الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وكما لا يجوز للمرأة لُبْسُ الثياب الضيقة التي تصف أعضاءها، فكذا لا يجوز نظرُ المحارم والنساء إلى المجسَّم من عورتها، ولا نظَرُ الأجانب إلى ما يصف أيَّ عضوٍ من أعضائها، حتى ولو كان ما تلبسه ثخينًا لا يشف عن شيء منها.
قال العلامة الشيخ علاء الدين عابدين: «ولا يجوز رؤية الثوب بحيث يصف حجم عضوها ولو كثيفًا لا تُرى البشرة منه، ولو بلا شهوة.
ولا ينظر إلى عورة غيره فوق ثوب ملتزقٍ بها يصف حجمها، كما أفاده سيدي الوالد مما استفاده مما في التبيين» (1)(2).
الشرط الخامس: أن لا يكون مطيّباً بأي نوع من أنواع الطيب؛ للأدلة الآتية
(3):
1 - عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ
عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا مِنْ رِيحِهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ، وَكُلُّ عَيْنٍ
(1) الهدية العلائية، ص 243.
(2)
انظر: حجاب المسلمة، للبرازي، ص 270.
(3)
ترجم الدارمي، 2/ 279 لذلك بقوله:«باب في النهي عن الطيب إذا خرجت» ، وابن خزيمة، 3/ 91 بقوله:«باب التغليظ في تعطر المرأة عند الخروج ليوجد ريحها، وتسمية فاعلها زانية» ، والمنذري في الترغيب والترهيب، 3/ 84 بقوله:«ترهيب المرأة أن تخرج من بيتها متعطرة متزينة» ، وابن الجوزي في أحكام النساء، ص 216، بقوله:«نهي المرأة إذا تطيبت أن تخرج» ، والبنا الساعاتي في الفتح الرباني، 17/ 303 بقوله:«باب ما جاء في خروج النساء من منازلهن لغير حاجة، ووعيد من تعطرت للخروج» ، والهيتمي في الزواجر، 2/ 45 بقوله: الكبيرة التاسعة والسبعون بعد المائتين: خروج المرأة من بيتها متعطرة متزينة ولو بإذن الزوج.
زَانِيَةٌ» (1).
قال الشيخ أحمد عبد الرحمن البنا الشهير بالساعاتي رحمه الله بعد هذا الحديث: «فيه تشديد وتشنيع على من تستعمل الطيب من النساء للخروج، وتشبيه لها بالزانية؛ لأنها تهيج بالتعطُّر شهوات الرجال، وتفتح باب عيونهم للنظر إليها، وذلك من مقدمات الزنا، وقد نشأ ذلك في نساء زماننا، نعوذ باللَّه من فتنهنّ» (2).
وقال المناوي رحمه الله: «فهي زانية» أي كالزانية في حصول الإثم وإنْ تفاوت؛ لأن فاعل السبب كفاعلِ المسبَّب.
قال الطيبي: شبَّه خروجها من بيتها متطيبة مهيجة لشهوات الرجال التي هي بمنزلة رائد الزنا بالزنا، مبالغة وتهديدًا وتشنيعًا عليها، «وكل عين زانية» ، أي كل عين نظرت إلى محرم من امرأة أو رجل فقد حصل لها حظها من الزنا، إذ هو حظها منه.
(1) أخرجه أحمد، 32/ 483، برقم 19711، وأبو داود بنحوه، كتاب الترجيل، باب في طيب المرأة للخروج، برقم 4173، والنسائي، كتاب الزينة، ما يكره للنساء من الطيب، برقم 5126، وفي السنن الكبرى له أيضاً، كتاب الزينة، ما يكره للنساء من الطيب، برقم 9361، والترمذي، كتاب الأدب عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في كراهية خروج المرأة متعطرة، برقم 2786 بنحوه، وقال:«حسن صحيح» ، وابن حبان، 10/ 270، برقم 4424، وابن خزيمة، 3/ 91، برقم 1681، واللفظ له، والبيهقي، 3/ 246، برقم 6188، والحاكم، 2/ 397، والدارمي، 1/ 198، وقال محققو المسند،32/ 483:«إسناده جيد» ، وحسنه الألباني في جلباب المرأة المسلمة، ص 136.
(2)
بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني، 17/ 303.