المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌2).22 -باب في كراهية البزاق في المسجد - سنن أبي داود - ت الأرنؤوط - جـ ١

[أبو داود]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌1 - باب التخلي عند قضاء الحاجة

- ‌2 - باب الرَّجُل يتبوَّأ لبوله

- ‌3 - باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء

- ‌4 - باب كراهية استقبال القبلة عند الحاجة

- ‌5 - باب الرُّخصة في ذلك

- ‌6 - باب كيف التكشُّف عند الحاجة

- ‌7 - باب كراهية الكلام عند الخلاء

- ‌8 - باب في الرجل يرد السلام وهو يبول

- ‌9 - باب في الرجل يذكر الله تعالى على غير طهر

- ‌10 - باب الخاتم يكون فيه ذكر الله تعالى يدخل به الخلاء

- ‌11 - باب الاستبراء من البول

- ‌12 - باب البول قائماً

- ‌13 - باب في الرجل يبول بالليل في الإناء ثم يضعه عنده

- ‌1).14 -باب المواضع التي نُهي عن البول فيها

- ‌1).15 -باب النَّهي عن البول في الجُحر

- ‌16 - باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء

- ‌1).17 -باب كراهية مسِّ الذكر باليمين في الاستبراء

- ‌18 - باب الاستتار في الخلاء

- ‌19 - باب ما يُنهَى عنه أن يُستنجَى به

- ‌20 - باب الاستنجاء بالحجارة

- ‌21 - باب في الاستبراء

- ‌22 - باب في الاستنجاء بالماء

- ‌23 - باب الرجل يدلُك يده بالأرض إذا استنجى

- ‌24 - باب السِّواك

- ‌25 - باب كيف يستاك

- ‌2).26 -باب في الرجل يستاك بسواك غيره

- ‌27 - باب في غسل السواك

- ‌2).28 -باب السواك من الفطرة

- ‌29 - باب السواك لمن قام من الليل

- ‌30 - باب فرض الوضوء

- ‌31 - باب الرجل يُحدِثُ الوضوء من غير حدث

- ‌32 - باب ما يُنَجِّس الماءَ

- ‌3).33 -باب في بئر بُضاعة

- ‌34 - باب البول في الماء الراكد

- ‌35 - باب الوضوء بسؤر الكلب

- ‌36 - باب سؤر الهرة

- ‌37 - باب الوضوء بفضل وضوء(1)المرأة

- ‌3).38 -باب النهي عن ذلك

- ‌39 - باب الوضوء بماء البحر

- ‌40 - باب الوضوء بالنَّبيذ

- ‌41 - باب أيصلي الرجل وهو حاقن

- ‌42 - باب ما يجزئ من الماء في الوضوء

- ‌43 - باب الإسراف في الماء

- ‌44 - باب في إسباغ الوضوء

- ‌45 - باب الوضوء في آنية الصُّفر

- ‌46 - باب في التسمية على الوضوء

- ‌47 - باب في الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها

- ‌48 - باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌49 - باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً

- ‌50 - باب الوضوء مرَّتين

- ‌51 - باب الوضوء مرةً

- ‌52 - باب في الفرق ببن المضمضة والاستنشاق

- ‌53 - باب في الاستنثار

- ‌54 - باب تخليل اللحية

- ‌55 - باب المسح على العمامة

- ‌56 - باب غسل الرِّجل

- ‌57 - باب المسح على الخفين

- ‌58 - باب التوقيت في المسح

- ‌59 - باب المسح على الجوربين

- ‌60 - باب

- ‌61 - باب كيف المسح

- ‌62 - باب في الانتضاح

- ‌63 - باب ما يقول الرجل إذا توضّأ

- ‌64 - باب الرجل يصلِّي الصلوات بوضوء واحد

- ‌65 - باب تفريق الوضوء

- ‌66 - باب إذا شك في الحدث

- ‌67 - باب الوضوء من القُبلة

- ‌68 - باب الوضوء من مسِّ الذكر

- ‌69 - باب الرخصة في ذلك

- ‌70 - باب في الوضوء من لحوم الإبل

- ‌71 - باب الوضوء من مسِّ اللحم النِّيء وغسله

- ‌72 - باب ترك الوضوء من الميتة

- ‌73 - باب في ترك الوضوء مما مست النار

- ‌74 - [باب التشديد في ذلك]

