الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
11 - باب من نام عن صلاةٍ أو نسيها
435 -
حدَّثنا أحمد بن صالح، حدَّثنا ابنُ وَهب، أخبرني يونس، عن ابن شِهاب، عن ابن المُسيِّب
عن أبي هريرة: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم حينَ قَفَلَ مِن غَزوةِ خَيبَرَ، فسارَ ليلةً حتَّى إذا أدرَكَنا الكَرَى عَرّسَ وقال لبلالٍ:"اكلأ لنا الليلَ" قال: فغَلَبَت بلالاً عَيناهُ، وهو مُستَنِدٌ إلى راحِلَتِه، فلم يَستَيقِظ النبيُّ صلى الله عليه وسلم ولا بلالٌ ولا أحدٌ مِن أصحابه، حتَّى ضَرَبَتهم الشَّمسُ، فكانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أَولَهم استيقاظاً، ففَزِعَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فقال:"يا بلال" فقال: أخذَ بنفسي الذي أخذَ بنفسكَ، يا رسولَ الله بأبي أنت وأُمِّي، فاقتادوا رواحِلَهم شيئاً، ثمَّ تَوَضَّأ النبي صلى الله عليه وسلم وأمرَ بلالاً فأقامَ لهمُ الصَّلاةَ وصلَّى لهمُ الصبحَ، فلما قضى الصَّلاةَ قال:"مَن نَسِيَ صلاةً فليُصَلها إذا ذَكَرَها، فإن اللهُ تعالى قال: "أَقِمِ الصلاةَ للذِّكْرَى"، قال يونُسُ: وكانَ ابنُ شِهاب يَقرَؤُها كذلك
(1)
.
=وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" 7/ 55 - 56، والبخاري في "التاريخ الكبير" 7/ 137، وابن قانع في "معجم الصحابة" 2/ 343، والطبراني في "الكبير" 18/ (959)، وفي "الأوسط"(2623)، وابن عبد البر في "التمهيد" 8/ 65 - 66، والمزي في ترجمة قبيصة بن وقاص من "تهذيب الكمال" 23/ 497 من طريقين عن أبي هاشم الزعفراني، بهذا الإسناد.
وانظر أحاديث الباب السالفة قبله.
(1)
إسناده صحيح. ابن وهب: هو عبد الله، ويونس: هو ابن يزيد الأيلي، وابن شهاب: هو الزُّهريّ، وابن المسيب: هو سعيد.
وأخرجه مسلم (680)(309)، والترمذي (3434)، والنسائي في "المجتبى"(618 - 619)، وابن ماجه (697) من طريقين عن الزُّهريّ، بهذا الإسناد. وروايات النسائي مختصرة بالمرفوع فقط: "من نسي
…
".
قال أحمد: قال عَنبَسة -يعني عن يونس- في هذا الحديث: "لِلذِّكرى"
(1)
.
قال أحمد: الكَرَى: النُّعاس.
436 -
حدَّثنا موسى بن إسماعيل، حدَّثنا أبانُ، حدَّثنا مَعْمَر، عن الزُّهريِّ، عن سعيد بن المُسيّب
=وهو في "صحيح ابن حبان"(2069).
وأخرجه مختصراً مسلم (680)(310)، والنسائي في "الكبرى"(1601) من طريق أبي حازم الأشجعي، عن أبي هريرة.
وهو في "مسند أحمد"(9534).
وأخرجه النسائي في "المجتبى"(620) من طريق عبد الله بن المبارك، عن معمر، عن الزُّهريّ، عن سعيد مرسلاً. ووقع فى مطبوع "المجتبى" موصولاً بذكر أبي هريرة، وهو خطأ، والتصويب من "التحفة"(13373). ومراسيل سعيد قوية عند أهل العلم.
