الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أو سبب مباح، وهم على النحو الآتي:
أ- من تحرم عليه من النسب:
كآبائها وإن علوا، وأبنائها وإن نزلوا، وإخوانها: الأخ الشقيق، أو لأب، أو لأم، وبني إخوتها، وبني أخواتها، وأعمامها وإن علوا، وأخوالها فكلهم محارم لها.
ب- أما محارمها بالسبب، فقسمان: صهر، ورضاع:
أما الصهر فأربعة: زوج أمها، وزوج ابنتها، وأبو زوجها، وابن زوجها.
وأما الرضاع، فإنه يحرم منه ما يحرم من النسب (1).
(1) شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة، 1/ 180 - 181.