الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عن الرجال الأجانب من وجوه:
«الأول: قوله صلى الله عليه وسلم: «لا جناح أن يغترها، فينظر إليها» ، فهو يفيد أن النظر إلى المرأة لم يمكن وهي منتبهة بوجود الرجل، وأن النظر إليها مع غرتها لا يجوز، بل فيه جناح إلا إذا كان لمثل هذه الأغراض المشروعة.
الثاني: قوله صلى الله عليه وسلم: «فإن استطاع أن ينظر» أو «فقدر أن يرى» إلخ يدل على أن النظر إلى النساء لم يكن سهلاً في ذلك الزمان، بل كان يحتاج إلى حيل وتصرفات، ولو كانت النساء يخرجن سافرات الوجوه لم يكن لاشتراط الاستطاعة والقدرة معنى.
الثالث: ما فعله جابر من الاختباء تحت أصول النخل دليل على أن النساء لم يَكُنَّ يتركن الحجاب إلا إذا علمن أنهن في مأمن من نظر الرجال» (1).
الدليل الثاني والعشرون: حديث مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ رضي الله عنه
(1) إبراز الحق، ص 51.
(2)
رواه الإمام أحمد، 29/ 492، برقم 17976، وسعيد بن منصور في سننه، 1/ 146، برقم 519، وابن ماجه، كتاب النكاح، باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها، برقم 1886، والطحاوي في شرح معاني الآثار، 3/ 13، والبيهقي 7/ 85، والطيالسي، 2/ 507، برقم 1282، والحاكم، 4/ 492، وقال: هذا حديث غريب، وإبراهيم بن صرمة ليس من شرط هذا الكتاب، وقال الذهبي في "التخليص": ضعفه الدارقطني، وقال أبو حاتم: شيخ. اهـ، والطبراني في المعجم الكبير، 19/ 224، برقم 500، وابن حبان، 9/ 349، برقم 4042، وعبد الرزاق، 6/ 156، برقم 10335، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، برقم 98، وانظر تخريجه مطولاً في: الاستيعاب فيما قيل في الحجاب، للشيخ فريح بن صالح البهلال، ص 103 - 107.