الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
93 - باب الرجل يسجد على ثوبه
660 -
حدَّثنا أحمد بن حَنبَل، حدَّثنا بشر -يعني ابن المُفضَل-، حدَّثنا غالب القطَّان، عن بكر بن عبد الله
عن أنس بن مالك، قال: كُنَّا نُصلِّي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شِدّةِ الحَرِّ، فإذا لم يستطع أحدُنا أن يُمكّنَ وجهَه من الأرضِ بَسَطَ ثَوبَه، فسجدَ عليه
(1)
.
تمَّ الجزء الأول من "سنن أبي داود"
ويليه الجزء الثانى وأوله:
تفريع أبواب الصفوف
(1)
إسناده صحيح. غالب القطان: هو ابن خطّاف.
وأخرجه البخاري (385)، ومسلم (620)، وابن ماجه (1033) من طريق بشر ابن المفضل، بهذا الإسناد.
وأخرجه بنحوه البخاري (542)، والترمذى (591)، والنسائي فى "الكبرى"(707) من طريق خالد بن عبد الرحمن السلمي، عن غالب القطان، به.
وهو في "مسند أحمد"(11970)، و"صحيح ابن حبان"(2354).
وفى الحديث جواز استعمال الثياب، وكذا غيرها في الحيلولة بين المصلى وبين الأرض لاتقاء حرها وكذا بردها.
وفيه إشارة إلى أن مباشرة الأرض عند السجود هو الأصل، لأنه علق بسط الثوب بعدم الاستطاعة.
واستدل به على إجازة السجود على الثوب المتصل بالمصلي، قال النووي: وبه قال أبو حنيفة والجمهور، وحمله الشافعى على الثوب المنفصل.