المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌11 - باب من نام عن صلاة أو نسيها - سنن أبي داود - ت الأرنؤوط - جـ ١

[أبو داود]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌1 - باب التخلي عند قضاء الحاجة

- ‌2 - باب الرَّجُل يتبوَّأ لبوله

- ‌3 - باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء

- ‌4 - باب كراهية استقبال القبلة عند الحاجة

- ‌5 - باب الرُّخصة في ذلك

- ‌6 - باب كيف التكشُّف عند الحاجة

- ‌7 - باب كراهية الكلام عند الخلاء

- ‌8 - باب في الرجل يرد السلام وهو يبول

- ‌9 - باب في الرجل يذكر الله تعالى على غير طهر

- ‌10 - باب الخاتم يكون فيه ذكر الله تعالى يدخل به الخلاء

- ‌11 - باب الاستبراء من البول

- ‌12 - باب البول قائماً

- ‌13 - باب في الرجل يبول بالليل في الإناء ثم يضعه عنده

- ‌1).14 -باب المواضع التي نُهي عن البول فيها

- ‌1).15 -باب النَّهي عن البول في الجُحر

- ‌16 - باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء

- ‌1).17 -باب كراهية مسِّ الذكر باليمين في الاستبراء

- ‌18 - باب الاستتار في الخلاء

- ‌19 - باب ما يُنهَى عنه أن يُستنجَى به

- ‌20 - باب الاستنجاء بالحجارة

- ‌21 - باب في الاستبراء

- ‌22 - باب في الاستنجاء بالماء

- ‌23 - باب الرجل يدلُك يده بالأرض إذا استنجى

- ‌24 - باب السِّواك

- ‌25 - باب كيف يستاك

- ‌2).26 -باب في الرجل يستاك بسواك غيره

- ‌27 - باب في غسل السواك

- ‌2).28 -باب السواك من الفطرة

- ‌29 - باب السواك لمن قام من الليل

- ‌30 - باب فرض الوضوء

- ‌31 - باب الرجل يُحدِثُ الوضوء من غير حدث

- ‌32 - باب ما يُنَجِّس الماءَ

- ‌3).33 -باب في بئر بُضاعة

- ‌34 - باب البول في الماء الراكد

- ‌35 - باب الوضوء بسؤر الكلب

- ‌36 - باب سؤر الهرة

- ‌37 - باب الوضوء بفضل وضوء(1)المرأة

- ‌3).38 -باب النهي عن ذلك

- ‌39 - باب الوضوء بماء البحر

- ‌40 - باب الوضوء بالنَّبيذ

- ‌41 - باب أيصلي الرجل وهو حاقن

- ‌42 - باب ما يجزئ من الماء في الوضوء

- ‌43 - باب الإسراف في الماء

- ‌44 - باب في إسباغ الوضوء

- ‌45 - باب الوضوء في آنية الصُّفر

- ‌46 - باب في التسمية على الوضوء

- ‌47 - باب في الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها

- ‌48 - باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌49 - باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً

- ‌50 - باب الوضوء مرَّتين

- ‌51 - باب الوضوء مرةً

- ‌52 - باب في الفرق ببن المضمضة والاستنشاق

- ‌53 - باب في الاستنثار

- ‌54 - باب تخليل اللحية

- ‌55 - باب المسح على العمامة

- ‌56 - باب غسل الرِّجل

- ‌57 - باب المسح على الخفين

- ‌58 - باب التوقيت في المسح

- ‌59 - باب المسح على الجوربين

- ‌60 - باب

- ‌61 - باب كيف المسح

- ‌62 - باب في الانتضاح

- ‌63 - باب ما يقول الرجل إذا توضّأ

- ‌64 - باب الرجل يصلِّي الصلوات بوضوء واحد

- ‌65 - باب تفريق الوضوء

- ‌66 - باب إذا شك في الحدث

- ‌67 - باب الوضوء من القُبلة

- ‌68 - باب الوضوء من مسِّ الذكر

- ‌69 - باب الرخصة في ذلك

- ‌70 - باب في الوضوء من لحوم الإبل

- ‌71 - باب الوضوء من مسِّ اللحم النِّيء وغسله

- ‌72 - باب ترك الوضوء من الميتة

- ‌73 - باب في ترك الوضوء مما مست النار

- ‌74 - [باب التشديد في ذلك]

- ‌75 - باب الوضوء من اللبن

- ‌76 - باب الوضوء من الدم

- ‌77 - باب في الوضوء من النوم

- ‌78 - باب في الرجل يطأ الأذى

- ‌79 - باب من يُحدِث في الصلاة

- ‌80 - باب في المذي

- ‌81 - باب في الإكسال

- ‌82 - باب في الجنب يعود

- ‌83 - باب الوضوء لمن أراد أن يعود

- ‌84 - باب الجنب ينام

- ‌85 - باب الجنب يأكل

- ‌86 - باب من قال: الجنب يتوضَّأ

- ‌87 - باب الجنب يؤخر الغسل

- ‌88 - باب الجنب يقرأ

- ‌89 - باب الجنب يصافح

- ‌90 - باب الجنب يدخل المسجد

- ‌91 - باب في الجنب يصلي بالقوم وهو ناسٍ

- ‌92 - باب الرجل يجد البِلَّة في منامه

- ‌93 - باب المرأة ترى ما يرى الرجل

- ‌94 - باب مقدار الماء الذي يجزئ في الغسل

- ‌95 - باب الغسل من الجنابة

- ‌96 - باب الوضوء بعد الغسل

- ‌97 - باب المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل

- ‌98 - باب الجنب يغسل رأسه بالخِطْمي

- ‌99 - باب فيما يَفيض بين الرجل والمرأة

- ‌100 - باب مواكلة الحائض ومجامعتها

- ‌1).101 -باب الحائض تَناوَلُ من المسجد

- ‌102 - باب الحائض لا تقضي الصلاة

- ‌1).103 -باب في إتيان الحائض

- ‌1).104 -باب يصيب منها دون الجماع

- ‌105 - باب المرأة تستحاض، ومن قال: تدع الصلاة في عدَّة الأيام التي كانت تحيض

- ‌106 - باب من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة

- ‌1).107 -باب من روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة

- ‌108 - باب من قال: تجمع ببن الصلاتين وتغتسل لهما غسلاً

- ‌109 - باب من قال: تغتسل من طُهر إلى طُهر

- ‌110 - باب من قال: تغتسل من ظُهر إلى ظُهر

- ‌111 - باب من قال: تغتسل كل يوم، ولم يقل: عند الظهر

- ‌1).112 -باب من قال: تغتسل ببن الأيام

- ‌113 - باب من قال: توضّأ لكل صلاة

- ‌114 - باب من لم يذكر الوضوء إلا عند الحدث

- ‌115 - باب المرأة ترى الصُّفْرة والكُدرة

- ‌1).116 -باب المستحاضة يغشاها زوجها

- ‌117 - باب ما جاء في وقت النُّفَساء

- ‌118 - باب الاغتسال من الحيض

- ‌1).119 -باب التيمم

- ‌1).120 -باب الجنب يتيمم

- ‌121 - باب إذا خاف الجنب البرد، أيتيمم

- ‌122 - باب المجدور يتيمم

- ‌1).123 -باب المتيمم يجد الماء بعد ما يصلى في الوقت

- ‌1).124 -باب في الغسل للجمعة

- ‌1).125 -باب الرُّخصة في ترك الغسل يوم الجمعة

- ‌126 - باب الرجل يُسلم فيؤمَر بالغسل

- ‌1).127 -باب المرأة تغسل ثوبها الذي تَلبَسه في حيضها

- ‌128 - باب الصلاة في الثوب الذي يصيب أهلَه فيه

- ‌1).129 -باب الصلاة في شُعُر النساء

- ‌130 - باب الرخصة في ذلك

- ‌131 - باب المنيّ يصيب الثوب

- ‌132 - باب بول الصبي يصيب الثوب

- ‌133 - باب الأرض يصيبها البول

- ‌134 - باب طهور الأرض إذا يبست

- ‌135 - باب الأذى يصيب الذَّيل

- ‌1).136 -باب الأذى يصيب النعل

- ‌137 - باب الإعادة من النجاسة تكون في الثوب

- ‌138 - باب البُزاق يصيب الثوب

- ‌كتاب الصلاة

- ‌1 - باب فرض الصلاة

- ‌2 - باب المواقيت

- ‌3 - باب وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يصليها

- ‌4 - باب وقت صلاة الظهر

- ‌5 - باب وقت صلاة العصر

- ‌6 - باب وقت المغرب

- ‌7 - باب وقت عشاء الآخرة

- ‌8 - باب وقت الصبح

- ‌9 - باب المحافظة على الوقت

- ‌1).10 -باب إذا أخَّر الإمامُ الصلاة عن الوقت

- ‌11 - باب من نام عن صلاةٍ أو نسيها

- ‌12 - باب في بناء المساجد

- ‌13 - باب اتخاذ المساجد في الدور

- ‌1).14 -باب في السُّرج في المساجد

- ‌15 - باب في حصى المسجد

- ‌1).16 -باب في كنس المسجد

- ‌17 - باب اعتزال النساء في المساجد عن الرجال

- ‌18 - باب ما يقول الرجل عند دخوله المسجد

- ‌19 - باب الصلاة عند دخول المسجد

- ‌20 - باب فضل القعود في المسجد

- ‌21 - باب في كراهية إنشاد الضالة في المسجد

- ‌2).22 -باب في كراهية البُزاق في المسجد

- ‌23 - باب في المشرك يدخل المسجد

- ‌2).24 -باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة

- ‌25 - باب النهى عن الصلاة في مَبارك الإبل

- ‌26 - باب متى يؤمر الغلام بالصلاة

- ‌27 - باب بَدء الأذان

- ‌28 - باب كيف الأذان

- ‌29 - باب في الإقامة

- ‌30 - باب الرجل يؤذن ويقيم آخر

- ‌31 - باب رفع الصوت بالأذان

- ‌32 - باب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت

- ‌33 - باب الأذان فوق المنارة

- ‌34 - باب المؤذن يستدير في أذانه

- ‌35 - باب في الدعاء بين الأذان والإقامة

- ‌36 - باب ما يقول إذا سمع المؤذن

- ‌37 - باب ما يقول إذا سمع الإقامة

- ‌38 - باب الدعاء عند الأذان

- ‌39 - باب ما يقول عند أذان المغرب

- ‌40 - باب أخذ الأجر على التأذين

- ‌41 - باب في الأذان قبل دخول الوقت

- ‌42 - باب أذان الأعمى

- ‌43 - باب الخروج من المسجد بعد الأذان

- ‌44 - باب في المؤذن ينتظر الإمام

- ‌45 - باب في التثويب

- ‌46 - باب في الصلاة تقام ولم يأت الإمام ينتظرونه قعوداً

- ‌47 - باب التشديد في ترك الجماعة

- ‌48 - باب في فضل صلاة الجماعة

- ‌49 - باب فضل المشي إلى الصلاة

- ‌50 - باب ما جاء في المشي إلى الصلاة في الظُّلَم

- ‌51 - باب الهدي في المشي إلى الصلاة

- ‌52 - باب فيمن خرج يريد الصلاة فسُبق بها

- ‌53 - باب في خروج النساء إلى المسجد

- ‌[54 - باب التشديد في ذلك]

- ‌55 - باب السعي إلى الصلاة

- ‌56 - باب الجمع في المسجد مرَّتين

- ‌57 - باب فيمن صلَّى في منزله ثمَّ أدرك الجماعة يصلي معهم

- ‌58 - باب إذا صلَّى ثمَّ أدرك جماعة، يُعيد

- ‌59 - باب جِمَاع الإمامة(1)وفضلها

- ‌60 - باب كراهية التدافع على(1)الإمامة

- ‌61 - باب من أحق بالإمامة

- ‌62 - باب إمامة النساء

- ‌63 - باب الرجل يؤم القوم وهم له كارهون

- ‌65 - باب إمامة الأعمى

- ‌64 - باب إمامة البر والفاجر

- ‌66 - باب إمامة الزائر

- ‌67 - باب الإمام يقوم مكاناً أرفع من مكان القوم

- ‌68 - باب إمامة من صلَّي بقوم وقد صلَّى تلك الصلاة

- ‌69 - باب الإمام يصلي من قُعودٍ

- ‌70 - باب الرجلين يؤم أحدهما صاحبه كيف يقومان

- ‌71 - باب إذا كانوا ثلاثة كيف يقومون

- ‌72 - باب الإمام ينحرف بعد التسليم

- ‌73 - باب الإمام يتطوع في مكانه

- ‌74 - باب الإمام يُحدِث بعد ما يرفع رأسَه من آخر رَكعة

- ‌75 - باب ما يؤمر المأموم من اتباع الإمام

- ‌76 - باب التشديد فيمن يرفع قبل الإمام أو يضع قبله

- ‌77 - باب فيمن ينصرف قبل الإمام

- ‌78 - باب جِماع أبواب(2)ما يُصلَّى فيه

- ‌79 - باب الرجل يعقد الثوب في قفاه ثمَّ يصلي

- ‌80 - باب الرجل يصلي في ثوبٍ بعضه على غيره

- ‌81 - باب الرجل يصلي في قميص واحد

- ‌82 - باب إذا كان ثوبٌ ضيقٌ

- ‌83 - باب الإسبال في الصلاة

- ‌84 - باب في كم تصلي المرأة

- ‌85 - باب المرأة تصلي بغير خِمار

- ‌86 - باب السَّدْل في الصلاة

- ‌87 - باب الصلاة في شُعُر النساء

- ‌88 - باب الرجل يصلي عاقصاً شعره

- ‌89 - باب الصلاة في النَّعل

- ‌90 - باب المصلي إذا خَلَع نعلَيه أين يضعهما

- ‌91 - باب الصلاة على الخُمْرة

- ‌92 - باب الصلاة على الحصير

- ‌93 - باب الرجل يسجد على ثوبه

الفصل: ‌11 - باب من نام عن صلاة أو نسيها

‌11 - باب من نام عن صلاةٍ أو نسيها

435 -

حدَّثنا أحمد بن صالح، حدَّثنا ابنُ وَهب، أخبرني يونس، عن ابن شِهاب، عن ابن المُسيِّب

عن أبي هريرة: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم حينَ قَفَلَ مِن غَزوةِ خَيبَرَ، فسارَ ليلةً حتَّى إذا أدرَكَنا الكَرَى عَرّسَ وقال لبلالٍ:"اكلأ لنا الليلَ" قال: فغَلَبَت بلالاً عَيناهُ، وهو مُستَنِدٌ إلى راحِلَتِه، فلم يَستَيقِظ النبيُّ صلى الله عليه وسلم ولا بلالٌ ولا أحدٌ مِن أصحابه، حتَّى ضَرَبَتهم الشَّمسُ، فكانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أَولَهم استيقاظاً، ففَزِعَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فقال:"يا بلال" فقال: أخذَ بنفسي الذي أخذَ بنفسكَ، يا رسولَ الله بأبي أنت وأُمِّي، فاقتادوا رواحِلَهم شيئاً، ثمَّ تَوَضَّأ النبي صلى الله عليه وسلم وأمرَ بلالاً فأقامَ لهمُ الصَّلاةَ وصلَّى لهمُ الصبحَ، فلما قضى الصَّلاةَ قال:"مَن نَسِيَ صلاةً فليُصَلها إذا ذَكَرَها، فإن اللهُ تعالى قال: "أَقِمِ الصلاةَ للذِّكْرَى"، قال يونُسُ: وكانَ ابنُ شِهاب يَقرَؤُها كذلك

(1)

.

=وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" 7/ 55 - 56، والبخاري في "التاريخ الكبير" 7/ 137، وابن قانع في "معجم الصحابة" 2/ 343، والطبراني في "الكبير" 18/ (959)، وفي "الأوسط"(2623)، وابن عبد البر في "التمهيد" 8/ 65 - 66، والمزي في ترجمة قبيصة بن وقاص من "تهذيب الكمال" 23/ 497 من طريقين عن أبي هاشم الزعفراني، بهذا الإسناد.

وانظر أحاديث الباب السالفة قبله.

(1)

إسناده صحيح. ابن وهب: هو عبد الله، ويونس: هو ابن يزيد الأيلي، وابن شهاب: هو الزُّهريّ، وابن المسيب: هو سعيد.

وأخرجه مسلم (680)(309)، والترمذي (3434)، والنسائي في "المجتبى"(618 - 619)، وابن ماجه (697) من طريقين عن الزُّهريّ، بهذا الإسناد. وروايات النسائي مختصرة بالمرفوع فقط: "من نسي

".

ص: 325

قال أحمد: قال عَنبَسة -يعني عن يونس- في هذا الحديث: "لِلذِّكرى"

(1)

.

قال أحمد: الكَرَى: النُّعاس.

436 -

حدَّثنا موسى بن إسماعيل، حدَّثنا أبانُ، حدَّثنا مَعْمَر، عن الزُّهريِّ، عن سعيد بن المُسيّب

=وهو في "صحيح ابن حبان"(2069).

وأخرجه مختصراً مسلم (680)(310)، والنسائي في "الكبرى"(1601) من طريق أبي حازم الأشجعي، عن أبي هريرة.

وهو في "مسند أحمد"(9534).

وأخرجه النسائي في "المجتبى"(620) من طريق عبد الله بن المبارك، عن معمر، عن الزُّهريّ، عن سعيد مرسلاً. ووقع فى مطبوع "المجتبى" موصولاً بذكر أبي هريرة، وهو خطأ، والتصويب من "التحفة"(13373). ومراسيل سعيد قوية عند أهل العلم.

(1)

هكذا هي في "سنن البيهقي" 2/ 217 - 218، و"دلائل النبوة" 4/ 272 - 273 من طريق أبي داود، وكذلك هي فى النسخة التي اعتمدها المزي في "تحفة الأشراف"(13326)، وعليها شرح في "عون المعبود"، وهي كذلك في (ج) و (هـ). و"لِذِكري" بلام واحدة وكسر الراء هي القراءة المتواترة التي قرأ بها القراء العشرة.

قال صاحب "عون المعبود": قال ابن الملك: لِذِكري: من باب إضافة المصدر إلى المفعول، واللام بمعنى الوقت، أي: إذا ذكرت صلاتى بعد النسيان.

وجاء في (أ) و (ب) و (د): "للذكرى" بلامين وفتح الراء بعدها ألف مقصورة، وهي كذلك في "النكت الظراف" للحافظ ابن حجر، وعليها شرح في "بذل المجهود". وهي قراءة شاذة. قال أبو حيان فى "البحر" 6/ 232 بعد أن نسب هذه القراءة الشاذة إلى السلمي والنخعي وأبى رجاء: الذكرى بمعنى التذكرة، أي: لتذكيري إياك إذا ذكَّرتُك بعد نسيانك.

ص: 326

عن أبي هريرة في هذا الخَبَر قال: فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "تحوَّلوا، عن مَكانِكم الذي أصابَتكُم فيه الغَفلةُ" قال: فأمرَ بلالاً فأذّنَ وأقامَ وصَلَّى

(1)

.

قال أبو داود: رواه مالكٌ

(2)

، وسفيانُ بن عُيينة، والأوزاعيُّ

(3)

وعبد الرزَّاق عن مَعمَر

(4)

، وابنُ إسحاق لم يذكر أحدٌ منهم الأذانَ في حديث الزهرى هذا

(5)

، ولم يُسنِده منهم أحد إلا الأوزاعيُ وأبانُ العطَّار عن مَعمَر.

(1)

إسناده صحيح. أبان: هو ابن يزيد العطار، ومعمر: هو ابن راشد.

وأخرجه أبو عوانة في "مسنده"(2097)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(3988)، والبيهقى 2/ 218 من طريق موسى بن إسماعيل، بهذا الإسناد.

(2)

في "الموطأ" 1/ 13 - 14، وعنه الشافعي 1/ 55، والبغوي (437). وهو عنده عن سعيد مرسلاً.

(3)

رواية الأوزاعي هي عند المصنف في "السنن" برواية أبي الطيب الأشناني وأبي عمرو البصري عنه كما في "تحفة الأشراف"(13326)، وسنده فيه: حدَّثنا مؤمل، حدَّثنا الوليد، عن الأوزاعي، عن الزُّهريّ، به موصولاً بذكر أبي هريرة. ومؤمل: هو ابن الفضل الحراني، والوليد: هو ابن مسلم الدمشقي.

