المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌41 - باب أيصلي الرجل وهو حاقن - سنن أبي داود - ت الأرنؤوط - جـ ١

[أبو داود]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌1 - باب التخلي عند قضاء الحاجة

- ‌2 - باب الرَّجُل يتبوَّأ لبوله

- ‌3 - باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء

- ‌4 - باب كراهية استقبال القبلة عند الحاجة

- ‌5 - باب الرُّخصة في ذلك

- ‌6 - باب كيف التكشُّف عند الحاجة

- ‌7 - باب كراهية الكلام عند الخلاء

- ‌8 - باب في الرجل يرد السلام وهو يبول

- ‌9 - باب في الرجل يذكر الله تعالى على غير طهر

- ‌10 - باب الخاتم يكون فيه ذكر الله تعالى يدخل به الخلاء

- ‌11 - باب الاستبراء من البول

- ‌12 - باب البول قائماً

- ‌13 - باب في الرجل يبول بالليل في الإناء ثم يضعه عنده

- ‌1).14 -باب المواضع التي نُهي عن البول فيها

- ‌1).15 -باب النَّهي عن البول في الجُحر

- ‌16 - باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء

- ‌1).17 -باب كراهية مسِّ الذكر باليمين في الاستبراء

- ‌18 - باب الاستتار في الخلاء

- ‌19 - باب ما يُنهَى عنه أن يُستنجَى به

- ‌20 - باب الاستنجاء بالحجارة

- ‌21 - باب في الاستبراء

- ‌22 - باب في الاستنجاء بالماء

- ‌23 - باب الرجل يدلُك يده بالأرض إذا استنجى

- ‌24 - باب السِّواك

- ‌25 - باب كيف يستاك

- ‌2).26 -باب في الرجل يستاك بسواك غيره

- ‌27 - باب في غسل السواك

- ‌2).28 -باب السواك من الفطرة

- ‌29 - باب السواك لمن قام من الليل

- ‌30 - باب فرض الوضوء

- ‌31 - باب الرجل يُحدِثُ الوضوء من غير حدث

- ‌32 - باب ما يُنَجِّس الماءَ

- ‌3).33 -باب في بئر بُضاعة

- ‌34 - باب البول في الماء الراكد

- ‌35 - باب الوضوء بسؤر الكلب

- ‌36 - باب سؤر الهرة

- ‌37 - باب الوضوء بفضل وضوء(1)المرأة

- ‌3).38 -باب النهي عن ذلك

- ‌39 - باب الوضوء بماء البحر

- ‌40 - باب الوضوء بالنَّبيذ

- ‌41 - باب أيصلي الرجل وهو حاقن

- ‌42 - باب ما يجزئ من الماء في الوضوء

- ‌43 - باب الإسراف في الماء

- ‌44 - باب في إسباغ الوضوء

- ‌45 - باب الوضوء في آنية الصُّفر

- ‌46 - باب في التسمية على الوضوء

- ‌47 - باب في الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها

- ‌48 - باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌49 - باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً

- ‌50 - باب الوضوء مرَّتين

- ‌51 - باب الوضوء مرةً

- ‌52 - باب في الفرق ببن المضمضة والاستنشاق

- ‌53 - باب في الاستنثار

- ‌54 - باب تخليل اللحية

- ‌55 - باب المسح على العمامة

- ‌56 - باب غسل الرِّجل

- ‌57 - باب المسح على الخفين

- ‌58 - باب التوقيت في المسح

- ‌59 - باب المسح على الجوربين

- ‌60 - باب

- ‌61 - باب كيف المسح

- ‌62 - باب في الانتضاح

- ‌63 - باب ما يقول الرجل إذا توضّأ

- ‌64 - باب الرجل يصلِّي الصلوات بوضوء واحد

- ‌65 - باب تفريق الوضوء

- ‌66 - باب إذا شك في الحدث

- ‌67 - باب الوضوء من القُبلة

- ‌68 - باب الوضوء من مسِّ الذكر

- ‌69 - باب الرخصة في ذلك

- ‌70 - باب في الوضوء من لحوم الإبل

- ‌71 - باب الوضوء من مسِّ اللحم النِّيء وغسله

- ‌72 - باب ترك الوضوء من الميتة

- ‌73 - باب في ترك الوضوء مما مست النار

- ‌74 - [باب التشديد في ذلك]

