الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
92 - باب الصلاة على الحصير
657 -
حدَّثنا عُبيد الله بن معاذ، حدَّثنا أبي، حدَّثنا شعبة، عن أنس بن سيرين
عن أنس بن مالك قال: قال رجل من الأنصار: يا رسولَ الله، إني رجلٌ ضَخم -وكان ضخماً- لا أستطيعُ أن أُصليَ معك -وصنعَ له طعاماً ودعاه إلى بيته- فصَلّ حتَّى أراك كيف تُصلي فأقتديَ بك، فنضحوا له طَرَفَ حَصيرِ لهم، فقام فصلَّى ركعتَين. قَال فلانُ بنُ الجارود لأنس بن مالك: أكانَ يُصَلي الضحى؟ قال: لم أَرَهُ صلَّى إلا يومئذ
(1)
.
=تستره، وقيل: لأنها تستر الوجه والكفين من حر الأرض وبردها، وقيل: لأن خيوطها مستورة بسَعَفها.
واستدل بهذا الحديث على أن ملاقاة بدن الطاهر وثيابه لا تفسد الصلاة، ولو كان متلبساً بنجاسة حكمية، وفيه إشارة إلى أن النجاسة إذا كانت عينية قد تضر. وفيه أن محاذاة المرأة لا تفسد الصلاة. أفاده في "الفتح" 1/ 488.
وقال ابن بطال: لا خلاف بين فقهاء الأمصار في جواز الصلاة على الخمرة إلا ما روى عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يؤتى بتراب فيوضع على الخمرة فيسجد عليه، ولعله كان يفعل ذلك على جهة المبالغة في التواضع والخشوع، فلا يكون فيه مخالفة للجماعة.
وقد روى ابن أبي شيبة عن عروة بن الزُّبير أنه كان يكره الصلاة على شيءٍ دون الأرض، وكذا روى عن غير عروة.
(1)
إسناده صحيح. معاذ: هو ابن معاذ العنبري.
وأخرجه البخاري (670) من طريق شعبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أيضاً (6080) من طريق خالد الحذاء، عن أنس بن سيرين، به مختصراً.
وهو في "مسند أحمد"(12329)، و "صحيح ابن حبان"(2070).=
658 -
حدَّثنا مسلمُ بن إبراهيم، حدَّثنا المثنى بن سعيد، حدَّثنا قتادةُ
عن أنس بن مالك: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يزورُ أم سُلَيمٍ، فتُدركُه الصلاةُ أحياناً، فيُصلي على بِساطٍ لنا، وهو حَصيرٌ تَنضَحُه بالماء
(1)
.
=وأخرجه بنحوه ابن ماجه (756) من طريق عبد الله بن عون، عن أنس بن سيرين، عن عبد الحميد بن المنذر بن الجارود، عن أنس. وهو في "مسند أحمد"(12103) و (12303).
قال الحافظ ابن حجر فى "فتح الباري" 158/ 2 بعد أن ذكر هذه الطريق: فاقتضى ذلك أن في رواية البخاري انقطاعاً، وهو مندفع بتصريح أنس بن سيرين عنده بسماعه من أنس، فحينئذ رواية ابن ماجه إما من المزيد في متصل الأسانيد، وإما أن يكون فيها وهم لكون ابن الجارود كان حاضراً عند أنس لمّا حدَّث بهذا الحديث، وسأله عما سأله من ذلك (يعني عن صلاة الضحى).
أما قوله عن صلاة الضحى: "لم أره صلى إلا يومئذ" فقد أخرج أحمد (12353) و (12622) من طريق عبيد الله بن رواحة، عن أنس: أنه لم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أن يخرج فى سفر، أو يقدَمَ من سفر. وإسناده حسن.
وانظر أحاديث باب صلاة الضحى الآتية عند المصنف بالأرقام (1285 - 1294).
وقوله: وكان رجلاً ضخماً، أي: سميناً وفي هذا الوصف إشارة إلى علة تخلفه، وقد عدّه ابن حبان من الأعذار المرخصة في التخلف عن الجماعة، فقد أدرج الحديث تحت عنوان: ذكر العذر الرابع وهو السّمنُ المفرط الذي يمنع المرء من حضور الجماعات.
(1)
إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (6203)، ومسلم (659)، والترمذي (333) من طريقين عن أبي التيّاَح يزيد بن حميد، عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقاً، فربما تحضر الصلاة وهو في بيتنا، فيأمر بالبساط الذي تحته فيُكنَس، ثمَّ يُنضَح، ثمَّ يؤم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقوم خلفه، فيصلي بنا، وكان بساطهم من جريد النخل.
وهو فى "مسند أحمد"(12199)، و" صحيح ابن حبان"(2506).
قوله: "فتدركه الصلاة أحياناً" قال ابن حبان في "صحيحه": أراد به وقت صلاة السُّبحة، إذ المصطفى صلى الله عليه وسلم كان لا يُصلى صلاةَ الفريضةِ جماعة في دار أنصاري دون مسجدِ الجماعة.
659 -
حدَّثنا عُبيد الله بن عمر بن مَيسَرةَ وعثمان بن أبي شيبةَ بمعنى الإسناد والحديث، قالا: حدَّثنا أبو أحمد الزُّبيري، عن يونس بن الحارث، عن أبي عون، عن أبيه
عن المغيرة بن شُعبة قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم -يُصلِّي على الحَصيرِ والفَروةِ المدبوغة
(1)
.
(1)
حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف، يونس بن الحارث ضعيف يُعتبر به، ووالد أبي عون -واسمه عبيد الله بن سعيد الثقفي- مجهول لم يرو عنه غير ابنه أبي عون محمَّد. أبو أحمد الزبيري: هو محمَّد بن عبد الله بن الزُّبير.
وأخرجه البيهقي في "معرفة السنن"(5041)، والبغوي في "شرح السنة"(531) من طريق المصنف، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (18227)، وابن خزيمة (1006)، والحاكم 1/ 259، والبيهقى 2/ 420 من طريق أبي أحمد الزبيري، والطبراني 20/ (999) من طريق أبي نعيم، كلاهما عن يونس بن الحارث، به.
وأخرجه البيهقي 2/ 420 من طريق خالد بن عبد الرحمن، عن يونس بن الحارث، عن أبي عون، عن المغيرة، لم يقل: عن أبيه. وكذا رواه عن يونس: معاوية بن هشام وعبد العزيز بن أبان فيما ذكر الدارقطني في "العلل" 7/ 134.
ولصلاته صلى الله عليه وسلم على الحصير شواهد: منها حديث ميمونة السالف برقم (656)، وحديث أنس السالف برقم (657) و (658)، وحديث أبي سعيد الخدري عند مسلم (519).
وللصلاة على الفروة المدبوغة شاهد من حديث أبي ليلى بن عبد الرحمن عند عبد الله بن أحمد فى زوائده على "المسند"(19060) ربما يتقوى به هذه الجملة وفيه: كنت جالساً عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتى رجل، فقال: يا رسول الله، أُصلِّي فى الفِراء؟ قال:"فأين الدباغ؟ "، وأبو ليلى واسمه محمَّد ضعيف. وقوله:"فأين الدباغ"، معناه: إن لم تصل فيه فقد ضاع الدباغ، فإنه للتطهير، فإذا لم تَجُز الصلاة بَعدُ، فلا فائدة فيه.
والفروة: ما يلبس من الجلد بما عليه من الشعر.