الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
86 -
حدَّثنا محمَّدُ بنُ بشَّار، حدَّثنا عبدُ الرحمن، حدَّثنا بشرُ بنُ منصور، عن ابن جُرَيج
عن عطاء: أنَّه كَرِهَ الوضوءَ باللَّبَنِ والنَّبيذِ، وقال: إنَّ التَيمُّمَ أعجَبُ إليَّ منه
(1)
.
87 -
حدَّثنا محمَّد بن بشَّار، حدَّثنا عبد الرحمن، حدَّثنا أبو خَلدةَ قال:
سألت أبا العاليةِ عن رجلٍ أصابَتهُ جنابةٌ وليس عنده ماءٌ وعنده نبيذٌ: أيَغتَسِلُ به؟ قال: لا
(2)
.
41 - باب أيصلي الرجل وهو حاقن
(3)
؟
88 -
حدَّثنا أحمدُ بنُ يونس، حدَّثنا زُهيرٌ، حدَّثنا هشامُ بنُ عُروةَ، عن أبيه
(1)
أثر إسناده صحيح. عبد الرحمن: هو ابن مهدي، وابن جريج: هو عبد الملك ابن عبد العزيز.
وأخرجه البيهقي 1/ 9 من طريق المصنف، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق (695) عن ابن جريج، عن عطاء أنه كان يكره أن يتوضأ باللبن.
وعلقه البخاري في "صحيحه" قبل الحديث (242) بصيغة الجزم عن عطاء.
(2)
أثر إسناده صحيح. أبو خلدة: هو خالد بن دينار التميمي. وأبو العالية: هو رفيع ابن مهران الرياحي: الثقة المخضرم التابعي.
وأخرجه البيهقي 1/ 9 من طريق المصنف، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 26، والدارقطني (253) من طريق مروان بن معاوية، عن أبي خلدة، به. زاد أبو خلدة عند الدارقطني: فذكرتُ له ليلة الجن، فقال: أنبِذَتُكم هذه الخبيثة، إنما كان ذلك زبيباً وماء. وأخرج هذه الزيادة وحدها البيهقي 1/ 12 - 13 من طريق النضر، عن أبي خلدة، به، بلفظ: نرى نبيذكم هذا الخبيث، إنما كان ماء تلقى فيه تمرات، فيصير حلواً.
(3)
الحاقن: هو الذي يحبس بوله.
عن عبد الله بن الأرقم: أنَّه خرج حاجّاً، أو معتَمِراً، ومعه الناسُ وهو يؤمُّهم، فلمَّا كانَ ذاتَ يومٍ أقامَ الصَّلاةَ صلاةَ الصُّبح، ثم قال: ليَتَقدَّم أحدُكم، وذهبَ الخلاءَ
(1)
، فإنِّي سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول:"إذا أرادَ أحدُكم أن يذهبَ الخلاءَ وقامَتِ الصلاةُ، فليَبدَأ بالخَلاء"
(2)
.
قال أبو داود: روى وُهَيبُ بن خالد وشُعيبُ بنُ إسحاق وأبو ضَمْرَةَ هذا الحديث عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، عن رجل حدَّثه، عن عبدِ الله بن أرقم
(3)
. والأكثرُ الذين رَوَوهُ عن هشامٍ قالوا كما قال زُهير.
89 -
حدَّثنا أحمدُ بنُ محمَّد بن حَنبَل ومُسَدَّدٌ ومحمَّدُ بنُ عيسى، المعنى، قالوا: حدَّثنا يحيي بنُ سعيد، عن أبي حَزْرَةَ، حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمَّد، قال ابنُ عيسى في حديثه: ابن أبي بكر، ثمَّ اتَّفقوا- أخو القاسم بن محمَّد، قال:
(1)
قوله: ذهب الخلاء، أي: ذهب إلى الخلاء، ونصب "الخلاء" على نزع الخافض.
(2)
إسناده صحيح. زهير: هو ابن معاوية.
وأخرجه الترمذي (142)، والنسائي في "الكبرى"(927)، وابن ماجه (616) من طرق عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وهو في "مسند أحمد"(15959)، و "صحيح ابن حبان"(2071).
وقد صرح عُروة بسماع الحديثِ من ابن أرقم في بعض الروايات كما بيناه في التعليق على"المسند".
(3)
رواية وهيب بن خالد أخرجها البخاري في "التاريخ الكبير"، 5/ 32، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(1997). ورواية أبي ضمرة -واسمه أنس بن عياض- أخرجها البخاري في "التاريخ" 5/ 33.
كُنَّا عندَ عائشة فجيءَ بطعامِها، فقامَ القاسِمُ يُصلِّي، فقالت: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يُصلَّى بحَضْرِةِ الطَّعام ولا وهو يُدافِعُهُ الأخبَثان"
(1)
.
