المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌2 - قوله عز وجل: «{ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} - إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب

[سعيد بن وهف القحطاني]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌المبحث الأول: الحجاب

- ‌المطلب الأول: التعريفات: الحجاب، والجلباب، والنقاب، والخمار، والاعتجار، والمقنعة، والبرقع، ودرجات الحجاب

- ‌أولاً: تعريف الحجاب لغة وشرعاً:

- ‌1 - الحجاب لغة:

- ‌2 - الحجاب شرعاً:

- ‌ثانياً: تعريف الجلباب لغةً واصطلاحاً:

- ‌1 - الجلباب في اللغة:

- ‌2 - الجلباب في الاصطلاح:

- ‌والتعريف المختار:

- ‌ثالثاً: تعريف النقابِ لغةً واصطلاحاً:

- ‌1 - النقاب في اللغة:

- ‌2 - النقاب في الاصطلاح:

- ‌رابعاً: تعريف الخمارِ لغة واصطلاحاً:

- ‌1 - الخمار في اللغة:

- ‌2 - الخمار في الاصطلاح:

- ‌خامساً: تعريف الاعتجار لغة واصطلاحاً:

- ‌1 - الاعتجار لغة:

- ‌2 - واعتجار المرأة في الاصطلاح:

- ‌سادساً: تعريف القناع والمقنعة: لغة واصطلاحاً:

- ‌1 - القناع

- ‌2 - القناع في الاصطلاح:

- ‌سابعاً: تعريف البرقع لغة واصطلاحاً:

- ‌1 - البرقع لغة:

- ‌2 - البرقع اصطلاحاً:

- ‌والتعريف المختار اصطلاحاً:

- ‌ثامناً: درجات الحجاب:

- ‌الدرجة الأولى: حجاب الأشخاص في البيوت بالجدر والخدر

- ‌الدرجة الثانية: خروجهن من البيوت مستورات بالجلباب

- ‌المطلب الثاني: فضائل الحجاب

- ‌أولًا: الحجاب طاعة لله عز وجل وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌ثانيَا: الحجاب إيمان

- ‌ثالثا: الحجاب طهارة:

- ‌رابعاً: الحجاب عِفَّةٌ

- ‌خامساً: الحجاب سِتْرٌ:

- ‌سادساً: الحجاب حياء:

- ‌سابعاً: الحجاب يناسب الغيرة:

- ‌ثامناً: فضائل الحجاب الجامعة:

- ‌المطلب الثالث: آداب الاستئذان

- ‌أولاً: معنى «حتى تستأنسوا»:

- ‌ثانياً: دُخُولُ الإِنْسَانِ بَيْتَ غَيْرِهِ بِدُونِ الاسْتِئْذَانِ وَالسَّلامِ لا يَجُوزُ

- ‌ثَالثاً: الاسْتِئْذَانُ ثَلاثُ مَرَّاتٍ

- ‌رابعاً: اعْلَمْ أَنَّ الْمُسْتَأْذِنَ إِنْ تَحَقَّقَ أَنَّ أَهْلَ الْبَيْتِ سَمِعُوهُ

- ‌خامساً: إذا علم أن أهل البيت لم يسمعوا لا يزيد على الثلاث:

- ‌سادساً: الْمُسْتَأْذِنُ يَنْبَغِي لَهُ أَلَاّ يَقِفَ تِلْقَاءَ الْبَابِ بِوَجْهِهِ

- ‌سابعاً: الْمُسْتَأْذِنُ إِذَا قَالَ لَهُ رَبُّ الْمَنْزِلِ: مَنْ أَنْتَ

- ‌ثامناً: استئذان الرجل على أمه أو ابنته أو أخته البالغين:

- ‌تاسعاً: الأفضل أن يستأذن الرجل على امرأته:

- ‌عاشراً: إِذَا قَالَ أَهْلُ الْمَنْزِلِ لِلْمُسْتَأْذِنِ: ارْجِعْ، وَجَبَ عَلَيْهِ الرُّجُوعُ

- ‌الحادي عشر: من نظر من نافذة بيت قوم ففقؤوا عينه فهي هَدْرٌ:

- ‌الثاني عشر: إذن من جاء مع الرسول المرسل إليه:

- ‌الثالث عشر: استئذان الأطفال والمماليك في ثلاثة أوقات:

- ‌المطلب الرابع: غض البصر وفوائده

- ‌أولاً: وجوب غض البصر عما حرم الله النظر إليه

- ‌ثانياً: بيان النبي صلى الله عليه وسلم المراد من الأمر بغض البصر

- ‌ثالثاً: فوائد غض البصر ومنافعه: لغض البصر فوائد ومنافع كثيرة، منها

- ‌1 - امتثال الأمر من الله، الذي هو غاية سعادة العبد في معاشه ومعاده:

- ‌2 - تخليص القلب من الحسرة

- ‌3 - غض الطرف يورث القلب نوراً وإشراقاً يظهر في العين

- ‌4 - يورث صحة الفراسة

- ‌5 - تُفتح له طرق العلم وأبوابه، ويسهل عليه أسبابه

- ‌6 - يورث قوة القلب وثباته وشجاعته

- ‌7 - يورث القلب سروراً وفرحة أعظم من الالتذاذ بالنظر

- ‌8 - يُخلِّص القلب من أسر الشهوة

- ‌9 - يسدّ عنه باباً من أبواب جهنم

- ‌10 - يقوّي عقله، ويثبته، ويزيده

- ‌11 - يخلِّص القلب من سكرة الشهوة

- ‌12 - يمنع من وصول أثر السهم المسموم

- ‌13 - يورث القلب أُنساً باللَّه

- ‌14 - يسدّ على الشيطان مداخله من القلب

- ‌15 - يفرغ القلب للتفكر في مصالحه والاشتغال بها

- ‌16 - يسلم القلب من الفساد؛ لأن النظر منفذ للقلب

- ‌رابعاً: خطر إطلاق البصر فيما حرم الله عز وجل

- ‌المطلب الخامس: الأدلة على وجوب حجاب المرأة عن الرجال الأجانب

- ‌أولاً: الأدلة من القرآن الكريم:

- ‌الدليل الأول: قول اللَّه تعالى: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ

- ‌1 - {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ}

- ‌2 - قوله عز وجل: «{وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}

- ‌3 - قوله تعالى: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ}

- ‌4 - قوله تعالى: {أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ}

- ‌5 - قوله تعالى: {وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ}

- ‌الدليل الثاني: قوله تعالى: {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا

- ‌الدليل الثالث: قول اللَّه تعالى: {يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ

- ‌الدليل الرابع: آية الحجاب، وهي قوله تعالى: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ

- ‌الدليل الخامس: قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ

- ‌الدليل السادس: قال اللَّه تعالى: {لا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلا أَبْنَائِهِنَّ وَلا إِخْوَانِهِنَّ

- ‌ثانياً: أدلة وجوب الحجاب من السنة المطهرة:

- ‌الدليل الأول: أحاديث أسباب نزول الحجاب:

- ‌الدليل الثاني: حديث عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ

- ‌الدليل الثالث: حديث عَبْد اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ

- ‌الدليل الرابع: حديث عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُحْرِمَاتٌ

- ‌الدليل الخامس: حديث فاطمة بنت المنذر، عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما

- ‌الدليل السادس: عن فاطمة بنت المنذر رحمها اللَّه قالت:

- ‌الدليل السابع: حديث ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما

- ‌الدليل الثامن: عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ»

- ‌الدليل التاسع: عن عائشة رضي الله عنها

- ‌الدليل العاشر: عن أم سلمة رضي الله عنها

- ‌الدليل الحادي عشر: عن عروة عن عائشة رضي الله عنها

- ‌الدليل الثاني عشر: حديث عائشة رحمه الله في حديث الإفك

- ‌الدليل الثالث عشر: حديث أُمِّ عَطِيَّةَ رحمه الله قَالَتْ:

- ‌الدليل الرابع عشر: حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه

- ‌الدليل الخامس عشر: عَنْ عَائِشَةَ رحمه الله قَالَتْ:

- ‌الدليل السادس عشر: حديث أَنَسٍ رضي الله عنه

- ‌الدليل السابع عشر: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه

- ‌الدليل الثامن عشر: حديث جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه

- ‌الدليل التاسع عشر: حديث فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ رضي الله عنها

- ‌الدليل العشرون: حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنهما

- ‌الدليل الحادي والعشرون: حديث جَابِرٍ بن عبد اللَّه رضي الله عنه

- ‌الدليل الثاني والعشرون: حديث مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ رضي الله عنه

- ‌الدليل الثالث والعشرون: حديث الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ

- ‌الدليل الرابع والعشرون: حديث أَبِي حُمَيْدٍ رضي الله عنه

- ‌الدليل الخامس والعشرون: حديث أبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه

- ‌الدليل السادس والعشرون: حديث عَائِشَةَ رضي الله عنها

- ‌ثالثاً: الأدلة من الإجماع العملي على وجوب حجاب المرأة عن الرجال الأجانب:

- ‌1 - قالَ أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المُنذِر

- ‌2 - وقال الحافظ الإمام ابن عبد البر

- ‌3 - وقال الإمام ابن رشد الحفيد

- ‌4 - وقال شيخ الحنابلة الموفق ابن قدامة

- ‌5 - وقال أبو الحسن بن القطان

- ‌6 - وَقال شيخ الإسلام ابن تيمية

- ‌7 - وقال الإمام الحافظ شمس الدين ابن قيم الجوزية

- ‌8 - وقال الإمام العلامة شمس الدين أبو عبد اللَّه محمد بن مفلح

- ‌9 - وحكى الإمام العلامة أحمد بن حسين بن رسلان

- ‌10 - وقال العلامة بكر أبو زيد

- ‌11 - وحكى النووي: عن إمام الحرمين الجويني

- ‌12 - وقال سماحة الإمام عبد العزيز بن عبد اللَّه بن باز

- ‌13 - وقال الإمام المجتهد محمد بن إبراهيم الوزير

- ‌14 - ونقل الإمام النووي

- ‌15 - وقال الحافظ أبو بكر محمد بن عبد اللَّه

- ‌16 - ذكر الإمام الصنعاني

- ‌رابعاً: الدليل من الاعتبار الصحيح والقياس المطرد على وجوب الحجاب:

- ‌مفاسد السفور وكشف المرأة وجهها كثيرة، منها:

- ‌1 - الفتنة

- ‌2 - زوال الحياء

- ‌3 - افتتان الرجال بها

- ‌4 - اختلاط الرجال بالنساء

- ‌وقد جاء في فتنة النساء أحاديث كثيرة

- ‌1 - حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما

- ‌2 - حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه

- ‌المطلب السادس: الحكمة من مشروعية الحجاب

- ‌أولاً: طهارة القلوب من الخواطر الشيطانية، والهواجس النفسانية

- ‌ثانياً: الحجاب صيانة النساء من أذى الفاسقين:

- ‌ثالثاً: الحجاب إصلاح الظاهر

- ‌رابعاً: الحجاب مظهر ودليل على تمكن الحياء ووفور الأدب:

- ‌خامساً: الحجاب يتناسب مع طبيعة المرأة

- ‌المطلب السابع: شروط الحجاب الإسلامي

- ‌أولاً: تعريف الشرط لغة واصطلاحاً:

- ‌1 - الشرط لغة:

- ‌2 - الشرط اصطلاحاً:

- ‌ثانياً: شروط الحجاب الشرعي إجمالاً:

- ‌الشرط الأول: أن يكون حجاب المرأة ساترًا لجميع بدنها كاملاً

- ‌الشرط الثاني: أن لا يكون فيه زينة

- ‌الشرط الثالث: أن يكون ثخينًا لا يشف عما تحته

- ‌الشرط الرابع: أن يكون فضفاضًا واسعاً غير ضيق

- ‌الشرط الخامس: أن لا يكون مطيبًا بأي نوع من أنواع الطيب

- ‌الشرط السادس: أن لا يُشبه لباس الرجال

- ‌الشرط السابع: أن لا يُشبه لباس الكافرات

- ‌الشرط الثامن: أن لا يكون لباس شهرة

- ‌الشرط التاسع: أن لا يكون فيه تصاليب

- ‌الشرط العاشر: أن لا يكون فيه تصاوير

- ‌ثالثاً: شروط الحجاب الإسلامي تفصيلاً:

- ‌الشرط الأول: أن يكون حجاب المرأة ساتراً لجميع بدنها كاملاً:

- ‌1 - قال اللَّه تعالى: {وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ

- ‌2 - وقال اللَّه عز وجل: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ

- ‌1 - عموم قوله عز وجل: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ}

- ‌2 - قال اللَّه عز وجل: {وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ}

- ‌3 - قال اللَّه سبحانه وتعالى: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى}

- ‌4 - عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: «جَاءَتْ أُمَيْمَةُ بِنْتُ رُقَيْقَةَ

- ‌5 - عن فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «ثَلَاثَةٌ لَا تَسْأَلْ عَنْهُمْ:

- ‌الشرط الثالث: أن يكون ثخيناً صفيقاً لا يشف عما تحته؛ للأدلة الآتية

- ‌1 - عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا:

- ‌2 - وعن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «سَيَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي رِجَالٌ

- ‌3 - وعن هشام بن عروة: «أن المنذر بن الزبير قدم من العراق فأرسل إلى أسماء

- ‌4 - وروي عن علقمة بن أبي علقمة، عن أُمِّه رضي الله عنها

- ‌الشرط الرابع: أن يكون فضفاضاً واسعاً غير ضيق فيصف شيئاً من جسمها للأدلة الآتية:

- ‌1 - قول أُسَامَةَ بن زيد رضي الله عنه: «كَسَانِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قُبْطِيَّةً

- ‌2 - وعن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا:

- ‌3 - وعَنْ أُمِّ جَعْفَرٍ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: يَا أَسْمَاءُ، إِنِّي قَدِ اسْتَقْبَحْتُ مَا يُصْنَعُ بِالنِّسَاءِ

- ‌الشرط الخامس: أن لا يكون مطيّباً بأي نوع من أنواع الطيب؛ للأدلة الآتية

- ‌1 - عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ

- ‌2 - وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا

- ‌3 - وعن زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه

- ‌4 - فعن مُوسَى بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: «مَرَّتْ بِأَبِي هُرَيْرَةَ امْرَأَةٌ

- ‌5 - وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا خَرَجَتِ الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَسْجِدِ

- ‌الشرط السادس: أن لا يُشبهَ لباس الرجال للأدلة الآتية

- ‌1 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال:

- ‌2 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ

- ‌3 - وعن ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: «لَعَنَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْمُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ

- ‌4 - وعن سالم، عن أبيه - ابن عمر رضي الله عنهما - عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ثَلاثَةٌ لا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ

- ‌الشرط السابع: أن لا يُشبهَ لباس الكافرات للأدلة الآتية

- ‌1 - قال اللَّه عز وجل: {ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا

- ‌2 - وقوله تعالى: {وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ

- ‌3 - وقال تعالى: {أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ

- ‌4 - وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: «بُعِثْتُ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ بِالسَّيْفِ

- ‌5 - وعن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: «رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَيَّ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ

- ‌6 - وعن علي رضي الله عنه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: «إياكم ولَبوسَ الرهبان

- ‌7 - وعن أبي أمامة رضي الله عنه، قال: «خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى مَشْيَخَةٍ مِنَ الْأَنْصَارٍ

- ‌الشرط الثامن: أن لا يكون لباس شُهرة للأدلة الآتية

- ‌1 - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ فِي الدُّنْيَا

- ‌2 - وعن أبي ذر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ، أَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ

- ‌3 - عن عبد اللَّه بن مسعود رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي

- ‌4 - وعن أبي الأحوص، عن أبيه، قال: «أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي ثَوْبٍ دُونٍ

- ‌الشرط التاسع: أن لا يكون فيه تصاليب للأدلة الآتية

- ‌1 - عن عِمْرَانَ بنِ حِطَّان

- ‌2 - عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ لَا يَتْرُكُ فِي بَيْتِهِ شَيْئًا فِيهِ تَصْلِيبٌ إِلَاّ قَضَبَهُ»

- ‌5 - وعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها،قَالَتْ: «إِنَّا لَا نَلْبَسُ الثِّيَابَ الَّتِي فِيهَا الصَّلِيبُ»

- ‌6 - وعَنْ أَبِي الْجَحَّافِ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَنْ تَابُوتٍ لِي فِيهِ تَمَاثِيلُ

- ‌7 - وعَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ؛ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى عَلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ سِتْرًا

- ‌الشرط العاشر: أن لا يكون فيه تصاوير للأدلة الآتية

- ‌1 - عن أَبي طَلْحَةَ رضي الله عنه صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌2 - وعن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا طَلْحَةَ يَقُولُ:

- ‌3 - وعن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، وَمَا بِالْمَدِينَةِ يَوْمَئِذٍ أَفْضَلُ مِنْهُ

- ‌4 - عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رضي الله عنها

- ‌المبحث الثاني: التبرج

- ‌المطلب الأول: تعريف التبرج لغة وشرعاً

- ‌أولاً: التبرج لغة:

- ‌ثانياً: التبرج اصطلاحاً:

- ‌المطلب الثاني: المطالب المنحرفة الداعية للتبرج والسفور وبدايته

- ‌الأمر الأول: في تاريخ هاتين النظريتين:

- ‌فباسم الحرية والمساواة:

- ‌الأمر الثاني: إعادة المطالب المنحرفة؛ لضرب الفضيلة

- ‌[العلاج لهذا السيل الجارف]:

- ‌1 - على مَن بسط اللَّه يده إصْدار الأوامر الحاسمة

- ‌2 - على العلماء وطلاب العلم بذل النصح

- ‌3 - على كل مَن وَلَاّه اللَّه أمر امرأة من الآباء والأبناء والأزواج

- ‌4 - على نساء المؤمنين أن يتقين اللَّه في أنفسهن

- ‌5 - ننصح هؤلاء الكتاب بالتوبة النصوح

- ‌6 - على كل مسلم الحذر من إشاعة الفاحشة ونشرها وتكثيفها

- ‌المطلب الثالث: أضرار التبرج وأخطاره ومفاسده

- ‌أولا: التبرج معصية للَّه ورسوله صلى الله عليه وسلم

- ‌ثانيا: التبرج كبيرة موبقة:

- ‌ثالثًا: التبرج يجلب اللعن والطرد من رحمة اللَّه:

- ‌رابعًا: التبرج من صفات أهل النار:

- ‌خامسًا: التبرج سواد وظلمة يوم القيامة:

- ‌سادسَاً: التبرج نفاق:

- ‌سابعًا: التبرج فاحشة:

- ‌ثامنًا: التبرج تهتك وفضيحة:

- ‌تاسعَاً: التبرج سنة إبليسية:

- ‌عاشرًا: التبرج من سنن اليهود والنصارى:

- ‌الحادي عشر: التبرج جاهلية منتنة:

- ‌الثانِي عشر: التبرج: انتكاس، وتخلف، وانحطاط:

- ‌الثالث عشر: التبرج باب شر مستطير:

- ‌المبحث الثالث: السفور

- ‌المطلب الأول: تعريف السفور لغة وشرعاً

- ‌أولاً: السفور لغة:

- ‌ثانياً: السفور اصطلاحاً:

- ‌المطلب الثاني: الأدلة على وجوب ستر وجه المرأة عن الرجال الأجانب

- ‌أولاً: الأدلة من الكتاب العزيز والسنة المطهرة:

- ‌1 - قال اللَّه تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}

- ‌2 - قال اللَّه عز وجل: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ

- ‌3 - فعن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: «أمَرَ اللَّه نساء المؤمنين إذا خرجْنَ

- ‌4 - وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت:

- ‌5 - وعن عائشة رضي الله عنها

- ‌6 - وعَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، قَالَتْ: «بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ عَائِشَةَ قَالَتْ: وَذَكَرَتْ نِسَاءَ

- ‌7 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت في حديث قصة الإفك: «…فَبَيْنَا أَنَا جَالِسَةٌ فِي مَنْزِلِي

- ‌8 - وعن أسماء بنت أبي بكر رحمه الله قالت: «كُنَّا نُغَطِّيَ وُجُوهَنَا مِنَ الرِّجَالِ

- ‌9 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «وَلَا تَنْتَقِبْ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسْ الْقُفَّازَيْنِ»

- ‌10 - وعن عائشة رضي الله عنها قَالَتْ: «كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُحْرِمَاتٌ

- ‌11 - ومما يشهد لذلك ما رواه البيهقي من طريق صفية بنت أبي عبيد

- ‌12 - وأخرج ابن جرير في تفسيره عن يعقوب، قال: حدثنا ابن عُلَية

- ‌ثانياً: الأدلة من الإجماع على وجوب تغطية وجه المرأة وتحريم السفور:

