المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌9 - باب المحافظة على الوقت - سنن أبي داود - ت الأرنؤوط - جـ ١

[أبو داود]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌1 - باب التخلي عند قضاء الحاجة

- ‌2 - باب الرَّجُل يتبوَّأ لبوله

- ‌3 - باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء

- ‌4 - باب كراهية استقبال القبلة عند الحاجة

- ‌5 - باب الرُّخصة في ذلك

- ‌6 - باب كيف التكشُّف عند الحاجة

- ‌7 - باب كراهية الكلام عند الخلاء

- ‌8 - باب في الرجل يرد السلام وهو يبول

- ‌9 - باب في الرجل يذكر الله تعالى على غير طهر

- ‌10 - باب الخاتم يكون فيه ذكر الله تعالى يدخل به الخلاء

- ‌11 - باب الاستبراء من البول

- ‌12 - باب البول قائماً

- ‌13 - باب في الرجل يبول بالليل في الإناء ثم يضعه عنده

- ‌1).14 -باب المواضع التي نُهي عن البول فيها

- ‌1).15 -باب النَّهي عن البول في الجُحر

- ‌16 - باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء

- ‌1).17 -باب كراهية مسِّ الذكر باليمين في الاستبراء

- ‌18 - باب الاستتار في الخلاء

- ‌19 - باب ما يُنهَى عنه أن يُستنجَى به

- ‌20 - باب الاستنجاء بالحجارة

- ‌21 - باب في الاستبراء

- ‌22 - باب في الاستنجاء بالماء

- ‌23 - باب الرجل يدلُك يده بالأرض إذا استنجى

- ‌24 - باب السِّواك

- ‌25 - باب كيف يستاك

- ‌2).26 -باب في الرجل يستاك بسواك غيره

- ‌27 - باب في غسل السواك

- ‌2).28 -باب السواك من الفطرة

- ‌29 - باب السواك لمن قام من الليل

- ‌30 - باب فرض الوضوء

- ‌31 - باب الرجل يُحدِثُ الوضوء من غير حدث

- ‌32 - باب ما يُنَجِّس الماءَ

- ‌3).33 -باب في بئر بُضاعة

- ‌34 - باب البول في الماء الراكد

- ‌35 - باب الوضوء بسؤر الكلب

- ‌36 - باب سؤر الهرة

- ‌37 - باب الوضوء بفضل وضوء(1)المرأة

- ‌3).38 -باب النهي عن ذلك

- ‌39 - باب الوضوء بماء البحر

- ‌40 - باب الوضوء بالنَّبيذ

- ‌41 - باب أيصلي الرجل وهو حاقن

- ‌42 - باب ما يجزئ من الماء في الوضوء

- ‌43 - باب الإسراف في الماء

- ‌44 - باب في إسباغ الوضوء

- ‌45 - باب الوضوء في آنية الصُّفر

- ‌46 - باب في التسمية على الوضوء

- ‌47 - باب في الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها

- ‌48 - باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌49 - باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً

- ‌50 - باب الوضوء مرَّتين

- ‌51 - باب الوضوء مرةً

- ‌52 - باب في الفرق ببن المضمضة والاستنشاق

- ‌53 - باب في الاستنثار

- ‌54 - باب تخليل اللحية

- ‌55 - باب المسح على العمامة

- ‌56 - باب غسل الرِّجل

- ‌57 - باب المسح على الخفين

- ‌58 - باب التوقيت في المسح

- ‌59 - باب المسح على الجوربين

- ‌60 - باب

- ‌61 - باب كيف المسح

- ‌62 - باب في الانتضاح

- ‌63 - باب ما يقول الرجل إذا توضّأ

- ‌64 - باب الرجل يصلِّي الصلوات بوضوء واحد

- ‌65 - باب تفريق الوضوء

- ‌66 - باب إذا شك في الحدث

- ‌67 - باب الوضوء من القُبلة

- ‌68 - باب الوضوء من مسِّ الذكر

- ‌69 - باب الرخصة في ذلك

- ‌70 - باب في الوضوء من لحوم الإبل

- ‌71 - باب الوضوء من مسِّ اللحم النِّيء وغسله

- ‌72 - باب ترك الوضوء من الميتة

- ‌73 - باب في ترك الوضوء مما مست النار

- ‌74 - [باب التشديد في ذلك]