(1)
هكذا هي في "سنن البيهقي" 2/ 217 - 218، و"دلائل النبوة" 4/ 272 - 273 من طريق أبي داود، وكذلك هي فى النسخة التي اعتمدها المزي في "تحفة الأشراف"(13326)، وعليها شرح في "عون المعبود"، وهي كذلك في (ج) و (هـ). و"لِذِكري" بلام واحدة وكسر الراء هي القراءة المتواترة التي قرأ بها القراء العشرة.
قال صاحب "عون المعبود": قال ابن الملك: لِذِكري: من باب إضافة المصدر إلى المفعول، واللام بمعنى الوقت، أي: إذا ذكرت صلاتى بعد النسيان.
وجاء في (أ) و (ب) و (د): "للذكرى" بلامين وفتح الراء بعدها ألف مقصورة، وهي كذلك في "النكت الظراف" للحافظ ابن حجر، وعليها شرح في "بذل المجهود". وهي قراءة شاذة. قال أبو حيان فى "البحر" 6/ 232 بعد أن نسب هذه القراءة الشاذة إلى السلمي والنخعي وأبى رجاء: الذكرى بمعنى التذكرة، أي: لتذكيري إياك إذا ذكَّرتُك بعد نسيانك.
عن أبي هريرة في هذا الخَبَر قال: فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "تحوَّلوا، عن مَكانِكم الذي أصابَتكُم فيه الغَفلةُ" قال: فأمرَ بلالاً فأذّنَ وأقامَ وصَلَّى
(1)
.
قال أبو داود: رواه مالكٌ
(2)
، وسفيانُ بن عُيينة، والأوزاعيُّ
(3)
وعبد الرزَّاق عن مَعمَر
(4)
، وابنُ إسحاق لم يذكر أحدٌ منهم الأذانَ في حديث الزهرى هذا
(5)
، ولم يُسنِده منهم أحد إلا الأوزاعيُ وأبانُ العطَّار عن مَعمَر.
(1)
إسناده صحيح. أبان: هو ابن يزيد العطار، ومعمر: هو ابن راشد.
وأخرجه أبو عوانة في "مسنده"(2097)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(3988)، والبيهقى 2/ 218 من طريق موسى بن إسماعيل، بهذا الإسناد.
(2)
في "الموطأ" 1/ 13 - 14، وعنه الشافعي 1/ 55، والبغوي (437). وهو عنده عن سعيد مرسلاً.
(3)
رواية الأوزاعي هي عند المصنف في "السنن" برواية أبي الطيب الأشناني وأبي عمرو البصري عنه كما في "تحفة الأشراف"(13326)، وسنده فيه: حدَّثنا مؤمل، حدَّثنا الوليد، عن الأوزاعي، عن الزُّهريّ، به موصولاً بذكر أبي هريرة. ومؤمل: هو ابن الفضل الحراني، والوليد: هو ابن مسلم الدمشقي.
(4)
في "مصنفه"(2237) مطولاً و (2244) مختصراً، ومن طريقه ابن عبد البر في "التمهيد" 6/ 401 - 402. وهو عنده عن سعيد مرسلاً.
(5)
لكن للأذان شواهد: منها حديث عمران بن حصين الآتي برقم (443)، وحديث عمرو بن أمية الضمري الآتي برقم (444)، وحديث ذي مِخبَر الحبشي الآتي برقم (445)، وحديث بلال عند ابن خزيمة (998) ، وحديث ابن مسعود عند ابن حبان (1580)، وسيأتي أصل حديث ابن مسعود عند المصنف برقم (447).
قال الخطابي في "معالم السنن": اختلف أهلُ العلم في الفوائت هل يؤذن لها أم لا؟ فقال أحمد بن حنبل: يؤذن للفائت ويقام له، وإليه ذهب أصحاب الرأي. واختلف قول الشافعي في ذلك، فأظهر أقاويله أنه يقام للفوائت، ولا يؤذن لها.