- ‌75 - باب الوضوء من اللبن

- ‌76 - باب الوضوء من الدم

- ‌77 - باب في الوضوء من النوم

- ‌78 - باب في الرجل يطأ الأذى

- ‌79 - باب من يُحدِث في الصلاة

- ‌80 - باب في المذي

- ‌81 - باب في الإكسال

- ‌82 - باب في الجنب يعود

- ‌83 - باب الوضوء لمن أراد أن يعود

- ‌84 - باب الجنب ينام

- ‌85 - باب الجنب يأكل

- ‌86 - باب من قال: الجنب يتوضَّأ

- ‌87 - باب الجنب يؤخر الغسل

- ‌88 - باب الجنب يقرأ

- ‌89 - باب الجنب يصافح

- ‌90 - باب الجنب يدخل المسجد

- ‌91 - باب في الجنب يصلي بالقوم وهو ناسٍ

- ‌92 - باب الرجل يجد البِلَّة في منامه

- ‌93 - باب المرأة ترى ما يرى الرجل

- ‌94 - باب مقدار الماء الذي يجزئ في الغسل

- ‌95 - باب الغسل من الجنابة

- ‌96 - باب الوضوء بعد الغسل

- ‌97 - باب المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل

- ‌98 - باب الجنب يغسل رأسه بالخِطْمي

- ‌99 - باب فيما يَفيض بين الرجل والمرأة

- ‌100 - باب مواكلة الحائض ومجامعتها

- ‌1).101 -باب الحائض تَناوَلُ من المسجد

- ‌102 - باب الحائض لا تقضي الصلاة

- ‌1).103 -باب في إتيان الحائض

- ‌1).104 -باب يصيب منها دون الجماع

- ‌105 - باب المرأة تستحاض، ومن قال: تدع الصلاة في عدَّة الأيام التي كانت تحيض

- ‌106 - باب من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة

- ‌1).107 -باب من روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة

- ‌108 - باب من قال: تجمع ببن الصلاتين وتغتسل لهما غسلاً

- ‌109 - باب من قال: تغتسل من طُهر إلى طُهر

- ‌110 - باب من قال: تغتسل من ظُهر إلى ظُهر

- ‌111 - باب من قال: تغتسل كل يوم، ولم يقل: عند الظهر

- ‌1).112 -باب من قال: تغتسل ببن الأيام

- ‌113 - باب من قال: توضّأ لكل صلاة

- ‌114 - باب من لم يذكر الوضوء إلا عند الحدث

- ‌115 - باب المرأة ترى الصُّفْرة والكُدرة

- ‌1).116 -باب المستحاضة يغشاها زوجها

- ‌117 - باب ما جاء في وقت النُّفَساء

- ‌118 - باب الاغتسال من الحيض

- ‌1).119 -باب التيمم

- ‌1).120 -باب الجنب يتيمم

- ‌121 - باب إذا خاف الجنب البرد، أيتيمم

- ‌122 - باب المجدور يتيمم

- ‌1).123 -باب المتيمم يجد الماء بعد ما يصلى في الوقت

- ‌1).124 -باب في الغسل للجمعة

- ‌1).125 -باب الرُّخصة في ترك الغسل يوم الجمعة

- ‌126 - باب الرجل يُسلم فيؤمَر بالغسل

- ‌1).127 -باب المرأة تغسل ثوبها الذي تَلبَسه في حيضها

- ‌128 - باب الصلاة في الثوب الذي يصيب أهلَه فيه

- ‌1).129 -باب الصلاة في شُعُر النساء

- ‌130 - باب الرخصة في ذلك

- ‌131 - باب المنيّ يصيب الثوب

- ‌132 - باب بول الصبي يصيب الثوب

- ‌133 - باب الأرض يصيبها البول

- ‌134 - باب طهور الأرض إذا يبست

- ‌135 - باب الأذى يصيب الذَّيل

- ‌1).136 -باب الأذى يصيب النعل

- ‌137 - باب الإعادة من النجاسة تكون في الثوب

- ‌138 - باب البُزاق يصيب الثوب

- ‌كتاب الصلاة

- ‌1 - باب فرض الصلاة

- ‌2 - باب المواقيت

- ‌3 - باب وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يصليها

- ‌4 - باب وقت صلاة الظهر

- ‌5 - باب وقت صلاة العصر

- ‌6 - باب وقت المغرب

- ‌7 - باب وقت عشاء الآخرة

- ‌8 - باب وقت الصبح

- ‌9 - باب المحافظة على الوقت

- ‌1).10 -باب إذا أخَّر الإمامُ الصلاة عن الوقت

- ‌11 - باب من نام عن صلاةٍ أو نسيها

- ‌12 - باب في بناء المساجد

- ‌13 - باب اتخاذ المساجد في الدور

- ‌1).14 -باب في السُّرج في المساجد

- ‌15 - باب في حصى المسجد

- ‌1).16 -باب في كنس المسجد

- ‌17 - باب اعتزال النساء في المساجد عن الرجال

- ‌18 - باب ما يقول الرجل عند دخوله المسجد

- ‌19 - باب الصلاة عند دخول المسجد

- ‌20 - باب فضل القعود في المسجد

- ‌21 - باب في كراهية إنشاد الضالة في المسجد

- ‌2).22 -باب في كراهية البُزاق في المسجد

- ‌23 - باب في المشرك يدخل المسجد

- ‌2).24 -باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة

- ‌25 - باب النهى عن الصلاة في مَبارك الإبل

- ‌26 - باب متى يؤمر الغلام بالصلاة

- ‌27 - باب بَدء الأذان

- ‌28 - باب كيف الأذان

- ‌29 - باب في الإقامة

- ‌30 - باب الرجل يؤذن ويقيم آخر

- ‌31 - باب رفع الصوت بالأذان

- ‌32 - باب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت

- ‌33 - باب الأذان فوق المنارة

- ‌34 - باب المؤذن يستدير في أذانه

- ‌35 - باب في الدعاء بين الأذان والإقامة

- ‌36 - باب ما يقول إذا سمع المؤذن

- ‌37 - باب ما يقول إذا سمع الإقامة

- ‌38 - باب الدعاء عند الأذان

- ‌39 - باب ما يقول عند أذان المغرب

- ‌40 - باب أخذ الأجر على التأذين

- ‌41 - باب في الأذان قبل دخول الوقت

- ‌42 - باب أذان الأعمى

- ‌43 - باب الخروج من المسجد بعد الأذان

- ‌44 - باب في المؤذن ينتظر الإمام

- ‌45 - باب في التثويب

- ‌46 - باب في الصلاة تقام ولم يأت الإمام ينتظرونه قعوداً

- ‌47 - باب التشديد في ترك الجماعة

- ‌48 - باب في فضل صلاة الجماعة

- ‌49 - باب فضل المشي إلى الصلاة

- ‌50 - باب ما جاء في المشي إلى الصلاة في الظُّلَم

- ‌51 - باب الهدي في المشي إلى الصلاة

- ‌52 - باب فيمن خرج يريد الصلاة فسُبق بها

- ‌53 - باب في خروج النساء إلى المسجد

- ‌[54 - باب التشديد في ذلك]

- ‌55 - باب السعي إلى الصلاة

- ‌56 - باب الجمع في المسجد مرَّتين

- ‌57 - باب فيمن صلَّى في منزله ثمَّ أدرك الجماعة يصلي معهم

- ‌58 - باب إذا صلَّى ثمَّ أدرك جماعة، يُعيد

- ‌59 - باب جِمَاع الإمامة(1)وفضلها

- ‌60 - باب كراهية التدافع على(1)الإمامة

- ‌61 - باب من أحق بالإمامة

- ‌62 - باب إمامة النساء

- ‌63 - باب الرجل يؤم القوم وهم له كارهون

- ‌65 - باب إمامة الأعمى

- ‌64 - باب إمامة البر والفاجر

- ‌66 - باب إمامة الزائر

- ‌67 - باب الإمام يقوم مكاناً أرفع من مكان القوم

- ‌68 - باب إمامة من صلَّي بقوم وقد صلَّى تلك الصلاة

- ‌69 - باب الإمام يصلي من قُعودٍ

- ‌70 - باب الرجلين يؤم أحدهما صاحبه كيف يقومان

- ‌71 - باب إذا كانوا ثلاثة كيف يقومون

- ‌72 - باب الإمام ينحرف بعد التسليم

- ‌73 - باب الإمام يتطوع في مكانه

- ‌74 - باب الإمام يُحدِث بعد ما يرفع رأسَه من آخر رَكعة

- ‌75 - باب ما يؤمر المأموم من اتباع الإمام

- ‌76 - باب التشديد فيمن يرفع قبل الإمام أو يضع قبله

- ‌77 - باب فيمن ينصرف قبل الإمام

- ‌78 - باب جِماع أبواب(2)ما يُصلَّى فيه

- ‌79 - باب الرجل يعقد الثوب في قفاه ثمَّ يصلي

- ‌80 - باب الرجل يصلي في ثوبٍ بعضه على غيره

- ‌81 - باب الرجل يصلي في قميص واحد

- ‌82 - باب إذا كان ثوبٌ ضيقٌ

- ‌83 - باب الإسبال في الصلاة

- ‌84 - باب في كم تصلي المرأة

- ‌85 - باب المرأة تصلي بغير خِمار

- ‌86 - باب السَّدْل في الصلاة

- ‌87 - باب الصلاة في شُعُر النساء

- ‌88 - باب الرجل يصلي عاقصاً شعره

- ‌89 - باب الصلاة في النَّعل

- ‌90 - باب المصلي إذا خَلَع نعلَيه أين يضعهما

- ‌91 - باب الصلاة على الخُمْرة

- ‌92 - باب الصلاة على الحصير

- ‌93 - باب الرجل يسجد على ثوبه

الفصل: ‌2).22 -باب في كراهية البزاق في المسجد

عن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَن أتى المَسجِدَ لِشيءٍ فهو حَظُّه"

(1)

.

‌21 - باب في كراهية إنشاد الضالة في المسجد

473 -

حدَّثنا عُبيد الله بن عمر الجُشَمي، حدَّثنا عبد الله بن يزيد، حدَّثنا حَيْوة بنُ شُريح قال: سمعتُ أبا الأسود يقول: أخبرنى أبو عبد الله مولى شدَّاد

أنه سمع أبا هريرة يقول: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "مَن سمعَ رجلاً يَنشُدُ ضالَّةَ في المَسجِدِ فليَقُل: لا أدَّاها اللهُ إليك؛ فإنَّ المساجِدَ لم تُبنَ لهذا" (‌

‌2).

22 -

باب في كراهية البُزاق في المسجد

474 -

حدَّثنا مُسلم بن إبراهيم، حدَّثنا هشام وشُعبة وأبان، عن قتادة

(1)

إسناده ضعيف لضعف عثمان بن أبي العاتكة الأزدي، وبه ضعفه المنذري في "مختصر السنن".

وأخرجه البيهقي 2/ 447 و 3/ 66 من طريق المصنف، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 5/ 195 من طريق هشام بن عمار، به.

قوله: "من أتى المسجد لشيء" أي: لقصد حصول شيء أخروي أو دنيوي "فهو حظه" أي: ذلك الشيء حظه ونصيبه، كقوله عليه السلام:"إنما لكل امرئ ما نوى".

قاله صاحب "عون المعبود".

(2)

إسناده صحيح. عبيد الله بن عمر الجشمي: هو القواريري. وأبو الأسود: هو محمَّد بن عبد الرحمن بن نوفل.

وأخرجه مسلم (568)، وابن ماجه (767) من طريق حيوة بن شريح، بهذا الإسناد.

وأخرجه الترمذي (1321)، والنسائي في "الكبرى"(9933) من طريق محمَّد ابن عبد الرحمن بن ثوبان، عن أبي هريرة.

وهو في "مسند أحمد"(8588)، و"صحيح ابن حبان"(1650) و (1651).

وانظر الفوائد المستفادة من هذا الحديث في "شرح مسلم" 5/ 46 للإمام النووي.

ص: 353

عن أنس بن مالك، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"التفْلُ في المَسجِدِ خطيئةٌ وكفارتُه أن يُوارِيَه"

(1)

.

475 -

حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا أبو عَوانة، عن قتادة

عن أنس بن مالك قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إنَّ البُزاقَ في المَسجِدِ خطيئةٌ، وكفَّارتُها دَفنُها"

(2)

.

476 -

حدَّثنا أبو كامل، حدَّثنا يزيد -يعني ابن زُرَيع-، عن سعيد، عن قتادة

عن أنس بن مالك قال: قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "النخاعةُ في المَسجِدِ" فذكر مثله

(3)

.

(1)

إسناده صحيح. هشام: هو ابن أبي عبد الله الدستوائي ، وشعبة: هو ابن الحجاج، وأبان: هو ابن يزيد العطار.

وأخرجه البخاري (415)، ومسلم (552)(56) من طريق شعبة، بهذا الإسناد.

وهو في "مسند أحمد"(12775) و (12890) و (13433).

وسيأتى بعده من طريق أبي عوانة، وبرقم (476) من طريق سعيد بن أبي عروبة، كلاهما عن قتادة.

(2)

إسناده صحيح. أبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري.

وأخرجه مسلم (552)(55)، والترمذي (579)، والنسائي في "الكبرى"(804) من طريق أبى عوانة، بهذا الإسناد.

وهو في "صحيح ابن حبان"(1635) و (1637).

وانظر ما قبله وما بعده.

(3)

إسناده صحيح. أبو كامل: هو فضيل بن حسين الجحدري، وسعيد: هو ابن أبي عروبة.

وهو في "مسند أحمد"(12062).

وانظر ما قبله.

ص: 354

477 -

حدَّثنا القَعنَبي، حدَّثنا أبو مودود، عن عبد الرحمن بن أبي حَدرَد الأسلمي قال:

سمعت أبا هريرة يقول: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَن دخلَ هذا المَسجِدَ فبزقَ فيه أو تَنَخَّمَ، فليَحفِر فليَدفِنهُ، فإن لم يَفعَل، فليَبزُق في ثَوبِه، ثمَّ ليَخرُج به"

(1)

.

478 -

حدَّثنا هناد بن السَّريِّ، عن أبي الأحوص، عن منصور، عن رِبْعيٍّ

عن طارق بن عبد الله المُحاربيِّ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم "إذا قامَ الرجلُ إلى الصلاةِ -أو إذا صلَّى أحدُكم- فلا يَبزُقَنَّ أمامَه ولا عن

(1)

إسناده حسن، عبد الرحمن بن أبى حدرد -وإن لم يرو عنه غير أبي مودود عبد العزيز بن أبي سليمان- تابعى سمع أبا هريرة، وقال فيه الدارقطني: لا بأس به، وذكره ابن حبان في "الثقات".

وأخرجه أحمد (7531)، وابن خزيمة (1310)، والبيهقي 2/ 291، وابن عبد البر في "التمهيد" 14/ 160 من طريق أبى مودود، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (550)، والنسائى فى "الكبرى"(294)، وابن ماجه (1022) من طريق أبي رافع نفيع الصائغ، عن أبي هريرة رفعه بلفظ:"إذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره تحت قدمه، فإن لم يجد فليقل هكذا" فتفل في ثوبه ثمَّ مسح بعضه على بعض. وهو في "مسند أحمد"(7405)، و"صحيح ابن حبان"(8234).

وأخرجه البخاري (408 - 411) ومسلم (548)، وابن ماجه (761) من طريق حميد بن عبد الرحمن، والبخاري (416) من طريق همام، كلاهما عن أبى هريرة رفعه يلفظ:"إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قِبَلَ وجهه ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى" زاد همام: "فيدفنها". وقرن حميد بأبي هريرة أبا سعيد الخدري، وسيأتي حديثه عند المصنف برقم (480).

وهو فى "مسند أحمد"(11550)، و"صحيح ابن حبان"(2268).

ص: 355

يمينِه، ولكن عن تِلقاءِ يَسارِه إن كان فارغاً أو تحتَ قَدَمِه اليُسرى، ثمَّ ليَقُل به"

(1)

.

479 -

حدَّثنا سليمان بن داود، حدَّثنا حماد، حدَّثنا أيوبُ، عن نافع

عن ابن عمر قال: بينَما رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَخطُبُ يوماً إذ رأى نُخامةً في قِبلَةِ المَسجِدِ، فتَغَيّظَ على النَّاسِ، ثمَّ حَكَّها، قال: وأحسَبُه قال: فدعا بزَعفَرانٍ فلَطَّخَه به، وقال:"إنَّ الله عز وجل قِبَلَ وجهِ أحدِكم إذا صلَّى فلا يَبزُق بينَ يَدَيه"

(2)

(3)

.

(1)

إسناده صحيح. أبو الأحوص: هو سلام بن سليم، ومنصور: هو ابن المعتمر، وربعي: هو ابن حراش.

وأخرجه الترمذي (578)، والنسائي في "الكبرى"(807)، وابن ماجه (1021) من طريق منصور بن المعتمر، بهذا الإسناد.

وهو في "مسند أحمد"(27221).

قوله: "ثمَّ ليقل به" أي: يمسح ويدلك ويدفن البزاق.

(2)

إسناده صحيح. سليمان بن داود: هو العتكي، وحماد: هو ابن زيد، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني.

وأخرجه البخاري (406)، ومسلم (547)، والنسائي فى "الكبرى"(533)، وابن ماجه (763) من طرق عن نافع، به. ولم يذكروا الزعفران.

وهو في "مسند أحمد"(4509).

وقوله: إن الله قبل وجه أحدكم

قال الخطابي: معناه أن توجهه إلى القبلة مُفْضٍ منه بالقصد إلى ربه، فصار في التقدير: فإن مقصوده بينه وبين قبلته.

وقال ابن عبد البر: هو كلام خرج على التعظيم لشأن القبلة.

(3)

جاء بعد هذا الحديث في المطبوع: قال أبو داود: رواه إسماعيل وعبد الوارث عن أيوب عن نافع ومالك وعُبيد الله وموسى بن عقبة عن نافع نحو حماد، إلا أنه لم يذكروا الزعفران ورواه معمر عن أيوب وأثبت الزعفران فيه. وذكر يحيي بن سُليم عن عبيد الله عن نافع الخلوق.=

ص: 356

480 -

حدَّثنا يحيى بن حَبيب، حدَّثنا خالد -يعني ابنَ الحارث-، عن محمَّد بن عَجْلان، عن عِياض بن عبد الله

عن أبي سعيد الخُدري: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يُحبُّ العَرَاجِينَ، ولا يزالُ في يَدِه منها، فدخلَ المَسجِدَ، فرأى نُخامةً في قِبلةِ المسجِدِ، فحكَّها، ثمَّ أقبَلَ على الناسِ مُغضَباً فقال:"أَيَسُرُّ أحدَكم أن يُبصَقَ في وجهِه، إنَّ أحدَكم إذا استَقبَل القِبلةَ فإنما يَستَقبِلُ ربّه عز وجل، والمَلَكُ عن يمينِه، فلا يَتفُلْ عن يمينِه، ولا في قِبلَتِه، وليَبصُقْ عن يَسارِه أو تحتَ قَدَمِه، فإن عَجِلَ به أمرٌ فليقُل هكذا" ووصفَ لنا ابنُ عَجْلانَ ذلك: أن يَتفُلَ في ثَوبِه ثمَّ يَرُدَّ بعضَه على بعضٍ

(1)

.

