الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
31 - باب الرجل يُحدِثُ الوضوء من غير حدث
62 -
حدَّثنا محمّد بنُ يحيي بن فارس، حدَّثنا عبدُ الله بنُ يزيد المُقرئ (ح) وحدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا عيسى بنُ يونُسَ، قالا: حدَّثنا عبدُ الرحمن بن زياد - قال أبو داود: وأنا لحديثِ ابنِ يحيي أتقَنُ-، عن غُطَيفٍ -وقال محمَّد، عن أبي غُطيف الهُذَليِّ- قال:
كنتُ عندَ عبدِ الله بنِ عمر، فلمَّا نُودِيَ بالظُّهرِ توضَّأ فصلَّى، فلمَّا نُودِيَ بالعَصرِ توضَّأ، فقلتُ له، فقال: كانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "مَن توضَّأَ على طُهرٍ كُتِبَ له عشرُ حسناتٍ"
(1)
.
قال أبو داود: وهذا حديثُ مُسدَّد وهو أتمُّ.
32 - باب ما يُنَجِّس الماءَ
63 -
حدَّثنا محمَّدُ بن العلاء وعثمانُ بن أبي شَيبةَ والحسنُ بنُ عليٍّ وغيرُهم، قالوا: حدَّثنا أبو أسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمَّدِ بنِ جعفرِ بن الزُّبير، عن عبد الله بن عبدِ الله بن عمر
عن أبيه، قال: سُئِلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، عن الماءِ وما يَنُوبُهُ مِنَ الدَّوابِّ والسِّباع، فقال صلى الله عليه وسلم:"إذا كانَ الماءُ قُلَّتَينِ لم يَحمِلِ الخَبَثَ"
(2)
.
(1)
إسناده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن زياد -وهو الإفريقي- وجهالة أبي غطيف -أو غطيف- الهذلي.
وأخرجه الترمذي (60)، وابن ماجه (512) من طريق عبد الرحمن بن زياد الإفريقي، بهذا الإسناد. وضعفه الترمذي.
(2)
إسناده صحيح. أبو أسامة: هو حماد بن أسامة الكوفي.=
هذا لفظ ابن العلاء، وقال عثمان والحسن بن عليّ: عن محمَّد ابن عبَّاد بن جعفر. قال أبو داود: وهو الصَّواب.
64 -
حدَّثنا موسى بنُ إسماعيل، حدَّثنا حمَّاد (ح)
وحدَّثنا أبو كامل، حدَّثنا يزيد بنُ زُرَيع، عن محمَّد بن إسحاق، عن محمَّدِ بن جعفر -قال أبو كامل: ابن الزُّبير-، عن عُبَيد الله بن عبد الله بن عمر
عن أبيه: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عن الماء يكونُ في الفلاةِ، فذكرَ معناه
(1)
.
=وأخرجه النسائي في "الكبرى"(50) عن هناد بن السري والحسين بن حريث، كلاهما عن أبي أسامة، بهذا الإسناد.
وهو في "صحيح ابن حبان"(1249).
والاختلاف في شيخ الوليد بن كثير لا يضر، لأن الوليد سمعه من محمد بن جعفر ومن محمد بن عباد بن جعفر كما ذهب إليه الدارقطني والحاكم وغيرهما. وانظر التعليق على "المسند"(4605).
وانظر ما بعده.
وقوله: وما ينوبه، أي: يأتيه وينزل به، والقلة: الجرة الكبيرة. وقوله: لم يحمل الخبث. قال الخطابي: أي يدفعه عن نفسه، كما يقال: فلان لا يحمل الضيم إذا كان يأباه ويدفعه عن نفسه.
ومن ذهب إلى هذا في تحديد الماء الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو عبيد وأبو ثور وجماعة من أهل الحديث، منهم محمد بن إسحاق بن خزيمة.
(1)
إسناده حسن، محمد بن إسحاق صدوق وقد صرح بالتحديث عند الدارقطني (17)، فانتفت شبهة تدليسه.
وأخرجه الترمذي (67)، وابن ماجه (517) من طريق محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(4605).