الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 - وقال الحافظ الإمام ابن عبد البر
المتوفى سنة 463هـ: «وأجمعوا أن إحرامها في وجهها دون رأسها، وأنها تخمر رأسها وتستر شعرها وهي محرمة، وأجمعوا أن لها أن تسدل الثوب على وجهها من فوق رأسها سدلاً خفيفاً، تستتر به عن نظر الرجال إليها» (1)، وقال في موضع آخر:«وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ إِحْرَامَ الْمَرْأَةِ فِي وَجْهِهَا، وَأَنَّ لَهَا أَنْ تُغَطِّيَ رَأْسَهَا، وَتَسْتُرَ شَعْرَهَا وهي محرمة، وَأَنَّ لَهَا أَنْ تَسْدِلَ ثَوْبَهَا عَلَى وَجْهِهَا مِنْ فَوْقِ رَأْسِهَا سَدْلًا خَفِيفًا، تَسْتَتِرُ بِهِ عَنْ نَظَرِ الرِّجَالِ إِلَيْهَا» (2).
3 - وقال الإمام ابن رشد الحفيد
(1) التمهيد لابن عبد البر، 15/ 108.
(2)
الاستذكار لابن عبد البر، 11/ 28، برقم 15257.
(3)
بداية المجتهد، 1/ 336، وتقدم تخريجه.