الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عن جدِّه: أنَّه جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد أسلَمتُ، فقال له النبيُّ صلى الله عليه وسلم:"أَلقِ عنكَ شَعرَ الكُفرِ" يقول: أحلِق، قال: وأخبَرَني آخرُ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لآخَرَ معه: "ألقِ عنكَ شَعرَ الكُفرِ واختَتِن" (
1).
127 -
باب المرأة تغسل ثوبها الذي تَلبَسه في حيضها
357 -
حدَّثنا أحمدُ بن ابراهيم، حدَّثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، حدَّثني أبي، حدثتني أمُّ الحسن -يعني جدةَ أبي بكر العدويِّ-، عن مُعاذة قالت:
(1)
إسناده ضعيف، شيخ ابن جريج -وهو عبد الملك بن عبد العزيز- مبهم لم يُسمَّ، وعثيم بن كليب -وهو عثيم بن كثير بن كليب الحضرمي، نُسب إلى جده- روى عنه ثلاثة من الضعفاء، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وجهله الحافظ في "التقريب"، وأبوه لم نقف له على ترجمة وباقي رجاله ثقات. وقال ابن القطان في "الوهم والإيهام" 5/ 43: إسناده غاية في الضعف مع الانقطاع الذي في قول ابن جريج: أُخبِرت، وذلك أن عثيم بن كليب وأباه وجده مجهولون.
وهو في "مصنف عبد الرزاق"(9835)، ومن طريقه أخرجه أحمد (15432) وابن أبي عاصم في "الأحاد والمثاني"(2795)، وابن عدي في ترجمة إبراهيم بن أبي يحيي من "الكامل" 1/ 223، والبيهقي 1/ 172.
وقال ابن عدي: وهذا الذي قاله ابن جريج في هذا الإسناد: "وأخبرت عن عثيم" إنما حدثه إبراهيم بن أبي يحيى، فكنَّى عن اسمه.
وأخرجه ابن عدي 1/ 224 من طريق الرمادي، عن إبراهيم بن أبي يحيي، عن عثيم، به. وإبراهيم هذا متروك.
وله شاهدان ضعيفان ذكرناهما في "مسند أحمد".
قال السندي: قوله: "ألق عنك شعر الكفر" حملوا الأمر على الاستحباب، فقالوا: يستحب إذا أسلم الكافر أن يزيل شعره بحلق أو قصر، والحلق أفضل، وكذا أخذوا منه أن يغتسل، وأن يغسل ثيابه، وأخذ من الأمر بالاختتان أنه واجب إذا أمِنَ على نفسه الهلاك.
سألتُ عائشةَ عن الحائِضِ يُصيبُ ثوبَها الدَّمُ، قالت: تَغسِله، فإن لم يَذهَب أثَرُه فلتُغَيِّرهُ بشيءٍ من صُفْرةٍ، قالت: ولقد كنتُ أَحيضُ عندَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ثلاثَ حِيَضٍ جميعاً لا أغسِلُ لي ثوباً
(1)
.
358 -
حدَّثنا محمَّدُ بن كثير، أخبرنا إبراهيم بن نافع، قال: سمعتُ الحسنَ -يعني ابنَ مُسلِم- يَذكُرُ عن مُجاهِدٍ، قال:
قالت عائشةُ: ما كانَ لإحدانا إلا ثوبٌ واحدٌ تَحيض فيه، فإذا أصابَه شيءٌ مِن دَمٍ بَلَّتهُ بَريقِها ثمَّ قَصَعَتهُ برِيقِها
(2)
.
(1)
إسناده ضعيف لجهالة أم الحسن جدة أبي بكر العدوي، فقد تفرد بالرواية عنها عبد الوارث بن سعيد والد عبد الصمد، ولم يؤثر توثيقها عن أحد. وباقي رجاله ثقات. معاذة: هي بنت عبد الله العدوية.
وأخرجه أحمد (26126) عن عبد الصمد بن عبد الوارث، بهذا الإسناد.
وفي الباب عن عائشة عند أحمد (25686) قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُصلي من الليل وأنا إلى جانبه وأنا حائض، وعليّ مرط وعليه بعضه. وإسناده صحيح.
(2)
إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (312) عن أبي نعيم الفضل بن دكين، عن إبراهيم بن نافع، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن عائشة.
قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 413/ 1: طعن بعضهم في هذا الحديث من جهة دعوى الانقطاع ومن جهة دعوى الاضطراب، فأما الانقطاع فقال أبو حاتم: لم يسمع مجاهد من عائشة، وهذا مردود، فقد وقع التصريح بسماعه منها عند البخاري في غير هذا الإسناد، وأثبته علي ابن المديني، فهو مقدم على مَنْ نفاه.
