الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
61 - باب كيف المسح
161 -
حدَّثنا محمَّد بنُ الصَّبَّاح البزَّازُ، حدَّثنا عبد الرحمن بن أبي الزَّناد، قال: ذكره أبي، عن عُروة بن الزُّبير
عن المُغيرة بن شُعبَة: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يَمسَحُ على الخُفَّين، وقال غيرُ محمَّد: على ظَهرِ الخُفَّين
(1)
.
162 -
حدَّثنا محمَّد بنُ العلاء، حدَّثنا حَفصٌ -يعني ابنَ غِياثٍ-، عن الأعمش، عن أبي إسحاق، عن عبدِ خَيرٍ
عن عليٍّ قال: لو كانَ الدينُ بالرَّأي لكانَ أسفَلُ الخُفِّ أولى بالمَسحِ مِن أعلاه، وقد رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يَمسَحُ على ظاهِرِ خُفَّيهِ
(2)
.
=وقد أجاب أهل العلم عن أحاديث المسح على النعلين بثلاثة أجوبة:
أحدهما: أنه كان من النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء المتطوع به.
والثاني -وهو قولُ البيهقي-: أن معنى "مسح على نعليه" أي: غسلهما في النعل.
والثالث -وهو قول الطحاوي-: وهو أنه مسح على الجوربين والنعلين، وكان مسحه على الجوربين هو الذي يطهر به، ومسحه على النعلين فضلاً. وانظر "نصب الراية" 1/ 188 - 189.
(1)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل عبد الرحمن بن أبي الزناد، وقد توبع، وباقي رجاله ثقات. أبو الزناد: هو عبد الله بن ذكوان.
وأخرجه الترمذي (98) من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(18156).
وانظر ما سلف برقم (149).
(2)
إسناده صحيح كما قال الحافظ ابن حجر في "التخليص الحبير" 1/ 160. الأعمش: هو سليمان بن مهران، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السبيعي، وعبد خير: هو ابن يزيد الهمداني.=
163 -
حدَّثنا محمَّد بنُ رافع، حدَّثنا يحيى بنُ آدَمَ، حدَّثنا يزيدُ بنُ عبد العزيز، عن الأعمش بهذا الحديث، قال:
ما كنت أُرى باطِنَ القَدَمَينِ إلا أحقَّ بالغَسلِ، حتَّى رأيت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يَمسَحُ على ظَهرِ خُفَّيه
(1)
.
164 -
حدَّثنا محمَّد بن العلاء، حدَّثنا حفصُ بنُ غِياث، عن الأعمش بهذا الحديث، قال:
=وأخرجه البيهقي 1/ 292، وابن عبد البر في "التمهيد" 11/ 150 من طريق المصنف، بهذا الإسناد.
وأخرجه الدارقطني (769) و (770) و (783)، والبيهقي 1/ 292، والبغوي في "شرح السنة"(239) من طرق عن حفص بن غياث، به.
وانظر الروايات الآتية بعده.
(1)
إسناده صحيح.
وأخرجه البيهقي 1/ 292 من طريق المصنف، بهذا الإسناد.
وأخرجه البزار (789) من طريق محاضر بن مورع، عن الأعمش، به.
وأخرجه الدارمي (715)، وأحمد (1264)، والبزار (794)، والبيهقي 1/ 292 من طريق يونس، والدارقطني 4/ 47 من طريق سفيان الثوري، والبيهقي 1/ 292 من طريق إبراهيم بن طهمان، كلاهما عن أبي إسحاق، به.
قوله: "باطن القدمين" أراد بالقدمين الخفين كما في رواية حفص السالفة، وكما قال وكيع في روايته الآتية قريباً، ولقوله في آخر هذه الرواية نفسها:"يمسح على ظهر خفيه". قال البيهقي: إنما أُريد به قدما الخف بدليل ما مضى -يعني رواية حفص-، وبدليل ما روينا عن خالد بن علقمة، عن عبد خير، عن علي في وصفه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر أنه غسل رجليه ثلاثاً ثلاثاً، قلنا: انظر حديث خالد بن علقمة عند المصنف برقم (111).
لو كان الدِّينُ بالرَّأي لكانَ باطِنُ القَدَمَينِ أحقَّ بالمَسحِ من ظاهِرِهما، وقد مَسَحَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم على ظَهرِ خُفَّيه
(1)
.
ورواه وكيعٌ عن الأعمش بإسناده قال: كنتُ أُرى أنَّ باطِنَ القَدَمينِ أحق بالمَسحِ من ظاهِرِهما، حتَّى رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يَمسَحُ ظاهِرَهما، قال وكيع: يعني الخُفَّين.
ورواه عيسى بن يونس عن الأعمش كما رواه وكيع
(2)
.
ورواه أبو السَّوداء عن ابن عبدِ خَيرٍ، عن أبيه قال: رأيتُ علياً توضّأ فغسلَ ظاهِرَ قَدَمَيهِ، وقال: لولا أنِّي رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يَفعَلُه، لظَننتُ أنَّ بطونَهما أحقُّ بالمسح.
164م- حدَّثناه حامدُ بن يحيى، حدَّثنا سفيانُ، عن أبي السوداء
(3)
، وساق الحديث
(4)
.
(1)
إسناده صحيح.
وأخرجه بلفظ القدمين ابن أبي شيبة 1/ 181 عن حفص بن غياث، بهذا الإسناد.
وقد سلف برقم (162) من طريق حفص بلفظ الخف، وهو الصحيح، ورواية القدمين محمولة على إرادة الخف كما هو مبين في التعليق السابق.
(2)
رواية وكيع أخرجها ابن أبي شيبة 1/ 19، وأحمد (737).
ورواية عيسي بن يونس أخرجها النسائي في "الكبرى"(118).
(3)
من قوله: "لظننتُ" إلى هنا سقط من (ب) و (ج) و (د).
(4)
أخرجه النسائي في "الكبرى"(119) من طريق سفيان بن عيينة، عن أبي السوداء، به، ولفظه: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل ظهور قدميه، لظننت أن بطونها أحق. وهو في "مسند أحمد" (918) وأبو السوداء: اسمه عمرو بن عمران النهدي، وابن عبد خير: اسمه المسيب.
وقوله: يغسل ظهور قدميه. أي: يمسح، لأن السياق ورد في المسح على الخفين لا على غسل الرجلين والمراد بالقدمين هنا الخفان فهو مجاز مرسل.