الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال الشيخ مصطفى صبري رحمه الله: «لا خلاف في أن السفور حالة بداوة وبداية في الإنسان، والاحتجاب طرأ عليه بعد تكامله بوازع ديني أو خلقي يَزَعُهُ عن الفوضى في المناسبات الجنسية الطبيعية، ويسد ذرائعها، ويكون حاجزًا بين الذكور والإناث
…
ثم إن الاحتجاب كما يكون تقييدًا للفوضى في المناسبات الجنسية الطبيعية، ويضاد الطبيعة من هذه الحيثية، فهو يتناسب مع الغيرة التي جُبل عليها الإنسان، ويوافق الطبيعة من ناحيته الأخرى، إلا أن الغيرة غريزة تستمد قوتها من الروح، والتحرر عن القيود في المناسبة الجنسية غريزة تستمد قوتها من الشهوة الجسمانية، فهذه تغري بالسفور، وتلك تبعث على الاحتجاب، وبين هاتين الغريزتين تجافِ، وتحارب يجريان في داخل الإنسان» (1).
الثالث عشر: التبرج باب شر مستطير:
وذلك لأن من يتأمل نصوص الشرع، وعِبَر التاريخ يتيقن مفاسد التبرج وأضراره على الدين والدنيا، لا سيما إذا انضم إليه الاختلاط المستهتر.
فمن هذه العواقب الوخيمة: تسابق المتبرجات في مجال الزينة المحرمة لأجل لفت الأنظار إليهن، مما يجعل المرأة كالسلعة المهينة الحقيرة المعروضة لكل من شاء أن ينظر إليها.
ومنها: الإعراض عن الزواج، وشيوع الفواحش، وسيطرة الشهوات.
(1) قولي في المرأة، للشيخ مصطفى صبري رحمه الله، ص 24 - 25.
ومنها: انعدام الغيرة، واضمحلال الحياء.
ومنها: كثرة الجرائم.
ومنها: فساد أخلاق الرجال خاصة الشباب، خاصة المراهقين، ودفعهم إلى الفواحش المحرمة بأنواعها.
ومنها: تحطيم الروابط الأسرية، وانعدام الثقة بين أفرادها، وتفشي الطلاق.
ومنها: المتاجرة بالمرأة، كوسيلة دعاية، أو ترفيه في مجالات التجارة وغيرها.
ومنها: الإساءة إلى المرأة نفسها، والإعلان عن سوء نيتها، وخبث طويتها، مما يعرضها لأذية الأشرار والسفهاء.
منها: انتشار الأمراض: قال صلى الله عليه وسلم: «لم تظهر الفاحشة في قوم قط؛ حتى يعلنوا بها؛ إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مَضَوْا» (1).
ومنها: تسهيل معصية الزنا بالعين، قال النبي صلى الله عليه وسلم:«العينان زناهما النظر» (2)، وتعسير طاعة غض البصر التي أُمِرنا بها إرضاء للَّه سبحانه.
(1) أخرجه ابن ماجه، كتاب الفتن، باب العقوبات، رقم 4019، وأبو نعيم، في حلية الأولياء، 8/ 333، والحاكم، 4/ 583، برقم 8623، وقال:«صحيح الإسناد» ، والبيهقي في شعب الإيمان، 3/ 197، برقم 3315، والطبراني في الأوسط، 5/ 61، برقم 4671، وابن عساكر، 35/ 260، والديلمي في الفردوس، 5/ 288، وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه، برقم 4009.
(2)
البخاري، برقم 6243، ومسلم، برقم 2657، وتقدم تخريجه.
ومنها: استحقاق نزول العقوبات العامة التي هي قطعًا أخطر عاقبة من القنابل الذرية، والهزات الأرضية، قال تعالى:{وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا} (1)، وقال النبي صلى الله عليه وسلم:«إنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا الْمُنْكَرَ فَلَمْ يُغيِّرُوهُ، أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللهُ بِعِقَابِهِ» (2)» (3).
(1) سورة الإسراء، الآية:16.
(2)
أحمد، 1/ 178، برقم 1، وأبو داود، كتاب الملاحم، باب الأمر والنهي، برقم 4340، والترمذي، كتاب الفتن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في نزول العذاب إذا لم يغير المنكر، برقم 2168، وابن ماجه، كتاب الفتن، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، برقم 4005، والبيهقي، 10/ 91، وابن حبان، 1/ 540، برقم 305، ومسند البزار،
1/ 135، برقم وأبو يعلى، 1/ 118، برقم 128، وصححه الشيخ الألباني في مشكاة المصابيح، برقم 5142، وتخريج المختارة، 54 - 58، وسلسلة الأحاديث الصحيحة، برقم 1564، وصحيح ابن ماجه، 3236.
(3)
انظر: عودة الحجاب، 3/ 125 - 142 بتصرف.