الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وروى عبدُ الملك بنُ مَيسَرَةَ وبيانٌ والمُغيرةُ وفراسٌ ومُجالدٌ عن الشَّعبيَّ، عن حديث قَميرِ، عن عائشة: تَوَضَّأ لكُلّ صلاةِ
(1)
. وروايةُ داود وعاصم، عن الشَّعبيّ، عن قَمير، عن عائشة: تَغتَسِلُ كُلَّ يومٍ مرَّةً
(2)
.
وروى هشامُ بنُ عُروة، عن أبيه: المُستَحاضةُ تتوَضَّأ لكُلِّ صلاةٍ
(3)
.
هذه الأحاديثُ كلُّها ضعيفةٌ إلا حديثَ قَميرٍ وحديثَ عمَّار مولى بني هاشم وحديثَ هشام بن عُروة عن أبيه، والمعروفُ عن ابن عبَّاس الغُسلُ.
110 - باب من قال: تغتسل من ظُهر إلى ظُهر
301 -
حدَّثنا القَعنَبيُّ، عن مالك، عن سُمَىٍّ مولى أبي بكر:
أنَّ القَعقاعَ وزيدَ بنَ أسلَمَ أرسلاه إلى سعيد بن المُسيّب يَسألُهُ: كيفَ تَغتَسِلُ المُستحاضَةُ؟ فقال: تَغتَسِلُ مِن ظُهرٍ إلى ظُهرٍ، وتَوضَّأُ لكُلَّ صلاةٍ، فإن غَلَبَها الدَّمُ استَثَفَرَت بثَوبٍ
(4)
.
(1)
سلف تخريجه برقم (300).
(2)
رواية داود -وهو ابن أبي هند- أخرجها الدارمى (814)، أما عاصم -وهو ابن سليمان الأحول- فروايته عند عبد الرزاق (1170) وفيها:"تتوضأ لكل صلاة" كرواية الجماعة، فبقي داود بن أبي هند منفرداً عن الشعبي بالأمر بالاغتسال بدل الوضوء، وداود هذا تقع له أوهام.
(3)
أخرجه مالك في "الموطأ" 1/ 63، وابن أبي شيبة 1/ 127.
(4)
أثر إسناده صحيح. القعنبي: هو عبد الله بن مسلمة.
وهو في "موطأ مالك" 1/ 63 برواية يحيى الليثي، و (174) برواية أبي مصعب الزُّهريّ، ووقع فيهما: من طهر إلى طهر، بالطاء المهملة، مُصحَّفاً.=
قال أبو داود: ورُوِيَ عن ابنِ عمر وأنسِ بنِ مالك: تَغتَسِلُ مِن ظُهرٍ إلى ظُهرٍ
(1)
. وكذلك روى داودُ وعاصمُ
(2)
، عن الشَّعبيِّ، عن امرأته، عن قَميرِ، عن عائشة، إلا أنَّ داودَ قال: كُلَّ يومٍ، وفي حديث عاصم: عند الظُّهر. وهو قولُ سالم بن عبد الله والحسن وعطاء
(3)
.
وقال مالكٌ: إنِّي لأظنُّ حديثَ سعيد بنِ المسيّب إنَّما هو: "مِن طُهرٍ إلى طُهرٍ"، ولكن الوَهمَ دخلَ فيه.
=وأخرجه عبد الرزاق (1169)، وابن أبي شيبة 1/ 127، والدارمى (808) و (810) و (819) من طريقين عن سمي، بهذا الإسناد. وجاء عندهم: ظهر، بالظاء المعجمة.
وأخرجه ابن أبى شيبة 1/ 127 من طريق قتادة، والدارمي (809) من طريق يحيى ابن سعيد، كلاهما عن ابن المسيب. وقالا: ظهر، بالظاء المعجمة.
قال أبو الوليد الباجى فى "المنتقى" 1/ 126 - 127 بعد أن نقل كلام مالك الذي نقله المصنف بإثر الخير: وإنما قال ذلك مالك رحمه الله لما لم يكن لوقت الظهر معنى يقتضي اغتسالها، فرأى أن اللفظ قد صُحِّف عن ابن المسيّب، وأصله ما ذكره. وانظر لزاماً" الاستذكار"، لابن عبد البر.
(1)
قول ابن عمر أخرجه الدارمى (815) عن مروان الطاطري عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان عن نافع، عنه. وبكير بن معروف، قال الذهبي: وثقه بعضهم، وقال ابن المبارك: ارم به، وقال أحمد: ذاهب الحديث، وذكره العقيلي فى "الضعفاء".
(2)
سلف الكلام على هذه الرواية قريباً بإثر الحديث (300).
(3)
قول الحسن أخرجه عبد الرزاق (1168) وابن أبى شيبة 129/ 1، والدارمى (811) و (812).
وقول سالم أخرجه ابن أبي شيبة 128/ 1.
أما عطاء فقد أخرج عبد الرزاق (1171) عن ابن جريج، عنه فى المستحاضة: تجمع بين الظهر والعصر بغسل، وبين المغرب والعشاء بغسل، وتغتسل للفجر غسلاً. وهذا خلاف ما نقل المصنف عنه!