- ‌1 - أبو حامد الغزالي

- ‌2 - الإمام النووي

- ‌3 - ابن حيان الأندلسي المفسر اللغوي

- ‌4 - ابن حجر العسقلاني

- ‌5 - ابن رسلان

- ‌6 - وقال الشيخ تقي الدين الحصني:

- ‌7 - وقال الخطيب الشربيني

- ‌8 - وقال الشيخ أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

- ‌9 - وقال الشيخ خليل أحمد السهارنفوري

- ‌10 - وقال الخطيب:

- ‌11 - وقال الشوكاني

- ‌12 - وقال الشيخ يوسف الدجوي:

- ‌13 - وقال ابن عبد البر:

- ‌14 - ونقل الحافظ ابن حجر في الفتح

- ‌ثالثاً: المفسرون القائلون بوجوب ستر وجه المرأة عن الرجال الأجانب

- ‌رابعاً: المحققون القائلون بوجوب ستر وجه المرأة عن الأجانب

- ‌ أ- قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله

- ‌ب - وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضًا:

- ‌ج- وقال أيضًا:

- ‌د - ثم قال:

- ‌هـ - وقال أيضًا في موضع آخر:

- ‌2 - الإمام ابن قيم الجوزية

- ‌3 - الإمام الصنعاني

- ‌4 - الشيخ صديق حسن خان

- ‌5 - الشيخ محمد بن علي الشوكاني:

- ‌خامساً: المذاهب الأربعة المتبوعة:

- ‌1 - وجوب ستر المرأة جميع بدنها، بما في ذلك وجهها وكفيها

- ‌2 - دَلَّت النصوص عن المذاهب الأربعة على وجوب ستر المحرمة

- ‌المبحث الرابع: الخلوة بالمرأة بدون محرم أو جماعة

- ‌المطلب الأول: تعريف الخلوة بدون محرم: لغة واصطلاحاً

- ‌أولاً: الخلوة بالمرأة بدون محرم لغة:

- ‌ثانياً: الخلوة بالمرأة اصطلاحاً:

- ‌المطلب الثاني: الأدلة على تحريم الخلوة بالمرأة بغير محرم

- ‌1 - حديث ابن عباس رضي الله عنهما

- ‌2 - وحديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه

- ‌3 - حديث جابر رضي الله عنه

- ‌4 - عن عمرو بن العاص رضي الله عنه

- ‌5 - وعنه

- ‌6 - وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا يَدْخُلَنَّ رَجُلٌ بَعْدَ يَوْمِي هَذَا عَلَى مُغِيبَةٍ إِلَاّ وَمَعَهُ رَجُلٌ أَوِ اثْنَانِ»

- ‌7 - وعن جابر رضي الله عنه

- ‌8 - عن عقبة بن عامر رضي الله عنه

- ‌المطلب الثالث: إجماع العلماء على تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية

- ‌1 - قال الإمام النووي

- ‌2 - وقال الحافظ ابن حجر

- ‌3 - وقال أبو العباس أحمد بن عمر القرطبي

- ‌4 - وقال الشوكاني

- ‌المبحث الخامس: تحريم سفر المرأة بدون محرم

- ‌المطلب الأول: تعريف السفر لغة واصطلاحاً

- ‌أولاً: السَّفْرُ لغة:

- ‌ثانياً: السفر اصطلاحاً:

- ‌المطلب الثاني: الأدلة على تحريم سفر المرأة بدون محرم

- ‌1 - حديث ابن عباس رضي الله عنهما

- ‌2 - حديث أبي هريرة رضي الله عنه

- ‌3 - حديث ابن عمر رضي الله عنهما

- ‌4 - حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه

- ‌5 - حديث ابن عباس رضي الله عنهما

- ‌ومحرم المرأة:

- ‌أ- من تحرم عليه من النسب:

- ‌ب- أما محارمها بالسبب، فقسمان: صهر، ورضاع:

- ‌المبحث السادس: شبه دعاة التبرج والسفور والفساد والرد عليها

- ‌أولاً: أغلب ما تعلق به دعاة التبرج والسفور الأمور الآتية:

- ‌1 - أحاديث ضعيفة

- ‌2 - وقائع أحوال لا عموم لها

- ‌3 - نصوص يفهم منها إباحة السفور، لكنها كانت

- ‌4 - نصوص يُفهم منها حصول السفور في حالة من حالات

- ‌5 - نصوص غير صريحة يطرقها الاحتمال

- ‌ثانياً: الشبه والرد عليها

- ‌الشبهة الأولى: حديث أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما دخلت على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌العلة الأولى: انقطاع سنده

- ‌العلة الثانية: أن في سنده سعيدَ بن بشير

- ‌العلة الثالثة: أن فيه قتادة

- ‌الشبهة الثانية: ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «دخلت عَلَيَّ ابنةُ أخي

- ‌الشبهة الثالثة: ما جاء عن أسماء ابنة عميس أنها قالت:

- ‌الشبهة الرابعة: ما جاء في حديث جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنه

- ‌الشبهة الخامسة: ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما

- ‌الشبهة السادسة: ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «أومت - وفي لفظ:

- ‌الشبهة السابعة: ما جاء عن عائشة رضي الله عنها أيضاً أن هند ابنة عتبة

- ‌الشبهة التاسعة: حديث سبيعة بنت الحارث رضي الله عنها «أَنَّهَا كَانَتْ

- ‌الشبهة العاشرة: احتج المبيحون للسفور بنصوص وردت في

- ‌الشبهة الحادية عشرة: ما جاء في حديث عبد اللَّه بن عباس رضي الله عنهما

- ‌الشبهة الثانية عشرة: ما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كُنَّ نِسَاءُ

- ‌الشبهة الثالثة عشرة: قول بعضهم: «إن الدين يسر» وإباحة

- ‌الشبهة الرابعة عشرة: حديث قيس بن أبي حازم، قال: دخلت

- ‌المبحث السابع: الفتاوى المحققة المعتمدة في الحجاب والتبرج والسفور

- ‌أولاً: فتاوى الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية سابقاً

- ‌1 - (2640 - استفتاء عن حكم كشف المرأة وجهها ويديها للرجال الأجانب

- ‌2 - (2651 - خلوة الرضيع بأخته من الرضاعة)

- ‌3 - (2652 - الخلوة بجمع من النسوة)

- ‌4 - (2653 - ولا يخلو الرجل بالمرأة ولو للتحقيق، ولا تسجن إلا مع نساء

- ‌5 - (2654 - ركوب النساء في سيارات الأجرة (التكاسي)

- ‌6 - (2655 - الخلوة بالأخت مع الشبهة)

- ‌ثانياً: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

- ‌1 - أحكام النظر والخلوة والاختلاط

- ‌2 - مصافحة المرأة

- ‌3 - الخلوة بالمرأة الأجنبية

- ‌4 - لباس المرأة وما يتعلق به

- ‌5 - عورة المرأة أمام المرأة

- ‌6 - بيان في لباس المرأة عند محارمها ونسائها صادر مناللجنة الدائمة

- ‌7 - المحرم وسفر المرأة بلا محرم

- ‌8 - السفر بالطائرة بدون محرم

- ‌9 - في صفة العباءة الشرعية للمرأة

- ‌ثالثاً: فتاوى الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌1 - مشروعية الحجاب

- ‌2 - أهمية الغطاء في وجه المرأة

- ‌3 - لا يجوز لبس الثياب التي تصف البشرة

- ‌المبحث الثامن: الاختلاط

- ‌المطلب الأول: تعريف الاختلاط: لغة واصطلاحاً

- ‌أولاً: الاختلاط لغة:

- ‌ثانياً: تعريف الاختلاط المحرم في الاصطلاح:

- ‌المطلب الثاني: أنواع الاختلاط وأقسامه، وبداياته

- ‌أولاً: أنواع الاختلاط المحرم، وصوره على النحو الآتي:

- ‌1 - اختلاط الأولاد:

- ‌2 - اتخاذ الخدم الرجال

- ‌3 - اتخاذ الخادمات

- ‌4 - السماح للخطيبين بالمصاحبة

- ‌5 - استقبال المرأة أقارب زوجها

- ‌6 - الاختلاط في دور التعليم كالمدارس

- ‌7 - الاختلاط في الوظائف

- ‌8 - الخلوة في أي مكان

- ‌ثانياً: أقسام الاختلاط: المباح، والمحرم: له ثلاث حالات:

- ‌الأولى: اختلاط النساء بمحارمهن من الرجال

- ‌الثانية: اختلاط النساء بالأجانب لغرض الفساد

- ‌الثالثة: اختلاط النساء بالأجانب

- ‌ثالثاً: بدايات الاختلاط في أماكن العمل والتعليم في بلاد المسلمين:

- ‌المسار الأول: عن طريق المستغربين [

- ‌المسار الثاني: كتابات بعض المنتسبين للعلم

- ‌المسار الثالث: نشطت الصحافة في نشر الأفكار المنحرفة

- ‌المطلب الثالث: حكم الاختلاط وتحريم الأسباب الموصلة إليه وبيان عادة الإباحية

- ‌أولاً: الاختلاط بين النساء والرجال الأجانب

- ‌ثانياً: تحريم الأسباب الموصلة إلى الاختلاط

- ‌1 - تحريم الدخول على الأجنبية والخلوة بها

- ‌2 - تحريم سفر المرأة بلا محرم

- ‌3 - تحريم النظر العمد

- ‌4 - تحريم دخول الرجال على النساء

- ‌5 - تحريم مسّ الرجل بدن الأجنبية

- ‌6 - تحريم تشبه أحدهما بالآخر

- ‌ثالثاً: عادة الإباحية للاختلاط بين الرجال والنساء الأجانب

- ‌المطلب الرابع: الأدلة على تحريم اختلاط النساء بالرجال الأجانب عنهن

- ‌أولاً: الأدلة من القرآن العظيم على تحريم اختلاط النساء بالرجال

- ‌الدليل الأول: قول اللَّه تعالى: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ

- ‌الدليل الثاني: قال اللَّه تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ

- ‌الدليل الثالث: قول اللَّه تعالى: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى

- ‌الدليل الرابع: قول اللَّه تعالى: {وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الأَبْوَابَ

- ‌الدليل الخامس: قول اللَّه تعالى: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ

- ‌الدليل السادس: قول اللَّه تعالى: {وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ

- ‌الدليل السابع: قول الله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا}

- ‌الدليل الثامن: قول اللَّه تعالى: {يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ}

- ‌ثانياً: الأدلة من السنة النبوية المطهرة على تحريم اختلاط النساء بالرجال:

- ‌الدليل الأول: حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه

- ‌الدليل الثاني: حديث عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود رضي الله عنه

- ‌الدليل الثالث: حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه

- ‌الدليل الرابع: حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما

- ‌الدليل الخامس: حديث أَبِي أُسَيْدٍ الأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه

- ‌الدليل السادس: حديث أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها

- ‌الدليل السابع: حديث أمِّ سلَمةَ رضي الله عنها

- ‌الدليل الثامن: حديث عائشة رضي الله عنها

- ‌الدليل التاسع: حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما

- ‌الدليل العاشر: حديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه

- ‌الدليل الحادي عشر: حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه

- ‌الدليل الثاني عشر: حديث زَينَب الثقفية امرَأَة ابن مَسعُود:

- ‌الدليل الثالث عشر: حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه

- ‌الدليل الرابع عشر: حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه

- ‌الدليل الخامس عشر: حديث عبد اللَّه بن مسعود رضي الله عنه

- ‌الدليل السادس عشر: حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما

- ‌الدليل السابع عشر: حديث عَائِشَةَ، أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، رضي الله عنها

- ‌الدليل الثامن عشر: حديث عَلِيٍّ رضي الله عنه

- ‌الدليل التاسع عشر: حديث أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها

- ‌الدليل العشرون: حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما

- ‌الدليل الحادي والعشرون: حديث ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما

- ‌الدليل الثاني والعشرون: حديث أبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه

- ‌الدليل الثالث والعشرون: حديث أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه

- ‌الدليل الرابع والعشرون: حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه

- ‌الدليل الخامس والعشرون: حديث أنس بن مالك رضي الله عنه

- ‌الدليل السادس والعشرون: حديث أبي بكرة رضي الله عنه

- ‌الدليل السابع والعشرون: حديث أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي رضي الله عنها

- ‌الدليل الثامن والعشرون: حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها

- ‌الدليل الحادي والثلاثون: حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه

- ‌ثالثاً: الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم في تحريم اختلاط النساء بالرجال الأجانب عنهن:

- ‌الأثر الأول: عن ابن جُرَيْجٍ

- ‌الأثر الثاني: عَنْ إِبْرَاهِيمَ النخعي

- ‌الأثر الثالث: عَنْ مَنْبُوذِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ

- ‌الأثر الرابع: عَنْ عَلِيٍّ بن أبي طالب

- ‌الأثر الخامس: عن أبي سلامة الخبيبي

- ‌الأثر السادس: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود رضي الله عنه

- ‌رابعاً: إجماع العلماء على تحريم اختلاط النساء بالرجال الأجانب:

- ‌خامساً: الأئمة الأربعة، وجَمْعٌ من العلماء عبر القرون يحرمون الاختلاط

- ‌1 - روى مُغيرة، عَنْ إِبْرَاهِيم النخعي [

- ‌2 - قال إمام التفسير من التابعين مجاهد بن جبر [

- ‌3 - قال فقيه البصرة التابعي الجليل الحسن البصري [

- ‌4 - ومنع أبو حنيفة [ت 150 هـ]: المرأة الشابة من شهود الصلوات الخمس

- ‌5 - قال الإمام مالك بن أنس: [

- ‌6 - والإمام الشافعي [ت 204هـ] يقول في النساء

- ‌وقال أيضاً

- ‌7 - وقال أَشْهَبُ المالكي [

- ‌8 - قال أحمد بن عبد الرؤوف القرطبي المالكي [

- ‌9 - وقال محمد بن سحنون المالكي [

- ‌10 - وقال ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ

- ‌11 - وقال الخلال [ت 311هـ] في جامعه:

- ‌12 - إمام الحنفية في وقته أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي الحنفي: [

- ‌13 - قال ابن أبي زيد القيرواني المالكي [ت 386ه

- ‌14 - قال الحسين بن الحسن الحَليمي الشافعي [

- ‌وقال أيضاً عند قوله تعالى:

- ‌15 - وقال علي بن محمد القيرواني المالكي [

- ‌16 - قال الماوردي الشافعي علي بن محمد [

- ‌‌‌وقالأيضاً:

- ‌وقال

- ‌وقال في أدب الدين والدنيا

- ‌17 - وقال ابن عبد البر المالكي [

- ‌18 - وقال أبو إسحاق الشيرازي

- ‌19 - وقال شمس الأئمة السرخسي الحنفي:: [

- ‌20 - وقال أبو يعلى الفراء الحنبلي [

- ‌21 - وقال أبو حامد الغزالي [

- ‌22 - وقال الفقيه المالكي أبو بكر محمد بن الوليد القرشي

- ‌23 - وقال أبو بكر بن العربي [

- ‌وقال أيضاً في أحكام القرآن بالإنكار لتسليم النساء على الرجال

- ‌24 - وقال الكاساني الحنفي [

- ‌25 - قال ابن الجوزي [

- ‌26 - وقال ابن قدامة الحنبلي: [

- ‌وقال أيضاً:

- ‌27 - قال ناصح الدين المعروف بابن الحنبلي [

- ‌28 - قال الحافظ أبو بكر محمد بن عبد اللَّه العامري [

- ‌29 - وقال الإمام النووي [

- ‌وقال أيضاً في المنهاج

- ‌30 - الفقيه الأصولي ابن دقيق العيد الشافعي المالكي [

- ‌31 - وقال شيخ الإسلام ابن تيمية [

- ‌وقال أيضاً:

- ‌32 - وقال محمد بن محمد القرشي الشافعي [

- ‌33 - وقال ابن الحاج المالكي [

- ‌34 - وقال ابن قيم الجوزية [

- ‌35 - وقال قاضي مصر وفقيهها عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن جماعة [

- ‌36 - وقال ابن رجب الحنبلي [

- ‌37 - [وقال] ابْنُ عَرَفَةَ

- ‌38 - وقال ابن النحاس الشافعي [

- ‌39 - قال ابن حجر العسقلاني [

- ‌40 -‌‌ وقالبدر الدين العيني الحنفي: [

- ‌ وقال

- ‌41 - وقال أحمد المغراوي المالكي [

- ‌42 - الإمام الحطاب الرعيني المالكي [

- ‌43 - وقال عبد اللَّه باقشير الحضرمي الشافعي [

- ‌45 - وقال ابن النجار الفتوحي الحنبلي

- ‌46 - ونقل ابن حجر الهيتمي

- ‌47 - قال الخطيب الشربيني

- ‌48 - وأبو السعود محمد بن محمد العمادي

- ‌49 - قال عمدة فقهاء الشافعية شمس الدين محمد بن أبي العباس الرملي

- ‌50 - وقال علي بن سلطان القاري الحنفي [

- ‌51 - وقال البهوتي الحنبلي [

- ‌52 - وفي حاشية الشبراملسي

- ‌53 - وَقَالَ الشَّيْخُ الطُّوخِيُّ

- ‌54 - وقال الحموي

- ‌55 - قال الفقيه شهاب الدين النفراوي الأزهري المالكي [

- ‌56 - وقرر سليمان بن عمر الجمل [

- ‌57 -‌‌ وقالالفقيه سليمان بن محمد البجيرمي الشافعي [

- ‌ وقال

- ‌58 - وذكر الصاوي المالكي [

- ‌59 - قال محمد بن علي بن محمد الشوكاني:

- ‌وقال أيضاً:

- ‌60 - وقال ابن عابدين محمد أمين بن عمر الدمشقي::

- ‌61 - والآلوسي [

- ‌62 - وفي مختصر خليل مع شرحه منح الجليل لعليش المالكي [

- ‌63 - وفي حواشي عبد الحميد الشرواني

- ‌64 - مفتي القطر الحضرمي في زمانه العلامة عبد الرحمن بن محمد باعلوي

- ‌65 - ومحمد جمال الدين القاسمي [

- ‌66 - وقال محمد رشيد بن علي رضا [

- ‌67 - وقال عبد الرحمن الجزيري [

- ‌68 - قال حسن البنا

- ‌69 - وقال مصطفى صبري

- ‌وقال أيضاً

- ‌70 - وقال محمد فريد وجدي [

- ‌71 - وقال عبد المجيد سليم [

- ‌72 - وقال الشيخ أحمد شاكر [

- ‌73 - وقال الشيخ محمد الخضر حسين [

- ‌74 - وقال محمد بن الحسن الحجوي [

- ‌75 - وقال مصطفى السباعي [

- ‌76 - وقال الشيخ محمد بن إبراهيم [

- ‌77 - وقال محمد بن سالم البيحاني [

- ‌78 - وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي [

- ‌79 - وقال أبو الأعلى المودودي [

- ‌80 - وقد جزم بتحريم اختلاط النساء بالرجال الشيخ عبد اللَّه بن حميد

- ‌81 - وقال محمد محمد حسين [

- ‌82 - وقال عبد اللَّه ناصح علوان [

- ‌83 - وقال تقي الدين الهلالي [

- ‌84 - وقال صالح البليهي [

- ‌85 - وقال الشيخ حمود التويجري [

- ‌86 - وقال الشيخ عبد اللَّه آل محمود

- ‌87 - وقال محمد بن سليمان الجراح [

- ‌88 - وقال محمد متولي الشعراوي [

- ‌89 - وقال أبو الحسن الندوي [

- ‌90 - وقال الشيخ سيد سابق [

- ‌91 - وقال الشيخ عبد العزيز بن باز [

- ‌ونائبه الشيخ عبد الرزاق عفيفي [

- ‌93 - وقال الشيخ علي الطنطاوي [

- ‌94 - وقال الشيخ محمد بن عثيمين [

- ‌95 - وقال بكر أبو زيد [

- ‌96 - قال الشيخ محمد جميل زينو [

- ‌97 - وقال الدكتور سعد الدين السيد صالح المصري:

- ‌98 - وقال الشيخ صالح بن فوزان الفوزان:

- ‌99 - وقال الشيخ فريح بن صالح البهلال:

- ‌100 - وقال صاحب كتاب الاختلاط

- ‌101 - وقال عبد اللَّه القلقيلي [

- ‌102 - وقال عبد المحسن العباد البدر:

- ‌103 - وقال عبد القادر الخطيب [

- ‌104 - وقال عبد اللَّه النوري [

- ‌105 - وقال محمد أحمد المقدم المصري:

- ‌106 - وقال محمد الخطيب [

- ‌107 - وقال محمد علي الصابوني الشامي:

- ‌108 - وقال محمد لطفي الصباغ الشامي:

