الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
استلام خادمة من المطار والسفر بها إلى مكفولها؟ أفيدونا جزاكم اللَّه خيراً.
ج: السفر المذكور لا يجوز؛ لأنه بدون محرم، كما أن التوكيل لا يصح ولا يفيد شيئا في ذلك ولا يحل سفر المرأة بدون محرم.
وباللَّه التوفيق، وصلى اللَّه على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
8 - السفر بالطائرة بدون محرم
السؤال الثالث من الفتوى رقم (9950)
س3: هل يجوز للمرأة أن تسافر لوحدها في الطائرة بدون محرم؟
ج3: لا تسافر المرأة إلا مع محرم لها أو زوج، سواء طالت المسافة أو قصرت.
وباللَّه التوفيق، وصلى اللَّه على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (9355)
س1: هل يجوز سفر الزوجة بمفردها بالطائرة لمدة ثلاث ساعات بدون محرم؟ مع
العلم بأن الزوج يعمل ببلد لا يوجد به طبيبات من النساء للولادة، والغرض الرئيسي من السفر هو الوضع على يد طبيبات من النساء في بلد أهل الزوجة؟
ج1: في مثل هذه الحالة يسافر معها زوجها أو أحد محارمها.
وباللَّه التوفيق، وصلى اللَّه على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (17702)
س: أرجو أن تبينوا لي حكم سفر امرأتي بالطائرة من الظهران إلى الطائف وهي برفقة أختها المتزوجة من أخي، ومعهم أخي وأبناؤنا الصغار، مع العلم أنه ليس باستطاعتي السفر معها لإيصالها والعودة، حيث إن مادياتي لا تسمح لي بذلك، وسوف يكون في استقبالهم في الطائف والدهم ووالدتهم -مدة السفر ساعتان-.
ج: لا يجوز سفر المرأة في الطائرة ولا في غيرها إلا مع محرم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم» (1) متفق على صحته وزوج أختها لا يعتبر محرماً لها، وكذلك أختها ليست محرماً لها.
وباللَّه التوفيق، وصلى اللَّه على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) متفق عليه: البخاري، برقم 3006، ومسلم، برقم 1341، وتقدم تخريجه.
الفتوى رقم (2642)
الحمد للَّه، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال المقدم من عميد شؤون الطلاب بجامعة الرياض عن طريق الدكتور محيي الدين خليل، رئيس قسم الثقافة الإسلامية، إلى سماحة الرئيس العام، والمحال إلى اللجنة برقم (2554\ 2 \ د) وتاريخ
7\ 8 \ 99 هـ، ونصه:
إن طالبات الجامعة من خارج مدينة الرياض يقمن بوحدة أم المؤمنين السكنية، وتسافر الطالبات إلى بلادهن في الإجازات الرسمية أو في نهاية الأسبوع، وغالبيتهن يتوجهن إلى جدة أو الظهران بالطائرة، وتشترط العمادة أن يرافق كل طالبة محرم، ولكن هذا لا يتيسر لجميعهن وفي كل الأحوال، وقد تكون الطالبة راغبة في السفر تحت ظروف اضطرارية، ويشكو البعض من هذا الإجراء، ويرون أن الشرع في مثل حالتنا هذه يبيح السفر بدون محرم، إذ أنه لا يتجاوز ساعات محدودة، مستندين إلى:«لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر أن تسافر سفراً يكون ثلاثة أيام فصاعداً إلا ومعها أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها أو ذو حرمة منها» (1)، وعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا تسافر امرأة مسيرة يوم وليلة
(1) مسلم، كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، برقم 1340.
إلا ومعها محرم» (1)، وعن أبي هريرة أيضاً أنه صلى الله عليه وسلم قال:«لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة منها» (2).
لذا نأمل إفادتنا عما إذا كان يجوز شرعاً السماح للطالبة بالسفر إلى جدة أو الظهران بالطائرة بدون محرم.
وأجابت بما يلي:
إن الشريعة الإسلامية مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد، ومن مقاصدها الضرورية المحافظة على الأنساب والأعراض، وقد ثبت في الكتاب والسنة ما يدل دلالة واضحة على سد الذرائع التي تفضي إلى اختلاط الأنساب، وانتهاك الأعراض: كتحريم خلوة المرأة بأجنبي، وتحريم إبدائها زينتها لغير زوجها ومحارمها، ومن في حكمهم ممن ذكرهم اللَّه تعالى في سوره النور: كالأمر بغض البصر، وتحريم النظرة الخائنة، ومن الذرائع القريبة التي قد تفضي إلى الفاحشة، واختلاط الأنساب، وهتك الأعراض - سفر المرأة دون من فيه صيانة لها في اعتبار الشرع: من زوجها، أو أحد محارمها، فكان حراماً؛ لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أنه قال:«لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا ومعها ذو محرم» (3) رواه
(1) مسلم، كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، برقم 1340.
(2)
البخاري، أبواب تقصير الصلاة، باب في كم يقصر الصلاة، برقم 1088، ومسلم، كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، برقم 1339.
(3)
أحمد، 2/ 13، 19، 142 - 143، والبخاري، 2/ 35، ومسلم، 2/ 975، برقم 1338، وأبو داود، 2/ 348، برقم 1727، وابن أبي شيبة، 4/ 5، وابن خزيمة، 4/ 133، برقم 2521، والطحاوي في شرح المعاني، 2/ 113، وابن حبان 6/ 434، 440، 441، برقم 2720، 2729، 2730، والبيهقي، 3/ 138، 5/ 227، كلهم من حديث عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما.
أحمد، والبخاري، ومسلم؛ ولما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:«لا تسافر المرأة بريداً إلا ومعها محرم يحرم عليها» (1) رواه أبو داود، والحاكم؛ ولما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول وهو يخطب: «لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم» . فقام رجل فقال: يا رسول اللَّه: إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال:«انطلق فحج مع امرأتك» (2) رواه أحمد، والبخاري، ومسلم.
وورد في بعض الروايات التقييد بيوم، وفي بعضها التقييد بليلة، وفي بعضها التقييد بثلاثة أميالٍ، وفي بعضها بيومين، والتحديد بذلك ليس بمراد، وإنما هو تعبير عن أمر واقع، فلا يعمل بمفهومه، ثم هو مفهوم عدد معارض بمنطوق حديث ابن عباس رضي الله عنهما وما في معناه، فلا يعتبر، وإنما يعتبر ما ثبت من الإطلاق في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهو واضح في أن المرأة منهية عن كل ما يسمى سفرا إلا ومعها زوجها أو ذو محرم لها، سواء كان قليلاً أم
(1) أبو داود، 2/ 347، برقم 1724، والحاكم، 1/ 442، وابن حبان، 6/ 439، برقم 2727، وابن خزيمة، 4/ 136، برقم 2526، البيهقي3/ 139.
(2)
متفق عليه: البخاري، برقم 3006، ومسلم، برقم 1341، وتقدم تخريجه.
كثيراً، وسواء كانت شابة أم عجوزا، وسواء كان السفر براً أم بحراً أم جواً، ومن خالف في ذلك فخص النهي بالشابة أو قيده، بما ذكر من التحديد في بعض الأحاديث أو بما إذا كانت الطريق غير مأمونة أو اكتفى بالرفقة الثقاة المأمونة، فقوله مردود بعموم حديث ابن عباس رضي الله عنهما، فإنه منطوق فيقدم على مفهوم العدد في الأحاديث الأخرى.
وعلى هذا يكون سفر النساء بالطائرات بلا زوج أو محرم منهيا عنه، سواء كن طالبات أم غير طالبات؛ لكونه سفراً فيصدق عليه عموم النهي في الحديث.
وباللَّه التوفيق، وصلى اللَّه على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم (1).
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) مجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، 17/ 17 - 313، باختيار.