الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
633 -
حدَّثنا محمَّد بن حاتم بن بَزيعٍ، حدَّثنا يحيي بن أبي بُكيرٍ، عن إسرائيلَ، عن أبي حَومَلِ العامري -قال أبو داود: كذا قال: وهو أبو حَرمَل-، عن محمَّد بن عبد الرحمن بن أبي بكر، عن أبيه قال:
أمَّنا جابر بن عبد الله في قَميصٍ ليس عليه رِداءٌ، فلمَّا انصَرَفَ قال: إني رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يُصلّي في قميصٍ
(1)
.
82 - باب إذا كان ثوبٌ ضيقٌ
634 -
حدَّثنا هشام بن عمّار وسليمان بن عبد الرحمن ويحيي بن الفضل السجستاني، قالوا: حدَّثنا حاتم -يعني ابنَ إسماعيل-، حدَّثنا يعقوب بن مجاهد أبو حَزرةَ، عن عُبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت، قال:
أتينا جابراً -يعني ابن عبد الله- قال: سِرتُ مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوةٍ، فقام يُصلّي، وكانت عليّ بُردةٌ ذهبتُ أُخالِفُ بين طَرَفَيها فلم
(1)
إسناده ضعيف مرفوعاً، أبو حومل -أو حرمل- العامري مجهول، وكذا محمَّد بن عبد الرحمن بن أبي بكر وأبوه. إسرائيل: هو ابن يونس السبيعي.
وأخرجه عبد الرزاق (1400) عن إسرائيل، عن رجل سماه وعن أبيه: أن جابر أمهم
…
فذكره.
وأخرج ابن أبي شيبة 2/ 226 عن وكيع، عن عكرمة بن عمار، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر أنه أمهم في قميص واحد. وهذا إسناد صحيح، لكنه موقوف.
وأخرج أبو نعيم في "مسند أبي حنيفة" ص 135 من طريق عبد الرحمن بن يزيد المقرئ، عن أبي حنيفة، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر: أنه رآه يصلي في قميص واحد خفيف ليس عليه إزار ولا رداء، ولا أظنه صلى فيه إلا ليرينا أنه لا بأس في الصلاة في الثوب الواحد. وقال أبو نعيم: ورواه أبو يوسف عنه فقال: عطاء بن يسار. قلنا: رواية أبي يوسف في "الآثار"(166)، وابن يسار وابن أبي رباح كلاهما ثقة.
تبلغ لي وكانت لها ذباذب، فنكَستُها، ثمَّ خالَفتُ بين طَرَفَيها، ثمَّ تواقصتُ عليها لا تسقُطُ، ثمَّ جئتُ حتَّى قمتُ عن يَسارِ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذَ بيدي فأدارني حتَّى أقامني عن يمينه، فجاء ابنُ صخرٍ حتَّى قامَ عن يَسارِه فأخَذَنا بيَدَيهِ جميعاً حتَّى أقامَنا خلفَه.
قال: وجعل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يرمُقُني وأنا لا أشعُرُ، ثمَّ فَطِنتُ به، فأشار إليَّ أن أتَّزِرَ بها، فلما فَرَغَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قال:"يا جابر" قلتُ: لبيك يا رسولَ الله، قال:"إذا كان واسعاً فخالِف بينَ طَرَفَيهِ، وإذا كان ضَيِّقاً فاشدُدْهُ على حِقْوِكَ"
(1)
.
(1)
إسناده صحيح.
وأخرجه مسلم ضمن حديث طويل (3010) من طريقين عن حاتم بن إسماعيل، بهذا الإسناد.
وهو في "صحيح ابن حبان"(2197).
وأخرجه مختصراً بنحوه مسلم (766) من طريق محمَّد بن المنكدر، عن جابر.
وأخرجه مختصراً بالصلاة في الثوب الواحد البخاري (361) من طريق سعيد بن الحارث، عن جابر.
وأخرجه ابن ماجه (974) من طريق شرحبيل بن سعد، عن جابر قال: كان رسول الله يصلي المغرب، فجئت فقمت عن يساره، فأقامني عن يمينه.
قوله: "وكانت عليَّ بُردةٌ" هي الشملة المخططة، وقيل: كساء مربع فيه صِغَر تلبسُه الأعراب.
والذباذب: الأهداب والأطراف، مفردها ذبذِب، سميت بذلك، لأنها تتذبذب على صاحبها إذا مشى، أي: تتحرك وتضطرب.
وقوله: "فنكستها" بتخفيف الكاف وتشديدها، أي: قلبتها "ثمَّ تواقصتُ عليها" أي: أمسكت عليها بعنقي وحنيتُ عليها لئلا تسقط.
والحِقْوُ: مَعقِدُ الإزار، والمراد هنا أن يبلغ السرة.
635 -
حدَّثنا سليمان بن حرب، حدَّثنا حمادُ بن زيد، عن أيوب، عن نافع
عن ابن عمر قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أو قال: قال عمر رضي الله عنه: "إذا كان لأحدكم ثَوبانِ فليُصَلِّ فيهما، فإن لم يكن إلا ثوبٌ واحدٌ فليَتَزِر، ولا يَشتَمِل اشتمالَ اليهودِ"
(1)
.
(1)
إسناده صحيح، لكن شك نافع في رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو وقفه على عمر، ورجح الطحاوي وقفه كما سيأتي. أيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني.
وأخرجه الطحاوي 1/ 377، والبيهقي 2/ 236، وابن عبد البر في "التمهيد" 6/ 371 من طريقين عن أيوب، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن خزيمة (766)، والبيهقي 2/ 235 من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن أيوب، به مرفوعاً من غير شك.
وأخرجه عبد الرزاق (1390)، وأحمد (6356)، والطحاوي 1/ 377 من طريق ابن جريج، والطحاوي 1/ 377 من طريق جرير بن حازم، كلاهما عن نافع، به على الشك.
وأخرجه الطبراني في "الأوسط"(7062) من طريق عمر بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر -قال عمر بن نافع: لا أعلمه إلا قد رفعه- فذكره.
وأخرجه الطحاوي 1/ 378، والطبراني في "الأوسط"(9368)، والبيهقي 2/ 235 - 236 من طريق موسى بن عقبة، والطحاوي 1/ 378، وابن حبان (1713)، والبيهقي 2/ 235 من طريق توبة العنبري، والطبراني في "الأوسط"(6008) من طريق علي بن ثابت، ثلاثتهم عن نافع، به مرفوعاً من غير شك. ورواية توبة العنبري مختصرة.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 314، والطحاوي 378/ 1 من طريق الزُّهريّ، عن سالم، عن ابن عمر: أن عمر رأى رجلاً يصلي ملتحفاً فقال: لا تشبهوا باليهود، من لم يجد منكم إلا ثوباً واحداً فليتزر به.
قال الطحاوي: فهذا سالم -وهو أثبت من نافع وأحفظ- إنما روى ذلك عن ابن عمر، عن عمر، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فصار هذا الحديث عن عمر رضي الله عنه، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم.