المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌1).127 -باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها - سنن أبي داود - ت الأرنؤوط - جـ ١

[أبو داود]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌1 - باب التخلي عند قضاء الحاجة

- ‌2 - باب الرَّجُل يتبوَّأ لبوله

- ‌3 - باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء

- ‌4 - باب كراهية استقبال القبلة عند الحاجة

- ‌5 - باب الرُّخصة في ذلك

- ‌6 - باب كيف التكشُّف عند الحاجة

- ‌7 - باب كراهية الكلام عند الخلاء

- ‌8 - باب في الرجل يرد السلام وهو يبول

- ‌9 - باب في الرجل يذكر الله تعالى على غير طهر

- ‌10 - باب الخاتم يكون فيه ذكر الله تعالى يدخل به الخلاء

- ‌11 - باب الاستبراء من البول

- ‌12 - باب البول قائماً

- ‌13 - باب في الرجل يبول بالليل في الإناء ثم يضعه عنده

- ‌1).14 -باب المواضع التي نُهي عن البول فيها

- ‌1).15 -باب النَّهي عن البول في الجُحر

- ‌16 - باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء

- ‌1).17 -باب كراهية مسِّ الذكر باليمين في الاستبراء

- ‌18 - باب الاستتار في الخلاء

- ‌19 - باب ما يُنهَى عنه أن يُستنجَى به

- ‌20 - باب الاستنجاء بالحجارة

- ‌21 - باب في الاستبراء

- ‌22 - باب في الاستنجاء بالماء

- ‌23 - باب الرجل يدلُك يده بالأرض إذا استنجى

- ‌24 - باب السِّواك

- ‌25 - باب كيف يستاك

- ‌2).26 -باب في الرجل يستاك بسواك غيره

- ‌27 - باب في غسل السواك

- ‌2).28 -باب السواك من الفطرة

- ‌29 - باب السواك لمن قام من الليل

- ‌30 - باب فرض الوضوء

- ‌31 - باب الرجل يُحدِثُ الوضوء من غير حدث

- ‌32 - باب ما يُنَجِّس الماءَ

- ‌3).33 -باب في بئر بُضاعة

- ‌34 - باب البول في الماء الراكد

- ‌35 - باب الوضوء بسؤر الكلب

- ‌36 - باب سؤر الهرة

- ‌37 - باب الوضوء بفضل وضوء(1)المرأة

- ‌3).38 -باب النهي عن ذلك

- ‌39 - باب الوضوء بماء البحر

- ‌40 - باب الوضوء بالنَّبيذ

- ‌41 - باب أيصلي الرجل وهو حاقن

- ‌42 - باب ما يجزئ من الماء في الوضوء

- ‌43 - باب الإسراف في الماء

- ‌44 - باب في إسباغ الوضوء

- ‌45 - باب الوضوء في آنية الصُّفر

- ‌46 - باب في التسمية على الوضوء

- ‌47 - باب في الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها

- ‌48 - باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌49 - باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً

- ‌50 - باب الوضوء مرَّتين

- ‌51 - باب الوضوء مرةً

- ‌52 - باب في الفرق ببن المضمضة والاستنشاق

- ‌53 - باب في الاستنثار

- ‌54 - باب تخليل اللحية

- ‌55 - باب المسح على العمامة

- ‌56 - باب غسل الرِّجل

- ‌57 - باب المسح على الخفين

- ‌58 - باب التوقيت في المسح

- ‌59 - باب المسح على الجوربين

- ‌60 - باب

- ‌61 - باب كيف المسح

- ‌62 - باب في الانتضاح

- ‌63 - باب ما يقول الرجل إذا توضّأ

- ‌64 - باب الرجل يصلِّي الصلوات بوضوء واحد

- ‌65 - باب تفريق الوضوء

- ‌66 - باب إذا شك في الحدث

- ‌67 - باب الوضوء من القُبلة

- ‌68 - باب الوضوء من مسِّ الذكر

- ‌69 - باب الرخصة في ذلك

- ‌70 - باب في الوضوء من لحوم الإبل

- ‌71 - باب الوضوء من مسِّ اللحم النِّيء وغسله

- ‌72 - باب ترك الوضوء من الميتة

- ‌73 - باب في ترك الوضوء مما مست النار

- ‌74 - [باب التشديد في ذلك]

