الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
117 - باب ما جاء في وقت النُّفَساء
311 -
حدَّثنا أحمدُ بنُ يونس، حدَّثنا زهير، حدَّثنا علي بن عبد الأعلى، عن أبي سهل، عن مُسّةَ
عن أُمِّ سلمة: كانت النُّفَساءُ على عَهدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم تَقعُدُ بعدَ نِفاسِها أربعينَ يوماً، أو أربعينَ ليلةً، وكنا نَطْلي على وجوهِنا الوَرسَ، تعني من الكَلَفِ
(1)
.
(1)
حسن لغيره، وهذا اسناد ضعيف لجهالة حال مُسَّة -وهي أم بُسَّة الأزدية- روى عنها اثنان، وذكرها ابن حبان في "الثقات"، وقال الدارقطني: لا يحتج بها يعني وحدها، فأما عند المتابعة أو الشاهد، فيكون حديثها حسناً. أبو سهل: هو كثير بن زياد.
وأخرجه الترمذي (139)، وابن ماجه (648) من طريق على بن عبد الأعلى، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(26561). وسيأتي بعده.
وفي الباب عن أنس بن مالك عند ابن ماجه (649)، وإسناده ضعيف.
وعن عثمان بن أبي العاص عند الدارقطنى (853 - 856)، والحاكم 1/ 176، وإسناده ضعيف.
وعن عبد الله بن عمرو عند الدارقطني (858)، والحاكم 1/ 176،وإسناده ضعيف جداً.
وعن عائشة عند الدارقطني (857)، وإسناده ضعيف جداً.
وعن جابر عند الطبراني في "الأوسط"(462)، وإسناده ضعيف.
وعن أبي هريرة عند ابن عدي في ترجمة العلاء بن كثير من "الكامل" 5/ 1861، وإسناده ضعيف.
وهذه الشواهد -وإن كانت ضعيفة كلها- فبمجموعها، وبكونها العمل عليها، يدل على أن للحديث أصلاً وأنه حديث حسن.=
312 -
حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى، حدَّثنا محمَّدُ بن حاتم -يعني حُبِّي حدَّثنا عبد الله بن المبارك، عن يونس بن نافع، عن كثير بن زياد قال: حدَثتني الأزدية قالت:
حَجَجتُ فدَخَلتُ على أُمِّ سلمةَ فقلتُ: يا أُمَّ المؤمنين، إنَّ سَمُرةَ ابنَ جُندُب يأمُرُ النِّساءَ يَقضينَ صلاةَ المَحيضِ، فقالت: لا يَقضِينَ، كانت المرأةُ من نساءِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم تَقعُدُ في النِّفاسِ أربعينَ ليلةً، لا يأمُرُها النبيُّ صلى الله عليه وسلم -بقضاءِ صلاةِ النِّفاسِ
(1)
.
قال محمَّد -يعني ابنَ حاتم-: واسمُها مُسَّة، تكنى أُمَّ بُسَّة.
قال أبو داود: كثير بن زياد كنيته أبو سهل.
=قال الترمذي في "سننه"(139): وقد أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوماً إلا أن تري الطهر قبل ذلك، فإنها تغتسل وتصلي، فإذا رأت الدم بعد الأربعين، فإن أكثر أهل العلم قالوا: لا تدع الصلاة بعد الأربعين، وهو قول أكثر الفقهاء، وبه قال سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي.
الورس: نبت يكون في بلاد العرب، وثمرتها قرن مغطى عند نضجه بغددٍ حمراء يستعمل لتلوين الملابس الحريرية لاحتوائه على مادة حمراء.
والكلف: نَمَشَ يعلو الوجه كالسمسم، وحُمرة كدِرة تعلو الوجه، والبهق.
(1)
حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف كسابقه.
وأخرجه بهذا السياق الحاكم 1/ 175، والبيهقي 1/ 341 من طريق عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد.
وانظر ما قبله.
وقولها: "من نساء النبي صلى الله عليه وسلم" الظاهر أنه من أوهام يونس بن نافع، فقد نصوا على أنه يخطئ، وإلا فإن المراد بنسائه هنا بناته وقريباته وسريته مارية، فإن أزواجه ما منهن من كانت نفساء أيامَ كونها معه إلا خديجة، وقد ماتت رضى الله عنها قبل الهجرة. قاله ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" 3/ 329.