المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌4 - باب وقت صلاة الظهر - سنن أبي داود - ت الأرنؤوط - جـ ١

[أبو داود]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌1 - باب التخلي عند قضاء الحاجة

- ‌2 - باب الرَّجُل يتبوَّأ لبوله

- ‌3 - باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء

- ‌4 - باب كراهية استقبال القبلة عند الحاجة

- ‌5 - باب الرُّخصة في ذلك

- ‌6 - باب كيف التكشُّف عند الحاجة

- ‌7 - باب كراهية الكلام عند الخلاء

- ‌8 - باب في الرجل يرد السلام وهو يبول

- ‌9 - باب في الرجل يذكر الله تعالى على غير طهر

- ‌10 - باب الخاتم يكون فيه ذكر الله تعالى يدخل به الخلاء

- ‌11 - باب الاستبراء من البول

- ‌12 - باب البول قائماً

- ‌13 - باب في الرجل يبول بالليل في الإناء ثم يضعه عنده

- ‌1).14 -باب المواضع التي نُهي عن البول فيها

- ‌1).15 -باب النَّهي عن البول في الجُحر

- ‌16 - باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء

- ‌1).17 -باب كراهية مسِّ الذكر باليمين في الاستبراء

- ‌18 - باب الاستتار في الخلاء

- ‌19 - باب ما يُنهَى عنه أن يُستنجَى به

- ‌20 - باب الاستنجاء بالحجارة

- ‌21 - باب في الاستبراء

- ‌22 - باب في الاستنجاء بالماء

- ‌23 - باب الرجل يدلُك يده بالأرض إذا استنجى

- ‌24 - باب السِّواك

- ‌25 - باب كيف يستاك

- ‌2).26 -باب في الرجل يستاك بسواك غيره

- ‌27 - باب في غسل السواك

- ‌2).28 -باب السواك من الفطرة

- ‌29 - باب السواك لمن قام من الليل

- ‌30 - باب فرض الوضوء

- ‌31 - باب الرجل يُحدِثُ الوضوء من غير حدث

- ‌32 - باب ما يُنَجِّس الماءَ

- ‌3).33 -باب في بئر بُضاعة

- ‌34 - باب البول في الماء الراكد

- ‌35 - باب الوضوء بسؤر الكلب

- ‌36 - باب سؤر الهرة

- ‌37 - باب الوضوء بفضل وضوء(1)المرأة

- ‌3).38 -باب النهي عن ذلك

- ‌39 - باب الوضوء بماء البحر

- ‌40 - باب الوضوء بالنَّبيذ

- ‌41 - باب أيصلي الرجل وهو حاقن

- ‌42 - باب ما يجزئ من الماء في الوضوء

- ‌43 - باب الإسراف في الماء

- ‌44 - باب في إسباغ الوضوء

- ‌45 - باب الوضوء في آنية الصُّفر

- ‌46 - باب في التسمية على الوضوء

- ‌47 - باب في الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها

- ‌48 - باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌49 - باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً

- ‌50 - باب الوضوء مرَّتين

- ‌51 - باب الوضوء مرةً

- ‌52 - باب في الفرق ببن المضمضة والاستنشاق

- ‌53 - باب في الاستنثار

- ‌54 - باب تخليل اللحية

- ‌55 - باب المسح على العمامة

- ‌56 - باب غسل الرِّجل

- ‌57 - باب المسح على الخفين

- ‌58 - باب التوقيت في المسح

- ‌59 - باب المسح على الجوربين

- ‌60 - باب

- ‌61 - باب كيف المسح

- ‌62 - باب في الانتضاح

- ‌63 - باب ما يقول الرجل إذا توضّأ

- ‌64 - باب الرجل يصلِّي الصلوات بوضوء واحد

- ‌65 - باب تفريق الوضوء

- ‌66 - باب إذا شك في الحدث

- ‌67 - باب الوضوء من القُبلة

- ‌68 - باب الوضوء من مسِّ الذكر

- ‌69 - باب الرخصة في ذلك

- ‌70 - باب في الوضوء من لحوم الإبل

- ‌71 - باب الوضوء من مسِّ اللحم النِّيء وغسله

- ‌72 - باب ترك الوضوء من الميتة

- ‌73 - باب في ترك الوضوء مما مست النار

- ‌74 - [باب التشديد في ذلك]