- ‌75 - باب الوضوء من اللبن

- ‌76 - باب الوضوء من الدم

- ‌77 - باب في الوضوء من النوم

- ‌78 - باب في الرجل يطأ الأذى

- ‌79 - باب من يُحدِث في الصلاة

- ‌80 - باب في المذي

- ‌81 - باب في الإكسال

- ‌82 - باب في الجنب يعود

- ‌83 - باب الوضوء لمن أراد أن يعود

- ‌84 - باب الجنب ينام

- ‌85 - باب الجنب يأكل

- ‌86 - باب من قال: الجنب يتوضَّأ

- ‌87 - باب الجنب يؤخر الغسل

- ‌88 - باب الجنب يقرأ

- ‌89 - باب الجنب يصافح

- ‌90 - باب الجنب يدخل المسجد

- ‌91 - باب في الجنب يصلي بالقوم وهو ناسٍ

- ‌92 - باب الرجل يجد البِلَّة في منامه

- ‌93 - باب المرأة ترى ما يرى الرجل

- ‌94 - باب مقدار الماء الذي يجزئ في الغسل

- ‌95 - باب الغسل من الجنابة

- ‌96 - باب الوضوء بعد الغسل

- ‌97 - باب المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل

- ‌98 - باب الجنب يغسل رأسه بالخِطْمي

- ‌99 - باب فيما يَفيض بين الرجل والمرأة

- ‌100 - باب مواكلة الحائض ومجامعتها

- ‌1).101 -باب الحائض تَناوَلُ من المسجد

- ‌102 - باب الحائض لا تقضي الصلاة

- ‌1).103 -باب في إتيان الحائض

- ‌1).104 -باب يصيب منها دون الجماع

- ‌105 - باب المرأة تستحاض، ومن قال: تدع الصلاة في عدَّة الأيام التي كانت تحيض

- ‌106 - باب من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة

- ‌1).107 -باب من روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة

- ‌108 - باب من قال: تجمع ببن الصلاتين وتغتسل لهما غسلاً

- ‌109 - باب من قال: تغتسل من طُهر إلى طُهر

- ‌110 - باب من قال: تغتسل من ظُهر إلى ظُهر

- ‌111 - باب من قال: تغتسل كل يوم، ولم يقل: عند الظهر

- ‌1).112 -باب من قال: تغتسل ببن الأيام

- ‌113 - باب من قال: توضّأ لكل صلاة

- ‌114 - باب من لم يذكر الوضوء إلا عند الحدث

- ‌115 - باب المرأة ترى الصُّفْرة والكُدرة

- ‌1).116 -باب المستحاضة يغشاها زوجها

- ‌117 - باب ما جاء في وقت النُّفَساء

- ‌118 - باب الاغتسال من الحيض

- ‌1).119 -باب التيمم

- ‌1).120 -باب الجنب يتيمم

- ‌121 - باب إذا خاف الجنب البرد، أيتيمم

- ‌122 - باب المجدور يتيمم

- ‌1).123 -باب المتيمم يجد الماء بعد ما يصلى في الوقت

- ‌1).124 -باب في الغسل للجمعة

- ‌1).125 -باب الرُّخصة في ترك الغسل يوم الجمعة

- ‌126 - باب الرجل يُسلم فيؤمَر بالغسل

- ‌1).127 -باب المرأة تغسل ثوبها الذي تَلبَسه في حيضها

- ‌128 - باب الصلاة في الثوب الذي يصيب أهلَه فيه

- ‌1).129 -باب الصلاة في شُعُر النساء

- ‌130 - باب الرخصة في ذلك

- ‌131 - باب المنيّ يصيب الثوب