- ‌75 - باب الوضوء من اللبن

- ‌76 - باب الوضوء من الدم

- ‌77 - باب في الوضوء من النوم

- ‌78 - باب في الرجل يطأ الأذى

- ‌79 - باب من يُحدِث في الصلاة

- ‌80 - باب في المذي

- ‌81 - باب في الإكسال

- ‌82 - باب في الجنب يعود

- ‌83 - باب الوضوء لمن أراد أن يعود

- ‌84 - باب الجنب ينام

- ‌85 - باب الجنب يأكل

- ‌86 - باب من قال: الجنب يتوضَّأ

- ‌87 - باب الجنب يؤخر الغسل

- ‌88 - باب الجنب يقرأ

- ‌89 - باب الجنب يصافح

- ‌90 - باب الجنب يدخل المسجد

- ‌91 - باب في الجنب يصلي بالقوم وهو ناسٍ

- ‌92 - باب الرجل يجد البِلَّة في منامه

- ‌93 - باب المرأة ترى ما يرى الرجل

- ‌94 - باب مقدار الماء الذي يجزئ في الغسل

- ‌95 - باب الغسل من الجنابة

- ‌96 - باب الوضوء بعد الغسل

- ‌97 - باب المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل

- ‌98 - باب الجنب يغسل رأسه بالخِطْمي

- ‌99 - باب فيما يَفيض بين الرجل والمرأة

- ‌100 - باب مواكلة الحائض ومجامعتها

- ‌1).101 -باب الحائض تَناوَلُ من المسجد

- ‌102 - باب الحائض لا تقضي الصلاة

- ‌1).103 -باب في إتيان الحائض

- ‌1).104 -باب يصيب منها دون الجماع

- ‌105 - باب المرأة تستحاض، ومن قال: تدع الصلاة في عدَّة الأيام التي كانت تحيض

- ‌106 - باب من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة

- ‌1).107 -باب من روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة

- ‌108 - باب من قال: تجمع ببن الصلاتين وتغتسل لهما غسلاً

- ‌109 - باب من قال: تغتسل من طُهر إلى طُهر

- ‌110 - باب من قال: تغتسل من ظُهر إلى ظُهر

- ‌111 - باب من قال: تغتسل كل يوم، ولم يقل: عند الظهر

- ‌1).112 -باب من قال: تغتسل ببن الأيام

- ‌113 - باب من قال: توضّأ لكل صلاة

- ‌114 - باب من لم يذكر الوضوء إلا عند الحدث

- ‌115 - باب المرأة ترى الصُّفْرة والكُدرة

- ‌1).116 -باب المستحاضة يغشاها زوجها

- ‌117 - باب ما جاء في وقت النُّفَساء

- ‌118 - باب الاغتسال من الحيض

- ‌1).119 -باب التيمم

- ‌1).120 -باب الجنب يتيمم

- ‌121 - باب إذا خاف الجنب البرد، أيتيمم

- ‌122 - باب المجدور يتيمم

- ‌1).123 -باب المتيمم يجد الماء بعد ما يصلى في الوقت

- ‌1).124 -باب في الغسل للجمعة

- ‌1).125 -باب الرُّخصة في ترك الغسل يوم الجمعة

- ‌126 - باب الرجل يُسلم فيؤمَر بالغسل

- ‌1).127 -باب المرأة تغسل ثوبها الذي تَلبَسه في حيضها

- ‌128 - باب الصلاة في الثوب الذي يصيب أهلَه فيه

- ‌1).129 -باب الصلاة في شُعُر النساء

- ‌130 - باب الرخصة في ذلك

- ‌131 - باب المنيّ يصيب الثوب