- ‌75 - باب الوضوء من اللبن

- ‌76 - باب الوضوء من الدم

- ‌77 - باب في الوضوء من النوم

- ‌78 - باب في الرجل يطأ الأذى

- ‌79 - باب من يُحدِث في الصلاة

- ‌80 - باب في المذي

- ‌81 - باب في الإكسال

- ‌82 - باب في الجنب يعود

- ‌83 - باب الوضوء لمن أراد أن يعود

- ‌84 - باب الجنب ينام

- ‌85 - باب الجنب يأكل

- ‌86 - باب من قال: الجنب يتوضَّأ

- ‌87 - باب الجنب يؤخر الغسل

- ‌88 - باب الجنب يقرأ

- ‌89 - باب الجنب يصافح

- ‌90 - باب الجنب يدخل المسجد

- ‌91 - باب في الجنب يصلي بالقوم وهو ناسٍ

- ‌92 - باب الرجل يجد البِلَّة في منامه

- ‌93 - باب المرأة ترى ما يرى الرجل

- ‌94 - باب مقدار الماء الذي يجزئ في الغسل

- ‌95 - باب الغسل من الجنابة

- ‌96 - باب الوضوء بعد الغسل

- ‌97 - باب المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل

- ‌98 - باب الجنب يغسل رأسه بالخِطْمي

- ‌99 - باب فيما يَفيض بين الرجل والمرأة

- ‌100 - باب مواكلة الحائض ومجامعتها

- ‌1).101 -باب الحائض تَناوَلُ من المسجد

- ‌102 - باب الحائض لا تقضي الصلاة

- ‌1).103 -باب في إتيان الحائض

- ‌1).104 -باب يصيب منها دون الجماع

- ‌105 - باب المرأة تستحاض، ومن قال: تدع الصلاة في عدَّة الأيام التي كانت تحيض

- ‌106 - باب من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة

- ‌1).107 -باب من روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة

- ‌108 - باب من قال: تجمع ببن الصلاتين وتغتسل لهما غسلاً

- ‌109 - باب من قال: تغتسل من طُهر إلى طُهر

- ‌110 - باب من قال: تغتسل من ظُهر إلى ظُهر

- ‌111 - باب من قال: تغتسل كل يوم، ولم يقل: عند الظهر

- ‌1).112 -باب من قال: تغتسل ببن الأيام

- ‌113 - باب من قال: توضّأ لكل صلاة

- ‌114 - باب من لم يذكر الوضوء إلا عند الحدث

- ‌115 - باب المرأة ترى الصُّفْرة والكُدرة

- ‌1).116 -باب المستحاضة يغشاها زوجها

- ‌117 - باب ما جاء في وقت النُّفَساء

- ‌118 - باب الاغتسال من الحيض

- ‌1).119 -باب التيمم

- ‌1).120 -باب الجنب يتيمم

- ‌121 - باب إذا خاف الجنب البرد، أيتيمم

- ‌122 - باب المجدور يتيمم

- ‌1).123 -باب المتيمم يجد الماء بعد ما يصلى في الوقت

- ‌1).124 -باب في الغسل للجمعة

- ‌1).125 -باب الرُّخصة في ترك الغسل يوم الجمعة

- ‌126 - باب الرجل يُسلم فيؤمَر بالغسل

- ‌1).127 -باب المرأة تغسل ثوبها الذي تَلبَسه في حيضها

- ‌128 - باب الصلاة في الثوب الذي يصيب أهلَه فيه

- ‌1).129 -باب الصلاة في شُعُر النساء

- ‌130 - باب الرخصة في ذلك

- ‌131 - باب المنيّ يصيب الثوب