- ‌132 - باب بول الصبي يصيب الثوب

- ‌133 - باب الأرض يصيبها البول

- ‌134 - باب طهور الأرض إذا يبست

- ‌135 - باب الأذى يصيب الذَّيل

- ‌1).136 -باب الأذى يصيب النعل

- ‌137 - باب الإعادة من النجاسة تكون في الثوب

- ‌138 - باب البُزاق يصيب الثوب

- ‌كتاب الصلاة

- ‌1 - باب فرض الصلاة

- ‌2 - باب المواقيت

- ‌3 - باب وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يصليها

- ‌4 - باب وقت صلاة الظهر

- ‌5 - باب وقت صلاة العصر

- ‌6 - باب وقت المغرب

- ‌7 - باب وقت عشاء الآخرة

- ‌8 - باب وقت الصبح

- ‌9 - باب المحافظة على الوقت

- ‌1).10 -باب إذا أخَّر الإمامُ الصلاة عن الوقت

- ‌11 - باب من نام عن صلاةٍ أو نسيها

- ‌12 - باب في بناء المساجد

- ‌13 - باب اتخاذ المساجد في الدور

- ‌1).14 -باب في السُّرج في المساجد

- ‌15 - باب في حصى المسجد

- ‌1).16 -باب في كنس المسجد

- ‌17 - باب اعتزال النساء في المساجد عن الرجال

- ‌18 - باب ما يقول الرجل عند دخوله المسجد

- ‌19 - باب الصلاة عند دخول المسجد

- ‌20 - باب فضل القعود في المسجد

- ‌21 - باب في كراهية إنشاد الضالة في المسجد

- ‌2).22 -باب في كراهية البُزاق في المسجد

- ‌23 - باب في المشرك يدخل المسجد

- ‌2).24 -باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة

- ‌25 - باب النهى عن الصلاة في مَبارك الإبل

- ‌26 - باب متى يؤمر الغلام بالصلاة

- ‌27 - باب بَدء الأذان

- ‌28 - باب كيف الأذان

- ‌29 - باب في الإقامة

- ‌30 - باب الرجل يؤذن ويقيم آخر

- ‌31 - باب رفع الصوت بالأذان

- ‌32 - باب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت

- ‌33 - باب الأذان فوق المنارة

- ‌34 - باب المؤذن يستدير في أذانه

- ‌35 - باب في الدعاء بين الأذان والإقامة

- ‌36 - باب ما يقول إذا سمع المؤذن

- ‌37 - باب ما يقول إذا سمع الإقامة

- ‌38 - باب الدعاء عند الأذان

- ‌39 - باب ما يقول عند أذان المغرب

- ‌40 - باب أخذ الأجر على التأذين

- ‌41 - باب في الأذان قبل دخول الوقت

- ‌42 - باب أذان الأعمى

- ‌43 - باب الخروج من المسجد بعد الأذان

- ‌44 - باب في المؤذن ينتظر الإمام

- ‌45 - باب في التثويب

- ‌46 - باب في الصلاة تقام ولم يأت الإمام ينتظرونه قعوداً

- ‌47 - باب التشديد في ترك الجماعة

- ‌48 - باب في فضل صلاة الجماعة

- ‌49 - باب فضل المشي إلى الصلاة

- ‌50 - باب ما جاء في المشي إلى الصلاة في الظُّلَم

- ‌51 - باب الهدي في المشي إلى الصلاة

- ‌52 - باب فيمن خرج يريد الصلاة فسُبق بها

- ‌53 - باب في خروج النساء إلى المسجد

- ‌[54 - باب التشديد في ذلك]

- ‌55 - باب السعي إلى الصلاة

- ‌56 - باب الجمع في المسجد مرَّتين

- ‌57 - باب فيمن صلَّى في منزله ثمَّ أدرك الجماعة يصلي معهم

- ‌58 - باب إذا صلَّى ثمَّ أدرك جماعة، يُعيد

- ‌59 - باب جِمَاع الإمامة(1)وفضلها

- ‌60 - باب كراهية التدافع على(1)الإمامة

- ‌61 - باب من أحق بالإمامة

- ‌62 - باب إمامة النساء

- ‌63 - باب الرجل يؤم القوم وهم له كارهون

- ‌65 - باب إمامة الأعمى

- ‌64 - باب إمامة البر والفاجر

- ‌66 - باب إمامة الزائر

- ‌67 - باب الإمام يقوم مكاناً أرفع من مكان القوم

- ‌68 - باب إمامة من صلَّي بقوم وقد صلَّى تلك الصلاة

- ‌69 - باب الإمام يصلي من قُعودٍ

- ‌70 - باب الرجلين يؤم أحدهما صاحبه كيف يقومان

- ‌71 - باب إذا كانوا ثلاثة كيف يقومون

- ‌72 - باب الإمام ينحرف بعد التسليم

- ‌73 - باب الإمام يتطوع في مكانه

- ‌74 - باب الإمام يُحدِث بعد ما يرفع رأسَه من آخر رَكعة

- ‌75 - باب ما يؤمر المأموم من اتباع الإمام

- ‌76 - باب التشديد فيمن يرفع قبل الإمام أو يضع قبله

- ‌77 - باب فيمن ينصرف قبل الإمام

- ‌78 - باب جِماع أبواب(2)ما يُصلَّى فيه

- ‌79 - باب الرجل يعقد الثوب في قفاه ثمَّ يصلي

- ‌80 - باب الرجل يصلي في ثوبٍ بعضه على غيره

- ‌81 - باب الرجل يصلي في قميص واحد

- ‌82 - باب إذا كان ثوبٌ ضيقٌ

- ‌83 - باب الإسبال في الصلاة

- ‌84 - باب في كم تصلي المرأة

- ‌85 - باب المرأة تصلي بغير خِمار

- ‌86 - باب السَّدْل في الصلاة

- ‌87 - باب الصلاة في شُعُر النساء

- ‌88 - باب الرجل يصلي عاقصاً شعره

- ‌89 - باب الصلاة في النَّعل

- ‌90 - باب المصلي إذا خَلَع نعلَيه أين يضعهما

- ‌91 - باب الصلاة على الخُمْرة

- ‌92 - باب الصلاة على الحصير

- ‌93 - باب الرجل يسجد على ثوبه

الفصل: ‌1).127 -باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها

عن جدِّه: أنَّه جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد أسلَمتُ، فقال له النبيُّ صلى الله عليه وسلم:"أَلقِ عنكَ شَعرَ الكُفرِ" يقول: أحلِق، قال: وأخبَرَني آخرُ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لآخَرَ معه: "ألقِ عنكَ شَعرَ الكُفرِ واختَتِن" (‌

‌1).

127 -

باب المرأة تغسل ثوبها الذي تَلبَسه في حيضها

357 -

حدَّثنا أحمدُ بن ابراهيم، حدَّثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، حدَّثني أبي، حدثتني أمُّ الحسن -يعني جدةَ أبي بكر العدويِّ-، عن مُعاذة قالت:

(1)

إسناده ضعيف، شيخ ابن جريج -وهو عبد الملك بن عبد العزيز- مبهم لم يُسمَّ، وعثيم بن كليب -وهو عثيم بن كثير بن كليب الحضرمي، نُسب إلى جده- روى عنه ثلاثة من الضعفاء، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وجهله الحافظ في "التقريب"، وأبوه لم نقف له على ترجمة وباقي رجاله ثقات. وقال ابن القطان في "الوهم والإيهام" 5/ 43: إسناده غاية في الضعف مع الانقطاع الذي في قول ابن جريج: أُخبِرت، وذلك أن عثيم بن كليب وأباه وجده مجهولون.

وهو في "مصنف عبد الرزاق"(9835)، ومن طريقه أخرجه أحمد (15432) وابن أبي عاصم في "الأحاد والمثاني"(2795)، وابن عدي في ترجمة إبراهيم بن أبي يحيي من "الكامل" 1/ 223، والبيهقي 1/ 172.

وقال ابن عدي: وهذا الذي قاله ابن جريج في هذا الإسناد: "وأخبرت عن عثيم" إنما حدثه إبراهيم بن أبي يحيى، فكنَّى عن اسمه.

وأخرجه ابن عدي 1/ 224 من طريق الرمادي، عن إبراهيم بن أبي يحيي، عن عثيم، به. وإبراهيم هذا متروك.

وله شاهدان ضعيفان ذكرناهما في "مسند أحمد".

قال السندي: قوله: "ألق عنك شعر الكفر" حملوا الأمر على الاستحباب، فقالوا: يستحب إذا أسلم الكافر أن يزيل شعره بحلق أو قصر، والحلق أفضل، وكذا أخذوا منه أن يغتسل، وأن يغسل ثيابه، وأخذ من الأمر بالاختتان أنه واجب إذا أمِنَ على نفسه الهلاك.