90 -
حدَّثنا محمّد بنُ عيسى، حدَّثنا ابنُ عيَّاش، عن حبيبِ بن صالح، عن يزيدَ بن شُرَيح الحَضرَميِّ، عن أبي حَيٍّ المؤذِّن
عن ثوبان، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاثٌ لا يَحِلُّ لأحدٍ أن يَفعَلَهُنَّ: لا يَؤُمُّ رجلٌ قوماً فيَخُصَّ نفسَه بالدُّعاء دونَهم، فإن فَعَلَ فقد خانَهم، ولا ينظُرُ في قَعْرِ بَيتٍ قبلَ أن يَستَأذِنَ، فإن فَعَلَ فقد
(1)
حديث صحيح، رجاله ثقات، وقد اختلف في تعيين عبد الله بن محمَّد كما هو مبين في التعليق على "المسند"(24166).
وأخرجه مسلم (560) من طريق حاتم بن إسماعيل، عن أبي حزرة يعقوب بن مجاهد، عن ابن أبي عتيق، قال: تحدثت أنا والقاسم عند عائشة
…
فذكره.
وأخرجه أيضاً من طريق إسماعيل بن جعفر، عن أبي حزرة، عن عبد الله بن أبي عتيق، عن عائشة. ولم يذكر القصة.
قال العلماء: وهذا الحديث يدل على كراهة الصلاة بحضرة طعام يتوق إليه، وبمدافعة الأخبثين: البول والغائط، لما في ذلك من اشتغال القلب به، وذهاب الخشوع، فيؤخر ليأكل ويفرغ نفسه. وإذا صلى مع الكراهة، صحت صلاته عند الجمهور، لكن يندب إعادتها، وقال أهل الظاهر بوجوبها لظاهر الحديث.
قال إبراهيم الحلبي فى "شرح المنية": ويكره أن يدخل فى الصلاة، وقد أخذه غائط أو بول لقوله صلى الله عليه وسلم:"لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان" والمراد نفي الكمال كما في نظائره، وهو يقتضي الكراهة، وإن كان الاهتمام بالبول والغائط يشغله، أي: يشغل قلبه عن الصلاة، ويذهب خشوعها يقطعها، وإن مضى عليها، أجزأه، أي: كفاه فعلها على تلك الحالة وقد أساء، وكان آثماً لأدائه إياها مع الكراهة التحريمية.
دَخَلَ، ولا يُصلِّي وهو حَقِنٌ حتَّى يَتَخَفَّفَ"
(1)
.
91 -
حدَّثنا محمودُ بن خالد السُّلميُّ، حدَّثنا أحمدُ بن عليِّ، حدَّثنا ثَورٌ، عن يزيدَ بن شُرَيح الحَضرَميِّ، عن أبي حَيِّ المؤذِّن
عن أبي هريرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"لا يَحِلُّ لرجلٍ يُؤمِنُ بالله واليومِ الآخِرِ أن يُصلِّيَ وهو حَقِنٌ حتَّى يَتَخَفَّفَ" ثمَّ ساقَ نحوَه على هذا اللَّفظ، قال: "ولا يَحِلُّ لرجلِ يُؤمِنُ بالله واليومِ الآخِرِ أن يَؤُمَ قوماً إلا
(1)
صحيح لغيره دون قوله: "لا يؤم رجل قوماً فيخص نفسه بالدعاء دونهم"، وهذا إسناد ضعيف، يزيد بن شريح لم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، وقال الدارقطني: يُعتبر به، يعني في المتابعات والشواهد، وقد انفرد بالقطعة المذكورة، وقد اختلف عليه فيه:
فأخرجه الترمذي (357)، وابن ماجه (619) و (623) من طريقين عن حبيب بن صالح، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد"(22415). ورواية ابن ماجه الأولى مختصرة بصلاة الحاقن، والثانية بدعاء الإمام لنفسه فقط.
وأخرجه ابن ماجه (617) من طريق السَّفْر بن نُسَير، عن يزيد بن شريح، عن أبي أمامة. وهو في "مسند أحمد"(22152). والسفر بن نسير ضعيف.
وسيأتي بعده من طريق ثور بن يزيد، عن يزيد بن شريح، عن أبي حي المؤذن، عن أبي هريرة.
ولقوله: "لا ينظر في قعر بيت حتى يستأذن" شاهد من حديث أبي هريرة عند البخارى (6888)، ومسلم (2158)، ولفظه:"لو اطلع في بيتك أحدٌ ولم تأذن له خَذَفتَه بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك من جُناح"، وهو في "مسند أحمد"(7313)، وانظر تتمة شواهده فيه.
ولقوله: "لا يصلي وهو حَقِنٌ حتى يتخفف" شاهد من حديث عبد الله بن أرقم، وآخر من حديث عائشة، وهما السالفان قبله.