- ‌132 - باب بول الصبي يصيب الثوب

- ‌133 - باب الأرض يصيبها البول

- ‌134 - باب طهور الأرض إذا يبست

- ‌135 - باب الأذى يصيب الذَّيل

- ‌1).136 -باب الأذى يصيب النعل

- ‌137 - باب الإعادة من النجاسة تكون في الثوب

- ‌138 - باب البُزاق يصيب الثوب

- ‌كتاب الصلاة

- ‌1 - باب فرض الصلاة

- ‌2 - باب المواقيت

- ‌3 - باب وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يصليها

- ‌4 - باب وقت صلاة الظهر

- ‌5 - باب وقت صلاة العصر

- ‌6 - باب وقت المغرب

- ‌7 - باب وقت عشاء الآخرة

- ‌8 - باب وقت الصبح

- ‌9 - باب المحافظة على الوقت

- ‌1).10 -باب إذا أخَّر الإمامُ الصلاة عن الوقت

- ‌11 - باب من نام عن صلاةٍ أو نسيها

- ‌12 - باب في بناء المساجد

- ‌13 - باب اتخاذ المساجد في الدور

- ‌1).14 -باب في السُّرج في المساجد

- ‌15 - باب في حصى المسجد

- ‌1).16 -باب في كنس المسجد

- ‌17 - باب اعتزال النساء في المساجد عن الرجال

- ‌18 - باب ما يقول الرجل عند دخوله المسجد

- ‌19 - باب الصلاة عند دخول المسجد

- ‌20 - باب فضل القعود في المسجد

- ‌21 - باب في كراهية إنشاد الضالة في المسجد

- ‌2).22 -باب في كراهية البُزاق في المسجد

- ‌23 - باب في المشرك يدخل المسجد

- ‌2).24 -باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة

- ‌25 - باب النهى عن الصلاة في مَبارك الإبل

- ‌26 - باب متى يؤمر الغلام بالصلاة

- ‌27 - باب بَدء الأذان

- ‌28 - باب كيف الأذان

- ‌29 - باب في الإقامة

- ‌30 - باب الرجل يؤذن ويقيم آخر

- ‌31 - باب رفع الصوت بالأذان

- ‌32 - باب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت

- ‌33 - باب الأذان فوق المنارة

- ‌34 - باب المؤذن يستدير في أذانه

- ‌35 - باب في الدعاء بين الأذان والإقامة

- ‌36 - باب ما يقول إذا سمع المؤذن

- ‌37 - باب ما يقول إذا سمع الإقامة

- ‌38 - باب الدعاء عند الأذان

- ‌39 - باب ما يقول عند أذان المغرب

- ‌40 - باب أخذ الأجر على التأذين

- ‌41 - باب في الأذان قبل دخول الوقت

- ‌42 - باب أذان الأعمى

- ‌43 - باب الخروج من المسجد بعد الأذان

- ‌44 - باب في المؤذن ينتظر الإمام

- ‌45 - باب في التثويب

- ‌46 - باب في الصلاة تقام ولم يأت الإمام ينتظرونه قعوداً

- ‌47 - باب التشديد في ترك الجماعة

- ‌48 - باب في فضل صلاة الجماعة

- ‌49 - باب فضل المشي إلى الصلاة

- ‌50 - باب ما جاء في المشي إلى الصلاة في الظُّلَم

- ‌51 - باب الهدي في المشي إلى الصلاة

- ‌52 - باب فيمن خرج يريد الصلاة فسُبق بها

- ‌53 - باب في خروج النساء إلى المسجد

- ‌[54 - باب التشديد في ذلك]