(4)

في "مصنفه"(2237) مطولاً و (2244) مختصراً، ومن طريقه ابن عبد البر في "التمهيد" 6/ 401 - 402. وهو عنده عن سعيد مرسلاً.

(5)

لكن للأذان شواهد: منها حديث عمران بن حصين الآتي برقم (443)، وحديث عمرو بن أمية الضمري الآتي برقم (444)، وحديث ذي مِخبَر الحبشي الآتي برقم (445)، وحديث بلال عند ابن خزيمة (998) ، وحديث ابن مسعود عند ابن حبان (1580)، وسيأتي أصل حديث ابن مسعود عند المصنف برقم (447).

قال الخطابي في "معالم السنن": اختلف أهلُ العلم في الفوائت هل يؤذن لها أم لا؟ فقال أحمد بن حنبل: يؤذن للفائت ويقام له، وإليه ذهب أصحاب الرأي. واختلف قول الشافعي في ذلك، فأظهر أقاويله أنه يقام للفوائت، ولا يؤذن لها.

ص: 327

437 -

حدَّثنا موسى بن اسماعيل، حدَّثنا حماد، عن ثابت البُناني، عن عبد الله بن رَباح الأنصاري

حدَّثنا أبو قتادة: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ في سَفَرٍ له، فمالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ومِلتُ معه فقال:"انظُر" فقلتُ: هذا راكِب، هذان راكبانِ، هؤلاء ثلاثة، حتَّى صِرْنا سبعةً، فقال:"احفَظُوا علينا صلاتَنا" يعني صلاةَ الفَجرِ، فضُربَ على آذانِهم فما أيقَظَهم إلا حَرٌّ الشَّمس، فقاموا فساروا هُنَيَّةً، ثمَّ نَزلَوا فتَوَضَّؤوا، وأذَّنَ بلالٌ فصَلّوا ركعَتَي الفَجرِ، ثمَّ صَلَّوُا الفَجرَ ورَكبُوا، فقال بعضُهم لبعضٍ: قد فَرّطنا في صلاتِنا، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم:"إنه لا تفريطَ في النَّومِ، إنَّما التَّفريطُ في اليَقَظَةِ، فإذا سَهَا أحدُكم عن صَلاةٍ فليُصَلِّها حين يَذكُرُها، ومِن الغَدِ للوَقتِ"

(1)

.

(1)

إسناده صحيح. حماد: هو ابن سلمة، وثابت البنانى: هو ابن أسلم.

وأخرجه بأطول مما هنا مسلم (681) من طريق سليمان بن المغيرة، بهذا الإسناد.

وأخرجه بنحوه البخاري (595) من طريق عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه.

وأخرجه مختصراً بقوله: "لا تفريط في النوم .... " الترمذي (175)، والنسائي في "الكبرى"(1595) و (1596)، وابن ماجه (698) من طريقين عن ثابت، به.

وأخرجه مختصراً بقوله: "فليصلها من الغد لوقتها" النسائي في "الكبرى"(1597) من طريق شعبة، عن ثابت، به.

وهو في "مسند أحمد"(22546)، و"صحيح ابن حبان"(1460).

وسيأتي بالأرقام (439 - 441)، وانظر ما بعده.

قوله: "احفظوا علينا صلاتنا" كذا جاه في رواية عبد الله بن رباح عن أبي قتادة، وفي رواية عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عند البخاري:"قال بلال: أنا أوقظكم" وهو الثابت عن غير واحد من الصحابة روى القصة، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب ذلك ممن معه عامة دونَ تعيين، وقام بلال بذلك.

وقوله: "فساروا هنية" تصغير هَنَةٍ، أي: قليلاً من الزمان.=

ص: 328

438 -

حدَّثنا عليٌّ بن نصر، حدَّثنا وَهبُ بن جرير، حدَّثنا الأسود بن شَيبان، حدَّثنا خالد بن سُمَير، قال: قَدِمَ علينا عبدُ الله بن رباحٍ الأنصاريُّ من المدينة وكانت الأنصارُ تُفَقِّهُه، فحدَّثنا قال:

حدّثني أبو قتادة الأنصاريُّ فارسُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، قال: بَعَثَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم جيشَ الأمَراءِ، بهذه القِصَّةِ، قال: فلم تُوقِظْنا إلا الشَّمسُ طالعةً، فقُمنا وَهِلينَ لِصلاتِنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"رُوَيداً رُوَيداً" حتَّى إذا تَعالَتِ الشَّمسُ قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَن كانَ منكم يَركَعُ ركعَتَي الفَجرِ فليَركَعهما" فقام مَن كانَ يَركَعُهما ومَن لم يكن يَركَعُهما فرَكَعَهما، ثمَّ أمرَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يُنادى بالصَّلاةِ، فنُودِيَ بها، فقامَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فصَلَّى بنا، فلمَّا انصَرَفَ قال:"ألا إنَّا نَحمَدُ الله أنَا لم نكن في شيءٍ من أُمورِ الدنيا يَشغَلُنا عن صلاتِنا، ولكن أرواحنا كانت بيَدِ اللهِ عز وجل، فأرسَلَها أنَّى شاء، فمَن أدرَكَ منكم صلاةَ الغَدَاةِ من غَدٍ صالحاً فليَقضِ مَعَها مِثلَها"

(1)

.