- ‌75 - باب الوضوء من اللبن

- ‌76 - باب الوضوء من الدم

- ‌77 - باب في الوضوء من النوم

- ‌78 - باب في الرجل يطأ الأذى

- ‌79 - باب من يُحدِث في الصلاة

- ‌80 - باب في المذي

- ‌81 - باب في الإكسال

- ‌82 - باب في الجنب يعود

- ‌83 - باب الوضوء لمن أراد أن يعود

- ‌84 - باب الجنب ينام

- ‌85 - باب الجنب يأكل

- ‌86 - باب من قال: الجنب يتوضَّأ

- ‌87 - باب الجنب يؤخر الغسل

- ‌88 - باب الجنب يقرأ

- ‌89 - باب الجنب يصافح

- ‌90 - باب الجنب يدخل المسجد

- ‌91 - باب في الجنب يصلي بالقوم وهو ناسٍ

- ‌92 - باب الرجل يجد البِلَّة في منامه

- ‌93 - باب المرأة ترى ما يرى الرجل

- ‌94 - باب مقدار الماء الذي يجزئ في الغسل

- ‌95 - باب الغسل من الجنابة

- ‌96 - باب الوضوء بعد الغسل

- ‌97 - باب المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل

- ‌98 - باب الجنب يغسل رأسه بالخِطْمي

- ‌99 - باب فيما يَفيض بين الرجل والمرأة

- ‌100 - باب مواكلة الحائض ومجامعتها

- ‌1).101 -باب الحائض تَناوَلُ من المسجد

- ‌102 - باب الحائض لا تقضي الصلاة

- ‌1).103 -باب في إتيان الحائض

- ‌1).104 -باب يصيب منها دون الجماع

- ‌105 - باب المرأة تستحاض، ومن قال: تدع الصلاة في عدَّة الأيام التي كانت تحيض

- ‌106 - باب من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة

- ‌1).107 -باب من روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة

- ‌108 - باب من قال: تجمع ببن الصلاتين وتغتسل لهما غسلاً

- ‌109 - باب من قال: تغتسل من طُهر إلى طُهر

- ‌110 - باب من قال: تغتسل من ظُهر إلى ظُهر

- ‌111 - باب من قال: تغتسل كل يوم، ولم يقل: عند الظهر

- ‌1).112 -باب من قال: تغتسل ببن الأيام

- ‌113 - باب من قال: توضّأ لكل صلاة

- ‌114 - باب من لم يذكر الوضوء إلا عند الحدث

- ‌115 - باب المرأة ترى الصُّفْرة والكُدرة

- ‌1).116 -باب المستحاضة يغشاها زوجها

- ‌117 - باب ما جاء في وقت النُّفَساء

- ‌118 - باب الاغتسال من الحيض

- ‌1).119 -باب التيمم

- ‌1).120 -باب الجنب يتيمم

- ‌121 - باب إذا خاف الجنب البرد، أيتيمم

- ‌122 - باب المجدور يتيمم

- ‌1).123 -باب المتيمم يجد الماء بعد ما يصلى في الوقت

- ‌1).124 -باب في الغسل للجمعة

- ‌1).125 -باب الرُّخصة في ترك الغسل يوم الجمعة

- ‌126 - باب الرجل يُسلم فيؤمَر بالغسل

- ‌1).127 -باب المرأة تغسل ثوبها الذي تَلبَسه في حيضها

- ‌128 - باب الصلاة في الثوب الذي يصيب أهلَه فيه

- ‌1).129 -باب الصلاة في شُعُر النساء

- ‌130 - باب الرخصة في ذلك

- ‌131 - باب المنيّ يصيب الثوب

