الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
132 - باب بول الصبي يصيب الثوب
374 -
حدَّثنا عبد الله بن مَسلَمة، عن مالك، عن ابن شِهاب، عن عُبيد الله ابن عبد الله بن عُتبة بن مسعود
عن أمِّ قيس بنتِ مِحصَن: أنها أتت بابنٍ لها صَغيرٍ لم يأكُلِ الطعامَ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فأجلَسَه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في حِجرِهِ، فبالَ على ثَوبِهِ، فدعا بماءٍ، فنَضَحَه ولم يَغسِله
(1)
.
=وأخرجه البخاري (229 - 232)، ومسلم (289)، والترمذي (117)، والنسائي في "الكبرى"(284)، ابن ماجه (536) من طرق عن عمرو بن ميمون، بهذا الإسناد. وزادوا فيه عدا الترمذي:"فيخرج إلى الصلاة فيه"، ورواية الترمذي مختصرة بلفظ: أنها كانت تغسل منياً من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهو في "مسند أحمد"(24207) و (25098)، و"صحيح ابن حبان"(1381) و (1382).
وقال الترمذي بإثره: وحديث عائشة أنها غسلت منياً من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بمخالف لحديث الفرك، وإن كان الفرك يجزئ، فقد يُستحب للرجل أن لا يرى على ثوبه أثره.
(1)
إسناده صحيح.
وهو في "موطأ مالك" 1/ 64، ومن طريقه أخرجه البخاري (223)، والنسائي في "الكبرى"(287).
وأخرجه مسلم (287)، والترمذي (71)، وابن ماجه (524) من طرق عن الزُّهريّ، بهذا الإسناد. ورواية بعضهم بلفظ:"فرشه".
وهو في "مسند أحمد"(26996) و"صحيح ابن حبان"(1373) و (1374).
وأخرجه البخارى (5713) و (5715) و (5718)، ومسلم بإثر الحديث (2213)(86) وبرقم (2214)(87) من طريق الزُّهريّ، به. وزادوا فيه ما سيأتي برقم (3877).
قال البغوي في شرح "السنة" 2/ 84: قال الخطابي: النضح: إمرار الماء عليه رفقاً من غير مرس ولا دلك
…
، والغسل إنما يكون بالمرس والعصر.=
375 -
حدَّثنا مُسدَّد بن مُسَرهَد والربيع بن نافع أبو توبة -المعنى- قالا: حدَّثنا أبو الأحوَص، عن سِماك، عن قابوس
عن لُبابةَ بنتِ الحارث، قالت: كانَ الحسينُ بنُ عليّ رضي الله عنه في حِجْرِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فبالَ عليه، فقلتُ: البَس ثَوباً وأعطِني إزارَكَ حتَّى أغسِلَه، قال:"إنما يُغسَلُ من بَولِ الأُنثى ويُنضَحُ مِن بَولِ الذّكَر"
(1)
.
376 -
حدَّثنا مُجاهِدُ بن موسى وعبَّاس بن عبد العظيم العَنبَريُّ -المعنى- قالا: حدَّثنا عبد الرحمن بن مَهدي، حدّثني يحيي بن الوليد، حدّثني مُحِلُّ بن خليفة
=وبول الصبي الذي لم يطعم نجس كبول غيره غير أنه يكتفى فيه بالرش، وهو أن ينضح عليه الماء بحيث يصل إلى جميعه، فيطهر من غير مرس ولا دلك، وإليه ذهب غير واحد من الصحابة، منهم علي بن أبي طالب، وبه قال عطاء والحسن وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق.
وذهب جماعة إلى وجوب غسله كسائر الأبوال وهو قول النخعي والثوري وأصحاب الرأي. قلت: ومالك وأتباعه كما في شرح "الموطأ" 1/ 115 للزرقاني.
(1)
حديث صحيح، وهذا إسناد اختلف فيه على سماك بن حرب كما هو مبين في التعليق على "مسند أحمد" (26875). أبو الأحوص: هو سلام بن سليم، وقابوس: هو ابن المخارق.
وأخرجه ابن ماجه (522) من طريق أبي الأحوص، بهذا الإسناد.
وأخرج ابن ماجه (3923) من طريق علي بن صالح، عن سماك، عن قابوس قال: قالت أم الفضل: يا رسول الله، رأيت كأن في بيتي عضواً من أعضائك، قال:"خيراً رأيتِ، تلد فاطمةُ غلاماً فتُرضعيه"، فولدت حسيناً أو حسناً، فأرضعته بلبن قثم، قالت: فجئتُ به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضعتُه في حجره، فبال، فضربت كتفه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"أوجعت ابني رحمكِ الله".
