الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
553 -
حدَّثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء، حدَّثنا أبي، حدَّثنا سفيان، عن عبد الرحمن بن عابسٍ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى
عن ابن أم مكتوم قال: يا رسولَ الله، إن المدينةَ كثيرةُ الهوامِّ والسباع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"تَسمعُ: حيَّ على الصَّلاة، حيَّ على الفلاح؟ فحيّ هلا"
(1)
.
قال أبو داود: وكذا رواه القاسم الجَرْميُّ عن سفيان.
48 - باب في فضل صلاة الجماعة
554 -
حدَّثنا حفصُ بن عمر، حدَّثنا شُعبة، عن أبي إسحاق، عن عبد الله ابن أبي بَصير
=قوله: "لا أجد لك رخصة". قال الشيخ علي القاري في "المرقاة" 2/ 66: معناه: لا أجد لك رخصة تُحصلُ لك فضيلة الجماعة من غير حضورها، لا الإيجاب على الأعمى، فإنه عليه السلام قد رخص لعتبان بن مالك في تركها، وحديثه مطول في صحيح البخارى (425) في الصلاة: باب المساجد في البيوت.
وقال الحافظ: ليس فيها دلالة على فرضية العين، لإجماع المسلمين على أن الجماعة تسقط بالعذر، ولحديث عتبان في "الصحيحين" أنه عليه السلام رخص لعتبان حيث شكا بصره أن يُصلي في بيته.
(1)
إسناد منقطع، عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من ابن أم مكتوم. سفيان: هو الثوري.
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(926) عن هارون بن زيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أيضاً (926) من طريق قاسم بن يزيد الجرمي، عن سفيان، به.
وانظر ما قبله.
قوله: "كثيرة الهوام" هي الدواب المؤذية من العقارب والحيات ونحوها.
وقوله: "فحيَّ هلا" قال في "النهاية": هي كلمتان جعلتا كلمة واحدة، فحيَّ: بمعنى: أقبِل، وهلا: بمعنى أسرع.
عن أُبيِّ بن كعب، قال: صلَّى بنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يوماً الصُّبحَ فقال: "أشاهِد فُلان؟ " قالوا: لا، قال:"أشاهِدٌ فُلان؟ " قالوا: لا، قال:"إنَّ هاتيَنِ الصَّلاتين أثقَلُ الصَّلَواتِ على المُنافقين، ولو تعلمون ما فيهما لأتيتُمُوهما ولو حَبْواً على الرُّكب، وإن الصفَّ الأوّلَ على مِثلِ صَفِّ الملائكة، ولو عَلِمتُم ما فضيلتُه لابتَدَرتُموهُ، وإنّ صلاةَ الرجل مع الرجل أزكى من صلاتِه وحدَه، وصلاتَه مع الرجلَين أزكى من صلاتِه مع الرجل، وما كَثُرَ فهو أحبُّ إلى الله تعالى"
(1)
.
(1)
حديث حسن صحيح، عبد الله بن أبي بصير، وثقه العجلي وذكره ابن حبان في "الثقات" وقد تابعه أبوه أبو بصير العنبري الكوفي، وقد روى عنه ثلاثة وذكره ابن حبان فى "الثقات"، وباقي رجاله ثقات، وقال شعبة في روايته: قال أبو إسحاق: قد سمعته من عبد الله بن أبي بصير ومن أبيه، عن أبي بن كعب وقد حكم على هذا الحديث بالصحة أئمة الحديث: يحيي بن معين وعلي ابن المديني، ومحمد بن يحيي الذهلي وغيرهم كما فى المستدرك 249/ 1، ونقله عنه ابن الملقن في "البدر المنير" 4/ 383 - 384 ونقل تصحيحه أيضاً عن العقيلي، وانتهى هو إلى تصحيحه.
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(919) من طريق شعبة، عن أبي إسحاق، عن عبد الله بن أبي بصير، عن أبيه -وقال أبو إسحاق: وقد سمعته منه ومن أبيه- قال: سمعت أبي بن كعب، فذكره.
وهو فى "مسند أحمد"(21265)، و"صحيح ابن حبان"(2056) و (2057).
ويشهد لقوله: "إن هاتين الصلاتين
…
لابتدرتموه" حديث أبي هريرة عند البخاري (615) و (654) و (657)، ومسلم (437) و (439) و (651)(252).
ويشهد لقوله: "وإن صلاة الرجل مع الرجل
…
" حديث قُباث بن أشيم الليثي عند ابن سعد في "الطبقات" 7/ 411، والطبرانى 19/ (73) و (74)، والحاكم 3/ 625، وسنده حسن فى الشواهد.
قوله: "إن هاتين الصلاتين" يعني العشاء والفجر، والحَبْوُ: الزحف والمشي على اليدين والركبتين.