- ‌132 - باب بول الصبي يصيب الثوب

- ‌133 - باب الأرض يصيبها البول

- ‌134 - باب طهور الأرض إذا يبست

- ‌135 - باب الأذى يصيب الذَّيل

- ‌1).136 -باب الأذى يصيب النعل

- ‌137 - باب الإعادة من النجاسة تكون في الثوب

- ‌138 - باب البُزاق يصيب الثوب

- ‌كتاب الصلاة

- ‌1 - باب فرض الصلاة

- ‌2 - باب المواقيت

- ‌3 - باب وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يصليها

- ‌4 - باب وقت صلاة الظهر

- ‌5 - باب وقت صلاة العصر

- ‌6 - باب وقت المغرب

- ‌7 - باب وقت عشاء الآخرة

- ‌8 - باب وقت الصبح

- ‌9 - باب المحافظة على الوقت

- ‌1).10 -باب إذا أخَّر الإمامُ الصلاة عن الوقت

- ‌11 - باب من نام عن صلاةٍ أو نسيها

- ‌12 - باب في بناء المساجد

- ‌13 - باب اتخاذ المساجد في الدور

- ‌1).14 -باب في السُّرج في المساجد

- ‌15 - باب في حصى المسجد

- ‌1).16 -باب في كنس المسجد

- ‌17 - باب اعتزال النساء في المساجد عن الرجال

- ‌18 - باب ما يقول الرجل عند دخوله المسجد

- ‌19 - باب الصلاة عند دخول المسجد

- ‌20 - باب فضل القعود في المسجد

- ‌21 - باب في كراهية إنشاد الضالة في المسجد

- ‌2).22 -باب في كراهية البُزاق في المسجد

- ‌23 - باب في المشرك يدخل المسجد

- ‌2).24 -باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة

- ‌25 - باب النهى عن الصلاة في مَبارك الإبل

- ‌26 - باب متى يؤمر الغلام بالصلاة

- ‌27 - باب بَدء الأذان

- ‌28 - باب كيف الأذان

- ‌29 - باب في الإقامة

- ‌30 - باب الرجل يؤذن ويقيم آخر

- ‌31 - باب رفع الصوت بالأذان

- ‌32 - باب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت

- ‌33 - باب الأذان فوق المنارة

- ‌34 - باب المؤذن يستدير في أذانه

- ‌35 - باب في الدعاء بين الأذان والإقامة

- ‌36 - باب ما يقول إذا سمع المؤذن

- ‌37 - باب ما يقول إذا سمع الإقامة

- ‌38 - باب الدعاء عند الأذان

- ‌39 - باب ما يقول عند أذان المغرب

- ‌40 - باب أخذ الأجر على التأذين

- ‌41 - باب في الأذان قبل دخول الوقت

- ‌42 - باب أذان الأعمى

- ‌43 - باب الخروج من المسجد بعد الأذان

- ‌44 - باب في المؤذن ينتظر الإمام

- ‌45 - باب في التثويب

- ‌46 - باب في الصلاة تقام ولم يأت الإمام ينتظرونه قعوداً

- ‌47 - باب التشديد في ترك الجماعة

- ‌48 - باب في فضل صلاة الجماعة

- ‌49 - باب فضل المشي إلى الصلاة

- ‌50 - باب ما جاء في المشي إلى الصلاة في الظُّلَم

- ‌51 - باب الهدي في المشي إلى الصلاة

- ‌52 - باب فيمن خرج يريد الصلاة فسُبق بها

- ‌53 - باب في خروج النساء إلى المسجد

- ‌[54 - باب التشديد في ذلك]

- ‌55 - باب السعي إلى الصلاة

- ‌56 - باب الجمع في المسجد مرَّتين

- ‌57 - باب فيمن صلَّى في منزله ثمَّ أدرك الجماعة يصلي معهم

- ‌58 - باب إذا صلَّى ثمَّ أدرك جماعة، يُعيد

- ‌59 - باب جِمَاع الإمامة(1)وفضلها

- ‌60 - باب كراهية التدافع على(1)الإمامة

- ‌61 - باب من أحق بالإمامة

- ‌62 - باب إمامة النساء

- ‌63 - باب الرجل يؤم القوم وهم له كارهون

- ‌65 - باب إمامة الأعمى

- ‌64 - باب إمامة البر والفاجر

- ‌66 - باب إمامة الزائر

- ‌67 - باب الإمام يقوم مكاناً أرفع من مكان القوم

- ‌68 - باب إمامة من صلَّي بقوم وقد صلَّى تلك الصلاة

- ‌69 - باب الإمام يصلي من قُعودٍ

- ‌70 - باب الرجلين يؤم أحدهما صاحبه كيف يقومان

- ‌71 - باب إذا كانوا ثلاثة كيف يقومون

- ‌72 - باب الإمام ينحرف بعد التسليم

- ‌73 - باب الإمام يتطوع في مكانه

- ‌74 - باب الإمام يُحدِث بعد ما يرفع رأسَه من آخر رَكعة

- ‌75 - باب ما يؤمر المأموم من اتباع الإمام

- ‌76 - باب التشديد فيمن يرفع قبل الإمام أو يضع قبله

- ‌77 - باب فيمن ينصرف قبل الإمام

- ‌78 - باب جِماع أبواب(2)ما يُصلَّى فيه

- ‌79 - باب الرجل يعقد الثوب في قفاه ثمَّ يصلي

- ‌80 - باب الرجل يصلي في ثوبٍ بعضه على غيره

- ‌81 - باب الرجل يصلي في قميص واحد

- ‌82 - باب إذا كان ثوبٌ ضيقٌ

- ‌83 - باب الإسبال في الصلاة

- ‌84 - باب في كم تصلي المرأة

- ‌85 - باب المرأة تصلي بغير خِمار

- ‌86 - باب السَّدْل في الصلاة

- ‌87 - باب الصلاة في شُعُر النساء

- ‌88 - باب الرجل يصلي عاقصاً شعره

- ‌89 - باب الصلاة في النَّعل

- ‌90 - باب المصلي إذا خَلَع نعلَيه أين يضعهما

- ‌91 - باب الصلاة على الخُمْرة

- ‌92 - باب الصلاة على الحصير

- ‌93 - باب الرجل يسجد على ثوبه

الفصل: ‌9 - باب المحافظة على الوقت

424 -

حدَّثنا إسحاقُ بن إسماعيل، حدَّثنا سفيان، عن ابن عَجلان، عن عاصم بن عمر بن قتادة بن النُّعمان، عن محمود بن لَبيد

عن رافع بن خَديج قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أَصبِحُوا بالصُّبحِ فإنه أعظَمُ لأُجُورِكم" أو "أعظَمُ للأجرِ"

(1)

.

‌9 - باب المحافظة على الوقت

(2)

425 -

حدَّثنا محمَّد بن حرب الواسطيُّ، حدَّثنا يزيدُ -يعني ابنَ هارون- أخبرنا محمَّد بن مُطَرِّف، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يَسار

=وقال الحافظ في "الفتح" 2/ 55: فيه استحباب البادرة بصلاة الصبح في أول الوقت، وجواز خروج النساء إلى المساجد، لشهود الصلاة في الليل، ويؤخذ منه جوازه بالنهار من باب أولى، لأن الليل مَظِنَّة الريبة أكثر من النهار.

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد قوي من أجل ابن عجلان -واسمه محمَّد- وقد توبع. سفيان: هو ابن عيينة.

وأخرجه النسائى في "الكبرى"(1542)، وابن ماجه (672) من طريقين عن ابن عجلان، بهذا الإسناد. ولفظ النسائى:"أسفروا بالفجر".

وأخرجه الترمذي (154) من طريق محمَّد بن إسحاق، عن عاصم بن عمر، به.

ولفظه: "أسفروا بالفجر، فإنه أعظم للأجر".

وأخرجه النسائى فى "الكبرى"(1543) من طريق زيد بن أسلم، عن عاصم بن عمر، عن محمود بن لبيد، عن رجال من الأنصار. ولفظه كلفظ الترمذي.

وهو في "مسند أحمد"(15819)، و"صحيح ابن حبان"(1489).

وقد جمع الإمام الطحاوي فى "شرح معاني الآثار" 1/ 176 - 184 بين حديث التغليس وحديث الإسفار بأن يدخل فى الصلاة مُغلساً، ويُطيلَ القراءة حتَّى ينصرِفَ عنها مُسفراً، قال: فالذي ينبغي الدخول فى الفجر في وقت التغليس، والخروج منها وقت الإسفار على موافقة ما روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهو قولُ أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالى.

(2)

هكذا في (د) و (هـ) ونسخة على هامش (ب)، وفى (ج): على وقت الصلوات، وفي (أ): على الصلوات.