437 -
حدَّثنا موسى بن اسماعيل، حدَّثنا حماد، عن ثابت البُناني، عن عبد الله بن رَباح الأنصاري
حدَّثنا أبو قتادة: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ في سَفَرٍ له، فمالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ومِلتُ معه فقال:"انظُر" فقلتُ: هذا راكِب، هذان راكبانِ، هؤلاء ثلاثة، حتَّى صِرْنا سبعةً، فقال:"احفَظُوا علينا صلاتَنا" يعني صلاةَ الفَجرِ، فضُربَ على آذانِهم فما أيقَظَهم إلا حَرٌّ الشَّمس، فقاموا فساروا هُنَيَّةً، ثمَّ نَزلَوا فتَوَضَّؤوا، وأذَّنَ بلالٌ فصَلّوا ركعَتَي الفَجرِ، ثمَّ صَلَّوُا الفَجرَ ورَكبُوا، فقال بعضُهم لبعضٍ: قد فَرّطنا في صلاتِنا، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم:"إنه لا تفريطَ في النَّومِ، إنَّما التَّفريطُ في اليَقَظَةِ، فإذا سَهَا أحدُكم عن صَلاةٍ فليُصَلِّها حين يَذكُرُها، ومِن الغَدِ للوَقتِ"
(1)
.
(1)
إسناده صحيح. حماد: هو ابن سلمة، وثابت البنانى: هو ابن أسلم.
وأخرجه بأطول مما هنا مسلم (681) من طريق سليمان بن المغيرة، بهذا الإسناد.
وأخرجه بنحوه البخاري (595) من طريق عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه.
وأخرجه مختصراً بقوله: "لا تفريط في النوم .... " الترمذي (175)، والنسائي في "الكبرى"(1595) و (1596)، وابن ماجه (698) من طريقين عن ثابت، به.
وأخرجه مختصراً بقوله: "فليصلها من الغد لوقتها" النسائي في "الكبرى"(1597) من طريق شعبة، عن ثابت، به.
وهو في "مسند أحمد"(22546)، و"صحيح ابن حبان"(1460).
وسيأتي بالأرقام (439 - 441)، وانظر ما بعده.
قوله: "احفظوا علينا صلاتنا" كذا جاه في رواية عبد الله بن رباح عن أبي قتادة، وفي رواية عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عند البخاري:"قال بلال: أنا أوقظكم" وهو الثابت عن غير واحد من الصحابة روى القصة، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب ذلك ممن معه عامة دونَ تعيين، وقام بلال بذلك.
وقوله: "فساروا هنية" تصغير هَنَةٍ، أي: قليلاً من الزمان.=
438 -
حدَّثنا عليٌّ بن نصر، حدَّثنا وَهبُ بن جرير، حدَّثنا الأسود بن شَيبان، حدَّثنا خالد بن سُمَير، قال: قَدِمَ علينا عبدُ الله بن رباحٍ الأنصاريُّ من المدينة وكانت الأنصارُ تُفَقِّهُه، فحدَّثنا قال:
حدّثني أبو قتادة الأنصاريُّ فارسُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، قال: بَعَثَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم جيشَ الأمَراءِ، بهذه القِصَّةِ، قال: فلم تُوقِظْنا إلا الشَّمسُ طالعةً، فقُمنا وَهِلينَ لِصلاتِنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"رُوَيداً رُوَيداً" حتَّى إذا تَعالَتِ الشَّمسُ قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَن كانَ منكم يَركَعُ ركعَتَي الفَجرِ فليَركَعهما" فقام مَن كانَ يَركَعُهما ومَن لم يكن يَركَعُهما فرَكَعَهما، ثمَّ أمرَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يُنادى بالصَّلاةِ، فنُودِيَ بها، فقامَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فصَلَّى بنا، فلمَّا انصَرَفَ قال:"ألا إنَّا نَحمَدُ الله أنَا لم نكن في شيءٍ من أُمورِ الدنيا يَشغَلُنا عن صلاتِنا، ولكن أرواحنا كانت بيَدِ اللهِ عز وجل، فأرسَلَها أنَّى شاء، فمَن أدرَكَ منكم صلاةَ الغَدَاةِ من غَدٍ صالحاً فليَقضِ مَعَها مِثلَها"
(1)
.