- ‌109 - وقال منير الغضبان السوري:

- ‌110 - وقال نجم الدين الواعظ [

- ‌111 - وقال وهبي غاوجي الألباني:

- ‌المطلب الخامس: أضرارالاختلاط ومفاسده

- ‌أولاً: الاختلاط دليل على ضعف الإيمان، والانحراف عن الدين

- ‌ثانياً: الاختلاط ضرر على الدين والدنيا:

- ‌ثالثاً: الاختلاط أصل كل فتنة، وبلاء

- ‌رابعاً: اختلاط النساء بالرجال يذهب الحياء

- ‌خامساً: الاختلاط طريق الفاحشة

- ‌سادساً: يزيد الاختلاط في أماكن العمل والتعليم من معدلات الاغتصاب

- ‌سابعاً: اختلاط المرأة بالرجال في أماكن العمل والتعليم

- ‌ثامناً: يؤدي اختلاط الرجال بالنساء في أماكن العمل

- ‌تاسعاً: الاختلاط في أماكن العمل والتعليم يشغل عن الإنتاج والتحصيل العلمي

- ‌عاشراً: يؤدي الاختلاط في أماكن العمل والتعليم

- ‌الحادي عشر: الاختلاط يسبب انتشار الأمراض الوبائية

- ‌الثاني عشر: اختلاط النساء بالرجال يمزق العفاف

- ‌الثالث عشر: أنواع الزنا الأصغر تتحقق عند اختلاط النساء بالرجال

- ‌الرابع عشر: اختلاط النساء بالرجال داع إلى الفاحشة:

- ‌الخامس عشر: اختلاط النساء بالرجال إهدار للآداب الشرعية

- ‌السابع عشر: الاختلاط يجلب التهم وسوء الظن بين الرجال والنساء

- ‌الثامن عشر: اختلاط النساء بالرجال يؤدي إلى كثرة الطلاق

- ‌التاسع عشر: الاختلاط يجعل المرأة لعبة بيد الرجال

- ‌العشرون: المرأة المختلطة بالرجال متعة وسلعة

- ‌الحادي والعشرون: اختلاط النساء بالرجال يجلب عليهن أمراضاً قلبية وباطنية

- ‌الثاني والعشرون: اختلاط النساء بالرجال في أعمالهم اعتداء عليهم

- ‌الثالث والعشرون: المرأة المختلطة بالرجال مضيعة لأسرتها

- ‌الرابع والعشرون: اختلاط النساء بالرجال يؤدي إلى زيادة الافتتان بالمال

- ‌الخامس والعشرون: الاختلاط شؤم يجر إلى أشأم منه

- ‌السادس والعشرون: النساء المختلطات بالرجال ملعونات؛ لتشبههن بهم

- ‌السابع والعشرون: سقوط دول وزوال شعوب بسبب اختلاط النساء بالرجال وتبرجهن

- ‌الثامن والعشرون: من شؤم الاختلاط بالنساء اتخاذهن مغنيات وراقصات وممثلات

- ‌التاسع والعشرون: الاختلاط اختلال في القوى العقلية والدينية

- ‌الثلاثون: سلامة المختلطين من الفتن مستحيلة بشهادة المختلطين

- ‌الحادي والثلاثون: الاختلاط من أكبر الأسباب الموصلة إلى الزنا:

- ‌المطلب السادس: شبهات دعاة الاختلاط والرد عليها

- ‌أولاً: يجب أن يعلم أن الحجاب فرض على مراحل

- ‌ثانياً: شبه دعاة الفساد والاختلاط والرد عليها:

- ‌الشبهة الأولى: استدلالهم بما جاء عن سهل بن سعد رضي الله عنه

- ‌الشبهة الثانية: استدلال دعاة الاختلاط والفساد بما جاء عن عائشة رضي الله عنها

- ‌الشبهة الثالثة: استدلالهم بما جاء عن عائشة رضي الله عنها

- ‌الشبهة الرابعة: استدلالهم بما جاء عن عائشة رضي الله عنها

- ‌الشبهة الخامسة: استدلالهم بما جاء عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها

- ‌الشبهة السادسة: استدلالهم بما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها

- ‌الشبهة السابعة: استدلالهم بما جاء عن سهل بن سعد رضي الله عنه

- ‌الشبهة الثامنة: استدلالهم بما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه

- ‌الشبهة التاسعة: استدلالهم بما جاء عن فاطمة بنت قيس

- ‌الشبهة العاشرة: استدلالهم بما جاء عن سالم بن سريج

- ‌الشبهة الحادية عشرة: استدلالهم بحديث: «كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ

- ‌الشبهة الثانية عشرة: استدلالهم بما جاء عن الربيع بنت معوذ بن عفراء

- ‌الشبهة الثالثة عشرة: استدلالهم بما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه

- ‌الشبهة الرابعة عشرة: استدلالهم بما جاء: عن عائشة رضي الله عنها

- ‌الشبهة الخامسة عشرة: استدلالهم بالإذن للنساء بحضور الصلاة

- ‌الشبهة السادسة عشرة: استدلالهم بالأحاديث المتضمنة اختلاط

- ‌الشبهة السابعة عشرة: استدلالهم بما جاء عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه

- ‌الشبهة الثامنة عشرة: استدلالهم بما جاء في الصحيحين

- ‌الشبهة التاسعة عشرة: استدلال دعاة الاختلاط بأحاديث جاءت

- ‌الشبهة العشرون: احتجاج دعاة الاختلاط

- ‌الشبهة الحادية والعشرون: قول دعاة الاختلاط:

- ‌الشبهة الثانية والعشرون: استدلال بعضهم بقولهم:

- ‌الشبهة الثالثة والعشرون: استدلال مبيحي الاختلاط بغزو النساء

- ‌الشبهة الرابعة والعشرون: قوله: إن أم سليم كان معها خنجرٌ

- ‌الشبهة الخامسة والعشرون: قول النبي صلى الله عليه وسلم في أم عمارة:

- ‌الشبهة الثامنة والعشرون: قولهم: إن عمر رضي الله عنه استعمل الشفاء

- ‌الشبهة التاسعة والعشرون: قولهم: إن مصطلح «الاختلاط»

- ‌الشبهة الثلاثون: قولهم: إن الاختلاط بين الرجال والنساء

- ‌الشبهة الحادية والثلاثون: قولهم: إن اختلاط الرجال بالنساء

- ‌الشبهة الثانية والثلاثون: الاستدلال بظواهر بعض النصوص

- ‌المطلب السابع: الفتاوى المحققة المعتمدة في تحريم اختلاط النساء بالرجال الأجانب

- ‌أولاً: فتاوى الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية سابقاً

- ‌ثانياً: قرار هيئة كبار العلماء

- ‌ثالثاً: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء:

- ‌1 - الاختلاط في الدراسة:

- ‌[2 - اختلاط الرجال والنساء اختلاطاً يثير الفتنة]

- ‌3 - الاختلاط بين ذوي الأرحام من غير المحارم

- ‌4 - عمل المرأة

- ‌5 - فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في حكم قيادة المرأة للسيارة

- ‌6 - بيان من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء حول ما نشر في الصحف عن المرأة

- ‌رابعاً: فتاوى شيخ الإسلام في عصره عبد العزيز بن عبد الله بن باز::

- ‌1 - الاختلاط في الدراسة

- ‌2 - الاختلاط بين الرجال والنساء

- ‌3 - [بيان] في حكم قيادة المرأة للسيارة

- ‌4 - [بيان في] خطر مشاركة المرأة للرجل في ميدان عمله

- ‌5 - حول توظيف النساء في الدوائر الحكومية

- ‌6 - حكم مصافحة النساء من وراء حائل

- ‌7 - أسئلة وأجوبة تتعلق بالطب والعاملين بالمستشفيات

- ‌خامساً: فتوى الشيخ العلاّمة محمد بن صالح بن عثيمين:

- ‌سادساً: فتوى الشيخ العلاّمة صالح بن فوزان الفوزان في حكم قيادة المرأة للسيارة:

- ‌سابعاً: فتوى العلامة بكر بن عبد اللَّه أبو زيدفي التحذير من الدُّعاة لقيادة المرأة للسيَّارة والآلات الأخرى

- ‌ثامناً: فتوى العلامة عبد المحسن بن حمد العباد البدر:

- ‌تاسعاً: بيان بليغ للملك عبد العزيز: عن الاختلاط بالنساء

- ‌عاشراً: خطاب الملك فهد: التعميمي في المنع من عمل المرأة المؤدي إلى الاختلاط بالرجال

- ‌الحادي عشر: بيان وزارة الداخلية بمنع قيادةالنساء السيارات بناء على فتوى كبار العلماء

- ‌الثاني عشر: الأمر من رئيس مجلس الوزراء بمنعالنساء من العمل الذي يؤدي إلى اختلاطهن بالرجال

الفصل: ‌2 - قوله عز وجل: «{ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها}

‌2 - قوله عز وجل: «{وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}

، قال الإمام ابن كثير رحمه الله: أي: لا يُظهرْنَ شيئاً من الزينة للأجانب، إلا ما لا يمكن إخفاؤه. وقال ابن مسعود [رضي الله عنه]: كالرداء والثياب، يعني: على ما كان يتعاناه نساء العرب، من المِقْنعة التي تُجَلِّل ثيابها، وما يبدو من أسافل الثياب، فلا حرج عليها فيه؛ لأن هذا لا يمكن إخفاؤه. ونظيره في زي النساء ما يظهر من إزارها، وما لا يمكن إخفاؤه. وقال بقول ابن مسعود: الحسن، وابن سيرين، وأبو الجوزاء، وإبراهيم النَّخَعي، وغيرهم

» (1).

وهذا هو الصواب الذي دلت عليه الأدلة، واختاره المحققون (2).

(1) تفسير القرآن العظيم، 10/ 217.

(2)

والقول الآخر في معنى {مَا ظَهَرَ مِنْهَا} ، قال الإمام ابن كثير رحمه الله: «

وقال الأعمش، عن سعيد بن جُبَير، عن ابن عباس:{وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} قال: وجهها وكفيها والخاتم. ورُوي عن ابن عمر، وعطاء، وعكرمة، وسعيد بن جبير، وأبي الشعثاء، والضحاك، وإبراهيم النَّخَعي، وغيرهم نحوُ ذلك. وهذا يحتمل أن يكون تفسيرًا للزينة التي نهين عن إبدائها، كما قال أبو إسحاق السَّبيعي، عن أبي الأحْوَص، عن عبد اللَّه قال في قوله:{وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ} : الزينة القُرْط والدُّمْلُج والخلخال والقلادة. وفي رواية عنه بهذا الإسناد قال: الزينة زينتان: فزينة لا يراها إلا الزوج: الخاتم والسوار، [وزينة يراها الأجانب، وهي] الظاهر من الثياب.

وقال الزهري: [لا يبدين] لهؤلاء الذين سَمَّى اللَّه ممن لا تحلّ له إلا الأسورة والأخمرة والأقرطة من غير حسر، وأما عامة الناس فلا يبدو منها إلا الخواتم.

وقال مالك، عن الزهري:{إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} الخاتم والخلخال.

ويحتمل أن ابن عباس ومن تابعه أرادوا تفسير ما ظهر منها بالوجه والكفين، وهذا هو المشهور عند الجمهور، ويستأنس له بالحديث الذي رواه أبو داود في سننه [برقم 4104]:

حدثنا يعقوب بن كعب الإنطاكي ومُؤَمَّل بن الفضل الحَرَّاني قالا حدثنا الوليد، عن سعيد بن بَشِير، عن قتادة، عن خالد بن دُرَيك، عن عائشة، رضي الله عنها؛ أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها وقال:«يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يُرَى منها إلا هذا» ، وأشار إلى وجهه وكفيه، لكن قال أبو داود وأبو حاتم الرازي: هذا مرسل؛ خالد بن دُرَيك لم يسمع من عائشة، واللَّه أعلم. [تفسير القرآن العظيم، 10/ 217 - 218].

ولكن حقق العلماء رحمهم اللَّه تعالى الآثار المنسوبة إلى ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيره: «إِلَاّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا: بالوجه والكفين» ، وقوله الآخر: بأن ذلك الكحل والخاتم، فبيَّنوا بأنها جاءت بأسانيد ضعيفة لا يعتمد عليها، ويسقط الاستدلال بها، كما بيَّنوا صحة الآثار المسندة إلى ابن مسعود رضي الله عنه في تفسيره:«إلا ما ظهر منها» بأن ذلك ظاهر الثياب، والرداء.

قال فضيلة الشيخ عبد القادر بن حبيب اللَّه السندي المدرس بمعهد الحرم المكي الشريف أثناء نقده لأثر: «إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه» . [وليس هناك حديث صحيح مرفوع في هذا المعنى إلا ما جاء عن

عبد اللَّه بن عباس رضي الله عنهما في أثر أخرجه الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري في تفسيره [18/ 119]، والبيهقي في السنن الكبرى [2/ 182 - 183، 7/ 86]، قال الإمام ابن جرير الطبري: حدثنا أبو كريب، قال: ثنا مروان، قال: ثنا مسلم الملائي، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال:{وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ} قال: الكحل والخاتم. قلت: إسناده ضعيف جدًّا، بل هو منكر، قال الإمام الذهبي: مسلم بن كيسان أبو عبد اللَّه الضبي الكوفي الملائي الأعور عن أنس وإبراهيم النخعي، وقال الإمام الحافظ أبو الحجاج المزي [تهذيب الكمال، 7/ 663] في ترجمة مسلم بن كيسان الملائي: روى عن سعيد بن جبير- وهو يروي في هذا الإسناد عن سعيد بن جبير.

ثم قال الإمام الذهبي في ترجمته: «عن الثوري ووكيع بن الجراح بن مليح، قال الفلاس: متروك الحديث، وقال أحمد: لا يكتب حديثه، وقال يحيى: ليس بثقة، وقال البخاري: يتكلمون فيه، وقال يحيى أيضَاً: زعموا أنه اختلط، وقال يحيى القطان: حدثني حفص بن غياث قال: قلت لمسلم الملائي: عمن سمعت هذا؟ قال- عن إبراهيم عن علقمة، قلنا: علقمة عمن؟ قال: عن عبد اللَّه، قلنا: عبد اللَّه عمن؟ قال: عن عائشة-، وقال النسائي: متروك الحديث» [ميزان الاعتدال، 4/ 106] اهـ، "وقلت: هذا الإسناد ساقط لا يصلح للمتابعات والشواهد، كما لا يخفى على أهل هذا الفن الشريف.

وقال الإمام الحافظ البيهقي في السنن الكبرى: «أخبرنا أبو عبد اللَّه الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أحمد بن عبد الجبار، ثنا حفص بن غياث عن عبد اللَّه بن مسلم بن هرمز، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال:{وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} ، قال: ما في الكف والوجه. [السنن الكبرى، 2/ 225،

7/ 852، وقال الشيخ منصور بن إدريس البهوتي رحمه الله:«ولا يبدين زينتها إلا ما ظهر منها» قال ابن عباس وعائشة: وجهها وكفيها، رواه البيهقي، وفيه ضعف، وخلفهما ابن مسعود» اهـ، من كشاف القناع، 1/ 243].

قلت: إسناده مظلم ضعيف؛ لضعف راويين هما أحمد بن عبد الجبار العطاردي، قال الإمام الذهبي: أحمد بن عبد الجبار العطاردي روى عن أبي بكر بن عياش وطبقته، ضعفه غير واحد، قال ابن عدي: رأيتهم مجمعين على ضعفه، ولا أرى له حديثاً منكراً، إنما ضعفوه لأنه لم يلق الذين يحدث عنهم، وقال مطين: كان يكذب، وقال أبو حاتم: ليس بالقوي، وقال ابنه عبد الرحمن: كتبت عنه وأمسكت عن التحديث عنه لما تكلم الناس فيه، وقال ابن عدي: كان ابن عقدة لا يحدث عنه، وذكر أن عنده قِمَطْرًا على أنه كان لا يتورع أن يحدث عن كل أحد، مات سنة 272 هـ[ميزان الاعتدال، 1/ 112 - 113]. وقال الحافظ في التقريب: ضعيف [تقريب التهذيب، 1/ 19].

وكذا يوجد في هذا الإِسناد- عند الإمام البيهقي- عبد اللَّه بن مسلم بن هرمز المكي عن مجاهد وغيره، قال الحافظ الذهبي: ضعفه ابن معين،. وقال: وكان يرفع أشياء، وقال أبو حاتم: ليس بالقوي، وقال ابن المديني: كان ضعيفاً (مرتين) عندنا، وقال أيضا: ضعيف، وكذا ضعفه النسائي [ميزان الاعتدال، 2/ 503]، وقال الحافظ في التقريب: ضعيف [تقريب التهذيب، 1/ 450].

قلت: هذان الإسنادان ساء حالهما إلى حد بعيد، لا يحتج بهما ولا يكتبان، وهنا أسانيد أخرى لا تقل درجتها في الضعف والنكارة، وبذلك يمكن أن يقال إن هذه النسبة غير صحيحة إلى عبد اللَّه بن عباس رضي الله عنهما، ولو صح الإِسناد إليه لما كان فيه حجة عند علماء أهل الحديث، فكيف في هذه الحال؟ وقد صحت الأسانيد إلى ابن عم المصطفى صلى الله عليه وسلم، وإلى غيره من الصحابة رضي الله عنهم عكس هذا المعنى الذي رواه ابن جرير الطبري في تفسيره، والبيهقي في سننه، وكذا ابن أبي حاتم في تفسيره، وزد على ذلك ما ثبت بأسانيد صحيحة عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كما سيأتي مفصلاً من أمره صلى الله عليه وسلم بالحجاب والستر. وإليكم أولاً ما جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، ومنهم عبد اللَّه بن مسعود رضي الله عنه، أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره إذ قال رحمه الله: حدثني يونس، قال أخبرنا ابن وهب، قال أخبرني الثوري، عن أبي إسحاق الهمداني، عن أبي الأحوص، عن ابن مسعود قال:{وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} ، قال: الثياب [تفسير الطبري، 18/ 119، وقد رواه ابن أبي شيبة، والحاكم، وقال:«هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه» ، ووافقه الذهبي في التلخيص.

قلت: إسناده في غاية الصحة، وأورد هذا الأثر الإمام ابن كثير في تفسيره [2/ 283].

ثم ساق الإمام ابن جرير الطبري إسناداً آخر بقوله: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد اللَّه مثله - قلت: إسناده في غاية الصحة.

وقال الإمام السيوطي: أخرج ابن جرير الطبري، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والبيهقي في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله:{وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} قال: الزينة الظاهرة: الوجه والكفان وكحل العينين، ثم قال ابن عباس رضي الله عنهما: فهذا تظهره في بيتها لمن دخل عليها، ثم لا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن» الآية.

ثم قال رضي الله عنه: «والزينة التي تبديها لهؤلاء: قرطاها، وقلادتها، وسوارها، وأما خلخالها، ومعضدها، ونحرها، وشعرها، فإنها لا تبديه إلا لزوجها» [الدر المنثور، 5/ 42]، قلت: رواية ابن عباس رضي الله عنهما هذه قد اطلعت على إسنادها عند ابن جرير الطبري في تفسيره، ورجالها كلهم ثقات، إلا أنها منقطعة؛ لأن فيها علي بن أبي طلحة المتوفى سنة 143 هـ، يروي عن ابن عباس رضي الله عنهما - ولم يلقه والواسطة بينهما هو مجاهد بن جبر المكي - وهو إمام كبير ثقة ثبت، كما لا يخفى على أحد - وقد احتج بهذه الرواية - أعني رواية على بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما - البخاري في الجامع الصحيح [انظر مثلاً: فتح الباري، 8/ 207، 228، 265]؛ إذ أوردها في مواضع عديدة من كتاب التفسير معلقة، وإن كانت ليست على شرطه في الجامع الصحيح - قال ذلك الحافظ في التهذيب [تهذيب التهذيب، 7/ 340].

وقال الإمام المزي في تهذيب الكمال مشيراً إلى رواية التفسير هذه «في ترجمة علي بن أبي طلحة: هو مرسل عن ابن عباس، وبينهما مجاهد» [تهذيب الكمال، 5/ 480]، واعتمد على هذه الرواية علامة الشام محمد جمال الدين القاسمي في تفسيره [محاسن التأويل، 4/ 4909]، والإمام القرطبي في تفسيره [الجامع لأحكام القرآن، 4/ 243]، وكذلك الإمام ابن كثير في تفسيره في مواضع عديدة، فكانت قوية ومُحتجّاً بها عند علماء التفسير وغيرهم، وإن ظاهر القرآن والسنة وأثار الصحابة والتابعين تؤيدها، فليعتمد عليها ويستأنس بها». اهـ[الحجاب في الكتاب والسنة للسندي، ص 21 - 26].

