الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النِّساء، وتَضَمَّنَ مَنعَ الدُّخُول مَنع الخَلوة بِها بِطَرِيقِ الأَولَى» (1).
وقال الشيخ عبد القادر السندي: «الحديث فيه دلالة واضحة على أنه لا يجوز دخول الأجنبي على الأجنبية، وكذا قريب الزوج من أخ وعم ونحو ذلك، وفي رواية لمسلم في الصحيح عن أبي الطاهر عن ابن وهب قال: سمعت الليث يقول: «الحمو أخو الزوج وما أشبه من أقارب الزوج وابن العم ونحوه» ، وفي الحديث تغليظ شديد، وتنبيه خطير من الدخول على النساء (2).
الدليل التاسع: عن عائشة رضي الله عنها
-: «أَنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا، وَهُوَ عَمُّهَا مِنْ الرَّضَاعَةِ بَعْدَ أَنْ نَزَلَ الْحِجَابُ، فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ
(1) فتح الباري، 9/ 331.
(2)
انظر: عودة الحجاب، 3/ 309.
(3)
النهاية، 1/ 448، وهو منقول بتصرف، من مادة (حما).
لَهُ، فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي صَنَعْتُ، فَأَمَرَنِي أَنْ آذَنَ لَهُ» (1).
وفي رواية أنه قال لها: «أتحتجبين مني، وأنا عمك؟» .
ورواية: «وكان أبو القعيس زوج المرأة التي أرضعت عائشة» .
وقال عروة: «فبذلك كانت عائشة تقول: حَرموا من الرضاع ما يحرم من النسب» ، وفي رواية مسلم: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تحتَجِبِي منه، فإنه يحَرُمُ من الرضَاعِ ما يحَرُمُ من النسَبِ» (2).
قال الحافظ ابن حجر في فوائد هذا الحديث: «وفيه وجوب احتجاب المرأة من الرجال الأجانب، ومشروعية استئذان المحرم على محرمه، وأن المرأة لا تأذن في بيت الرجل إلا بإذنه» (3).
والشاهد فيه واضح، وهو أن الحافظ عمم حكم الوجوب على سائر النساء.
وقال العيني رحمه الله: «قوله بعد أن نزل الحجاب، فيه أنه لا يجوز
(1) وفي رواية: «قُلْتُ إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ، قَالَ: «تَرِبَتْ يَدَاكِ أَوْ يَمِينُكِ» . وفي رواية: «صدق أفلح، ائذني له» .
والحديث أخرجه البخاري، كتاب النكاح، باب لبن الفحل، برقم 5103، ومسلم، كتاب الرضاع، باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل، برقم 1445.
(2)
مسلم، كتاب الرضاع، باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل، برقم 1445.
(3)
فتح الباري، 9/ 152.