الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
47 - باب التشديد في ترك الجماعة
547 -
حدَّثنا أحمد بن يونس، حدَّثنا زائدةُ، حدَّثنا السائب بن حُبَيش، عن مَعْدان بن أبي طلحة اليَعمَريِّ
عن أبي الدرداء، قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ما من ثلاثةٍ في قريةٍ ولا بَدوٍ لا تُقامُ فيهمُ الصلاةُ إلا استَحوَذَ عليهمُ الشَّيطانُ، فعليك بالجماعةِ فإنَّما يأكُلُ الذِّئبُ القاصِيَةَ"
(1)
.
قال زائدة: قال السَّائب: يعني بالجماعة الصَّلاة في الجماعة.
548 -
حدَّثنا عثمان بن أبي شيبة، حدَّثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح
عن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لقد هَمَمتُ أن آمُرَ بالصلاةِ فتُقامَ، ثمَّ آمُرَ رجلاً فيُصلِّيَ بالناس، ثمَّ أنطَلِقَ برجالٍ معهم حُزَمٌ من حَطَبٍ إلى قومٍ لا يَشهَدونَ الصَّلاةَ، فاُحَرِّقَ عليهم بيوتَهم بالنَّار"
(2)
.
(1)
إسناده حسن من أجل السائب بن حبيش، وباقي رجاله ثقات. زائدة: هو ابن قدامة.
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(922) من طريق زائدة بن قدامة، بهذا الإسناد.
وهو فى "مسند أحمد"(21710)، و"صحيح ابن حبان"(2101).
وقوله: قد استحوذ، أي: استولى وغلب. واستحوذ مما شذ قياساً، وفصح استعمالاً لأنه من حقه نقلُ حركة حرف علته إلى الساكن قبلها، وقلبها ألفاً كاستقام واستبان.
وقوله: يأكل الذئب القاصية، أي: الشاة البعيدة عن القطيع لبعدها عن راعيها.
(2)
إسناده صحيح. أبو معاوية: هو محمَّد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وأبو صالح: هو ذكوان السمان.=
549 -
حدَّثنا النُّفْيليُّ، حدَّثنا أبو المَليح، حدّثني يزيد بن يزيد، حدَّثني يزيد بن الأصمّ، قال:
سمعتُ أبا هريرة يقول: قال وسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لقد هَمَمتُ أن آمُرَ
فِتيتي فيجمعوا حُزَماً من حَطَبٍ، ثمَّ آتيَ قوماً يُصلُّونَ في بُيوتهم ليست بهم عِلَّةٌ فأُحرِّقَها عليهم".
قلتُ ليزيد بن الأصمِّ: يا أبا عَوفٍ، الجمعةَ عَنَى أو غيرَها؟ قال:
=وأخرجه البخاري (657)، ومسلم (651)(252) من طريق الأعمش، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (644) و (2420)، ومسلم (651)(251) و (253)، والنسائي في "الكبرى"(923) من طرق عن أبي هريرة.
وهو في "مسند أحمد"(7328) و (9486)، و"صحيح ابن حبان"(2096) و (2097).
وانظر ما بعده.
قال الحافظ في "الفتح" 2/ 127 بعد كلام مطول على الحديث: والذي يظهر لي أن الحديث ورد فى المنافقين، لقوله في صدر الحديث الآتي بعد أربعة أبواب "ليس صلاة أثقلَ على المنافقين من العشاء والفجر
…
" ولقوله: "لو يعلم أحدهم
…
" لأن هذا الوصف لائق بالمنافقن لا بالمؤمن الكامل، لكن المراد به نفاق المعصية لا نفاق الكفر بدليل قوله في رواية عجلان: "لا يشهدون العشاء في الجميع" وقوله في حديث أسامة: "لا يشهدون الجماعة" وأصرح من ذلك قوله فى رواية يؤيد بن الأصم عن أبي هريرة عند أبي داود (549): "ثمَّ آتي قوماً يُصلون في بيوتهم ليست بهم علة" فهذا يدل على أن نفاقهم نفاق معصية، لا كفر، لأن الكافر لا يصلي فى بيته إنما يصلي في المسجد رياءً وسمعة، فإذا خلا فى بيته كان كما وصفه الله به من الكفر والاستهزاء، نبَّه عليه القرطبي المحدث. وهذا الحديث يدل على وجوب الجماعة عيناً كما هو مذهب أحمد، وبالغ داود الظاهري: أنها شرط، وقال كثير من الحنفية والمالكية وهو نص الشافعي: إنها فرض كفاية. وقال الباقون: إنها سنة مؤكدة أفاد ذلك ابن رسلان.
صُمَّتا أُذُنايَ إن لم أكن سمعتُ أبا هريرة بأثُرُهُ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما
ذكرَ جُمُعةً ولا غيرَها
(1)
.
550 -
حدَّثنا هارون بن عبَّاد الأزديُّ، حدَّثنا وكيع، عن المسعوديّ، عن علي بن الأقمر، عن أبي الأحوص
عن عبد الله بن مسعود قال: حافِظُوا على هؤلاء الصَّلَواتِ الخمسِ حيثُ يُنادى بهن، فإنهنَّ من سُنَنِ الهُدى، وإن الله عز وجل شرعَ لنبيّه صلى الله عليه وسلم سُنَنَ الهُدى، ولقد رأيتُنا وما يَتَخَلَفُ عنها إلا مُنافقٌ بيِّنُ النفاق، ولقد رأيتُنا وإن الرجلَ لَيُهادى بينَ الرجلَينِ حتَّى يقامَ في الصف، وما منكم من أحدٍ إلا وله مسجدٌ في بَيتِه، ولو صلَّيتُم في بُيوتكم، وتركتُم مساجِدَكم تركتم سُنَّةَ نبيّكم، ولو تركتُم سُنةَ نبيكم كَفَرتُم
(2)
.
(1)
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة يزيد بن يزيد -وهو الرقي-، وقد توبع. النفيلي: هو عبد الله بن محمَّد، وأبو المليح: هو الحسن بن عمر الرقي.
وأخرجه مسلم (651)(253)، والترمذي (217) من طريق جعفر بن برقان، عن يزيد بن الأصم، به.
وهو في "مسند أحمد"(10101) و (10962).
وانظر ما قبله.
(2)
صحيح بلفظ: "لضللتم" بدل "لكفرتم"، وهذا إسناد رجالُه ثقات، إلا أن المسعودي -وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة- كان قد اختلط، وقد رواه غير وكيع عنه بلفظ "لضللتم"، وكذا رواه غير المسعودي أيضاً. أبو الأحوص: هو عوف ابن مالك الجشمي.
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(924) من طريق عبد الله بن المبارك، عن المسعودي، به. وقال فيه:"لضللتم".
وأخرجه مسلم (654)، وابن ماجه (777) من طرق عن أبي الأحوص، به. وقالوا فيه:"لضللتم".=
551 -
حدَّثنا قُتيبةُ، حدَّثنا جَرير، عن أبي جَنَابٍ، عن مَغراءَ العَبديِّ، عن عَديّ بن ثابت، عن سعيد بن جُبير.
عن ابن عباس قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَن سمعَ المُناديَ فلم يمنعْه من اتباعِه عُذر -قالوا: وما العُذرُ؟ قال: خوف أو مرضٌ- لم تُقبَل منه الصَّلاة التي صلَّى"
(1)
.
=وهو في "مسند أحمد"(3623) و (3936)، و"صحيح ابن حبان"(2100).
وقوله: "ليهادى": هو بصيغة المجهول قال النووي: أي: يُمسكه رجلان من جانبيه بعضديه يعتمد عليهما.
(1)
ضعيف بهذا السياق، أبو جناب -وهو يحيى بن أبي حية الكلبي- ضعيف ومدلس، وقد اختلف عليه فى لفظه كما سيأتي في التخريج، وباقي رجاله ثقات غير مغراء العبدي، فقد روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات"، ونُقل عن العجلي أنه قال: لا بأس به.
وأخرجه الدارقطني (1557)، والبيهقي 3/ 75 من طريق المصنف، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن عدي في ترجمة أبي جناب من "الكامل" 7/ 2670 - ومن طريقه البيهقي 3/ 75 عن محمَّد بن داود بن دينار، عن قتيبة بن سعيد، به.
وأخرجه الحاكم 1/ 245، والبيهقي 3/ 185 من طريق قيس بن أنيف، عن قتيبة، به بلفظ:"فلا صلاة له". ولقيس بن أنيف ترجمة في "الأنساب" للسمعاني 5/ 617 (الونُوفاغي).
وأخرجه الطبراني (12266) من طريق أبي معمر القطيعي، عن جرير بن عبد الحميد، به بلفظ:"فلا صلاة له".
وأخرجه ابن عدي 7/ 2670، والحاكم 1/ 245 من طريق سليمان بن قرم، عن أبي جناب، عن عدي بن ثابت، به بلفظ:"فلا صلاة له". وسليمان بن قرم ضعيف، وقد أسقط من إسناده مغراء العبدي.
وأخرجه ابن ماجه (793) من طريق هشيم، عن شعبة، عن عدي بن ثابت، به بلفظ:"فلا صلاة له"، وهو في "صحيح ابن حبان"(2064)، ولم يصرح هشيم=
552 -
حدَّثنا سليمان بن حرب، حدَّثنا حماد بن زيد، عن عاصم بن بَهْدلة، عن أبي رَزين عن ابن أمِّ مكتوم، أنه سأل النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسولَ الله، إني رجلٌ ضريرُ البَصَر شاسِعُ الدَّار، ولي قائد لا يُلايمُني
(1)
، فهل لي رُخصة أن أُصلّيَ في بيتي؟ قال:"هل تسمعُ النِّداء؟ "قال: نعم، قال:"لا أجِدُ لك رُخصةً"
(2)
.
=بالسماع عندهما، ورواه الحاكم 1/ 245 من طريق هشيم قال: حدَّثنا شعبة، وقد رواه غير واحد من الثقات من أصحاب شعبة فأوقفوه على ابن عباس، منهم وهب بن جرير وحفص بن عمر الحوضي وسليمان بن حرب ووكيع بن الجراح وعلي بن الجعد. انظر ابن أبي شيبة 1/ 345، و"مسند ابن الجعد"(496)، و"سنن البيهقي" 3/ 174، وصحح وقفه عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الوسطى" 1/ 274، وأقره عليه ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" 3/ 96.
(1)
هكذا أثبتناه من (د) ووضع عليها إشارة "صح"، وفي سائر أصولنا الخطية: يلاومني، قال الخطابي: هكذا يروى في الحديث، والصواب:"لا يلائمني" أي: لا يوافقني ولا يساعدني، فأما الملاومة فإنها مفاعلة من اللوم، وليس هذا موضعه.
(2)
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، أبو رزين -وهو مسعود بن مالك الأسدي- لم يسمع من ابن أم مكتوم فيما قال ابن معين.
وأخرجه ابن ماجه (792) من طريق عاصم بن بهدلة، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد"(15490).
وأخرجه أحمد (15491)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(5087) من طريق عبد الله بن شداد بن الهاد، عن ابن أم مكتوم. وإسناده صحيح إن كان ابن شداد قد سمعه من ابن أم مكتوم، وجوّد الحافظ المنذري إسناده في "الترغيب والترهيب" 1/ 274.
وله شاهد من حديث أبي هريرة عند مسلم (653).
وانظر ما بعده.=