ص: 88

قال العلامة الشنقيطي رحمه الله: «

والْمُرَادَ بِالزِّينَةِ مَا تَتَزَيَّنُ بِهِ الْمَرْأَةُ خَارِجًا عَنْ أَصْلٍ خِلْقَتِهَا، وَلَا يَسْتَلْزِمُ النَّظَرُ إِلَيْهِ رُؤْيَةَ شَيْءٍ مِنْ بَدَنِهَا; كَقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَمَنْ وَافَقَهُ: إِنَّهَا ظَاهِرُ الثِّيَابِ; لِأَنَّ الثِّيَابَ زِينَةٌ لَهَا خَارِجَةٌ عَنْ أَصْلِ خِلْقَتِهَا، وَهِيَ ظَاهِرَةٌ بِحُكْمِ الِاضْطِرَارِ، كَمَا تَرَى، وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ أَظْهَرُ الْأَقْوَالِ عِنْدَنَا، وَأَحْوَطُهَا، وَأَبْعَدُهَا مِنَ الرِّيبَةِ وَأَسْبَابِ الْفِتْنَةِ

» (1). (2).

(1) أضواء البيان، 6/ 197.

(2)

وقد نقل الشنقيطي رحمه الله أقوال العلماء في تفسير قول اللَّه تعالى: {إِلَاّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} ، ثم بعد أن ذكر هذه الأقوال والآثار عنهم قال: وَقَدْ رَأَيْتَ فِي هَذِهِ النُّقُولِ الْمَذْكُورَةِ عَنِ السَّلَفِ أَقْوَالَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الزِّينَةِ الظَّاهِرَةِ وَالزِّينَةِ الْبَاطِنَةِ، وَأَنَّ جَمِيعَ ذَلِكَ رَاجِعٌ فِي الْجُمْلَةِ إِلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ ; كَمَا ذَكَرْنَا:

الْأَوَّلُ: أَنَّ الْمُرَادَ بِالزِّينَةِ مَا تَتَزَيَّنُ بِهِ الْمَرْأَةُ خَارِجًا عَنْ أَصْلٍ خِلْقَتِهَا، وَلَا يَسْتَلْزِمُ النَّظَرُ إِلَيْهِ رُؤْيَةَ شَيْءٍ مِنْ بَدَنِهَا ; كَقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَمَنْ وَافَقَهُ: إِنَّهَا ظَاهِرُ الثِّيَابِ ; لِأَنَّ الثِّيَابَ زِينَةٌ لَهَا خَارِجَةٌ عَنْ أَصْلِ خِلْقَتِهَا وَهِيَ ظَاهِرَةٌ بِحُكْمِ الِاضْطِرَارِ، كَمَا تَرَى.

وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ أَظْهَرُ الْأَقْوَالِ عِنْدَنَا وَأَحْوَطُهَا، وَأَبْعَدُهَا مِنَ الرِّيبَةِ وَأَسْبَابِ الْفِتْنَةِ.

الْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّ الْمُرَادَ بِالزِّينَةِ: مَا تَتَزَيَّنُ بِهِ، وَلَيْسَ مِنْ أَصْلِ خِلْقَتِهَا أَيْضًا، لَكِنَّ النَّظَرَ إِلَى تِلْكَ الزِّينَةِ يَسْتَلْزِمُ رُؤْيَةَ شَيْءٍ مِنْ بَدَنِ الْمَرْأَةِ، وَذَلِكَ كَالْخِضَابِ وَالْكُحْلِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ ; لِأَنَّ النَّظَرَ إِلَى ذَلِكَ يَسْتَلْزِمُ رُؤْيَةَ الْمَوْضِعِ الْمُلَابِسِ لَهُ مِنَ الْبَدَنِ، كَمَا لَا يَخْفَى.

الْقَوْلُ الثَّالِثُ: أَنَّ الْمُرَادَ بِالزِّينَةِ الظَّاهِرَةِ بَعْضُ بَدَنِ الْمَرْأَةِ الَّذِي هُوَ مِنْ أَصْلِ خِلْقَتِهَا ; كَقَوْلِ مَنْ قَالَ: إِنَّ الْمُرَادَ بِمَا ظَهَرَ مِنْهَا الْوَجْهُ وَالْكَفَّانِ، وَمَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ.

وَإِذَا عَرَفْتَ هَذَا، فَاعْلَمْ أَنَّنَا قَدَّمْنَا فِي تَرْجَمَةِ هَذَا الْكِتَابِ الْمُبَارَكِ أَنَّ مِنْ أَنْوَاعِ الْبَيَانِ الَّتِي تَضَمَّنَهَا أَنْ يَقُولَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ فِي الْآيَةِ قَوْلًا، وَتَكُونُ فِي نَفْسِ الْآيَةِ قَرِينَةٌ دَالَّةٌ عَلَى عَدَمِ صِحَّةِ ذَلِكَ الْقَوْلِ، وَقَدَّمْنَا أَيْضًا فِي تَرْجَمَتِهِ أَنَّ مِنْ أَنْوَاعِ الْبَيَانِ الَّتِي تَضَمَّنَهَا أَنْ يَكُونَ الْغَالِبُ فِي الْقُرْآنِ إِرَادَةَ مَعْنًى مُعَيَّنٍ فِي اللَّفْظِ، مَعَ تَكَرُّرِ ذَلِكَ اللَّفْظِ فِي الْقُرْآنِ، فَكَوْنُ ذَلِكَ الْمَعْنَى هُوَ الْمُرَادُ مِنَ اللَّفْظِ فِي الْغَالِبِ، يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ هُوَ الْمُرَادُ فِي مَحَلِّ النِّزَاعِ ; لِدَلَالَةِ غَلَبَةِ إِرَادَتِهِ فِي الْقُرْآنِ بِذَلِكَ اللَّفْظِ، وَذَكَرْنَا لَهُ بَعْضَ الْأَمْثِلَةِ فِي التَّرْجَمَةِ.

وَإِذَا عَرَفْتَ ذَلِكَ، فَاعْلَمْ أَنَّ هَذَيْنَ النَّوْعَيْنِ مِنْ أَنْوَاعِ الْبَيَانِ لِلَّذَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا فِي تَرْجَمَةِ هَذَا الْكِتَابِ الْمُبَارَكِ، وَمَثَّلْنَا لَهُمَا بِأَمْثِلَةٍ مُتَعَدِّدَةٍ كِلَاهُمَا مَوْجُودٌ فِي هَذِهِ الْآيَةِ، الَّتِي نَحْنُ بِصَدَدِهَا.

أَمَّا الْأَوَّلُ مِنْهُمَا، فَبَيَانُهُ أَنَّ قَوْلَ مَنْ قَالَ فِي مَعْنَى: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا أَنَّ الْمُرَادَ بِالزِّينَةِ: الْوَجْهُ وَالْكَفَّانِ مَثَلًا، تُوجَدُ فِي الْآيَةِ قَرِينَةٌ تَدُلُّ عَلَى عَدَمِ صِحَّةِ هَذَا الْقَوْلِ، وَهِيَ أَنَّ الزِّينَةَ فِي لُغَةِ الْعَرَبِ، هِيَ مَا تَتَزَيَّنُ بِهِ الْمَرْأَةُ مِمَّا هُوَ خَارِجٌ عَنْ أَصْلِ خِلْقَتِهَا: كَالْحُلِيِّ، وَالْحُلَلِ. فَتَفْسِيرُ الزِّينَةِ بِبَعْضِ بَدَنِ الْمَرْأَةِ خِلَافُ الظَّاهِرِ، وَلَا يَجُوزُ الْحَمْلُ عَلَيْهِ، إِلَّا بِدَلِيلٍ يَجِبُ الرُّجُوعُ إِلَيْهِ، وَبِهِ تَعْلَمُ أَنَّ قَوْلَ مَنْ قَالَ: الزِّينَةُ الظَّاهِرَةُ: الْوَجْهُ، وَالْكَفَّانِ خِلَافُ ظَاهِرِ مَعْنَى لَفْظِ الْآيَةِ، وَذَلِكَ قَرِينَةٌ عَلَى عَدَمِ صِحَّةِ هَذَا الْقَوْلِ، فَلَا يَجُوزُ الْحَمْلُ عَلَيْهِ إِلَّا بِدَلِيلٍ مُنْفَصِلٍ يَجِبُ الرُّجُوعُ إِلَيْهِ.

وَأَمَّا نَوْعُ الْبَيَانِ الثَّانِي الْمَذْكُورِ، فَإِيضَاحُهُ: أَنَّ لَفْظَ الزِّينَةِ يَكْثُرُ تَكَرُّرُهُ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ مُرَادًا بِهِ الزِّينَةُ الْخَارِجَةُ عَنْ أَصْلِ الْمُزَيَّنِ بِهَا، وَلَا يُرَادُ بِهَا بَعْضُ أَجْزَاءِ ذَلِكَ الشَّيْءِ الْمُزَيَّنِ بِهَا ; كَقَوْلِهِ تَعَالَى:{يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف، الآية: 31]، وَقَوْلِهِ تَعَالَى:{قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ} [الأعراف، الآية: 32]، وَقَوْلِهِ تَعَالَى:{إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا} [الكهف، الآية: 7]، وَقَوْلِهِ تَعَالَى:{وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا} [القصص، الآية: 60]، وَقَوْلِهِ تَعَالَى:{إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ} [الصافات، الآية: 6]، وَقَوْلِهِ تَعَالَى:{وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً} [النحل، الْآيَةَ: 8]، وَقَوْلِهِ تَعَالَى:{فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ} [القصص، الْآيَةَ: 79]، وَقَوْلِهِ تَعَالَى:{الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا} [الكهف، الآية: 46]، وَقَوْلِهِ تَعَالَى:{أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ} [الحديد، الْآيَةَ: 20]، وَقَوْلِهِ تَعَالَى:{قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ} [طه، الآية: 59]، وَقَوْلِهِ تَعَالَى عَنْ قَوْمِ مُوسَى:{وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِنْ زِينَةِ الْقَوْمِ} [طه، الآية: 87]، وَقَوْلِهِ تَعَالَى:{وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ} [النور، الآية: 31]، فَلَفْظُ الزِّينَةِ فِي هَذِهِ الْآيَاتِ كُلِّهَا يُرَادُ بِهِ مَا يُزَيَّنُ بِهِ الشَّيْءُ وَهُوَ لَيْسَ مِنْ أَصْلِ خِلْقَتِهِ، كَمَا تَرَى، وَكَوْنُ هَذَا الْمَعْنَى هُوَ الْغَالِبُ فِي لَفْظِ الزِّينَةِ فِي الْقُرْآنِ، يَدُلُّ عَلَى أَنَّ لَفْظَ الزِّينَةِ فِي مَحَلِّ النِّزَاعِ يُرَادُ بِهِ هَذَا الْمَعْنَى، الَّذِي غَلَبَتْ إِرَادَتُهُ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، وَهُوَ الْمَعْرُوفُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ ; كَقَوْلِ الشَّاعِرِ:

يَأْخُذْنَ زِينَتَهُنَّ أَحْسَنَ مَا تَرَى

وَإِذَا عَطَلْنَ فَهُنَّ خَيْرُ عَوَاطِل

وَبِهِ تَعْلَمُ أَنَّ تَفْسِيرَ الزِّينَةِ فِي الْآيَةِ بِالْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ، فِيهِ نَظَرٌ.

