الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَالرُّقَى إِلَّا بِالْمُعَوِّذَاتِ، وَتَعْلِيقَ التَّمَائِمِ، وَعَزْلَ الْمَاءِ بِغَيْرِ مَحَلِّهِ، وَإِفْسَادَ الصَّبِيِّ غَيْرَ مُحَرِّمِهِ» (1).
قال السيوطي رحمه الله: «والتبرج بالزينة: أي إظهارها للناس الأجانب، وهو المذموم، فأما للزوج فلا، وهو معنى قوله: «لغير محلها» (2).
ثانيا: التبرج كبيرة موبقة:
جَاءَتْ أُمَيْمَةُ بِنْتُ رُقَيْقَةَ، إِلَى رَسُولِ اللًّهِ صلى الله عليه وسلم تُبَايِعُهُ عَلَى الْإِسْلَامِ، فَقَالَ:«أُبَايِعُكِ عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكِي بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلَا تَسْرِقِي، وَلَا تَزْنِي، وَلَا تَقْتُلِي وَلَدَكِ، وَلَا تَأْتِي بِبُهْتَانٍ تَفْتَرِينَهُ بَيْنَ يَدَيْكِ وَرِجْلَيْكِ، وَلَا تَنُوحِي، وَلَا تَبَرَّجِي تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى» (3).
فتأمل كيف قرن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم التبرج الجاهلي بأكبر الكبائر المهلكة.
(1) أخرجه النسائي في السنن (المجتبى)، كتاب الزينة، الخضاب بالصفرة، برقم 5088، وفي السنن الكبرى له أيضاً، كتاب الزينة، الخضاب بالصفرة، برقم 9310، وبنحوه: مصنف ابن أبي شيبة، برقم 185، والحاكم في المستدرك، برقم 7418، وصححه، ووافقه الذهبي، والبيهقي في شعب الإيمان، 4/ 168، وقال الحافظ ابن حجر في الفتح،
10/ 195: «صححه ابن حبان، والحاكم. وعبد الرحمن بن حرملة، قال البخاري: لا يصح حديثه، وقال الطبري: لا يحتج بهذا الخبر لجهالة راويه» ، وقال الألباني في ضعيف أبي داود، برقم 905:«منكر» .
(2)
وكذا ذكره السندي في حاشيته، انظر: سنن النسائي، 8/ 141 - 142.
(3)
أخرجه الإمام أحمد، 11/ 437، برقم 6850، والطبراني في مسند الشاميين، 2/ 304، برقم 1390، وقال محققو المسند، 11/ 437:«صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن» ، وحسن إسناده الألباني في جلباب المرأة المسلمة، ص 121.