ص: 267

سألتُ عائشةَ عن الحائِضِ يُصيبُ ثوبَها الدَّمُ، قالت: تَغسِله، فإن لم يَذهَب أثَرُه فلتُغَيِّرهُ بشيءٍ من صُفْرةٍ، قالت: ولقد كنتُ أَحيضُ عندَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ثلاثَ حِيَضٍ جميعاً لا أغسِلُ لي ثوباً

(1)

.

358 -

حدَّثنا محمَّدُ بن كثير، أخبرنا إبراهيم بن نافع، قال: سمعتُ الحسنَ -يعني ابنَ مُسلِم- يَذكُرُ عن مُجاهِدٍ، قال:

قالت عائشةُ: ما كانَ لإحدانا إلا ثوبٌ واحدٌ تَحيض فيه، فإذا أصابَه شيءٌ مِن دَمٍ بَلَّتهُ بَريقِها ثمَّ قَصَعَتهُ برِيقِها

(2)

.

(1)

إسناده ضعيف لجهالة أم الحسن جدة أبي بكر العدوي، فقد تفرد بالرواية عنها عبد الوارث بن سعيد والد عبد الصمد، ولم يؤثر توثيقها عن أحد. وباقي رجاله ثقات. معاذة: هي بنت عبد الله العدوية.

وأخرجه أحمد (26126) عن عبد الصمد بن عبد الوارث، بهذا الإسناد.

وفي الباب عن عائشة عند أحمد (25686) قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُصلي من الليل وأنا إلى جانبه وأنا حائض، وعليّ مرط وعليه بعضه. وإسناده صحيح.

(2)

إسناده صحيح.

وأخرجه البخاري (312) عن أبي نعيم الفضل بن دكين، عن إبراهيم بن نافع، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن عائشة.

قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 413/ 1: طعن بعضهم في هذا الحديث من جهة دعوى الانقطاع ومن جهة دعوى الاضطراب، فأما الانقطاع فقال أبو حاتم: لم يسمع مجاهد من عائشة، وهذا مردود، فقد وقع التصريح بسماعه منها عند البخاري في غير هذا الإسناد، وأثبته علي ابن المديني، فهو مقدم على مَنْ نفاه.

وأما الاضطرابُ، فلرواية أبي داود له عن محمَّد بن كثير، عن إبراهيم بن نافع، عن الحسن بن مسلم، بدل ابن أبي نجيح، وهذا الاختلافُ لا يوجبُ الاضطراب، لأنه محمولٌ على أن إبراهيم بن نافع سمعه منهما، ولو لم يكن كذلك فأبو نعيم شيخ البخاري فيه أحفظ من محمَّد بن كثير شيخ أبي داود فيه، وقد تابع أبا نعيم خلاد بن يحيى وأبو حذيفة والنعمان بن عبد السلام فرجحت روايته.=

ص: 268

359 -

حدَّثنا يعقوبُ بن إبراهيم، حدَّثنا عبد الرحمن -يعني ابنَ مَهدي-، حدَّثنا بكَّار بن يحيى، حدَثتني جدَّتي، قالت:

دخلتُ على أُمِّ سلمة، فسَأَلَتها امرأة مِن قُرَيش عن الصَّلاةِ في ثوبِ الحائض، فقالت أُمِّ سلمة: قد كانَ يُصيبُنا الحَيضُ على عَهدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فتَلبَثُ إحدانا أيَّامَ حَيضِها، ثمَّ تَطهُرُ، فتَنظُرُ الثَّوبَ الذي كانت تَقَلَّبُ فيه، فإن أصابَه دَمٌ غسَلناه وصَلَّينا فيه، وإن لم يكن أصابَه شيءٌ تَرَكناه، ولم يَمنَعْنا ذلك أن نُصَلِّيَ فيه، وأما المُمتَشِطةُ فكانت إحدانا تكونُ مُمتَشِطةً، فإذا اغتَسَلَت لم تَنقُضْ ذلك، ولكنَّها تَحفِنُ على رأسِها ثلاثَ حَفَناتٍ، فإذا رَأَتِ البَلَلَ في أُصولِ الشَّعرِ دَلَكَته، ثمَّ أفاضَت على سائرِ جَسَدِها

(1)

.

