الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
6 - بيان من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء حول ما نشر في الصحف عن المرأة
التاريخ 25\ 1 \ 1420 هـ.
الحمد للَّه، والصلاة والسلام على رسول اللَّه، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد:
فمِّما لا يخفى على كل مسلم بصير بدينه، ما تعيشه المرأة المسلمة تحت ظلال الإسلام، وفي هذه البلاد خصُوصاً، من كرامة وحشمة وَعَمَل لائقٍ بها، ونيلٍ لحقوقها الشرعية التي أوجبها اللَّه لها، خلافاً لما كانت تعيشه في الجاهلية، وتعيشه الآن في بعض المجتمعات المخالفة لآداب الإسلام، من تسيُّبٍ وضياعٍ وظلمٍ.
وهذه نعمة نشكر اللَّه عليها، ويجب علينا المحافظة عليها، إلَاّ أنّ هناك فئاتٍ من الناس، ممن تلوثّت ثقافتهم بأفكار الغرب، لا يُرضيهم هذا الوضع المشرّف، الذي تعيشه المرأة في بلادنا من حياءٍ، وسترٍ، وصيانةٍ، ويريدون أن تكون مثل المرأة في البلاد الكافرة، والبلاد العلمانية، فصاروا يكتبون في الصحف، ويُطالبون باسم المرأة بأشياء تتلخص في:
1 -
هتك الحجاب الذي أمرها اللَّه به في قوله: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ} (1)، وبقوله تعالى: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ
(1) سورة الأحزاب، الآية:59.
مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} (1)، وبقوله تعالى:{وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} (2)، وقول عائشة ل في قصة تخلّفها عن الركب، ومرور صفوان بن المعطل رضي الله عنه عليها، وتخميرها لوجهها لما أحست به قالت:«وكان يراني قبل الحجاب» (3)، وقولها:«كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن محرمات، فإذا مر بنا الرجال سدلت إحدانا خمارها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه» (4)، إلى غير ذلك مما يدل على وجوب الحجاب على المرأة المسلمة من الكتاب والسنة، ويريد هؤلاء منها أن تخالف كتاب ربها وسنة نبيها، وتصبح سافرة يتمتع بالنظر إليها كل طامع، وكل من في قلبه مرض.
2 -
ويطالبون بأن تُمَكَّن المرأةُ من قيادة السّيّارة رغم ما يترتب على ذلك من مفاسد، وما يعرّضها له من مخاطر لا تخفى على ذي بصيرة.
3 -
ويُطالبون بتصوير وجه المرأة، ووضع صورتها في بطاقة خاصة بها تتداولها الأيدي، ويطمع فيها كل من في قلبه مرض، ولا
(1) سورة الأحزاب، الآية:53.
(2)
سورة الأحزاب، الآية:53.
(3)
صحيح البخاري، برقم 4141، ومسلم، برقم 2770، وتقدم تخريجه.
(4)
أخرجه أحمد، برقم 24021، وأخرجه أبو داود، برقم 1833، وقال الشيخ الألباني:«حسن في الشواهد» وتقدم تخريجه.
شك أن ذلك وسيلة إلى كشف الحجاب.
4 -
يُطالبون باختلاط المرأة والرجال، وأن تتولى الأعمال التي هي من اختصاص الرجال، وأن تترك عملها اللائق بها والمتلائم مع فطرتها وحشمتها، ويزعمون أن في اقتصارها على العمل اللائق بها تعطيلاً لها، ولا شك أنّ ذلك خلاف الواقع، فإن توليتها عملاً لا يليق بها هو تعطيلها في الحقيقة، وهذا خلافُ ما جاءت به الشريعة من منع الاختلاط بين الرجال والنساء، ومنع خلوة المرأة بالرجل الذي لا تحلّ له، ومنع سفر المرأة بدون محرم، لما يترتب على هذه الأمور من المحاذير التي لا تُحمد عقباها.
ولقد منع الإسلام من الاختلاط بين الرجال والنساء حتى في مواطن العبادة، فجعل موقف النساء في الصلاة خلف الرجال، ورغب في صلاة المرأة في بيتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:«لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن» (1)، كلُّ ذلك من أجل المحافظة على كرامة المرأة وإبعادها عن أسباب الفتنة.
فالواجبُ على المسلمين أن يُحافظوا على كرامة نسائهم، وأن لا يلتفتوا إلى تلك الدعايات المضلِلة، وأن يعتبروا بما وصلت إليه المرأة في المجتمعات التي قبلت مثل تلك الدعايات، وانخدعت
(1) أخرجه أحمد، برقم 9645، وأبو داود، برقم 565، والشافعي في مسنده، ص 171، وصححه الشيخ الألباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان، 7/ 212، والإرواء، برقم 515، وتقدم تخريجه.
بها، من عواقب وخيمة، فالسعيد من وُعِظَ بغيره.
كما يجب على ولاة الأمور في هذه البلاد أن يأخذوا على أيدي هؤلاء السفهاء، ويمنعوا من نشر أفكارهم السيئة؛ حمايةً للمجتمع من آثارها السيئة وعواقبها الوخيمة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:«مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنْ النِّسَاءِ» (1)، وقال عليه الصلاة والسلام:«اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْراً» (2)، ومن الخير لهنَّ المحافظةُ على كرامتهنَّ وعفتهنَّ، وإبعادهنَّ عن أسباب الفتنة.
وفق اللَّه الجميع لما فيه الخير والصلاح، وصلى اللَّه وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (3)
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبوزيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) البخاري، برقم 5096، ومسلم، برقم 2740، وتقدم تخريجه.
(2)
البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء،، باب خلق آدم وذريته، برقم 331، ومسلم، كتاب الرضاع، باب الوصية بالنساء، برقم 1468.
(3)
مجموع فتاوى اللجنة الدائمة، 17/ 244 - 248، وهذا البيان من اللجنة الدائمة برئاسة الإمام عبد العزيز بن عبد اللَّه بن باز: في 25/ 1/ 1420هـ، وعليه ختمة حصل قبل وفاته بيومين حيث توفي 27/ 1/ 1420هـ، فهو يعتبر نصيحة مودِّعٍ من هذا الإمام الناصح للَّه ورسوله صلى الله عليه وسلم، وجماعة المسلمين في كل مكان.