- ‌132 - باب بول الصبي يصيب الثوب

- ‌133 - باب الأرض يصيبها البول

- ‌134 - باب طهور الأرض إذا يبست

- ‌135 - باب الأذى يصيب الذَّيل

- ‌1).136 -باب الأذى يصيب النعل

- ‌137 - باب الإعادة من النجاسة تكون في الثوب

- ‌138 - باب البُزاق يصيب الثوب

- ‌كتاب الصلاة

- ‌1 - باب فرض الصلاة

- ‌2 - باب المواقيت

- ‌3 - باب وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يصليها

- ‌4 - باب وقت صلاة الظهر

- ‌5 - باب وقت صلاة العصر

- ‌6 - باب وقت المغرب

- ‌7 - باب وقت عشاء الآخرة

- ‌8 - باب وقت الصبح

- ‌9 - باب المحافظة على الوقت

- ‌1).10 -باب إذا أخَّر الإمامُ الصلاة عن الوقت

- ‌11 - باب من نام عن صلاةٍ أو نسيها

- ‌12 - باب في بناء المساجد

- ‌13 - باب اتخاذ المساجد في الدور

- ‌1).14 -باب في السُّرج في المساجد

- ‌15 - باب في حصى المسجد

- ‌1).16 -باب في كنس المسجد

- ‌17 - باب اعتزال النساء في المساجد عن الرجال

- ‌18 - باب ما يقول الرجل عند دخوله المسجد

- ‌19 - باب الصلاة عند دخول المسجد

- ‌20 - باب فضل القعود في المسجد

- ‌21 - باب في كراهية إنشاد الضالة في المسجد

- ‌2).22 -باب في كراهية البُزاق في المسجد

- ‌23 - باب في المشرك يدخل المسجد

- ‌2).24 -باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة

- ‌25 - باب النهى عن الصلاة في مَبارك الإبل

- ‌26 - باب متى يؤمر الغلام بالصلاة

- ‌27 - باب بَدء الأذان

- ‌28 - باب كيف الأذان

- ‌29 - باب في الإقامة

- ‌30 - باب الرجل يؤذن ويقيم آخر

- ‌31 - باب رفع الصوت بالأذان

- ‌32 - باب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت

- ‌33 - باب الأذان فوق المنارة

- ‌34 - باب المؤذن يستدير في أذانه

- ‌35 - باب في الدعاء بين الأذان والإقامة

- ‌36 - باب ما يقول إذا سمع المؤذن

- ‌37 - باب ما يقول إذا سمع الإقامة

- ‌38 - باب الدعاء عند الأذان

- ‌39 - باب ما يقول عند أذان المغرب

- ‌40 - باب أخذ الأجر على التأذين

- ‌41 - باب في الأذان قبل دخول الوقت

- ‌42 - باب أذان الأعمى

- ‌43 - باب الخروج من المسجد بعد الأذان

- ‌44 - باب في المؤذن ينتظر الإمام

- ‌45 - باب في التثويب

- ‌46 - باب في الصلاة تقام ولم يأت الإمام ينتظرونه قعوداً

- ‌47 - باب التشديد في ترك الجماعة

- ‌48 - باب في فضل صلاة الجماعة

- ‌49 - باب فضل المشي إلى الصلاة

- ‌50 - باب ما جاء في المشي إلى الصلاة في الظُّلَم

- ‌51 - باب الهدي في المشي إلى الصلاة

- ‌52 - باب فيمن خرج يريد الصلاة فسُبق بها

- ‌53 - باب في خروج النساء إلى المسجد

- ‌[54 - باب التشديد في ذلك]