وَإِذَا عَلِمْتَ أَنَّ الْمُرَادَ بِالزِّينَةِ فِي الْقُرْآنِ مَا يُتَزَيَّنُ بِهِ مِمَّا هُوَ خَارِجٌ عَنْ أَصْلِ الْخِلْقَةِ، وَأَنَّ مَنْ فَسَّرُوهَا مِنَ الْعُلَمَاءِ بِهَذَا اخْتَلَفُوا عَلَى قَوْلَيْنِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هِيَ زِينَةٌ لَا يَسْتَلْزِمُ النَّظَرُ إِلَيْهَا رُؤْيَةَ شَيْءٍ مِنْ بَدَنِ الْمَرْأَةِ كَظَاهِرِ الثِّيَابِ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: هِيَ زِينَةٌ يَسْتَلْزِمُ النظر إِلَيْهَا رُؤْيَةَ مَوْضِعِهَا مِنْ بَدَنِ الْمَرْأَةِ ; كَالْكُحْلِ وَالْخِضَابِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ.

قَالَ مُقَيِّدُهُ - عَفَا اللَّهُ عَنْهُ وَغَفَرَ لَهُ -: أَظْهَرُ الْقَوْلَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ عِنْدِي قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه: أَنَّ الزِّينَةَ الظَّاهِرَةَ هِيَ مَا لَا يَسْتَلْزِمُ النَّظَرُ إِلَيْهَا رُؤْيَةَ شَيْءٍ مِنْ بَدَنِ الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ، وَإِنَّمَا قُلْنَا إِنَّ هَذَا الْقَوْلَ هُوَ الْأَظْهَرُ ; لِأَنَّهُ هُوَ أَحْوَطُ الْأَقْوَالِ، وَأَبْعَدُهَا عَنْ أَسْبَابِ الْفِتْنَةِ، وَأَطْهَرُهَا لِقُلُوبِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ وَجْهَ الْمَرْأَةِ هُوَ أَصْلُ جَمَالِهَا وَرُؤْيَتَهُ مِنْ أَعْظَمَ أَسْبَابِ الِافْتِتَانِ بِهَا ; كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ وَالْجَارِي عَلَى قَوَاعِدِ الشَّرْعِ الْكَرِيمِ، هُوَ تَمَامُ الْمُحَافَظَةِ، وَالِابْتِعَادُ مِنَ الْوُقُوعِ فِيمَا لَا يَنْبَغِي» [أضواء البيان، 6/ 197 - 200 بتصرف].

ص: 92

وقال الإمام عبد العزيز ابن باز رحمه الله: «قال سبحانه: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} ، قال ابن مسعود رضي الله عنه: مَا (ظَهَرَ مِنْهَا) يعني بذلك: ما ظهر من اللباس؛ فإن ذلك معفوٌّ عنه، ومراده بذلك رضي الله عنه: الملابس التي ليس فيها تبرج وفتنة.

وأما ما يُروَى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه فسَّر {مَا ظَهَرَ مِنْهَا} بالوجه والكفين، فهو محمول على حالة النساء قبل نزول آية الحجاب، وأما بعد ذلك فقد أوجب اللَّه عليهن ستر الجميع، كما سبق في

ص: 94

الآيات الكريمات من سورة الأحزاب وغيرها.

ويدل على أن ابن عباس أراد ذلك: ما رواه علي بن أبي طلحة عنه أنه قال: «أمر اللَّه نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب، ويبدين عيناً واحدة» ، وقد نبه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم والتحقيق (1)،

وهو الحق الذي لا ريب فيه.

(1) سبق أن ما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما تفسيره: «ما ظهر منها» بأنه ضعيف، ولكن على افتراض صحة نسبته إليه فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللَّه تعالى: «والسلف تنازعوا في الزينة الظاهرة على قولين، فقال ابن مسعود: هي الثياب، وقال ابن عباس ومن وافقه: هي ما في الوجه واليدين مثل الكحل والخاتم.

قال: وحقيقة الأمر أن اللَّه جعل الزينة زينتين، زينةً ظاهرة وزينة غير ظاهرة، وجوَّز لها إبداء زينتها الظاهرة لغير الزوج وذوي المحارم، وأما الباطنة فلا تبديها إلا للزوج وذوي المحارم.

وقبل أن تنزل آية الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب يرى الرجال وجهها ويديها، وكان إذ ذاك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين، وكان حينئذ يجوز النظر إليها لأنه يجوز لها إظهاره، ثم لما أنزل اللَّه عز وجل آية الحجاب بقوله:{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ} حجب النساء عن الرجال، وكان ذلك لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش رضي الله عنها فأرخى النبي صلى الله عليه وسلم الستر ومنع أنسَا أن ينظر.

ولما اصطفى صفية بنت حيي بعد ذلك عام خيبر قالوا: إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين، وإلا فهي مما ملكت يمينه، فحجبها.

فلما أمر اللَّه أن لا يُسئلن إلا من وراء حجاب، وأمر أزواجه وبناته ونساء المؤمنين أن يدنين عليهن من جلابيبهن؛ والجلباب هو المُلاءة وهو الذي يسميه ابن مسعود وغيره الرداء، وتسميه العامة: الإزار، هو الإزار الكبير الذي، يغطي رأسها وسائر بدنها، وقد حكى عَبيدة وغيره أنها تدنيه من فوق رأسها فلا تظهر إلا عينها، ومن جنسه النقاب «فكن النساء ينتقبن» ، وفي الصحيح «إن المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين» [البخاري، برقم 1838]، فإذا كنَّ مأمورات بالجلباب وهو ستر الوجه أو ستر الوجه بالنقاب، كان حينئذ الوجه واليدان من الزينة التي أمرت ألا تظهر للأجانب، فما بقي يَحِلُّ للأجانب النظر إلا إلى الثياب الظاهرة: فابن مسعود ذكر آخر الأمرين؛ وابن عباس ذكر أول الأمرين» [حجاب المرأة ولباسها في الصلاة" ص: 13 - 17، مجموع الفتاوى لابن تيمية

(22/ 110)]، ويتضح من هذا أن شيخ الإسلام يذهب إلى وقوع النسخ في مراحل تشريع الحجاب قال رحمه الله:«وعكس ذلك الوجه واليدان والقدمان ليس لها أن تبدي ذلك للأجانب على أصح القولين بخلاف ما كان قبل النسخ بل لا تبدي إلا الثياب» اهـ، وقال أيضَاً رحمه الله:«وأما وجهها ويداها وقدماها فهي إنما نهيت عن إبداء ذلك للأجانب لم تُنه عن أَبدائه للنساء ولا لذوي المحارم» اهـ. [من مجموع الفتاوى، (22/ 117 - 118)] ..

وقال العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله: «وأما ما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه فسر «إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا» بالوجه والكفين، فهو محمول على حالة النساء قبل نزول آية الحجاب، وأما بعد ذلك فقد أوجب اللَّه عليهن ستر الجميع كما سبق في الآيات الكريمات من سورة الأحزاب وغيرها، ويدل على أن ابن عباس أراد ذلك ما رواه علي بن أبي طلحة عنه أنه قال: أمر اللَّه نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة. وقد نبه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم والتحقيق وهو الحق الذي لا ريب فيه، ومعلوم ما يترتب على ظهور الوجه والكفين من الفساد والفتنة، وقد تقدم قوله تعالى:{وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ} ولم يستثن شيئاً وهي آية محكمة، فوجب الأخذ بها والتعويل عليها وحمل ما سواها عليها، والحكم فيها عام في نساء النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن من نساء المؤمنين وتقدم من سورة النور ما يرشد إلى ذلك» [رسالة الحجاب والسفور، ص 19].

وهذا الجمع أولى لما ورد عن ابن عباس أيضًا من قوله: تدني الجلباب إلى وجهها، ولا تضرب به. قال روح في حديثه: قلت: وما (لا تضرب به)؟ فأشار لي كما تجلبب المرأة، ثم أشار لي ما على خدها من الجلباب قال:«تعطفه وتضرب به على وجهها كما هو مسدول على وجهها» . رواه أبو داود في كتاب المسائل، [ص 110، وصححه الألباني في الرد المفحم، ص 50].

ص: 95

وأما ما رواه أبو داود في سننه عن عائشة رحمه الله: أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما دخلت على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وقال:«يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا» ، وأشار إلى وجهه وكفيه. فهو حديث ضعيف الإسناد، لا يصحُّ عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه من رواية خالد بن دريك عن عائشة، وهو لم يسمع منها، فهو منقطع؛ ولهذا قال أبو داود بعد روايته لهذا الحديث: هذا مرسل، خالد لم يدرك عائشة .. ولأن في إسناده سعيد بن بشير، وهو ضعيف لا يحتج بروايته .. وفيه علة أخرى ثالثة وهي: عنعنة قتادة عن خالد بن دريك، وهو مدلس.

ومعلوم ما يترتب على ظهور الوجه والكفين من الفساد والفتنة وقد تقدم قوله تعالى: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ} ، ولم يستثن شيئاً، وهي آية محكمة، فوجب الأخذ بها، والتعويل عليها، وحمل ما سواها عليها، والحكم فيها عام في نساء النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن من نساء المؤمنين» (1).

وقال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: «إن اللَّه تعالى نهى عن إبداء الزينة مطلقاً إلا ما ظهر منها، وهي التي لا بد أن تظهر كظاهر الثياب، ولذلك قال:(إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا)، لم يقل: إلا ما أظهرن منها، ثم نهى مرة أخرى عن إبداء الزينة إلا لمن استثناهم،

(1) حكم الحجاب والسفور، ص 8 - 10.

ص: 97