=وقوله: "ومن الغد للوقت" أي: يصلي صلاة الغد في وقتها المعتاد، وليس معناه أنه يقضي الفائتة مرتين: مرة في الحال ومرة في الغد.
وذهب الخطيب البغدادي إلى أن معنى الحديث أنه يقضيها مرتين إلا أنه منسوخ، وقال: والأمر بإعادة الصلاة المنسية بعد قضائها حال الذكر من غَدِ ذلك الوقت منسوخ، لإجماع المسلمين أن ذلك غير واجب ولا مستحب.
قال الشوكاني: وفي الحديث أن الفوائت يجب قضاؤها على الفور وهو مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف والمزنى والكرخي، وقال القاسم ومالك والشافعى: إنه على التراخي.
(1)
رجاله ثقات إلا أن في متنه وهمين:
الأول في قوله: "في جيش الأمراء" وهو جيش غزوة مؤتة، فالصحيح أن هذه القصة كانت في غزوة خيبر كما في حديث أبي هريرة السالف برقم (534)، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في جيش مؤتة.=
439 -
حدَّثنا عمرو بن عَون، أخبرنا خالد، عن حُصَين، عن ابن أبي قتادة عن أبي قتادة في هذا الخبر، قال: فقال: "إن اللهُ قَبضَ أرواحَكم حيثُ شاء، وردها حيثُ شاء، قُم فأَذِّنْ بالصلاةِ" فقاموا فتَطَهَّروا، حتَّى إذا ارتَفَعَت الشَّمسُ قامَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم فصلى بالنَّاس
(1)
.
440 -
حدَّثنا هنَّادٌ، حدَّثنا عَبثَر، عن حُصَين، عن عبد الله بن أبي قتادة
=قال العيني: هذا وهم من خالد بن سمير عند الجميع، فإن جيش الأمراء هو غزوة مؤتة، ولم يكن عليه الصلاة والسلام بنفسه الشريفة فيها.
والثاني: في قوله: "فليقض معها مثلها" فالصحيح أنه بلفظ: "فليصلها من الغد للوقت" يعني صلاة الغد، فلا يدل على إعادة الفائتة مرتين كما سلف بيانه فيما قبله.
وأخرجه الطبراني في "الأحاديث الطوال" 25/ (53)، وابن حزم في "المحلى" 3/ 18 - 19، والبيهقى 2/ 216 - 217 من طريق الأسود بن شيبان، بهذا الإسناد.
قوله: "فليقض معها مثلها" قال الخطابي: يشبه أن يكون الأمر فيه للاستحباب؛ ليحوز فضيلة الوقت في القضاء. وتعقبه الحافظ في "الفتح" 2/ 71 بأنه لم يقل باستحباب ذلك أحد من السلف، بل عدّوه غلطاً من راويه.
(1)
إسناده صحيح. خالد: هو ابن عبد الله الواسطي، وحصين: هو ابن عبد الرحمن السلمي، وابن أبي قتادة: هو عبد الله.
وأخرجه البخاري (595) و (7471) من طريقين عن حصين بن عبد الرحمن، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(22611)، و "شرح مشكل الآثار"(3979)، و"صحيح ابن حبان"(1579).
وانظر ما بعده وما سلف برقم (437).
وقوله" إن الله قبض أرواحكم". قال الحافظ في "الفتح" 2/ 67: هو كقوله تعالى: {اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا} [الزمر: 42]، ولا يلزم من قبض الروح الموت، فالموت انقطاع تعلق الروح بالبدن ظاهراً وباطناً، والنوم انقطاعه عن ظاهره فقط.
عن أبيه، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم بمعناه، قال: فتَوَضأ حينَ ارتَفَعَت الشمسُ فصَلى بهم
(1)
.