=وقوله: "ومن الغد للوقت" أي: يصلي صلاة الغد في وقتها المعتاد، وليس معناه أنه يقضي الفائتة مرتين: مرة في الحال ومرة في الغد.

وذهب الخطيب البغدادي إلى أن معنى الحديث أنه يقضيها مرتين إلا أنه منسوخ، وقال: والأمر بإعادة الصلاة المنسية بعد قضائها حال الذكر من غَدِ ذلك الوقت منسوخ، لإجماع المسلمين أن ذلك غير واجب ولا مستحب.

قال الشوكاني: وفي الحديث أن الفوائت يجب قضاؤها على الفور وهو مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف والمزنى والكرخي، وقال القاسم ومالك والشافعى: إنه على التراخي.

(1)

رجاله ثقات إلا أن في متنه وهمين:

الأول في قوله: "في جيش الأمراء" وهو جيش غزوة مؤتة، فالصحيح أن هذه القصة كانت في غزوة خيبر كما في حديث أبي هريرة السالف برقم (534)، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في جيش مؤتة.=

ص: 329

439 -

حدَّثنا عمرو بن عَون، أخبرنا خالد، عن حُصَين، عن ابن أبي قتادة عن أبي قتادة في هذا الخبر، قال: فقال: "إن اللهُ قَبضَ أرواحَكم حيثُ شاء، وردها حيثُ شاء، قُم فأَذِّنْ بالصلاةِ" فقاموا فتَطَهَّروا، حتَّى إذا ارتَفَعَت الشَّمسُ قامَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم فصلى بالنَّاس

(1)

.

440 -

حدَّثنا هنَّادٌ، حدَّثنا عَبثَر، عن حُصَين، عن عبد الله بن أبي قتادة

=قال العيني: هذا وهم من خالد بن سمير عند الجميع، فإن جيش الأمراء هو غزوة مؤتة، ولم يكن عليه الصلاة والسلام بنفسه الشريفة فيها.

والثاني: في قوله: "فليقض معها مثلها" فالصحيح أنه بلفظ: "فليصلها من الغد للوقت" يعني صلاة الغد، فلا يدل على إعادة الفائتة مرتين كما سلف بيانه فيما قبله.

وأخرجه الطبراني في "الأحاديث الطوال" 25/ (53)، وابن حزم في "المحلى" 3/ 18 - 19، والبيهقى 2/ 216 - 217 من طريق الأسود بن شيبان، بهذا الإسناد.

قوله: "فليقض معها مثلها" قال الخطابي: يشبه أن يكون الأمر فيه للاستحباب؛ ليحوز فضيلة الوقت في القضاء. وتعقبه الحافظ في "الفتح" 2/ 71 بأنه لم يقل باستحباب ذلك أحد من السلف، بل عدّوه غلطاً من راويه.

(1)

إسناده صحيح. خالد: هو ابن عبد الله الواسطي، وحصين: هو ابن عبد الرحمن السلمي، وابن أبي قتادة: هو عبد الله.

وأخرجه البخاري (595) و (7471) من طريقين عن حصين بن عبد الرحمن، بهذا الإسناد.

وهو في "مسند أحمد"(22611)، و "شرح مشكل الآثار"(3979)، و"صحيح ابن حبان"(1579).

وانظر ما بعده وما سلف برقم (437).

وقوله" إن الله قبض أرواحكم". قال الحافظ في "الفتح" 2/ 67: هو كقوله تعالى: {اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا} [الزمر: 42]، ولا يلزم من قبض الروح الموت، فالموت انقطاع تعلق الروح بالبدن ظاهراً وباطناً، والنوم انقطاعه عن ظاهره فقط.

ص: 330

عن أبيه، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم بمعناه، قال: فتَوَضأ حينَ ارتَفَعَت الشمسُ فصَلى بهم

(1)

.

441 -

حدَّثنا العباسُ العَنبَريُّ، حدَّثنا سليمان بن داود -وهو الطيالسى-، حدَّثنا سليمان -يعني ابنَ المُغيرة-، عن ثابت، عن عبد الله بن رَباح

عن أبي قتادة، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ليسَ في النَّومِ تفريطٌ، إنَّما التَّفريطُ في اليَقَظةِ: أن تُؤَخرَ صلاة حتَّى يَدخُلَ وقتُ أُخرى"

(2)

.

442 -

حدَّثنا محمَّد بن كثير، أخبرنا همَّام، عن قتادة

عن أنس بن مالك، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"مَن نَسِيَ صلاةَ فليُصَلها إذا ذكرَها، لا كفارةَ لها إلا ذلك"

(3)

.

(1)

إسناده صحيح. هناد: هو ابن السري، وعبثر: هو ابن القاسم.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(921) عن هناد بن السري، بهذا الإسناد.

وانظر ما سلف برقم (437).

(2)

إسناده صحيح. العباس العنبري: هو ابن عبد العظيم، وثابت: هو ابن أسلم البناني.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(1596) من طريق ابن المبارك، عن سليمان بن المغيرة، بهذا الإسناد.

وأخرجه مطولاً مسلم (681) عن شيبان بن فروخ، عن سليمان، به.