وأما الاضطرابُ، فلرواية أبي داود له عن محمَّد بن كثير، عن إبراهيم بن نافع، عن الحسن بن مسلم، بدل ابن أبي نجيح، وهذا الاختلافُ لا يوجبُ الاضطراب، لأنه محمولٌ على أن إبراهيم بن نافع سمعه منهما، ولو لم يكن كذلك فأبو نعيم شيخ البخاري فيه أحفظ من محمَّد بن كثير شيخ أبي داود فيه، وقد تابع أبا نعيم خلاد بن يحيى وأبو حذيفة والنعمان بن عبد السلام فرجحت روايته.=
359 -
حدَّثنا يعقوبُ بن إبراهيم، حدَّثنا عبد الرحمن -يعني ابنَ مَهدي-، حدَّثنا بكَّار بن يحيى، حدَثتني جدَّتي، قالت:
دخلتُ على أُمِّ سلمة، فسَأَلَتها امرأة مِن قُرَيش عن الصَّلاةِ في ثوبِ الحائض، فقالت أُمِّ سلمة: قد كانَ يُصيبُنا الحَيضُ على عَهدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فتَلبَثُ إحدانا أيَّامَ حَيضِها، ثمَّ تَطهُرُ، فتَنظُرُ الثَّوبَ الذي كانت تَقَلَّبُ فيه، فإن أصابَه دَمٌ غسَلناه وصَلَّينا فيه، وإن لم يكن أصابَه شيءٌ تَرَكناه، ولم يَمنَعْنا ذلك أن نُصَلِّيَ فيه، وأما المُمتَشِطةُ فكانت إحدانا تكونُ مُمتَشِطةً، فإذا اغتَسَلَت لم تَنقُضْ ذلك، ولكنَّها تَحفِنُ على رأسِها ثلاثَ حَفَناتٍ، فإذا رَأَتِ البَلَلَ في أُصولِ الشَّعرِ دَلَكَته، ثمَّ أفاضَت على سائرِ جَسَدِها
(1)
.
=ومعنى قصعته: دلكته. وقال البيهقي: هذا في الدم اليسير الذي يكون معفواً عنه وأما في الكثير منه، فصح عنها أنها كانت تغسله.
وانظر ما سيأتي برقم (364).
(1)
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، بكار بن يحيي مجهول الحال وجَدَّتُه لا تُعرف.
وأخرجه البيهقي 1/ 182 و2/ 407، وابن المنذر في "الأوسط" 2/ 147 من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد. ورواية البيهقي في الموضع الأول مختصرة بقطعة الممتشطة، وروايته في الموضع الأول ورواية ابن المنذر مختصرتان بقطعة ثوب الحائض.
ويشهد للقطعة الأولى منه حديث أسماء بنت أبي بكر الآتي بعده.
وحديث عائشة عند الدارمي (1008)، ولفظه:"إذا طهرت المرأة من الحيض فلتتبع ثوبها الذي يلي جلدها، فلتغسل ما أصابه من الأذى، ثمَّ تصلي فيه "وإسناده صحيح.
والقطعة الثانية منه سلف نحوها بإسناد صحيح برقم (251).=
360 -
حدَّثنا عبد الله بن محمَّد النُّفَيلي، حدَّثنا محمَّد بن سلمة، عن محمَّد ابن إسحاق، عن فاطمه بنت المُنذر
عن أسماء بنت أبي بكر، قالت: سمعتُ امرأةً تسألُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم: كيف تَصنَعُ إحدانا بثَوبِها إذا رأت الطُّهرَ أتُصلي فيه؟ قال: "تَنظُرُ، فإن رَأَت فيه دماً، فلتَقَرُصْهُ بشيءٍ من ماءٍ ولتَنضَحْ ما لم تَرَ، وتُصَلي فيه"
(1)
.
361 -
حدَّثنا عبدُ الله بن مَسلَمة، عن مالك، عن هشام بن عُروة، عن فاطمة بنت المُنذز
عن أسماء بنت أبي بكر، أنَّها قالت: سألت امرأة رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسولَ الله، أرأيتَ إحدانا إذا أصابَ ثَوبَها الدَّمُ من الحَيضةِ كيفَ تَصنَعُ؟ قال:"إذا أصابَ إحداكُنَّ الدَّمُ من الحَيضِ فلتَقرُصْهُ، ثمَّ لتَنضَحْهُ بالماءِ، ثمَّ لِتُصَلِّ"
(2)
.
=وقولها تَقَلَّبُ. قال صاحب "بذل المجهود" 3/ 100: بحذف إحدى التائين من باب التفعل، أي: تمشي فيه كما في قوله تعالى: {أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ} وقولها: فيه، أي في ذلك الثوب في أيام حيضها.
(1)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، محمَّد بن إسحاق صدوق حسن الحديث، وقد صرح بالتحديث عند الدارمي (1018)، وابن خزيمة (276)، فانتفت شبهة تدليسه.
وسيأتى بعده من طريق هشام بن عروة، عن فاطمة.