- ‌55 - باب السعي إلى الصلاة

- ‌56 - باب الجمع في المسجد مرَّتين

- ‌57 - باب فيمن صلَّى في منزله ثمَّ أدرك الجماعة يصلي معهم

- ‌58 - باب إذا صلَّى ثمَّ أدرك جماعة، يُعيد

- ‌59 - باب جِمَاع الإمامة(1)وفضلها

- ‌60 - باب كراهية التدافع على(1)الإمامة

- ‌61 - باب من أحق بالإمامة

- ‌62 - باب إمامة النساء

- ‌63 - باب الرجل يؤم القوم وهم له كارهون

- ‌65 - باب إمامة الأعمى

- ‌64 - باب إمامة البر والفاجر

- ‌66 - باب إمامة الزائر

- ‌67 - باب الإمام يقوم مكاناً أرفع من مكان القوم

- ‌68 - باب إمامة من صلَّي بقوم وقد صلَّى تلك الصلاة

- ‌69 - باب الإمام يصلي من قُعودٍ

- ‌70 - باب الرجلين يؤم أحدهما صاحبه كيف يقومان

- ‌71 - باب إذا كانوا ثلاثة كيف يقومون

- ‌72 - باب الإمام ينحرف بعد التسليم

- ‌73 - باب الإمام يتطوع في مكانه

- ‌74 - باب الإمام يُحدِث بعد ما يرفع رأسَه من آخر رَكعة

- ‌75 - باب ما يؤمر المأموم من اتباع الإمام

- ‌76 - باب التشديد فيمن يرفع قبل الإمام أو يضع قبله

- ‌77 - باب فيمن ينصرف قبل الإمام

- ‌78 - باب جِماع أبواب(2)ما يُصلَّى فيه

- ‌79 - باب الرجل يعقد الثوب في قفاه ثمَّ يصلي

- ‌80 - باب الرجل يصلي في ثوبٍ بعضه على غيره

- ‌81 - باب الرجل يصلي في قميص واحد

- ‌82 - باب إذا كان ثوبٌ ضيقٌ

- ‌83 - باب الإسبال في الصلاة

- ‌84 - باب في كم تصلي المرأة

- ‌85 - باب المرأة تصلي بغير خِمار

- ‌86 - باب السَّدْل في الصلاة

- ‌87 - باب الصلاة في شُعُر النساء

- ‌88 - باب الرجل يصلي عاقصاً شعره

- ‌89 - باب الصلاة في النَّعل

- ‌90 - باب المصلي إذا خَلَع نعلَيه أين يضعهما

- ‌91 - باب الصلاة على الخُمْرة

- ‌92 - باب الصلاة على الحصير

- ‌93 - باب الرجل يسجد على ثوبه

الفصل: ‌4 - باب وقت صلاة الظهر

ثُلُثِ اللّيلِ، قال: ثمَّ قال: إلى شَطرِ اللَّيل، قال: وكانَ يكرهُ النَّومَ قبلَها والحديثَ بعدَها، وكانَ يُصلِّي الصّبحَ ويَعرِفُ أحدُنا جَليسَه الذي كانَ يَعرِفُه، وكانَ يقرأُ فيها من السِّتِّين إلى المِئة

(1)

‌4 - باب وقت صلاة الظهر

399 -

حدَّثنا أحمد بن حنبل ومُسدَّد، قالا: حدَّثنا عبّاد بن عبّاد، حدَّثنا محمَّد بن عمرو، عن سعيد بن الحارث الأنصاري

عن جابر بن عبد الله، قال: كنتُ أُصلِّي الظّهرَ مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فآخُذُ قَبضةً من الحصى لِتَبرُدَ في كَفِّي أضَعُها لِجَبهَتي أسجُدُ عليها لشِدَّةِ الحَرِّ

(2)

.

(1)

إسناده صحيح. أبو المنهال: هو سيّار بن سلامة الرّياحي.

وأخرجه البخاري (541) و (547)، ومسلم (647)(235) و (236)، والنسائي في "الكبرى"(1524) و (1530) و (1536) من طريقين عن أبي المنهال، بهذا الإسناد.

وأخرجه مختصراً بتوقيت صلاة الظهر ابن ماجه (674) من طريق عوف بن أبي جميلة، عن أبي المنهال، به.

وأخرجه مختصراً بتأخير العشاء وكراهة النوم قبلها والحديث بعدها البخاري (568)، والترمذي (166)، وابن ماجه (701) من طريقين عن أبى المنهال، به.

وسيأتي عند المصنف برقم (4849).

وأخرجه مختصراً بالقراءة في الفجر مسلم (461)، والنسائي (1022)، وابن ماجه (818) من طرق عن أبي المنهال، به.

وأخرجه مختصراً بقطعتي العشاء والفجر مسلم (647)(237) من طريق حماد ابن سلمة، عن أبي المنهال، به.

وهو في "مسند أحمد"(19767)، و" صحيح ابن حبان"(5548).

(2)

إسناده حسن من أجل محمَّد بن عمرو، وهو ابن علقمة الليثي.