وانظر ما سلف برقم (437).

(3)

إسناده صحيح. همام: هو ابن يحيى العوذي، وقتادة: هو ابن دعامة السدوسي.

وأخرجه البخاري (597)، ومسلم (684)، والترمذي (176)، والنسائي في "الكبرى"(1598) و (1599)، وابن ماجه (695) و (696) من طرق عن قتادة، عن أنس. وبعضهم لا يذكر:"لا كفارة لها إلا ذلك".

وهو في "مسند أحمد"(11972)، و"صحيح ابن حبان"(1555).=

ص: 331

443 -

حدَّثنا وَهبُ بن بقيَّة، عن خالد، عن يونس، عن الحسن

عن عِمران بن حُصَين: أنَّ رسولَ الله- صلى الله عليه وسلم كان في مَسيرٍ له، فناموا عن صَلاةِ الفَجرِ، فاستَيقَظوا بحَرِّ الشَّمسِ، فارتَفَعوا قليلاً حتَّى استَقَلَّت الشَّمسُ، ثمَّ أمرَ مؤذِّناً فأذَّنَ فصلّى ركعَتَين قبلَ الفَجرِ، ثمَّ أقامَ ثمَّ صلى الفَجرَ

(1)

.

444 -

حدَّثنا عباس العَنبَري (ح)

وحدثنا أحمد بن صالح -وهذا لفظ عباس-، أن عبدَ الله بنَ يزيد حدَّثهم، عن حَيْوةَ بن شُريح، عن عياش بن عباس -يعني القِتبانيَّ-، أنَّ كُلَيبَ بنَ صُبح حدَّثهم، أن الزِّبرِقان حدَّثه

=قوله: "لا كفارة لها إلا ذلك" قال الخطابي في "معالم السنن": يريد أنه لا يلزمه في تركها غرم أو كفارة من صدقة أو نحوها، كما يلزمه في ترك الصوم في رمضان من غير عذرٍ الكفارةُ

، وفيه دليل على أن أحداً لا يصلى عن أحد كما يحج عنه، وكما يؤدي عنه الديون ونحوها، وفيه دليل أن الصلاة لا تُجبَر بالمال كما يُجبَر الصوم ونحوه.

وقال في "الفتح" 2/ 71: وقد تمسك بدليل الخطاب منه القائل: إن العامد لا يقضي الصلاة، لأن انتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروط، فيلزم منه أن من لم ينس لا يُصلي، وقال من قال: يقضي العامد بان ذلك مستفاد من مفهوم الخطاب، فيكون من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، لأنه إذا وجب القضاء على الناسي مع سقوط الإثم، ورفع الحرج عنه، فالعامد أولى.

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أن الحسن -وهو البصرى- لم يسمع من عمران، وقد توبع.

وهو في "مسند أحمد"(19872)، و"صحيح ابن حبان"(1461) من طريق الحسن عن عمران.

وأخرجه مطولاً بنحوه البخاري (344)، ومسلم (682) من طريق عوف بن أبي جميلة، عن أبي رجاء العطاردي، عن عمران. وهو في "مسند أحمد"(19898) ، و"صحيح ابن حبان"(1301).

ص: 332

عن عمِّه عمرو بن أُميَّة الضمْري، قال: كُنَّا مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في بعضِ أسفارِه، فنامَ عن الصُّبحِ حتَّى طَلَعَت الشَّمسُ، فاستَيقَظَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فقال:"تَنَحَّوا عن هذا المكان" قال: ثمَّ أمرَ بلالاً فأذَّنَ، ثمَّ تَوَضؤوا وصَلَّوا ركعَتَي الفَجرِ، ثمَّ أمرَ بلالاً فأقامَ الصَّلاةَ، فصلى بهم صلاةَ الصُّبح

(1)

.

445 -

حدَّثنا إبراهيم بن الحسن، حدَّثنا حجاج -يعني ابنَ محمَّد-، حدَّثنا حَريز (ح)

وحدثنا عُبيد بن أبي الوَزَر

(2)

، حدَّثنا مُبَشّر -يعني الحلبى-، حدَّثنا حَريزُ ابنُ عثمان، حدّثني يزيد بن صالح

عن ذي مِخبَر الحبشيُّ -وكان يَخدُمُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم- في هذا الخَبَر، قال: فتَوَضأ -يعني النبي صلى الله عليه وسلم- وُضوءاً لم يَلُتَّ منه التُّرابَ، ثمَّ أمرَ

(1)

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة الزبرقان -وهو ابن عمرو الضمري- فلم يرو عنه غيرُ كليب بن صبح، وذكره ابن حبان في "الثقات" ثمَّ هو منقطع بين الزبرقان وبين عمه عمرو بن أمية -والمراد بعمه هنا عم أبيه- كما ذكر المزي وابن حجر - فقد نقل المزي عن أحمد بن صالح قوله: الصواب فيه الزبرقان بن عبد الله بن عمرو بن أمية، عن عمه جعفر بن عمرو، عن عمرو بن أمية. وباقي رجاله ثقات.