- ‌55 - باب السعي إلى الصلاة

- ‌56 - باب الجمع في المسجد مرَّتين

- ‌57 - باب فيمن صلَّى في منزله ثمَّ أدرك الجماعة يصلي معهم

- ‌58 - باب إذا صلَّى ثمَّ أدرك جماعة، يُعيد

- ‌59 - باب جِمَاع الإمامة(1)وفضلها

- ‌60 - باب كراهية التدافع على(1)الإمامة

- ‌61 - باب من أحق بالإمامة

- ‌62 - باب إمامة النساء

- ‌63 - باب الرجل يؤم القوم وهم له كارهون

- ‌65 - باب إمامة الأعمى

- ‌64 - باب إمامة البر والفاجر

- ‌66 - باب إمامة الزائر

- ‌67 - باب الإمام يقوم مكاناً أرفع من مكان القوم

- ‌68 - باب إمامة من صلَّي بقوم وقد صلَّى تلك الصلاة

- ‌69 - باب الإمام يصلي من قُعودٍ

- ‌70 - باب الرجلين يؤم أحدهما صاحبه كيف يقومان

- ‌71 - باب إذا كانوا ثلاثة كيف يقومون

- ‌72 - باب الإمام ينحرف بعد التسليم

- ‌73 - باب الإمام يتطوع في مكانه

- ‌74 - باب الإمام يُحدِث بعد ما يرفع رأسَه من آخر رَكعة

- ‌75 - باب ما يؤمر المأموم من اتباع الإمام

- ‌76 - باب التشديد فيمن يرفع قبل الإمام أو يضع قبله

- ‌77 - باب فيمن ينصرف قبل الإمام

- ‌78 - باب جِماع أبواب(2)ما يُصلَّى فيه

- ‌79 - باب الرجل يعقد الثوب في قفاه ثمَّ يصلي

- ‌80 - باب الرجل يصلي في ثوبٍ بعضه على غيره

- ‌81 - باب الرجل يصلي في قميص واحد

- ‌82 - باب إذا كان ثوبٌ ضيقٌ

- ‌83 - باب الإسبال في الصلاة

- ‌84 - باب في كم تصلي المرأة

- ‌85 - باب المرأة تصلي بغير خِمار

- ‌86 - باب السَّدْل في الصلاة

- ‌87 - باب الصلاة في شُعُر النساء

- ‌88 - باب الرجل يصلي عاقصاً شعره

- ‌89 - باب الصلاة في النَّعل

- ‌90 - باب المصلي إذا خَلَع نعلَيه أين يضعهما

- ‌91 - باب الصلاة على الخُمْرة

- ‌92 - باب الصلاة على الحصير

- ‌93 - باب الرجل يسجد على ثوبه

الفصل: ‌41 - باب أيصلي الرجل وهو حاقن

86 -

حدَّثنا محمَّدُ بنُ بشَّار، حدَّثنا عبدُ الرحمن، حدَّثنا بشرُ بنُ منصور، عن ابن جُرَيج

عن عطاء: أنَّه كَرِهَ الوضوءَ باللَّبَنِ والنَّبيذِ، وقال: إنَّ التَيمُّمَ أعجَبُ إليَّ منه

(1)

.

87 -

حدَّثنا محمَّد بن بشَّار، حدَّثنا عبد الرحمن، حدَّثنا أبو خَلدةَ قال:

سألت أبا العاليةِ عن رجلٍ أصابَتهُ جنابةٌ وليس عنده ماءٌ وعنده نبيذٌ: أيَغتَسِلُ به؟ قال: لا

(2)

.

‌41 - باب أيصلي الرجل وهو حاقن

(3)

؟

88 -

حدَّثنا أحمدُ بنُ يونس، حدَّثنا زُهيرٌ، حدَّثنا هشامُ بنُ عُروةَ، عن أبيه

(1)

أثر إسناده صحيح. عبد الرحمن: هو ابن مهدي، وابن جريج: هو عبد الملك ابن عبد العزيز.

وأخرجه البيهقي 1/ 9 من طريق المصنف، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبد الرزاق (695) عن ابن جريج، عن عطاء أنه كان يكره أن يتوضأ باللبن.

وعلقه البخاري في "صحيحه" قبل الحديث (242) بصيغة الجزم عن عطاء.

(2)

أثر إسناده صحيح. أبو خلدة: هو خالد بن دينار التميمي. وأبو العالية: هو رفيع ابن مهران الرياحي: الثقة المخضرم التابعي.