ص: 316

عن عبد الله الصُّنابحيِّ، قال: زعمَ أبو محمَّد أنَّ الوِترَ واجبٌ، فقال عُبادةُ بن الصامت: كذبَ أبو محمَّد، أَشهَدُ أنِّي سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول:"خمسُ صلواتٍ افتَرَضَهُنَّ اللهُ عز وجل، مَن أحسَنَ وُضوءَهُنَّ وصَلاَّهنّ لوقتِهنَّ وأتمَّ ركوعَهُنَّ وخُشوعَهُنَّ كانَ له على الله عَهدٌ أن يَغفِرَ له، ومن لم يَفعَل فليسَ له على الله عَهدٌ، إن شاءَ غَفَرَ له، وإن شاءَ عَذَّبَه"

(1)

.

(1)

إسناده صحيح. عبد الله الصنابحي كذا جاء اسمه في هذه الرواية، وجاء في رواية آدم بن أبي إياس عن محمَّد بن مطرف: أبو عبد الله الصنابحي، قال الحافظ في "النكت الظراف" 4/ 255: وهو الصواب، قلنا: واسم أبي عبد الله الصنابحي هذا عبد الرحمن بن عُسيلة، وهو ثقة من رجال الشيخين.

وأخرجه البيهقي 2/ 215، والبغوى في "شرح السنة"(978) من طريق يزيد بن هارون، وأحمد (22704) عن حسين بن محمَّد، والطبراني في "الأوسط"(4658) و (9315)، وأبو نعيم في "الحلية" 5/ 130 - 131، والبيهقي 2/ 215 من طريق آدم بن إياس، ثلاثتهم عن محمَّد بن مطرف، بهذا الإسناد. وقال آدم: عن أبي عبد الله الصنابحي.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(318)، وابن ماجه (1401) من طريق عبد الله ابن محيريز، عن المخدجي، عن عبادة. ورواية ابن ماجه ليس فيها قصة أبي محمَّد.

وهو في "مسند أحمد"(22693).

وسيأتي من طريق المخدجي عن عبادة برقم (1420).

قوله: "كذب أبو محمَّد" قال الخطابي في "معالم السنن": يريد: أخطأ أبو محمَّد، ولم يرد به تعمد الكذب الذي هو ضِدُّ الصدق، لأن الكذب إنما يجري في الأخبارِ، وأبو محمَّد هذا إنما أفتى فتيا ورأى رأياً، فأخطأ فيما أفتى به، وهو رجل من الأنصار له صحبة، وإنما أنكر عبادة أن يكون الوتر واجباً وجوبَ الصلوات الخمس دون أن يكون واجباً في السنة، ولذلك استشهد بالصلوات الخمس المفروضات فى اليوم والليلة.

ص: 317

426 -

حدَّثنا محمَّد بن عبد الله الخُزاعيُّ وعبدُ الله بن مَسلَمة، قالا: حدَّثنا عبد الله بن عمر، عن القاسم بن غنَّام، عن بعض أُمَّهاته

عن أُمِّ فَرْوةَ قالت: سُئِلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضَلُ؟ قال: "الصَّلاة في أوّلِ وَقتِها" قال الخزاعي في حديثه: عن عَمَّةٍ له يقالُ لها: أُمُّ فَرْوة قد بايَعَتِ النبي صلى الله عليه وسلم: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم سُئِلَ

(1)

.

427 -

حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا يحيى، عن إسماعيل بن أبي خالد، حدَّثنا أبو بكر بن عُمارة بن رُوَيبة

عن أبيه، قال: سأله رجلٌ من أهلِ البصرةِ فقال: أخبِرني ما سمعتَ من رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يَلجُ النارَ رجل صلى قبلَ طُلوعِ الشَّمسِ وقبلَ أن تَغرُبَ" قال: أنتَ

(1)

إسناده ضعيف لضعف عبد الله بن عمر -وهو العمري- ولاضطراب القاسم ابن غنام فيه كما هو مبين في التعليق على "مسند أحمد"(27103)، ولإبهام الرواية عن أم فروة. وأم فروة هذه: قيل: هي أخت أبي بكر الصديق، وهو ظاهر صنيع ابن السكن، ورجَّحه ابن عبد البر في "الاستيعاب"، وقيل: بل هي غيرها، فأخت أبي بكر لها ذكر، وليس لها حديث فيما جزم به ابن منده، ورواية هذا الحديث أنصارية لأن مدار حديثها على القاسم بن غنام وهو أنصاري، وهي جدته أو عمته أو إحدى أمهاته أو من أهله على اختلاف الرواة عنه في ذلك، فهي على كل حال ليست أخت أبي بكر الصديق. قاله ابن الأثير في "أسد الغابة" وتابعه ابن حجر في "الإصابة".

