الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النظر مظنة الفتنة، وهو محرك للشهوة، فاللائق بمحاسن الشرع سد الباب فيه، والإعراض عن تفاصيل الأحوال كالخلوة بالأجنبية» (1).
12 - وقال سماحة الإمام عبد العزيز بن عبد اللَّه بن باز
رحمه الله: «وقد أجمع علماء السلف على وجوب ستر المرأة المسلمة لوجهها، وأنه عورة يجب عليها ستره إلا من ذي محرم» (2).
13 - وقال الإمام المجتهد محمد بن إبراهيم الوزير
رحمه الله: «وأجمعوا على وجوب الحجاب للنّساء» (3).
14 - ونقل الإمام النووي
رحمه الله أن نظر الرجل إلى عورة المرأة، والمرأة إلى عورة الرجل حرام بالإجماع
…
إلى أن قال: وأما نظر الرجل إلى المرأة فحرام في كل شيء من بدنها» (4).
15 - وقال الحافظ أبو بكر محمد بن عبد اللَّه
بن أحمد بن حبيب العامري رحمه الله: «إن الذي أجمعت عليه الأمة، واتفقت على تحريمه: علماء السلف والخلف من الفقهاء والأئمة، هو نظر الأجانب من الرجال والنساء بعضهم إلى بعض
…
وهم: من ليس بينهم رحم من النسب، ولا محرم من سبب كالرضاع وغيره، فهؤلاء حرام نظر بعضهم إلى بعض
…
فالنظر والخلوة محرم على هؤلاء عند كافة
(1) روضة الطالبين، للإمام النووي، 7/ 21.
(2)
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، 5/ 231.
(3)
الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، 1/ 202.
(4)
شرح النووي على صحيح مسلم، 4/ 30.