وأخرجه النسائى في "الكبرى"(672) عن قتيبة، عن عباد بن عباد، بهذا الإسناد.=

ص: 300

400 -

حدّثنا عثمان بن أبي شيبة، حدّثنا عَبيدة بن حميد، عن أبي مالك الأشجَعيِّ سعدِ بنِ طارق، عن كثير بن مُدرِكٍ، عن الأسود

أنّ عبد الله بن مسعود قال: كانت قدرُ صلاةِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في الصَّيفِ ثلاثةَ أقدامٍ إلى خمسةِ أقدامٍ، وفي الشِّتاءِ خمسةَ أقدامٍ إلى سبعةِ أقدامٍ

(1)

.

=وهو في "مسند أحمد"(14506)، و"صحيح ابن حبان"(2276).

قلنا: والظاهر أنه لم يكن فى ثوبه فضلة يسجد عليها مع بقاء ستر عورته، فقد جاء عند البخاري (385) عن أنس بن مالك قال: كنا نُصلي مع النبيّ صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرفَ الثوب من شدة الحر في مكان السجود.

وفي رواية: (542) كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظهائر سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(1504) من طريق عبيدة بن حميد، بهذا الإسناد.

قال السندي في "حاشيته على سنن النسائى" تعليقاً على قول ابن مسعود: كان قدر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي: قدر تأخير الصلاة عن الزوال ما يظهر فيه قدر ثلاثة أقدام للظل، أي: يصير ظلّ كل إنسان ثلاثة أقدام من أقدامه، فيعتبر قدم كل إنسان بالنظر إلى ظله، والمراد أن يبلغ مجموع الظل الأصلي والزائد هذا المبلغ، لا أن يصير الزائد هذا القدر، ويعتبر الأصلي سوى ذلك، فهذا قد يكون لزيادة الظل الأصلي كما في أيام الشتاء، وقد يكون لزيادة الظل الزائد بسبب التبريد كما في أيام الصيف.

وقال الخطابى في "معالم السنن" 1/ 128: وهذا أمر يختلف في الأقاليم والبلدان، ولا يستوى في جميع المدن والأمصار، لأن العلة في طول الظل وقصره هو زيادة ارتفاع الشمس في السماء وانحطاطها، فكلما كانت أعلى وإلى محاذاة الرؤوس في مجراها أقرب كان الظل أقصر، وكلما كانت أخفض ومن محاذاة الرؤوس أبعد كان الظل أطول، ولذلك ظلال الشتاء تراها أبداً أطول من ظلال الصيف في كل مكان، وكانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة والمدينة، وهما من الإقليم الثاني، ويذكرون أن الظل فيهما في أول الصيف في شهر آذار ثلاثة أقدام وشيء، ويشبه أن تكون صلاته إذا اشتد الحر=

ص: 301

401 -

حدَّثنا أبو الوليد الطيالسيُّ، حدَّثنا شعبة، أخبرني أبو الحسن -قال أبو داود: أبو الحسن: هو مُهاجِر- قال: سمعتُ زيدَ بن وهب يقول:

سمعتُ أبا ذَرٍّ يقول: كنا مَعَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فأرادَ المُؤذنُ أن يُؤَذِّنَ الظهر، فقال:"أبرِدْ"، ثمَّ أرادَ أن يُؤَذَّنَ فقال:"أَبرِدْ" مرَّتَينِ أو ثلاثاً، حتَّى رَأينا فَيءَ التُّلولِ، ثمَّ قال:"إنَّ شِدَّةَ الحَرِّ مِن فَيحِ جهنَّمَ، فإذا اشتد الحرُ فأبرِدوا بالصَّلاة"

(1)

.

402 -

حدَّثنا يزيدُ بن خالد بن مَوهَب الهَمداني وقتيبةُ بن سعيد الثقفي، أنَّ الليثَ حدَثهم، عن ابن شِهاب، عن سعيد بن المُسيْب وأبي سلمة

= متأخرة عن الوقت المعهود قبله، فيكون الظل عند ذلك خمسة أقدام، وأما الظل في الشتاء فإنهم يذكرون أنه في تشرين الأول خمسة أقدام أو خمسة وشيء، وفي كانون سبعة أقدام أو سبعة وشيء، فقول ابن مسعود منزل على هذا التقدير في ذلك الإقليم دون سائر الأقاليم والبلدان التي هي خارجة عن الإقليم الثاني، والله أعلم.

