الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
102 - باب الحائض لا تقضي الصلاة
262 -
حدَّثنا موسى بنُ إسماعيل، حدَّثنا وُهَيب، حدَّثنا أيوب، عن أبي قِلابة
عن مُعاذة: أنَّ امرأةً سألت عائشةَ: أتقضي الحائِضُ الصلاةَ؟ فقالت: أحَرُوريَّةٌ أنتِ، لقد كُنَّا نَحيضُ عندَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فلا نَقضي ولا نُؤمَرُ بالقضاء
(1)
.
=الخمرة: هي السَّجادة يسجد عليها المصلي، يقال: سميت خمرة، لأنها تخمر وجه المصلي عن الأرض، أي: تستره، وقوله: إن حيضتها ليست في يدها. بفتح الحاء هذا هو المشهور في الرواية والمراد منه هنا: الدم وهو الحيض، ومعناه: أن النجاسة التي يُصان المسجد عنها -وهي دم الحيض- ليست في يدك.
(1)
إسناده صحيح. وهيب: هو ابن خالد الباهلي، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني، وأبو قِلابة: هو عبد الله بن زيد الجرمي.
وأخرجه مسلم (335)(67)، والترمذي (130)، والنسائي في "المجتبى"(382) من طريقين عن أيوب، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (321)، ومسلم (335)، والترمذي (797)، والنسائي في "الكبرى"(2639)، وابن ماجه (631) من طرق عن معاذة، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(24036)، و"صحيح ابن حبان"(1349).
وانظر ما بعده.
وقول عائشة: أحرورية، نسبة إلى حَرُوَراء: بلدة بقرب الكوفة على ميلين منها، ويقال لمن يعتقد مذهب الخوارج: حروريٌّ، لأن أول فرقة منهم خرجوا على علي رضي الله عنه بالبلدة المذكورة، فاشتهروا بالنسبة إليها، وهم فرق كثيرة، لكن من أصولهم المتفق عليها بينهم الأخذ بما دل عليه القرآن، ورد ما زاد عليه من الحديث مطلقاً، وهم يوجبون على المرأة أن تقضي الصلاة التي تركتها أيام حيضتها. ولهذا استفهمت عائشة معاذة استفهام إنكار، وزاد مسلم (335) (69) في رواية عاصم عن معاذة: قلت: لست بحرورية ولكني أسأل.