الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
89 - باب الجنب يصافح
230 -
حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا يحيى، عن مِسعَر، عن واصِل، عن أبي وائل عن حذيفة: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم لَقِيَه، فأهوى إليه، فقال: إنِّي جُنُبٌ، فقال:"إنَّ المُسلِمَ ليس بنَجَسٍ "
(1)
(2)
.
231 -
حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا يحيى وبشرٌ، عن حُميد، عن بكر، عن أبي رافع
=وقوله: إنكما علجان تثنية علج، قال الخطابي: يريد الشدة والقوة على العمل، يقال: رجل علج: إذا كان قوي الخلقة، وقال ابن الأثير: أي: مارسا العمل الذي ندبتكما إليه، واعملا به.
قوله: ليس الجنابةَ بالنصب قال الخطابي: معناه غير الجنابة.
وليس هنا حرف استثناء بمنزلة "إلا".
(1)
في (هـ) ونسخة على هامش (ج): "ليس يَنجُس"، وفي نسخة أخرى على هامش (ج): لا ينجس.
(2)
إسناده صحيح. يحيي: هو ابن سعيد القطان، ومسعر: هو ابن كدام، وواصل: هو ابن حيّان الأحدب، وأبو وائل: هو شقيق بن سلمة.
وأخرجه مسلم (372)، والنسائي في "الكبرى"(260)، وابن ماجه (535) من طريق مسعر، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي (261) من طريق أبي بردة، عن حذيفة.
وهو في "مسند أحمد"(23264)، و "صحيح ابن حبان"(1258).
وقوله: "فأهوى إليه"، أي: ميَّل يده إليه.
وقوله: "إن المسلم ليس بنجس"، معناه أن الأمر بالغسل من الجنابة تعبدي وليس بنجس حتَّى لا يجوز مسه.
وكذلك الكافر عند جمهور المسلمين سلفاً وخلفاً، وأما قوله تعالى:{إنما المشركون نجس} {التوبه: 28} فالمراد منه نجاسة الاعتقاد والاستقذار، وليس المراد أعيانهم.