441 -
حدَّثنا العباسُ العَنبَريُّ، حدَّثنا سليمان بن داود -وهو الطيالسى-، حدَّثنا سليمان -يعني ابنَ المُغيرة-، عن ثابت، عن عبد الله بن رَباح
عن أبي قتادة، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ليسَ في النَّومِ تفريطٌ، إنَّما التَّفريطُ في اليَقَظةِ: أن تُؤَخرَ صلاة حتَّى يَدخُلَ وقتُ أُخرى"
(2)
.
442 -
حدَّثنا محمَّد بن كثير، أخبرنا همَّام، عن قتادة
عن أنس بن مالك، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"مَن نَسِيَ صلاةَ فليُصَلها إذا ذكرَها، لا كفارةَ لها إلا ذلك"
(3)
.
(1)
إسناده صحيح. هناد: هو ابن السري، وعبثر: هو ابن القاسم.
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(921) عن هناد بن السري، بهذا الإسناد.
وانظر ما سلف برقم (437).
(2)
إسناده صحيح. العباس العنبري: هو ابن عبد العظيم، وثابت: هو ابن أسلم البناني.
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(1596) من طريق ابن المبارك، عن سليمان بن المغيرة، بهذا الإسناد.
وأخرجه مطولاً مسلم (681) عن شيبان بن فروخ، عن سليمان، به.
وانظر ما سلف برقم (437).
(3)
إسناده صحيح. همام: هو ابن يحيى العوذي، وقتادة: هو ابن دعامة السدوسي.
وأخرجه البخاري (597)، ومسلم (684)، والترمذي (176)، والنسائي في "الكبرى"(1598) و (1599)، وابن ماجه (695) و (696) من طرق عن قتادة، عن أنس. وبعضهم لا يذكر:"لا كفارة لها إلا ذلك".
وهو في "مسند أحمد"(11972)، و"صحيح ابن حبان"(1555).=
443 -
حدَّثنا وَهبُ بن بقيَّة، عن خالد، عن يونس، عن الحسن
عن عِمران بن حُصَين: أنَّ رسولَ الله- صلى الله عليه وسلم كان في مَسيرٍ له، فناموا عن صَلاةِ الفَجرِ، فاستَيقَظوا بحَرِّ الشَّمسِ، فارتَفَعوا قليلاً حتَّى استَقَلَّت الشَّمسُ، ثمَّ أمرَ مؤذِّناً فأذَّنَ فصلّى ركعَتَين قبلَ الفَجرِ، ثمَّ أقامَ ثمَّ صلى الفَجرَ
(1)
.
444 -
حدَّثنا عباس العَنبَري (ح)
وحدثنا أحمد بن صالح -وهذا لفظ عباس-، أن عبدَ الله بنَ يزيد حدَّثهم، عن حَيْوةَ بن شُريح، عن عياش بن عباس -يعني القِتبانيَّ-، أنَّ كُلَيبَ بنَ صُبح حدَّثهم، أن الزِّبرِقان حدَّثه
=قوله: "لا كفارة لها إلا ذلك" قال الخطابي في "معالم السنن": يريد أنه لا يلزمه في تركها غرم أو كفارة من صدقة أو نحوها، كما يلزمه في ترك الصوم في رمضان من غير عذرٍ الكفارةُ
…
، وفيه دليل على أن أحداً لا يصلى عن أحد كما يحج عنه، وكما يؤدي عنه الديون ونحوها، وفيه دليل أن الصلاة لا تُجبَر بالمال كما يُجبَر الصوم ونحوه.
وقال في "الفتح" 2/ 71: وقد تمسك بدليل الخطاب منه القائل: إن العامد لا يقضي الصلاة، لأن انتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروط، فيلزم منه أن من لم ينس لا يُصلي، وقال من قال: يقضي العامد بان ذلك مستفاد من مفهوم الخطاب، فيكون من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، لأنه إذا وجب القضاء على الناسي مع سقوط الإثم، ورفع الحرج عنه، فالعامد أولى.
