الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هـ - وقال أيضًا في موضع آخر:
ووأما عن تغطية وجهها وهي محرمة، فقد قال: «ووجه المرأة فيه قولان في مذهب أحمد وغيره.
قيل: إنه كرأس الرجل فلا يُغطى.
وقيل: إنه كَيدَيْهِ، فلا يُغطى بالنقاب والبرقع ونحو ذلك مما صنع على قدره، وهذا هو الصحيح؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يَنْهَ إلا عن القفازين والنقاب.
وكُنَّ النساء يدنين على وجوههن ما يسترها من الرجال من غير وضع ما يجافيها عن الوجه، فعُلمَ أن وجهها كيدي الرجل، ويديها: وذلك أن المرأة كلها عورة كما تقدم، فلها أن تغطي وجهها ويديها، لكنْ بغير اللباس المصنوع بقدر العضو، كما أن الرجل لا يلبس السراويل ويلبس الإزار» (1).
2 - الإمام ابن قيم الجوزية
رحمه الله: نصَّ الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله في مواضع عدة من كتبه على وجوب ستر المرأة وجهها، نجتزئ منها ما يلي:
(1) مجموع فتاوى ابن تيمية، 22/ 117 - 120، وحجاب المرأة ولباسها في الصلاة، ص 14 - 15.