وأخرجه أحمد (26878) من طريق صالح بن أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث، عن أم الفضل. وإسناده صحيح.
حدّثني أبو السَّمح، قال: كنتُ أخدُمُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فكانَ إذا أرادَ أن يَغتَسِلَ قال:"وَلِّني قَفاكَ" فاُولِّيهِ قَفايَ فأستُرُه به، فأُتِيَ بحَسَنٍ أو حُسينِ رضي الله عنهما، فبالَ على صَدرِه، فجئتُ أَغسِلُه، فقال:"يُغسَلُ مِن بَولِ الجاريةِ، ويُرَشُّ مِن بَولِ الغُلام"
(1)
.
قال عبّاس: قال: حدَّثنا يحيى بن الوليد.
قال أبو داود: قال هارون بن تميم، عن الحسن قال: الأبوالُ كلُّها سواءٌ
(2)
.
377 -
حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا يحيى، عن ابن أبي عَروبة، عن قتادة، عن أبي حرب بن أبي الأسود، عن أبيه
عن عليّ رضي الله عنه قال: يُغسَلُ بولُ الجارية
(3)
ويُنضَحُ بَولُ الغُلام ما لم يَطعَم
(4)
.
(1)
إسناده جيد، يحيي بن الوليد لا بأس به، وباقي رجاله ثقات.
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(223) و (289) عن مجاهد بن موسى، وابن ماجه (526) عن عمرو بن علي ومجاهد وعباس العنبري، ثلاثتهم عن عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد.
(2)
رواية هارون بن تميم عن الحسن لم نقف عليها.
وأخرج الطحاوي 93/ 1 من طريق حميد عن الحسن قال: بول الغلام يغسل غسلاً، وبول الجارية يتتبع بالماء. وأراد بتتبعه بالماء صب الماء عليه كما يفهم من سياق كلام الطحاوي.
وأخرج ابن أبي شبة 1/ 121 من طريق قتادة عن الحسن قال: كلاهما ينضحان ما لم يأكلا الطعام.
(3)
في (د): يُغسل من بول الجارية.
(4)
رجاله ثقات وهو موقوف، وقد روي مرفوعاً كما سيأتي بعده، وهو الراجح.=
378 -
حدَّثنا ابن المُثنَّى، حدَّثنا معاذ بن هشام، حدَّثني أبي، عن قتادة، عن أبي حرب بن أبي الأسود، عن أبيه
عن علىّ بن أبي طالب: أنَّ نبي الله صلى الله عليه وسلم قال، فذكر معناه، ولم يذكر:"ما لم يَطعَم"، زاد: قال قتادةُ: هذا لِما لم
(1)
يَطعَما الطَّعامَ، فإذا طَعِما غُسِلا جميعاً
(2)
.
379 -
حدَّثنا عبدُ الله بن عمرو بن أبي الحجَّاج، حدَّثنا عبد الوارث، عن يونس، عن الحسن، عن أُمه
أنَّها أبصَرَت أُم سلمة تَصُبُّ على بَولِ الغُلامِ ما لم يَطعَم، فإذا طَعِمَ غَسَلَته، وكانت تَغسِلُ بولَ الجارية
(3)
.
=وأخرجه البيهقي 2/ 415 من طريق المصنف، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 121، وعبد الرزاق (1488) من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي حرب، عن علي موقوفاً. ليس فيه أبو الأسود.
(1)
في (د) ونسخة على هامش (أ) و (ب) و (ج): ما لم.
(2)
إسناده صحيح. وقد صححه مرفوعاً الحافظ ابن حجر في "الفتح" 1/ 326 وفي "التلخيص" 1/ 38، ونقل تصحيحه عن البخاري والدارقطني، وقال عن الرواية الموقوفة: ليس ذلك بعلة قادحة.
وأخرجه الترمذي (616)، وابن ماجه (525) من طريق معاذ بن هشام، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن.
وهو في "مسند أحمد"(563).
(3)
إسناده حسن، أم الحسن -وهو ابن أبي الحسن يسار البصري، واسمها خيرة- روى عنها جمع، وذكرها ابن حبان في "الثقات"، وأخرج لها مسلم في "الصحيح"، وباقي رجاله ثقات. عبد الوارث: هو ابن سعيد العنبري، ويونس: هو ابن عبيد العبدي.
وأخرجه البيهقي 2/ 416 من طريق المصنف، بهذا الإسناد.=