(1)
حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أن الحسن -وهو البصرى- لم يسمع من عمران، وقد توبع.
وهو في "مسند أحمد"(19872)، و"صحيح ابن حبان"(1461) من طريق الحسن عن عمران.
وأخرجه مطولاً بنحوه البخاري (344)، ومسلم (682) من طريق عوف بن أبي جميلة، عن أبي رجاء العطاردي، عن عمران. وهو في "مسند أحمد"(19898) ، و"صحيح ابن حبان"(1301).
عن عمِّه عمرو بن أُميَّة الضمْري، قال: كُنَّا مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في بعضِ أسفارِه، فنامَ عن الصُّبحِ حتَّى طَلَعَت الشَّمسُ، فاستَيقَظَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فقال:"تَنَحَّوا عن هذا المكان" قال: ثمَّ أمرَ بلالاً فأذَّنَ، ثمَّ تَوَضؤوا وصَلَّوا ركعَتَي الفَجرِ، ثمَّ أمرَ بلالاً فأقامَ الصَّلاةَ، فصلى بهم صلاةَ الصُّبح
(1)
.
445 -
حدَّثنا إبراهيم بن الحسن، حدَّثنا حجاج -يعني ابنَ محمَّد-، حدَّثنا حَريز (ح)
وحدثنا عُبيد بن أبي الوَزَر
(2)
، حدَّثنا مُبَشّر -يعني الحلبى-، حدَّثنا حَريزُ ابنُ عثمان، حدّثني يزيد بن صالح
عن ذي مِخبَر الحبشيُّ -وكان يَخدُمُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم- في هذا الخَبَر، قال: فتَوَضأ -يعني النبي صلى الله عليه وسلم- وُضوءاً لم يَلُتَّ منه التُّرابَ، ثمَّ أمرَ
(1)
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة الزبرقان -وهو ابن عمرو الضمري- فلم يرو عنه غيرُ كليب بن صبح، وذكره ابن حبان في "الثقات" ثمَّ هو منقطع بين الزبرقان وبين عمه عمرو بن أمية -والمراد بعمه هنا عم أبيه- كما ذكر المزي وابن حجر - فقد نقل المزي عن أحمد بن صالح قوله: الصواب فيه الزبرقان بن عبد الله بن عمرو بن أمية، عن عمه جعفر بن عمرو، عن عمرو بن أمية. وباقي رجاله ثقات.
وأخرجه أحمد (17251) و (22480)، والبخاري في "التاريخ الكبير" 6/ 307، والبيهقي 1/ 404، وابن عبد البر في "التمهيد" 5/ 255، والمزي في ترجمة الزبرقان من "تهذيب الكمال" 9/ 284 من طريق عبد الله بن يزيد المقرئ، بهذا الإسناد. ويشهد له حديث أبي هريرة السالف برقم (436).
(2)
هكذا جاء في (أ) و (هـ) وصحح عليها في هامش (د)، وفي (ب) و (ج) وهامش (هـ): ابن أبى الوزير وكلاهما قد روي في اسمه.
بلالاً فأذنَ، ثمَّ قام النبي صلى الله عليه وسلم فركعَ ركعَتَينِ غيرَ عَجِلٍ، ثمَّ قال لبلال:"أقِمِ الصَّلاة"، ثمَّ صلى وهو غيرُ عَجِلٍ
(1)
.
قال: عن حجَّاج، عن يزيد بن صُليح، قال: حدَّثني ذو مِخبَر رجلٌ من الحبشة. وقال عُبَيد: يزيد بن صُبح.
446 -
حدَّثنا مُؤمل بن الفضل، حدَّثنا الوليد، عن حَريز -يعني ابنَ عثمان-، عن يزيد بن صُليح
عن ذي مِخبَر ابن أخي النجاشي، في هذا الخبر، قال: فأذَّنَ وهو غيرُ عَجِلٍ
(2)
.
