الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
غير محفوظ، وقال في المعارضة: أحاديث الحناء كلها ضعيفة أو مجهولة» (1)، وقد ضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير (2).
ثانياً: وعلى فرض! صحته، ليس فيه دليل على إباحة السفور بل هو مختص بذكر اليد.
الشبهة السابعة: ما جاء عن عائشة رضي الله عنها أيضاً أن هند ابنة عتبة
قالت: «يا نبي اللَّه بايعني» ، قال:«لا أبايعك حتى تغيري كفيك، كأنهما كفا سَبُع» (3).
والجواب عنه كسابقه، مع أن هذا ليس فيه ما يفيد أن كفيها كانتا مكشوفتين، وفي سنده غبطة بنت عمرو المجاشعية البصرية، وعمتها، وجدتها، ثلاثتهن مجهولات.
أما غبطة: فقد ذكرها الحافظ في لسان الميزان (4) في فصل في النساء المجهولات، وقال في التقريب:«مقبولة» (5)، يعني إذا توبعت، وإلا فلَيّنة.
وأما عمتها أم الحسن: فقال في التقريب: «لا يعرف حالها» (6)،
(1) فيض القدير، 5/ 330.
(2)
ضعيف الجامع الصغير، 5/ 49، برقم 4846.
(3)
سنن أبي داود، كتاب الترجل، باب في الخضاب للنساء، برقم 4165، والبيهقي، 7/ 86، وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود، برقم 894.
(4)
لسان الميزان، 7/ 528.
(5)
تقريب التهذيب، 2/ 608.
(6)
المرجع السابق، 2/ 620.
وأما جدتها: فقال الذهبي في الميزان: «أم الحسن عن جدتها عن عائشة، لا يُدرى مَن هاتان» (1).
الشبهة الثامنة: ما جاء في حديث سهل بن سعد (2) رضي الله عنه «أنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، جِئْتُ لِأَهَبَ لَكَ نَفْسِي، فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَصَعَّدَ النَّظَرَ إِلَيْهَا وَصَوَّبَهُ، ثُمَّ طَأْطَأَ رَأْسَهُ، فَلَمَّا رَأَتْ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ
…
» (3). الحديث.
والجواب من وجوه:
أحدها: ليس في الحديث أنها كانت سافرة الوجه، ونظر النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على سفورها، لأن تصويب النظر لا يفيد رؤية الوجه، فيمكن أن يكون نظرة إليها لمعرفة نبلها وشرفها وكرامتها، فإن هيئة الإنسان قد تدل على ذلك.
الثاني: ما ذكره القاضي أبو بكر بن العربي من أنه «يحتمل أن ذلك قبل الحجاب، أو بعده لكنها كانت متلفعة» (4)، وسياق الحديث يبعد ما قال سيما الأخير، بل إنه يشير إلى وقوع ذلك في أوائل الهجرة؛ لأن الفقر كان قد تخفف كثيرًا بعد بني قينقاع والنضير
(1) ميزان الاعتدال، 4/ 612.
(2)
كان عمره حينئذ خمسة عشر عاماً.
(3)
صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب القراءة عن ظهر قلب، برقم 5030، ومسلم، كتاب النكاح، باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد
…
، برقم 1425.
(4)
فتح الباري، 9/ 210.