الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «ووجه كون صلاتها في الإخفاء أفضل: تحقق الأمن فيه من الفتنة، ويتأكد ذلك بعد وجود ما أحدث النساء من التبرج والزينة» (1).
وقال العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله: «إذا شرع في حقها أن تصلي في بيتها وأنه أفضل حتى من الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه، فلئن يمنع الاختلاط من باب أولى» (2).
الدليل الثامن والعشرون: حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها
- أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته! فقال: واللَّه ما لك علينا من شيء! فجاءت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم؛ فذكرت ذلك له، فقال:«ليس لك عليه نفقة» ، فأمرها أن تَعْتَدَّ في بيت أم شريك، ثم قال:«تلك امرأة يغشاها أصحابي! اعتدي عند ابن أم مكتوم؛ فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك، فاذا حللت فآذنيني» (3).
الدليل التاسع والعشرون: حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قصة الفضل بن عباس والمرأة الخثعمية أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: «رَأَيْتُ شَابًّا وَشَابَّةً فَلَمْ آمَنِ الشَّيْطَانَ عَلَيْهِمَا» (4).
(1) فتح الباري، 2/ 451 - 452.
(2)
فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، 10/ 29.
(3)
رواه مسلم، كتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثاً، برقم 1480.
(4)
رواه الترمذي، كتاب الحج، باب ما جاء أن عرفة كلها موقف، برقم 885، وأحمد، 2/ 6، برقم 562، والبيهقي، 7/ 89، والبزار، 2/ 165، وأبو يعلى، 1/ 413، والضياء في المختارة، 1/ 335، وصححه الألباني في جلباب المرأة المسلمة، ص 62.