قوله: "ولتنضح ما لم تر" قال في "عون المعبود": أي: ولترش المرأة الموضع الذي لم تر في أثر الدم، ولكن شكت فيه، ولفظ الدارمي من طريق ابن إسحاق:"إن رأيت فيه دماً فحكيه ثمَّ اقرصيه بماء ثمَّ انضحي في سائره فصلي فيه"، قال القرطبي: المراد بالنضح الرش، لأن غسل الدم استفيد من قوله:"تقرصه بالماء" وأما النضح فهو لما شكت فيه من الثوب.
(2)
إسناده صحيح.
362 -
حدَّثنا مسدَّدٌ، حدَّثنا حماد (ح)
وحدثنا مُسدَّد، حدَّثنا عيسى بن يونس (ح)
وحدَّثنا موسى بن إسماعيل، حدَّثنا حمَّاد -يعني ابنَ سلمة-؛ عن هشام، بهذا المعنى، قالا:"حُتِّيهِ، ثمَّ اقرُصِيهِ بالماء، ثمَّ انضَحِيهِ"
(1)
.
363 -
حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا يحيى -يعني ابنَ سعيد القطَّان-، عن سفيان، حدّثني ثابتٌ الحدَّاد، حدّثني عديُّ بن دينار، قال:
سمعت أُمِّ قيس بنتَ مِحصَن تقول: سألتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم -عن دَم الحَيضِ يكون في الثَّوبِ، قال:"حُكَّيهِ بضِلَعٍ، واغسِليهِ بماءٍ وسِدرٍ"
(2)
.
=وهو في "موطأ مالك" برواية أبي مصعب (166)، ومن طريق مالك أخرجه البخاري (307)، ومسلم (291).
ووقع في "الموطأ" برواية يحيي 1/ 60 - 61: عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن فاطمة بنت المنذر، وهو خطأ نبه عليه ابن عبد البر في "التمهيد" 229/ 22، وفي "الاستذكار" 3/ 203.
وأخرجه البخاري (227)، ومسلم (291)، والترمذي (138)، والنسائي في "الكبرى"(281)، وابن ماجه (629) من طرق عن هشام بن عروة، عن فاطمة، به.
وهو في "مسند أحمد"(26922)، و"صحح ابن حبان"(1396 - 1398).
وانظر ما بعده.
(1)
إسناده صحيح. حماد شيخ مسدد: هو ابن زيد.
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(281) من طريق حماد بن زيد، بهذا الإسناد.
وانظر ما قبله.
(2)
إسناده صحيح. سفيان: هو الثوري، وثابت الحداد: هو ابن هرمز الكوفي أبو المقدام.
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(282)، وابن ماجه (628) من طريقين عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد.=
364 -
حدَّثنا النُّفَيليُّ، حدَّثنا سفيان، عن ابن أبي نَجيح، عن عطاء
عن عائشة قالت: قد كانَ يكونُ لإحدانا الدِّرعُ، فيه تحيضُ، وفيه تُصيبها الجَنابةُ، ثمَّ ترى فيه قَطرةً مِن دَمٍ، فَتقصَعُه بِريقِها
(1)
.
365 -
حدَّثنا قُتَيبةُ بن سعيد، حدَّثنا ابنُ لَهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عيسى بن طلحة
عن أبي هريرة: أن خولةَ بنتَ يَسَارٍ أتت النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقالت: يارسولَ الله، إنه ليس لي إلا ثوبٌ واحدٌ، وأنا أحيضُ فيه، فكيف أصنَعُ، قال:"إذا طَهُرتِ فاغسِليهِ ثمَّ صَلِّي فيه" فقالت: فإن لم يَخرُج الدَّمُ؟ قال: "يكفيكِ الماءُ ولا يَضُرُّكِ أَثَرُه"
(2)
.
=وهو في "مسند أحمد"(26998) ، و"صحيح ابن حبان"(1365).
قوله: "بضلع" الضِّلَع: العود، وهو في الأصل واحد أضلاع الحيوان، أُريد به العود المشبَّه به.
(1)
إسناده صحيح. النفيلي: هو عبد الله بن محمَّد، وسفيان: هو ابن عيينة، وابن أبي نجيح: هو عبد الله بن يسار، وعطاء: هو ابن أبي رباح.
وقد سلف برقم (358).
قولها: "الدرع" هو قميص المرأة.
(2)
إسناده حسن، ابن لهيعة -وهو عبد الله، وإن كان سيئ الحفظ- قد رواه عنه قتيبة، وروايته عنه قوية، وتابعه عبد الله بن وهب أيضاً، وهو أحد العبادلة الذين رووا عن ابن لهيعة قبل احتراق كتبه.
وأخرجه أحمد (8939) عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه البيهقي 2/ 408 من طريق عبد الله بن وهب وعثمان بن صالح، كلاهما عن ابن لهيعة، به.
وأخرجه ابن منده -كما في (الإصابة) 7/ 627 - ، والطبراني 24/ (615)، والبيهقي 2/ 408 - 409 من طريق علي بن ثابت، عن الوازع بن نافع، عن أبي سلمة=