(1)

إسناده صحيح. أبو الوليد الطيالسي: هو هشام بن عبد الملك وأخرجه البخاري (535)، ومسلم (616)، والترمذي (158) من طريق شعبة، بهذا الإسناد.

وهو في "مسند أحمد"(21376)، و"صحيح ابن حبان"(1509).

قوله: "فيء التلول" الفيء: هو ما بعد الزوال من الظل، والتلول: جمع تل، وهو كل ما اجتمع على الأرض من تراب أو رمل أو نحو ذلك، وهي في الغالب منبطحة غير شاخصة، فلا يظهر لها ظل إلا إذا ذهب أكثر وقت الظهر. قاله صاحب "عون المعبود".

من فيح جهنم، أي: من سعة انتشارها وتنفسها، ومنه: مكان أفيح، أي: متسع، وهذا كناية عن شدة استعارها.

وقوله: فأبردوا عن الصلاة، أي: أخروا الصلاة عن وقتها المعتاد إلى أن تنكسر شدة الحر، والمراد بالصلاة صلاة الظهر، لأنها الصلاة التي يشتد حرها في أول وقتها.

قال الخطابي: ومعنى الكلام يحتمل وجهين، أحدهما: أن شدة الحر في الصيف من وهج حر جهنم في الحقيقة. والوجه الآخر أن هذا الكلام خرج مخرج التشبيه والتقريب، أي: كأنه نار جهنم في الحر، فاحذروها، واجتنبوا ضررها.

ص: 302

عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا اشتَدَّ الحَرُّ فأَبرِدوا عن الصَّلاة -قال ابنُ مَوهَب: بالصَّلاة- فإن شِدَةَ الحَرِّ مِن فَيحِ جهنَّمَ"

(1)

.

403 -

حدَّثنا موسى بن إسماعيل، حدَّثنا حماد، عن سِماكِ بن حرب

عن جابر بن سَمُرة: أنَّ بلالاً كان يُؤذنُ الظُّهرَ إذا دَحَضَت الشَّمسُ

(2)

.

(1)

إسناده صحيح. الليث: هو ابن سعد، وابن شهاب: هو الزُّهريّ.

وأخرجه البخاري (536)، ومسلم (615)(180) و (181)، والترمذي (157)، والنسائي في "الكبرى"(1501)، وابن ماجه (678) من طرق عن الزُّهريّ، بهذا الإسناد. ورواية البخاري عن سعيد وحده.

وأخرجه البخاري (534)، ومسلم (615)(181) و (182) و (183)، وابن ماجه (677) من طرق عن أبي هريرة.

وهو في "مسند أحمد"(7130) و (7246)، و"صحيح ابن حبان"(1507).

(2)

صحيح لغيره، وهذا اسناد حسن من أجل سماك بن حرب. حماد: هو ابن سلمة.

وأخرجه مسلم (606) من طريق زهير بن معاوية، عن سماك، بهذا الإسناد، وزاد: فلا يقيم حتَّى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خرج أقام الصلاة حين يراه.

وأخرجه مسلم (618)، وابن ماجه (673) من طريق شعبة، عن سماك، عن جابر بن سمرة قال: كان النبيّ صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر اذا دحضت الشمس.

وهو في "مسند أحمد"(21016).

وسيأتي بلفظ شعبة عند المصنف برقم (806).

وله شاهد من حديث أبي برزة سلف برقم (398).

قوله: "إذا دحضت الشمس" قال ابن الأثير في "النهاية": أي: زالت عن وسط السماء إلى جهة المغرب، كأنها دحضت، أي: زلقت. ومقتضى ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان يُصلي الظهر في أول وقتها، ولا يخالف ذلك الأمر بالإبراد، لاحتمال أن يكون ذلك في زمن البرد، أو قبل الأمر بالإبراد، أو عند فقد شروط الإبراد، لأنه يختص بشدة الحر، أو لبيان الجواز.

ص: 303