=ومعنى قصعته: دلكته. وقال البيهقي: هذا في الدم اليسير الذي يكون معفواً عنه وأما في الكثير منه، فصح عنها أنها كانت تغسله.

وانظر ما سيأتي برقم (364).

(1)

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، بكار بن يحيي مجهول الحال وجَدَّتُه لا تُعرف.

وأخرجه البيهقي 1/ 182 و2/ 407، وابن المنذر في "الأوسط" 2/ 147 من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد. ورواية البيهقي في الموضع الأول مختصرة بقطعة الممتشطة، وروايته في الموضع الأول ورواية ابن المنذر مختصرتان بقطعة ثوب الحائض.

ويشهد للقطعة الأولى منه حديث أسماء بنت أبي بكر الآتي بعده.

وحديث عائشة عند الدارمي (1008)، ولفظه:"إذا طهرت المرأة من الحيض فلتتبع ثوبها الذي يلي جلدها، فلتغسل ما أصابه من الأذى، ثمَّ تصلي فيه "وإسناده صحيح.

والقطعة الثانية منه سلف نحوها بإسناد صحيح برقم (251).=

ص: 269

360 -

حدَّثنا عبد الله بن محمَّد النُّفَيلي، حدَّثنا محمَّد بن سلمة، عن محمَّد ابن إسحاق، عن فاطمه بنت المُنذر

عن أسماء بنت أبي بكر، قالت: سمعتُ امرأةً تسألُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم: كيف تَصنَعُ إحدانا بثَوبِها إذا رأت الطُّهرَ أتُصلي فيه؟ قال: "تَنظُرُ، فإن رَأَت فيه دماً، فلتَقَرُصْهُ بشيءٍ من ماءٍ ولتَنضَحْ ما لم تَرَ، وتُصَلي فيه"

(1)

.

361 -

حدَّثنا عبدُ الله بن مَسلَمة، عن مالك، عن هشام بن عُروة، عن فاطمة بنت المُنذز

عن أسماء بنت أبي بكر، أنَّها قالت: سألت امرأة رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسولَ الله، أرأيتَ إحدانا إذا أصابَ ثَوبَها الدَّمُ من الحَيضةِ كيفَ تَصنَعُ؟ قال:"إذا أصابَ إحداكُنَّ الدَّمُ من الحَيضِ فلتَقرُصْهُ، ثمَّ لتَنضَحْهُ بالماءِ، ثمَّ لِتُصَلِّ"

(2)

.

=وقولها تَقَلَّبُ. قال صاحب "بذل المجهود" 3/ 100: بحذف إحدى التائين من باب التفعل، أي: تمشي فيه كما في قوله تعالى: {أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ} وقولها: فيه، أي في ذلك الثوب في أيام حيضها.

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، محمَّد بن إسحاق صدوق حسن الحديث، وقد صرح بالتحديث عند الدارمي (1018)، وابن خزيمة (276)، فانتفت شبهة تدليسه.

وسيأتى بعده من طريق هشام بن عروة، عن فاطمة.

قوله: "ولتنضح ما لم تر" قال في "عون المعبود": أي: ولترش المرأة الموضع الذي لم تر في أثر الدم، ولكن شكت فيه، ولفظ الدارمي من طريق ابن إسحاق:"إن رأيت فيه دماً فحكيه ثمَّ اقرصيه بماء ثمَّ انضحي في سائره فصلي فيه"، قال القرطبي: المراد بالنضح الرش، لأن غسل الدم استفيد من قوله:"تقرصه بالماء" وأما النضح فهو لما شكت فيه من الثوب.

(2)

إسناده صحيح.

ص: 270

362 -

حدَّثنا مسدَّدٌ، حدَّثنا حماد (ح)

وحدثنا مُسدَّد، حدَّثنا عيسى بن يونس (ح)

وحدَّثنا موسى بن إسماعيل، حدَّثنا حمَّاد -يعني ابنَ سلمة-؛ عن هشام، بهذا المعنى، قالا:"حُتِّيهِ، ثمَّ اقرُصِيهِ بالماء، ثمَّ انضَحِيهِ"

(1)

.

363 -

حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا يحيى -يعني ابنَ سعيد القطَّان-، عن سفيان، حدّثني ثابتٌ الحدَّاد، حدّثني عديُّ بن دينار، قال:

سمعت أُمِّ قيس بنتَ مِحصَن تقول: سألتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم -عن دَم الحَيضِ يكون في الثَّوبِ، قال:"حُكَّيهِ بضِلَعٍ، واغسِليهِ بماءٍ وسِدرٍ"

(2)

.

=وهو في "موطأ مالك" برواية أبي مصعب (166)، ومن طريق مالك أخرجه البخاري (307)، ومسلم (291).

ووقع في "الموطأ" برواية يحيي 1/ 60 - 61: عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن فاطمة بنت المنذر، وهو خطأ نبه عليه ابن عبد البر في "التمهيد" 229/ 22، وفي "الاستذكار" 3/ 203.

وأخرجه البخاري (227)، ومسلم (291)، والترمذي (138)، والنسائي في "الكبرى"(281)، وابن ماجه (629) من طرق عن هشام بن عروة، عن فاطمة، به.

وهو في "مسند أحمد"(26922)، و"صحح ابن حبان"(1396 - 1398).

وانظر ما بعده.

(1)

إسناده صحيح. حماد شيخ مسدد: هو ابن زيد.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(281) من طريق حماد بن زيد، بهذا الإسناد.

وانظر ما قبله.

(2)

إسناده صحيح. سفيان: هو الثوري، وثابت الحداد: هو ابن هرمز الكوفي أبو المقدام.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(282)، وابن ماجه (628) من طريقين عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد.=

ص: 271

364 -

حدَّثنا النُّفَيليُّ، حدَّثنا سفيان، عن ابن أبي نَجيح، عن عطاء

عن عائشة قالت: قد كانَ يكونُ لإحدانا الدِّرعُ، فيه تحيضُ، وفيه تُصيبها الجَنابةُ، ثمَّ ترى فيه قَطرةً مِن دَمٍ، فَتقصَعُه بِريقِها

(1)

.

365 -

حدَّثنا قُتَيبةُ بن سعيد، حدَّثنا ابنُ لَهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عيسى بن طلحة

عن أبي هريرة: أن خولةَ بنتَ يَسَارٍ أتت النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقالت: يارسولَ الله، إنه ليس لي إلا ثوبٌ واحدٌ، وأنا أحيضُ فيه، فكيف أصنَعُ، قال:"إذا طَهُرتِ فاغسِليهِ ثمَّ صَلِّي فيه" فقالت: فإن لم يَخرُج الدَّمُ؟ قال: "يكفيكِ الماءُ ولا يَضُرُّكِ أَثَرُه"

(2)

.

=وهو في "مسند أحمد"(26998) ، و"صحيح ابن حبان"(1365).

قوله: "بضلع" الضِّلَع: العود، وهو في الأصل واحد أضلاع الحيوان، أُريد به العود المشبَّه به.

(1)

إسناده صحيح. النفيلي: هو عبد الله بن محمَّد، وسفيان: هو ابن عيينة، وابن أبي نجيح: هو عبد الله بن يسار، وعطاء: هو ابن أبي رباح.

وقد سلف برقم (358).

قولها: "الدرع" هو قميص المرأة.

(2)

إسناده حسن، ابن لهيعة -وهو عبد الله، وإن كان سيئ الحفظ- قد رواه عنه قتيبة، وروايته عنه قوية، وتابعه عبد الله بن وهب أيضاً، وهو أحد العبادلة الذين رووا عن ابن لهيعة قبل احتراق كتبه.

وأخرجه أحمد (8939) عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه البيهقي 2/ 408 من طريق عبد الله بن وهب وعثمان بن صالح، كلاهما عن ابن لهيعة، به.

وأخرجه ابن منده -كما في (الإصابة) 7/ 627 - ، والطبراني 24/ (615)، والبيهقي 2/ 408 - 409 من طريق علي بن ثابت، عن الوازع بن نافع، عن أبي سلمة=

ص: 272