الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
424 -
حدَّثنا إسحاقُ بن إسماعيل، حدَّثنا سفيان، عن ابن عَجلان، عن عاصم بن عمر بن قتادة بن النُّعمان، عن محمود بن لَبيد
عن رافع بن خَديج قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أَصبِحُوا بالصُّبحِ فإنه أعظَمُ لأُجُورِكم" أو "أعظَمُ للأجرِ"
(1)
.
9 - باب المحافظة على الوقت
(2)
425 -
حدَّثنا محمَّد بن حرب الواسطيُّ، حدَّثنا يزيدُ -يعني ابنَ هارون- أخبرنا محمَّد بن مُطَرِّف، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يَسار
=وقال الحافظ في "الفتح" 2/ 55: فيه استحباب البادرة بصلاة الصبح في أول الوقت، وجواز خروج النساء إلى المساجد، لشهود الصلاة في الليل، ويؤخذ منه جوازه بالنهار من باب أولى، لأن الليل مَظِنَّة الريبة أكثر من النهار.
(1)
حديث صحيح، وهذا إسناد قوي من أجل ابن عجلان -واسمه محمَّد- وقد توبع. سفيان: هو ابن عيينة.
وأخرجه النسائى في "الكبرى"(1542)، وابن ماجه (672) من طريقين عن ابن عجلان، بهذا الإسناد. ولفظ النسائى:"أسفروا بالفجر".
وأخرجه الترمذي (154) من طريق محمَّد بن إسحاق، عن عاصم بن عمر، به.
ولفظه: "أسفروا بالفجر، فإنه أعظم للأجر".
وأخرجه النسائى فى "الكبرى"(1543) من طريق زيد بن أسلم، عن عاصم بن عمر، عن محمود بن لبيد، عن رجال من الأنصار. ولفظه كلفظ الترمذي.
وهو في "مسند أحمد"(15819)، و"صحيح ابن حبان"(1489).
وقد جمع الإمام الطحاوي فى "شرح معاني الآثار" 1/ 176 - 184 بين حديث التغليس وحديث الإسفار بأن يدخل فى الصلاة مُغلساً، ويُطيلَ القراءة حتَّى ينصرِفَ عنها مُسفراً، قال: فالذي ينبغي الدخول فى الفجر في وقت التغليس، والخروج منها وقت الإسفار على موافقة ما روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهو قولُ أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالى.
(2)
هكذا في (د) و (هـ) ونسخة على هامش (ب)، وفى (ج): على وقت الصلوات، وفي (أ): على الصلوات.
عن عبد الله الصُّنابحيِّ، قال: زعمَ أبو محمَّد أنَّ الوِترَ واجبٌ، فقال عُبادةُ بن الصامت: كذبَ أبو محمَّد، أَشهَدُ أنِّي سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول:"خمسُ صلواتٍ افتَرَضَهُنَّ اللهُ عز وجل، مَن أحسَنَ وُضوءَهُنَّ وصَلاَّهنّ لوقتِهنَّ وأتمَّ ركوعَهُنَّ وخُشوعَهُنَّ كانَ له على الله عَهدٌ أن يَغفِرَ له، ومن لم يَفعَل فليسَ له على الله عَهدٌ، إن شاءَ غَفَرَ له، وإن شاءَ عَذَّبَه"
(1)
.
(1)
إسناده صحيح. عبد الله الصنابحي كذا جاء اسمه في هذه الرواية، وجاء في رواية آدم بن أبي إياس عن محمَّد بن مطرف: أبو عبد الله الصنابحي، قال الحافظ في "النكت الظراف" 4/ 255: وهو الصواب، قلنا: واسم أبي عبد الله الصنابحي هذا عبد الرحمن بن عُسيلة، وهو ثقة من رجال الشيخين.
وأخرجه البيهقي 2/ 215، والبغوى في "شرح السنة"(978) من طريق يزيد بن هارون، وأحمد (22704) عن حسين بن محمَّد، والطبراني في "الأوسط"(4658) و (9315)، وأبو نعيم في "الحلية" 5/ 130 - 131، والبيهقي 2/ 215 من طريق آدم بن إياس، ثلاثتهم عن محمَّد بن مطرف، بهذا الإسناد. وقال آدم: عن أبي عبد الله الصنابحي.
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(318)، وابن ماجه (1401) من طريق عبد الله ابن محيريز، عن المخدجي، عن عبادة. ورواية ابن ماجه ليس فيها قصة أبي محمَّد.
وهو في "مسند أحمد"(22693).
وسيأتي من طريق المخدجي عن عبادة برقم (1420).
قوله: "كذب أبو محمَّد" قال الخطابي في "معالم السنن": يريد: أخطأ أبو محمَّد، ولم يرد به تعمد الكذب الذي هو ضِدُّ الصدق، لأن الكذب إنما يجري في الأخبارِ، وأبو محمَّد هذا إنما أفتى فتيا ورأى رأياً، فأخطأ فيما أفتى به، وهو رجل من الأنصار له صحبة، وإنما أنكر عبادة أن يكون الوتر واجباً وجوبَ الصلوات الخمس دون أن يكون واجباً في السنة، ولذلك استشهد بالصلوات الخمس المفروضات فى اليوم والليلة.
