الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال ابن حمدان: ويحتمل التحريم ..
قال إبراهيم: أصاب أصحابُنا خمائص (1) فيها صُلُب، فجعلوا يضربونها بالسُّلوك (2)، يمحونها بذلك» (3).
والمعنى: أنهم كانوا إذا أصابوا أكسية نُقش عليها الصلبان، خاطوا عليها بالخيوط ليطمسوها، لئلا تبقى على حالتها، وهذا دليل على أنهم كانوا يرونها غير جائزة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «والكراهية في كلام السلف كثيرًا، وغالبًا يُراد بها التحريم» (4).
الشرط العاشر: أن لا يكون فيه تصاوير للأدلة الآتية
(5):
1 - عن أَبي طَلْحَةَ رضي الله عنه صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
-، وَكَانَ قَدْ شَهِدَ
(1) خمائص: جمع خميصة، وهي: كساء أسود معلم الطرفين، ويكون من خز، أو صوف. انظر: المصباح المنير، مادة (خمص).
(2)
سلوك: واحدها: سِلكة - بالكسر-: الخيط يُخاط به، جمع: سِلك، وجمع الجمع: أسلاك، وسلوك. انظر: القاموس المحيط، مادة (سلك).
(3)
الآداب الشرعية والمنح المرعية، 3/ 512.
(4)
مجموع فتاوى ابن تيمية، 32/ 241.
(5)
ترجم الإمام البخاري، 10/ 385، لذلك بقوله: باب نقض الصور، 4/ 158، والدارمي،
2/ 284 بقوله: «باب في النهي عن التصاوير» ، والحافظ المنذري في الترغيب والترهيب، 4/ 41 بقوله:«الترهيب من تصوير الحيوانات والطيور في البيوت وغيرها» ، والذهبي في الكبائر، ص 181، وقال:«الكبيرة الثامنة والأربعون: التصوير في الثياب، والحيطان، والحجر، والدراهم، وسائر الأشياء، والأمر بإتلافها» ، والبنا الساعاتي في منحة المعبود، 1/ 358 بقوله:«باب النهي عن التصوير، واتخاذ الصور، والتشديد في ذلك» .