=قلنا: أما رواية إسماعيل -وهو ابن علية- فأخرجها مسلم (547)(51). وأما رواية ما لك ففي"الموطأ" 1/ 194، وأخرجها البخاري (406)، ومسلم (547)(50)، والنسائي في "الكبرى"(805). وأما رواية عُبيد الله -وهو ابن عُمر العمري- فأخرجها مسلم (547)(51). وأما رواية موسى بن عُقبة فأخرجها مسلم أيضاً (547)(51). وأما رواية معمر فأخرجها ابن خزيمة (1295).

ويحيى بن سليم -وهو الطائفي- ضعيف في روايته عن عبيد الله بن عمر، وقد انفرد عنه بذكر الخلوق.

(1)

إسناده قوي، محمَّد بن عجلان صدوق قوي الحديث، وباقي رجاله ثقات.

وهو في "مسند أحمد"(11185)، و"صحيح ابن حبان"(2270) من طريق ابن عجلان، بهذا الإسناد.

وأخرجه بنحوه البخاري (414)، ومسلم (548)، والنسائي في "الكبرى"(806) من طريق حميد بن عبد الرحمن، عن أبي سعيد. وهو في "مسند أحمد"(11025).

وأخرجه كذلك البخاري (408 - 411) ، ومسلم (548)، وابن ماجه (761) من طريق حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة وأبي سعيد. وحديث أبي هريرة سلف برقم (477).

ص: 357

481 -

حدَّثنا أحمد بن صالح، حدَّثنا عبد الله بن وَهْب، أخبرني عمرو، عن بكر بن سَوَادة الجُذَاميِّ، عن صالح بن حَيْوان

عن أبي سَهْلة السَّائب بن خَلاد -قال أحمد: من أصحاب النبيِّ صلى الله عليه وسلم: أن رجلاً أَمَّ قوماً فبصقَ في القِبلةِ ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَنظُرُ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حين فَرَغَ:"لا يُصَلّي لكم" فأرادَ بعدَ ذلك أن يُصَلّيَ لهم، فمنعوه وأخبَروهُ بقولِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فذكرَ ذلك لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقال:"نعم" وحَسِبتُ أنه قال: "إنَّك آذَيتَ اللهَ ورسولَه"

(1)

.

482 -

حدَّثنا موسى بن إسماعيل، حدَّثنا حمّاد، أخبرنا سعيد الجُرَيريُّ، عن أبي العلاء، عن مُطَرِّف

(1)

حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة صالح بن خيوان -ويقال: حيوان بالحاء المهملة- فقد تفرد بالرواية عنه بكر بن سوادة الجذامي، ولم يوثقه غير العجلي وابن حبان، وقال عبد الحق الإشبيلي: لا يحتج به. عمرو: هو ابن الحارث.

وأخرجه أحمد (16561)، وابن حبان (1636)، والمزي في ترجمة صالح من "تهذيب الكمال" 13/ 39 من طريقين عن ابن وهب، بهذا الإسناد.

وأخرج بقي بن مخلد فيما ذكر ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام"(2470) عن هارون بن سعيد الأيلي، عن ابن وهب، عن حيي بن عبد الله المعافري، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم -رجلاً يصلي بالناس صلاة الظهر، فتفل في القبلة وهو يصلي، فلما كان صلاة العصر أرسل إلى آخر، فأشفق الرجل الأول، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنزل فيَّ؟ قال:"لا، ولكنك تفلت بين يديك وأنت تؤم الناس، فآذيت الله ورسوله". قلنا: وهذا إسناد رجاله ثقات غير حيي المعافري فهو حسن الحديث في الشواهد.

ص: 358

عن أبيه قال: أتيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وهو يُصلِّي، فبَزَقَ تحتَ قَدمِه اليُسرى

(1)

.

483 -

حدَّثنا مسدَّدٌ، حدَّثنا يزيد بن زُرَيع، عن سعيد الجُرَيري، عن أبي العلاء، عن أبيه بمعناه، زاد: ثمَّ دَلَكَة بنَعلِه

(2)

.