وأخرجه الترمذي (168) من طريق الفضل بن موسى، عن عبد الله بن عمر، عن القاسم بن غنام، عن عمته أم فروة. وضعفه الترمذي بعبد الله العمري وبالاضطراب.

وهو فى "مسند أحمد"(27103 - 27105).

وفي الباب عند البخاري (527)، ومسلم (85). ولفظه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أيُّ العمل أحب إلى اللهِ؟ قال: "الصلاة على وقتها".

ص: 318

سمعتَه منه -ثلاثَ مرَّات-؟ قال: نعم، كل ذلك يقول: سَمِعَته أُذُنايَ ووَعاهُ قلبي، فقال الرجلُ: وأنا سَمِعتُه يقولُ ذلك

(1)

.

428 -

حدَّثنا عمرُو بن عَون، أخبرنا خالد عن داود بن أبي هند، عن أبي حرب بن أبي الأسود، عن عبد الله بن فَضَالة

عن أبيه، قال: عَلَّمَني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فكان فيما عَلَّمَني: "وحافِظْ على الصلَواتِ الخَمسِ" قال: قلتُ: إنَّ هذه ساعاتٌ لي فيها أشغالٌ، فمُرني بأمرٍ جامعِ إذا أنا فَعَلتُه أجزَأَ عني، فقال:"حافِظْ على العَصْرَينِ" -وما كانت من لُغَتِنا- فقلتُ:. وما العَصرانِ؟ فقال: "صلاةٌ قبلَ طُلوعِ الشَّمسِ، وصلاة قبلَ غُروبِها"

(2)

.

(1)

صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل أبي بكر بن عمارة بن رويبة، وباقي رجاله ثقات. يحيى: هو ابن سعيد القطان.

وأخرجه مسلم (634)، والنسائي في "الكبرى"(352) و (462) من طرق عن أبي بكر بن عمارة، بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(11459) من طريق أبي إسحاق، عن عمارة بن رويبة، به.

وهو في "مسند أحمد"(17220)، و"صحيح ابن حبان"(1739).

وله شاهد من حديث أبي موسى الأشعري عند البخاري (574)، ومسلم (635) بلفظ:"من صلَّى البَرْدَيْن، دخل الجنة" والبردان: الغداة والعشي، والمراد: صلاة الفجر وصلاة العصر.

وآخر من حديث جرير بن عبد الله عند البخاري (554)، ومسلم (633) بلفظ:"إن استطعتم أن لا تُغلبوا على صلاة قبلَ طلوع الشمس وقبل غروبها، فافعلوا".

(2)

إسناده ضعيف لجهالة عبد الله بن فضالة، فقد روى عنه اثنان أحدهما مجهول، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال الذهبي فى "المغني": عبد الله بن فضالة عن أبيه، ولفضالة صحبة، لا يُعرفان، والخبر منكر في وقت الصلاة. قلنا: وقد اختلف في إسناده على داود بن أبي هند كما سيأتى فى التخريج. خالد: هو ابن عبد الله الواسطي.=

ص: 319

429 -

قال ابن الأعرابي

(1)

: حدَّثنا محمَّد بن عبد الملك الروَّاس، حدَّثنا أبو داود، حدَّثنا محمَّد بن عبد الرحمن العَنبَريُّ، حدَّثنا أبو على الحنفي عبيدُ الله ابن عبد المجيد، حدَّثنا عمران القطَّان، حدَّثنا قتادة وأبان، كلاهما عن خُلَيد العَصَري

=وأخرجه يعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" 1/ 341، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(939)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(996)، وابن قانع في "معجم الصحابة" 2/ 325 - 326، وابن حبان (1742)، والطبرانى 18/ (826)، والحاكم 1/ 20 و 199 - 200 و 3/ 628، والبيهقي 1/ 466 من طريق خالد بن عبد الله، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 5/ 170 من طريق زهير بن إسحاق السلولى، والبيهقي 1/ 466 من طريق على بن عاصم الواسطى، كلاهما عن داود، به. وزهير وعلي ضعيفان.

