الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
50 - باب ما جاء في المشي إلى الصلاة في الظُّلَم
(1)
561 -
حدَّثنا يحيى بن مَعين، حدَّثنا أبو عُبيدةَ الحدَاد، حدَّثنا إسماعيل أبو سليمان الكحَّال، عن عبد الله بن أوس
عن بُريدة، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"بَشِّرِ المَشائينَ في الظُّلَمِ إلى المساجدِ بالنورِ التَّام يومَ القيامة"
(2)
.
51 - باب الهدي في المشي إلى الصلاة
562 -
حدَّثنا محمَّد بن سليمان الأنباريُّ، أن عبد الملك بن عمرو حدَّثهم، عن داودَ بن قيس، حدَّثني سعد بن إسحاق، حدّثني أبو ثُمامة الحناط
أنَّ كعب بن عُجْرة أدركه وهو يُريدُ المسجدَ، أدرك أحدُهما صاحبَه، قال: فوجدني وأنا مُشَبَّك بيديَ، فنهاني عن ذلك وقال: إنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا توضّأ أحدُكم فأحسَنَ وضوءَه، ثمَّ خرج عامِداً إلى المسجدِ فلا يُشَبكَنَّ يَدَيهِ، فإنه في صلاةٍ"
(3)
.
(1)
هذا التبويب أثبتناه من (هـ).
(2)
حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف إسماعيل -وهو ابن سليمان- الكحال، وجهالة عبد الله بن أوس. أبو عبيدة الحداد: هو عبد الواحد بن واصل.
وأخرجه الترمذي (221) من طريق يحيي بن كثير العنبري، عن إسماعيل الكحال، به. وقال: حديث غريب.
وله شاهد من حديث سهل بن سعد عند ابن ماجه (780)، وإسناده حسن.
وآخر من حديث أنس بن مالك عند ابن ماجه أيضاً (781)، وإسناده ضعيف.
وثالث من حديث أبي الدرداء عند ابن حبان (2046)، وإسناده ضعيف أيضاً.
(3)
إسناده ضعيف لجهالة حال أبي ثمامة الحناط، فلم يرو عنه سوى سعد بن إسحاق وسعيد المقبري -وقيل: أبو سعيد المقبري-، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال الدارقطني: لا يُعرف، يترك. وقد اختلف في إسناده كما هو مبين في التعليق على "المسند"(18103).=
563 -
حدَّثنا محمَّد بن معاذ بن عبّاد العَنبَريُّ، حدَّثنا أبو عَوَانةَ، عن يعلى ابن عطاء، عن مَعبَد بن هُرمُز، عن سعيد بن المسيب، قال:
حضرَ رجلاً من الأنصار الموتُ فقال: إنِّي مُحدثكم حديثاً ما أُحدّثكموهُ إلا احتِساباً، سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول:"إذا توضّأ أحدُكم فأحسَنَ الوضوء ثمَّ خرج إلى الصَّلاةِ، لم يَرفَع قَدمَه اليُمنى إلا كتبَ اللهُ عز وجل له حسنةً، ولم يضع قَدَمَه اليُسرى إلا حطَّ اللهُ عز وجل عنه سيّئة، فليُقَربْ أحدُكم أو لِيُبعِدْ، فإن أتى المسجدَ فصلَّى في جماعةٍ غُفِرَ له، فإن أتى المسجدَ وقد صلّوا بعضاً وبقي بعضٌ، صلَّى ما أدرَكَ وأتمَّ ما بقي كان كذلك، فإن أتى المسجدَ وقد صلَّوا فأتمَّ الصَّلاة كان كذلك"
(1)
.
=وهو في "مسند أحمد"(18103)، و"صحيح ابن حبان"(2036) من طريق داود ابن قيس، بهذا الإسناد.
وأخرجه الترمذي (387) من طريق الليث بن سعد، عن محمَّد بن عجلان، عن سعيد المقبري، عن رجل، عن كعب.
وأخرجه ابن ماجه (967) من طريق أبي بكر بن عياش، عن ابن عجلان، عن المقبري، عن كعب: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً قد شبك أصابعه في الصلاة، ففرّج رسول الله بين أصابعه. وهذه الرواية شاذة بهذا اللفظ، كما بيناه في التعليق على "سنن ابن ماجه".
وقد أورد البخاري في "صحيحه" تحت باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره حديث أبي موسى (481) قال الحافظ: وهو دال على جواز التشبيك مطلقاً وحديث أبي هريرة (482) وهو دال على جوازه في المسجد، وإذا جاز في المسجد، فهو في غيره أجوز.
(1)
حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة معبد بن هرمز، وباقي رجاله ثقات. أبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري.