الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
19 - باب الصلاة عند دخول المسجد
467 -
حدَّثنا القَعنَبي، حدَّثنا مالك، عن عامر بن عبد الله بن الزُّبير، عن عَمرو بن سُليم
عن أبي قتادة، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا جاءَ أحدُكم المَسجِدَ فليُصَل سَجدَتَينِ من قَبلِ أن يَجلِسَ"
(1)
.
=قال ابن حجر المكي فيما نقله عنه صاحب "عون المعبود": إن أُريد حفظه من جنس الشياطين تعيّن حملُه على حفظه مِن كل شيء مخصوص كأكبر الكبائر، أو من إبليس اللعين فقط بقي الحفظ على عمومه، وما يقع منه من إغواء جنوده، وإنما ذكرت ذلك، لأنا نرى ونعلم من يقول ذلك، ويقع في كثير من الذنوب، فتعيَّن حمل الحديث على ما ذكرتُه وإن لم أره.
(1)
إسناده صحيح.
وهو في "موطأ مالك" 1/ 162، ومن طريقه أخرجه البخاري (444)، ومسلم (714)(69)، والترمذي (316)، والنسائي في "الكبرى"(811)، وابن ماجه (1013).
وأخرجه البخاري (1163)، ومسلم (714)(70)، والنسائى في "الكبرى"(524) من طريقين عن عمرو بن سليم الزرقي، به.
وهو في "مسند أحمد"(22523)، و" شرح مشكل الآثار"(5712)، و"صحيح ابن حبان"(2495).
وانظر ما بعده.
وحديث أبي قتادة هذا ورد على سبب عند مسلم (1655)(70) وهو أن أبا قتادة دخل المسجد ورسول الله جالس بين ظهراني الناس، فجلس معهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ما منعك أن تركع ركعتين قبل أن تجلس"، قيل: رأيتك جالساً والناس جلوس، قال:"فإذا دخل أحدكم المسجد، فلا يجلس حتَّى يركع ركعتين".
قال الحافظ في "الفتح" 1/ 537: واتفق أئمة الفتوى على أن الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم: "فليصل سجدتين" للندب، ونقل ابن بطال عن أهل الظاهر الوجوب، والذي صرح به ابن حزم عدمه.=