484 -

حدَّثنا قُتيبة بن سعيد، حدَّثنا الفَرَجُ بن فَضالة، عن أبي سعدٍ، قال: رأيتُ واثلةَ بنَ الأسقَع في مَسجِدِ دمشقَ بَصَقَ على البُوريِّ

(3)

، ثمَّ مَسَحَه برجلِه، فقيلَ له: لِمَ فعلتَ هذا؟ قال: لأنِّي رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يَفعَلُه

(4)

.

(1)

إسناده صحيح، حماد -وهو ابن سلمة- قد سمع من الجريري -وهو سعيد ابن إياس- قبل الاختلاط. أبو العلاء ومطرف: هما ابنا عبد الله بن الشخير، واسم أبي العلاء يزيد.

وأخرجه النسائي فى "الكبرى"(808) من طريق عبد الله بن المبارك، عن سعيد الجريري، بهذا الإسناد. وزاد: فدلكه برجله.

وأخرجه مسلم (554)(58) من طريق كهمس، عن أبي العلاء، به بالزيادة المذكورة.

وهو في "مسند أحمد"(16321)، و"صحيح ابن حبان"(2272).

وانظر ما بعده.

(2)

إسناده صحيح.

وأخرجه مسلم (554)(59) من طريق يزيد بن زريع، بهذا الإسناد.

وهو في "مسند أحمد"(16310).

وانظر ما قبله.

(3)

هكذا فى (ج) و (د) و (هـ)، وهي رواية ابن الأعرابي وابن داسه فيما أشار إليه الحافظ في حاشية نسخته. وفى (أ): البواري.

(4)

إسناده ضعيف، الفرج بن فضالة ضعيف، وأبو سعيد -ويقال: أبو سعد الحميري الحمص- مجهول.

قوله: "البوري" هو الحصير المعمول من القصب.

ص: 359

485 -

حدَّثنا يحيى بن الفضل السّجستانيُّ وهِشام بن عمار وسليمانُ بن عبد الرحمن قالوا: حدَّثنا حاتم بن إسماعيل، حدَّثنا يعقوب بن مُجاهِد أبو حَزرة، عن عُبادة بن الوليد بن عُبادة بن الصامت قال:

أتينا جابراً -يعني ابنَ عبد الله- وهو في مَسجِدِه، فقال: أتانا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في مَسجِدِنا هذا، وفي يَدِه عُرجونُ ابنِ طابٍ، فنظر فرأى في قِبلةِ المسجدِ نُخامةً، فأقبَلَ عليها فحتها بالعُرجونِ، ثمَّ قال:"أيكم يُحِب أن يُعرِضَ اللهُ عنه؟ إنَّ أحدَكم إذا قامَ يُصلي فإن اللهَ عز وجل قِبَلَ وجهِه، فلا يَبصُقَنَّ قِبَلَ وجهِه، ولا عن يمينه، وليَبصُقْ عن يَسارِه تحتَ رِجلِه اليُسرى، فإن عَجِلَت به بادرةٌ فليَقُل بثَوبِه هكذا، -ووَضَعَه على فيه ثمَّ دَلَكَه- أروني عبيراً" فقامَ فتى من الحَيِّ يَشتَدُّ إلى أهله فجاءَ بخَلوقٍ في راحتِه، فأخذَه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فجعلَه على رأسِ العُرجونِ ثمَّ لَطَخَ به على أَثَرِ النخامةِ. قال جابر: فمِن هناك جعلتُم الخَلوقَ في مساجِدِكم

(1)

.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه مطولاً مسلم (3008) من طريق حاتم بن إسماعيل، بهذا الإسناد.

وهو في "صحيح ابن حبان"(2265).

قوله: "عرجون ابن طاب" العرجون: هو عود النخل إذا يبس واعوج. وابن طاب: رجل من أهل المدينة ينسب إليه نوع من تمرها.

وقوله: "عجلت منه بادرة" أي: حدَّة، والمعنى: إذا غلب عليه البصاق والنخامة.

والعبير: نوع من الطيب ذو لون يُجمع مِن أخلاط.

والخَلوق: طيب مركب يُتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب، وتغلب عليه الحمرة والصفرة.

ص: 360