الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5 - نصوص غير صريحة يطرقها الاحتمال
، فيسقط بها الاستدلال (1).
ثانياً: الشبه والرد عليها
على النحو الآتي:
الشبهة الأولى: حديث أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما دخلت على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم
- وعليها ثياب رِقاق، فأعرض عنها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وقال:«يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض، لم يَصلُح أن يُرَى منها إلا هذا وهذا» ، وأشار إلى وجهه وكفيه (2).
قالوا: فهذا نص صريح في أنه يجوز للمرأة كشفُ وجهها وكفيها عند الرجال الأجانب.
والجواب أن في الحديث عللاً قادحة:
العلة الأولى: انقطاع سنده
، كما صَرَّح بذلك الإمام أبو داود رحمه الله نفسه، فقد قال عقب روايته الحديث:«هذا مُرْسَل، خالد بن دُرَيْك لم يدرك عائشة» (3).
وكذا قال أبو حاتم الرازي (4)، وعبد الحق في أحكامه (5).
(1) انظر: عودة الحجاب للمقدم، 3/ 335.
(2)
رواه أبو داود، كتاب اللباس، باب فيما تبدي المرأة من زينتها، برقم 4104، والبيهقي في السنن الكبرى، 2/ 226، وفي شعب الإيمان له أيضاً، 10/ 219، وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال، 3/ 373.
(3)
سنن أبي داود، 4/ 106.
(4)
ذكره الحافظ ابن كثير في تفسير القرآن العظيم، 3/ 294.
(5)
كما في تهذيب التهذيب، 3/ 87.