(1)
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة يزيد بن صالح -ويقال: صُليح، ويقال: صُبيح- فقد تفرد بالرواية عنه حريز بن عثمان، وقال الدارقطني: لا يعتبر به، وقال الذهبي: لا يكاد يعرف. مبشر الحلبي: هو ابن إسماعيل.
وأخرجه الطبراني في "مسند الشاميين"(1074)، وفي "الأوسط"(4662) من طريق حريز بن عثمان، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطحاوي 1/ 464، والطبراني في "الكبير"(4228) من طريق داود بن أبي هند، عن العباس بن عبد الرحمن مولى بني هاشم، عن ذي مخمر. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 1/ 320 وقال: فيه العباس بن عبد الرحمن، روى عنه داود بن أبى هند، ولم أر له راوياً غيره، وروى هو عن جماعة من الصحابة.
وتشهد له أحاديث الباب السالفة قبله.
قوله: لم يلُتّ: قال السيوطي: ضبطه العراقي بضم اللام وتشديد المثناة من فوق، أي: لم يختلط الماء بالتراب بحيث صار ملتوياً به، والمراد تخفيف الوضوء.
(2)
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف كسابقه.
وأخرجه الطبراني في "مسند الشاميين"(1075) من طريق الوليد بن مسلم، حدَّثني حريز، بهذا الإسناد. وفيه:"ثمَّ قال: أذِّن يا بلال، وهو في ذلك غير عَجِل، فأذن بلال".
447 -
حدَّثنا محمَّد بن المُثنَّى، حدَّثنا محمَّد بن جعفر، حدَّثنا شعبة، عن جامع بن شدَّاد، سمعتُ عبدَ الرحمن بنَ أبي علقمة قال:
سمعتُ عبد الله بن مسعود قال: أَقبَلنا مع رسولِ الله- صلى الله عليه وسلم زَمَنَ الحُدَيبية، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"مَن يكلَؤُنا؟ " فقال بلالٌ: أنا، فناموا حتَّى طَلَعَتِ الشَّمسُ، فاستَيقَظَ النبي صلى الله عليه وسلم فقال:"افعَلُوا كما كُنتُم تَفعَلون" قال: ففَعَلنا، قال:"فكذلك فافعَلُوا لِمَن نامَ أو نَسِيَ"
(1)
.
(1)
إسناده حسن، عبد الرحمن بن أبي علقمة -وهو الثقفي- ذكره غير واحد في الصحابة، ولا تصح له صحبة كما جزم بذلك أبو حاتم وغيره، وقد روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وباقي رجاله ثقات.
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(8802) عن محمَّد بن المثنى ومحمد بن بشار، عن محمَّد بن جعفر، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد"(3657).
وأخرجه النسائي (8803) من طريق المسعودي، عن جامع بن شداد، به. وقال فيه:"من يحرسنا الليلة؟ فقال عبد الله: أنا". وهو في "مسند أحمد"(3710). والمسعودي -واسمه عبد الرحمن بن عبد الله- اختلط، وقد خالفه شعبة فذكر أن الذي حرسهم بلال، وهو الموافق لحديث أبي هريرة السالف برقم (435)، وهو الصواب.
وهو في "مسند أحمد"(4307)، و"صحيح ابن حبان"(1580) من طريق سماك ابن حرب، عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه، عن ابن مسعود. وفيه أن ابن مسعود هو الذي حرسهم. وسماك قد يخطئ وعبد الرحمن سمع من أبيه شيئاً يسيراً.
وقد سلفت هذه القصة عند المصنف من حديث أبي هريرة وأبي قتادة وعمران بن حصين وعمرو بن أمية وذي مخمر الحبشي، وفي هذه الأحاديث اختلاف وتغاير بيَّنه الحافظ في "الفتح" 1/ 448 - 449، ومال في آخر كلامه إلى تعدد القصة. والله تعالى أعلم.