وأخرجه ابن سعد 7/ 79 - 80، وأحمد (19024)، والبخاري في "التاريخ" 5/ 170، والطحاوي (997)، وابن حبان (1741)، والحاكم 1/ 20 و199 - 200 من طريق هشيم بن بشير، عن داود، عن أبي حرب، عن فضالة. لم يذكر عبد الله.

ورواه مسلمة بن علقمة المازني فيما ذكر البخاري في "تاريخه" 5/ 170، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 5/ 135، والمزي في "تحفة الأشراف"(11042) عن داود، عن أبي حرب، عن عبد الله بن فضالة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً، لم يذكر أباه، لكن أخرجه ابن قانع 2/ 326 من طريق مسلمة بن علقمة، وفيه: عن أبيه!!

والحديث على فرض صحته معناه: أدِّ العصرين -يعني الفجر والعصر- في أحسن أوقاتهما، وأد البقية على الوجه المتيسر لك في أوقات جوزاها، ولا دلالة فيه على أنهما تكفيان عن الخمس.

(1)

هذا الحديث والذي يليه أثبتناهما من حاشية (هـ)، وهما من رواية ابن الأعرابي، عن محمَّد بن عبد الملك الرواس، عن أبي داود، وهما مما رواه ابن الأعرابي عن أبي داود بواسطة، لأنه وقع لابن الأعرابي فوت في سماع "السنن" من أبي داود كما سبق بيان ذلك في المقدمة.

ص: 320

عن أبي الدرداء: قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم: "خمس من جاء بهن مع إيمانٍ دَخَل الجنة، من حافظ على الصلوات الخمسِ على وُضوئهن وركوعهن وسجودهن ومَواقيتِهن، وصام رمضان، وحج البيت إن استطاع إليه سبيلاً، وأعطى الزكاةَ طيّبةً بها نفسُه، وأدّى الأمانةَ" قالوا: يا أبا الدرداء، وما أداء الأمانة؟ قال: الغسل من الجنابة

(1)

.

430 -

قال أبو سعيد ابنُ الأعرابي، حدَّثنا محمَّد بن عبد الملك بن يزيد الروَّاس قال: حدَّثنا أبو داود، حدَّثنا حَيوةُ بن شُريح المصري، حدَّثنا بقيَّةُ، عن ضُبارة بن عبد الله بن أبي سُلَيك الألهاني، أخبرني ابنُ نافع، عن ابن شهاب الزُّهريُّ قال: قال سعيدُ بن المُسيّب:

إنَّ أبا قتادة بنَ رِبعيٍّ أخبره قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "قال الله عز وجل: إنِّي فَرضتُ على أُمَّتِكَ خمسَ صَلَواتٍ، وعَهِدتُ عندي عَهداً أنه مَن جاء يُحافِظُ عليهنَّ لوقتِهنَّ أدخَلتُه الجنَّةَ، ومَن لم يُحافِظ

(1)

إسناده ضعيف لضعف عمران بن داود القطان.

وأخرجه محمَّد بن نصر في "الوتر"(14)، والطبري فى "تفسيره" 55/ 22، والعقيلي في ترجمة عبيد الله بن عبد المجيد من "الضعفاء"، 123/ 3، والطبراني في "المعجم الصغير"(772)، وأبو نعيم في "الحلية" 2/ 234 والبيهقي في "شعب الإيمان"(2751)، والخطيب في "موضح أوهام الجمع والتفريق" 2/ 334، والرافعي في "التدوين فى أخبار قزوين"، 497/ 3 من طريق عبيد الله بن عبد المجيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه من قول أبي الدرداء البيهقي (2750) من طريق أبي العباس الأصم، عن الحسن بن علي بن عفان، عن محمَّد بن بشر العبدي، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن أن أبا الدرداء كان يقول

وهذا سند رجاله ثقات إلا أن الحسن وهو البصري لم يسمع من أبي الدرداء.

ص: 321