426 -
حدَّثنا محمَّد بن عبد الله الخُزاعيُّ وعبدُ الله بن مَسلَمة، قالا: حدَّثنا عبد الله بن عمر، عن القاسم بن غنَّام، عن بعض أُمَّهاته
عن أُمِّ فَرْوةَ قالت: سُئِلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضَلُ؟ قال: "الصَّلاة في أوّلِ وَقتِها" قال الخزاعي في حديثه: عن عَمَّةٍ له يقالُ لها: أُمُّ فَرْوة قد بايَعَتِ النبي صلى الله عليه وسلم: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم سُئِلَ
(1)
.
427 -
حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا يحيى، عن إسماعيل بن أبي خالد، حدَّثنا أبو بكر بن عُمارة بن رُوَيبة
عن أبيه، قال: سأله رجلٌ من أهلِ البصرةِ فقال: أخبِرني ما سمعتَ من رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يَلجُ النارَ رجل صلى قبلَ طُلوعِ الشَّمسِ وقبلَ أن تَغرُبَ" قال: أنتَ
(1)
إسناده ضعيف لضعف عبد الله بن عمر -وهو العمري- ولاضطراب القاسم ابن غنام فيه كما هو مبين في التعليق على "مسند أحمد"(27103)، ولإبهام الرواية عن أم فروة. وأم فروة هذه: قيل: هي أخت أبي بكر الصديق، وهو ظاهر صنيع ابن السكن، ورجَّحه ابن عبد البر في "الاستيعاب"، وقيل: بل هي غيرها، فأخت أبي بكر لها ذكر، وليس لها حديث فيما جزم به ابن منده، ورواية هذا الحديث أنصارية لأن مدار حديثها على القاسم بن غنام وهو أنصاري، وهي جدته أو عمته أو إحدى أمهاته أو من أهله على اختلاف الرواة عنه في ذلك، فهي على كل حال ليست أخت أبي بكر الصديق. قاله ابن الأثير في "أسد الغابة" وتابعه ابن حجر في "الإصابة".
وأخرجه الترمذي (168) من طريق الفضل بن موسى، عن عبد الله بن عمر، عن القاسم بن غنام، عن عمته أم فروة. وضعفه الترمذي بعبد الله العمري وبالاضطراب.
وهو فى "مسند أحمد"(27103 - 27105).
وفي الباب عند البخاري (527)، ومسلم (85). ولفظه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أيُّ العمل أحب إلى اللهِ؟ قال: "الصلاة على وقتها".
سمعتَه منه -ثلاثَ مرَّات-؟ قال: نعم، كل ذلك يقول: سَمِعَته أُذُنايَ ووَعاهُ قلبي، فقال الرجلُ: وأنا سَمِعتُه يقولُ ذلك
(1)
.
428 -
حدَّثنا عمرُو بن عَون، أخبرنا خالد عن داود بن أبي هند، عن أبي حرب بن أبي الأسود، عن عبد الله بن فَضَالة
عن أبيه، قال: عَلَّمَني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فكان فيما عَلَّمَني: "وحافِظْ على الصلَواتِ الخَمسِ" قال: قلتُ: إنَّ هذه ساعاتٌ لي فيها أشغالٌ، فمُرني بأمرٍ جامعِ إذا أنا فَعَلتُه أجزَأَ عني، فقال:"حافِظْ على العَصْرَينِ" -وما كانت من لُغَتِنا- فقلتُ:. وما العَصرانِ؟ فقال: "صلاةٌ قبلَ طُلوعِ الشَّمسِ، وصلاة قبلَ غُروبِها"
(2)
.
(1)
صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل أبي بكر بن عمارة بن رويبة، وباقي رجاله ثقات. يحيى: هو ابن سعيد القطان.
وأخرجه مسلم (634)، والنسائي في "الكبرى"(352) و (462) من طرق عن أبي بكر بن عمارة، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(11459) من طريق أبي إسحاق، عن عمارة بن رويبة، به.
وهو في "مسند أحمد"(17220)، و"صحيح ابن حبان"(1739).
وله شاهد من حديث أبي موسى الأشعري عند البخاري (574)، ومسلم (635) بلفظ:"من صلَّى البَرْدَيْن، دخل الجنة" والبردان: الغداة والعشي، والمراد: صلاة الفجر وصلاة العصر.
وآخر من حديث جرير بن عبد الله عند البخاري (554)، ومسلم (633) بلفظ:"إن استطعتم أن لا تُغلبوا على صلاة قبلَ طلوع الشمس وقبل غروبها، فافعلوا".