وأخرجه البيهقي 1/ 9 من طريق المصنف، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 26، والدارقطني (253) من طريق مروان بن معاوية، عن أبي خلدة، به. زاد أبو خلدة عند الدارقطني: فذكرتُ له ليلة الجن، فقال: أنبِذَتُكم هذه الخبيثة، إنما كان ذلك زبيباً وماء. وأخرج هذه الزيادة وحدها البيهقي 1/ 12 - 13 من طريق النضر، عن أبي خلدة، به، بلفظ: نرى نبيذكم هذا الخبيث، إنما كان ماء تلقى فيه تمرات، فيصير حلواً.

(3)

الحاقن: هو الذي يحبس بوله.

ص: 64

عن عبد الله بن الأرقم: أنَّه خرج حاجّاً، أو معتَمِراً، ومعه الناسُ وهو يؤمُّهم، فلمَّا كانَ ذاتَ يومٍ أقامَ الصَّلاةَ صلاةَ الصُّبح، ثم قال: ليَتَقدَّم أحدُكم، وذهبَ الخلاءَ

(1)

، فإنِّي سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول:"إذا أرادَ أحدُكم أن يذهبَ الخلاءَ وقامَتِ الصلاةُ، فليَبدَأ بالخَلاء"

(2)

.

قال أبو داود: روى وُهَيبُ بن خالد وشُعيبُ بنُ إسحاق وأبو ضَمْرَةَ هذا الحديث عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، عن رجل حدَّثه، عن عبدِ الله بن أرقم

(3)

. والأكثرُ الذين رَوَوهُ عن هشامٍ قالوا كما قال زُهير.

89 -

حدَّثنا أحمدُ بنُ محمَّد بن حَنبَل ومُسَدَّدٌ ومحمَّدُ بنُ عيسى، المعنى، قالوا: حدَّثنا يحيي بنُ سعيد، عن أبي حَزْرَةَ، حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمَّد، قال ابنُ عيسى في حديثه: ابن أبي بكر، ثمَّ اتَّفقوا- أخو القاسم بن محمَّد، قال:

(1)

قوله: ذهب الخلاء، أي: ذهب إلى الخلاء، ونصب "الخلاء" على نزع الخافض.

(2)

إسناده صحيح. زهير: هو ابن معاوية.

وأخرجه الترمذي (142)، والنسائي في "الكبرى"(927)، وابن ماجه (616) من طرق عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وهو في "مسند أحمد"(15959)، و "صحيح ابن حبان"(2071).

وقد صرح عُروة بسماع الحديثِ من ابن أرقم في بعض الروايات كما بيناه في التعليق على"المسند".

(3)

رواية وهيب بن خالد أخرجها البخاري في "التاريخ الكبير"، 5/ 32، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(1997). ورواية أبي ضمرة -واسمه أنس بن عياض- أخرجها البخاري في "التاريخ" 5/ 33.

ص: 65

كُنَّا عندَ عائشة فجيءَ بطعامِها، فقامَ القاسِمُ يُصلِّي، فقالت: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يُصلَّى بحَضْرِةِ الطَّعام ولا وهو يُدافِعُهُ الأخبَثان"

(1)

.

90 -

حدَّثنا محمّد بنُ عيسى، حدَّثنا ابنُ عيَّاش، عن حبيبِ بن صالح، عن يزيدَ بن شُرَيح الحَضرَميِّ، عن أبي حَيٍّ المؤذِّن

عن ثوبان، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاثٌ لا يَحِلُّ لأحدٍ أن يَفعَلَهُنَّ: لا يَؤُمُّ رجلٌ قوماً فيَخُصَّ نفسَه بالدُّعاء دونَهم، فإن فَعَلَ فقد خانَهم، ولا ينظُرُ في قَعْرِ بَيتٍ قبلَ أن يَستَأذِنَ، فإن فَعَلَ فقد

(1)

حديث صحيح، رجاله ثقات، وقد اختلف في تعيين عبد الله بن محمَّد كما هو مبين في التعليق على "المسند"(24166).

