الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشبهة السادسة: ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «أومت - وفي لفظ:
أومأت - امرأة من وراء ستر، بيدها كتاب إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقبض رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يده، فقال:«ما أدري أيد رجل أم يد امرأة؟» قالت: بل امرأة - وفي لفظ: بل يد امرأة -، قال:«لو كُنْتِ امرأةً غَيَّرْتِ أظفارَك بالحِناء» (1).
والجواب عنه من وجهين:
أولاً: أن في إسناده مطيعَ بن ميمون العنبري، قال في التقريب:«لين الحديث» (2)، وقال في التهذيب: «روى عن صفية بنت عصمة
…
قال ابن عدي: له حديثان غير محفوظين، قلت: أحدهما في اختضاب النساء بالحناء، والآخر في الترجل والزينة، قال: وذكر له ثالثًا، وقال: وهما جميعاً غير محفوظ» (3).
وفيه أيضاً: صفية بنت عصمة، قال الحافظ في التقريب:«لا تعرف» (4)، وقال المناوي: «رمز المصنف - أي السيوطي - لحسنه، ظاهر سكوته عليه أن مخرجه أحمد أخرجه وأقره، والأمر بخلافه، فقد قال في العلل: حديث منكر، وفي الميزان: وعن ابن عدي أنه
(1) أخرجه أحمد، 43/ 300، برقم 26258، وأبو داود، كتاب الترجل، باب في الخضاب للنساء، برقم 4166، والنسائي، كتاب الزينة، الخضاب للنساء، برقم 5089، والبيهقي 7/ 86، وحسنه الألباني في حجاب المرأة المسلمة، ص 32.
(2)
تقريب التهذيب، 2/ 255.
(3)
تهذيب التهذيب، 10/ 183.
(4)
تقريب التهذيب، 2/ 603.