الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل السادس: عن فاطمة بنت المنذر رحمها اللَّه قالت:
«كنا نخمر وجوهنا، ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما» (1).
وفي تعبير أسماء رضي الله عنها بصيغة الجمع في قولها: «كنا نغطي وجوهنا من الرجال» دليلٌ على أن عمل النساء في زمن الصحابة رضي الله عنهم كان على تغطية الوجوه من الرجال الأجانب، واللَّه أعلم، أما حديث فاطمة بنت المنذر، فيفيد أن تغطية الوجه في الإِحرام كان عامًّا في النساء، لا في زمن الصحابة فقط؛ بل فيما بعدهم أيضًا.
الدليل السابع: حديث ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما
- قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ
(1) أخرجه الإمام مالك في الموطأ، 1/ 328، وابن خزيمة، برقم 2690، والحاكم، 1/ 45، وصححه، ووافقه الذهبي، وتقدم تخريجه.
(2)
إبراز الحق، للمباركفوري، ص 49.