وأخرجه مسلم (560) من طريق حاتم بن إسماعيل، عن أبي حزرة يعقوب بن مجاهد، عن ابن أبي عتيق، قال: تحدثت أنا والقاسم عند عائشة

فذكره.

وأخرجه أيضاً من طريق إسماعيل بن جعفر، عن أبي حزرة، عن عبد الله بن أبي عتيق، عن عائشة. ولم يذكر القصة.

قال العلماء: وهذا الحديث يدل على كراهة الصلاة بحضرة طعام يتوق إليه، وبمدافعة الأخبثين: البول والغائط، لما في ذلك من اشتغال القلب به، وذهاب الخشوع، فيؤخر ليأكل ويفرغ نفسه. وإذا صلى مع الكراهة، صحت صلاته عند الجمهور، لكن يندب إعادتها، وقال أهل الظاهر بوجوبها لظاهر الحديث.

قال إبراهيم الحلبي فى "شرح المنية": ويكره أن يدخل فى الصلاة، وقد أخذه غائط أو بول لقوله صلى الله عليه وسلم:"لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان" والمراد نفي الكمال كما في نظائره، وهو يقتضي الكراهة، وإن كان الاهتمام بالبول والغائط يشغله، أي: يشغل قلبه عن الصلاة، ويذهب خشوعها يقطعها، وإن مضى عليها، أجزأه، أي: كفاه فعلها على تلك الحالة وقد أساء، وكان آثماً لأدائه إياها مع الكراهة التحريمية.

ص: 66

دَخَلَ، ولا يُصلِّي وهو حَقِنٌ حتَّى يَتَخَفَّفَ"

(1)

.

91 -

حدَّثنا محمودُ بن خالد السُّلميُّ، حدَّثنا أحمدُ بن عليِّ، حدَّثنا ثَورٌ، عن يزيدَ بن شُرَيح الحَضرَميِّ، عن أبي حَيِّ المؤذِّن

عن أبي هريرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"لا يَحِلُّ لرجلٍ يُؤمِنُ بالله واليومِ الآخِرِ أن يُصلِّيَ وهو حَقِنٌ حتَّى يَتَخَفَّفَ" ثمَّ ساقَ نحوَه على هذا اللَّفظ، قال: "ولا يَحِلُّ لرجلِ يُؤمِنُ بالله واليومِ الآخِرِ أن يَؤُمَ قوماً إلا

(1)

صحيح لغيره دون قوله: "لا يؤم رجل قوماً فيخص نفسه بالدعاء دونهم"، وهذا إسناد ضعيف، يزيد بن شريح لم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، وقال الدارقطني: يُعتبر به، يعني في المتابعات والشواهد، وقد انفرد بالقطعة المذكورة، وقد اختلف عليه فيه:

فأخرجه الترمذي (357)، وابن ماجه (619) و (623) من طريقين عن حبيب بن صالح، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد"(22415). ورواية ابن ماجه الأولى مختصرة بصلاة الحاقن، والثانية بدعاء الإمام لنفسه فقط.

وأخرجه ابن ماجه (617) من طريق السَّفْر بن نُسَير، عن يزيد بن شريح، عن أبي أمامة. وهو في "مسند أحمد"(22152). والسفر بن نسير ضعيف.

وسيأتي بعده من طريق ثور بن يزيد، عن يزيد بن شريح، عن أبي حي المؤذن، عن أبي هريرة.

ولقوله: "لا ينظر في قعر بيت حتى يستأذن" شاهد من حديث أبي هريرة عند البخارى (6888)، ومسلم (2158)، ولفظه:"لو اطلع في بيتك أحدٌ ولم تأذن له خَذَفتَه بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك من جُناح"، وهو في "مسند أحمد"(7313)، وانظر تتمة شواهده فيه.

ولقوله: "لا يصلي وهو حَقِنٌ حتى يتخفف" شاهد من حديث عبد الله بن أرقم، وآخر من حديث عائشة، وهما السالفان قبله.

ص: 67