وأخرجه أحمد (17251) و (22480)، والبخاري في "التاريخ الكبير" 6/ 307، والبيهقي 1/ 404، وابن عبد البر في "التمهيد" 5/ 255، والمزي في ترجمة الزبرقان من "تهذيب الكمال" 9/ 284 من طريق عبد الله بن يزيد المقرئ، بهذا الإسناد. ويشهد له حديث أبي هريرة السالف برقم (436).

(2)

هكذا جاء في (أ) و (هـ) وصحح عليها في هامش (د)، وفي (ب) و (ج) وهامش (هـ): ابن أبى الوزير وكلاهما قد روي في اسمه.

ص: 333

بلالاً فأذنَ، ثمَّ قام النبي صلى الله عليه وسلم فركعَ ركعَتَينِ غيرَ عَجِلٍ، ثمَّ قال لبلال:"أقِمِ الصَّلاة"، ثمَّ صلى وهو غيرُ عَجِلٍ

(1)

.

قال: عن حجَّاج، عن يزيد بن صُليح، قال: حدَّثني ذو مِخبَر رجلٌ من الحبشة. وقال عُبَيد: يزيد بن صُبح.

446 -

حدَّثنا مُؤمل بن الفضل، حدَّثنا الوليد، عن حَريز -يعني ابنَ عثمان-، عن يزيد بن صُليح

عن ذي مِخبَر ابن أخي النجاشي، في هذا الخبر، قال: فأذَّنَ وهو غيرُ عَجِلٍ

(2)

.

(1)

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة يزيد بن صالح -ويقال: صُليح، ويقال: صُبيح- فقد تفرد بالرواية عنه حريز بن عثمان، وقال الدارقطني: لا يعتبر به، وقال الذهبي: لا يكاد يعرف. مبشر الحلبي: هو ابن إسماعيل.

وأخرجه الطبراني في "مسند الشاميين"(1074)، وفي "الأوسط"(4662) من طريق حريز بن عثمان، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطحاوي 1/ 464، والطبراني في "الكبير"(4228) من طريق داود بن أبي هند، عن العباس بن عبد الرحمن مولى بني هاشم، عن ذي مخمر. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 1/ 320 وقال: فيه العباس بن عبد الرحمن، روى عنه داود بن أبى هند، ولم أر له راوياً غيره، وروى هو عن جماعة من الصحابة.

وتشهد له أحاديث الباب السالفة قبله.

قوله: لم يلُتّ: قال السيوطي: ضبطه العراقي بضم اللام وتشديد المثناة من فوق، أي: لم يختلط الماء بالتراب بحيث صار ملتوياً به، والمراد تخفيف الوضوء.

(2)

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف كسابقه.

وأخرجه الطبراني في "مسند الشاميين"(1075) من طريق الوليد بن مسلم، حدَّثني حريز، بهذا الإسناد. وفيه:"ثمَّ قال: أذِّن يا بلال، وهو في ذلك غير عَجِل، فأذن بلال".

ص: 334

447 -

حدَّثنا محمَّد بن المُثنَّى، حدَّثنا محمَّد بن جعفر، حدَّثنا شعبة، عن جامع بن شدَّاد، سمعتُ عبدَ الرحمن بنَ أبي علقمة قال:

سمعتُ عبد الله بن مسعود قال: أَقبَلنا مع رسولِ الله- صلى الله عليه وسلم زَمَنَ الحُدَيبية، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"مَن يكلَؤُنا؟ " فقال بلالٌ: أنا، فناموا حتَّى طَلَعَتِ الشَّمسُ، فاستَيقَظَ النبي صلى الله عليه وسلم فقال:"افعَلُوا كما كُنتُم تَفعَلون" قال: ففَعَلنا، قال:"فكذلك فافعَلُوا لِمَن نامَ أو نَسِيَ"

(1)

.

(1)

إسناده حسن، عبد الرحمن بن أبي علقمة -وهو الثقفي- ذكره غير واحد في الصحابة، ولا تصح له صحبة كما جزم بذلك أبو حاتم وغيره، وقد روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وباقي رجاله ثقات.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(8802) عن محمَّد بن المثنى ومحمد بن بشار، عن محمَّد بن جعفر، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد"(3657).

وأخرجه النسائي (8803) من طريق المسعودي، عن جامع بن شداد، به. وقال فيه:"من يحرسنا الليلة؟ فقال عبد الله: أنا". وهو في "مسند أحمد"(3710). والمسعودي -واسمه عبد الرحمن بن عبد الله- اختلط، وقد خالفه شعبة فذكر أن الذي حرسهم بلال، وهو الموافق لحديث أبي هريرة السالف برقم (435)، وهو الصواب.

وهو في "مسند أحمد"(4307)، و"صحيح ابن حبان"(1580) من طريق سماك ابن حرب، عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه، عن ابن مسعود. وفيه أن ابن مسعود هو الذي حرسهم. وسماك قد يخطئ وعبد الرحمن سمع من أبيه شيئاً يسيراً.

وقد سلفت هذه القصة عند المصنف من حديث أبي هريرة وأبي قتادة وعمران بن حصين وعمرو بن أمية وذي مخمر الحبشي، وفي هذه الأحاديث اختلاف وتغاير بيَّنه الحافظ في "الفتح" 1/ 448 - 449، ومال في آخر كلامه إلى تعدد القصة. والله تعالى أعلم.

ص: 335