الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فإذا عزمت المرأة على الخروج من بيتها، وجب عليها غسل الطيب عن بدنها، وإزالته عن جلبابها وثيابها، أو الخروج بثيابٍ غيرها، لئلا تبوء بغضب ربها.
4 - فعن مُوسَى بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: «مَرَّتْ بِأَبِي هُرَيْرَةَ امْرَأَةٌ
وَرِيحُهَا تَعْصِفُ، فَقَالَ لَهَا: إِلَى أَيْنَ تُرِيدِينَ يَا أَمَةَ الْجَبَّارِ؟ قَالَتْ: إِلَى الْمَسْجِدِ، قَالَ: تَطَيَّبْتِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: فَارْجِعِي فَاغْتَسِلِي، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:«لَا يُقْبَلُ اللَّهُ مِنَ امْرَأَةٍ صَلَاةً خَرَجَتْ إِلَى الْمَسْجِدِ وَرِيحُهَا تَعْصِفُ حَتَّى تَرْجِعَ فَتَغْتَسِلَ» (2).
(1) فيض القدير، 3/ 147.
(2)
أخرجه أحمد، 12/ 311، برقم 7356، وابن خزيمة، 3/ 91 - 92، واللفظ له، وأبو داود، أول كتاب الترجل، باب في طيب المرأة للخروج، برقم 4174، وابن ماجه، كتاب الفتن، باب فتنة النساء، برقم 4002، وعبد الرزاق، 4/ 371، برقم 8109، والحميدي،
2/ 429، والطيالسي، 1/ 358 (منحة المعبود)، والبيهقي، 3/ 133، و246، بثلاثة أسانيد أحدها صحيح، وأبو يعلى، 11/ 271، برقم 6385. وقال محققو المسند، 12/ 313: «إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات»، وحسنه الألباني لغيره في صحيح الترغيب والترهيب، 2/ 216، برقم 2020.