(2)
إسناده ضعيف لجهالة عبد الله بن فضالة، فقد روى عنه اثنان أحدهما مجهول، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال الذهبي فى "المغني": عبد الله بن فضالة عن أبيه، ولفضالة صحبة، لا يُعرفان، والخبر منكر في وقت الصلاة. قلنا: وقد اختلف في إسناده على داود بن أبي هند كما سيأتى فى التخريج. خالد: هو ابن عبد الله الواسطي.=
429 -
قال ابن الأعرابي
(1)
: حدَّثنا محمَّد بن عبد الملك الروَّاس، حدَّثنا أبو داود، حدَّثنا محمَّد بن عبد الرحمن العَنبَريُّ، حدَّثنا أبو على الحنفي عبيدُ الله ابن عبد المجيد، حدَّثنا عمران القطَّان، حدَّثنا قتادة وأبان، كلاهما عن خُلَيد العَصَري
=وأخرجه يعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" 1/ 341، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(939)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(996)، وابن قانع في "معجم الصحابة" 2/ 325 - 326، وابن حبان (1742)، والطبرانى 18/ (826)، والحاكم 1/ 20 و 199 - 200 و 3/ 628، والبيهقي 1/ 466 من طريق خالد بن عبد الله، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 5/ 170 من طريق زهير بن إسحاق السلولى، والبيهقي 1/ 466 من طريق على بن عاصم الواسطى، كلاهما عن داود، به. وزهير وعلي ضعيفان.
وأخرجه ابن سعد 7/ 79 - 80، وأحمد (19024)، والبخاري في "التاريخ" 5/ 170، والطحاوي (997)، وابن حبان (1741)، والحاكم 1/ 20 و199 - 200 من طريق هشيم بن بشير، عن داود، عن أبي حرب، عن فضالة. لم يذكر عبد الله.
ورواه مسلمة بن علقمة المازني فيما ذكر البخاري في "تاريخه" 5/ 170، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 5/ 135، والمزي في "تحفة الأشراف"(11042) عن داود، عن أبي حرب، عن عبد الله بن فضالة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً، لم يذكر أباه، لكن أخرجه ابن قانع 2/ 326 من طريق مسلمة بن علقمة، وفيه: عن أبيه!!
والحديث على فرض صحته معناه: أدِّ العصرين -يعني الفجر والعصر- في أحسن أوقاتهما، وأد البقية على الوجه المتيسر لك في أوقات جوزاها، ولا دلالة فيه على أنهما تكفيان عن الخمس.
(1)
هذا الحديث والذي يليه أثبتناهما من حاشية (هـ)، وهما من رواية ابن الأعرابي، عن محمَّد بن عبد الملك الرواس، عن أبي داود، وهما مما رواه ابن الأعرابي عن أبي داود بواسطة، لأنه وقع لابن الأعرابي فوت في سماع "السنن" من أبي داود كما سبق بيان ذلك في المقدمة.
عن أبي الدرداء: قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم: "خمس من جاء بهن مع إيمانٍ دَخَل الجنة، من حافظ على الصلوات الخمسِ على وُضوئهن وركوعهن وسجودهن ومَواقيتِهن، وصام رمضان، وحج البيت إن استطاع إليه سبيلاً، وأعطى الزكاةَ طيّبةً بها نفسُه، وأدّى الأمانةَ" قالوا: يا أبا الدرداء، وما أداء الأمانة؟ قال: الغسل من الجنابة
(1)
.
430 -
قال أبو سعيد ابنُ الأعرابي، حدَّثنا محمَّد بن عبد الملك بن يزيد الروَّاس قال: حدَّثنا أبو داود، حدَّثنا حَيوةُ بن شُريح المصري، حدَّثنا بقيَّةُ، عن ضُبارة بن عبد الله بن أبي سُلَيك الألهاني، أخبرني ابنُ نافع، عن ابن شهاب الزُّهريُّ قال: قال سعيدُ بن المُسيّب:
إنَّ أبا قتادة بنَ رِبعيٍّ أخبره قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "قال الله عز وجل: إنِّي فَرضتُ على أُمَّتِكَ خمسَ صَلَواتٍ، وعَهِدتُ عندي عَهداً أنه مَن جاء يُحافِظُ عليهنَّ لوقتِهنَّ أدخَلتُه الجنَّةَ، ومَن لم يُحافِظ
(1)
إسناده ضعيف لضعف عمران بن داود القطان.
وأخرجه محمَّد بن نصر في "الوتر"(14)، والطبري فى "تفسيره" 55/ 22، والعقيلي في ترجمة عبيد الله بن عبد المجيد من "الضعفاء"، 123/ 3، والطبراني في "المعجم الصغير"(772)، وأبو نعيم في "الحلية" 2/ 234 والبيهقي في "شعب الإيمان"(2751)، والخطيب في "موضح أوهام الجمع والتفريق" 2/ 334، والرافعي في "التدوين فى أخبار قزوين"، 497/ 3 من طريق عبيد الله بن عبد المجيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه من قول أبي الدرداء البيهقي (2750) من طريق أبي العباس الأصم، عن الحسن بن علي بن عفان، عن محمَّد بن بشر العبدي، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن أن أبا الدرداء كان يقول
…
وهذا سند رجاله ثقات إلا أن الحسن وهو البصري لم يسمع من أبي الدرداء.