الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
للمَغرِبِ والعِشاءِ غسلاً واحداً، وتَغتَسِل للفَجرِ غُسلاً، وتَوَضَّأْ فيما بينَ ذلك"
(1)
.
قال أبو داود: رواه مُجاهِدٌ، عن ابن عبَّاس: لمَّا اشتَدَّ عليها الغُسلُ أَمَرَها أن تَجمَعَ بينَ الصَّلاتَين
(2)
.
قال أبو داود: ورواه إبراهيمُ عن ابن عباس، وهو قولُ إبراهيم النَّخَعي وعبدِ الله بنِ شدَّاد
(3)
.
109 - باب من قال: تغتسل من طُهر إلى طُهر
297 -
حدَّثنا محمَّدُ بنُ جعفر بن زياد (ح)، وحدثنا عثمانُ بنُ أبي شيبة، حدَّثنا شَريكٌ، عن أبي اليَقْظان، عن عَدِيِّ بن ثابت، عن أبيه
عن جَدِّه، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم في المُستَحاضة:"تَدَعُ الصَّلاةَ أيامَ أقرائِها، ثمَّ تَغتَسِلُ وتُصَلِّي، والوضوءُ عندَ كُلِّ صلاةِ"
(4)
.
(1)
رجاله ثقات، إلا أنه قد اختلف فيه على سهيل بن أبي صالح كما فصلناه فيما سلف برقم (281).
(2)
أخرج الطحاوي 1/ 101 - 102 من طريق قيس بن سعد، عن مجاهد، قيل لابن عباس: إن أرضنا أرض باردة، قال: تُؤخِّر الظهر وتُعجِّل العصر وتغتسل لهما غسلاً واحداً، وتؤخر المغرب وتُعجِّل العشاء وتغتسل لهما غسلاً، وتغتسل للفجر غسلاً.
(3)
قول إبراهيم أخرجه ابن أبي شيبة 1/ 127، والدارمي (803) من طريقين عن منصور بن المعتمر، عنه.
وقول عبد الله بن شداد أخرجه الدارمى (807).
(4)
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، شريك: هو ابن عبد الله النخعي -سيئ الحفظ، وأبو اليقظان- واسمه عثمان بن عمير البجلي - ضعيف، وثابت والد عدي مجهول.=
قال أبو داود: زاد عثمان: "وتصومُ وتُصَلِّي".
298 -
حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبة، حدَّثنا وكيعٌ، عن الأعمش، عن حَبيب ابن أبي ثابت، عن عُروة
عن عائشة، قالت: جاءت فاطمةُ بنتُ أبي حُبَيش إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم، فذكر خَبَرَها، قال:"ثمَّ اغتَسِلي، ثمَّ تَوَضَّئي لكُلِّ صلاةٍ، وصَلِّي"
(1)
.
=وأخرجه الترمذي (126) و (127) ، وابن ماجه (625) من طريق شريك، بهذا الإسناد.
ورواه شريك بإسناده عن علي موقوفاً كما سيأتي بإثر الحديث (300).
ويشهد له حديث عائشة السالف برقم (279) و (282) وإسناده صحيح. وفي هذا الحديث دليل على أن المرأة إذا ميزت دمَ الحيض من دم الاستحاضة تعتبر دم الحيض، وتعمل على إقباله وإدباره، فإذا انقضى قدره، اغتسلت عنه، ثمَّ صار حكم دم الاستحاضة حكم الحدث، فتتوضأ لكل صلاة، لكنها لا تصلي بذلك للوضوء أكثر من فريضة واحدة مؤداة أو مقضية لظاهر قوله:"وتوضئي لكل صلاة" وبهذا قال الجمهور، وعند الحنفية أن الوضوء متعلق بوقت الصلاة، فلها أن تصلى به الفريضة الحاضرة وما شاءت من الفوائت ما لم يخرج وقت الحاضرة، وعند المالكية: يستحب لها الوضوء لكل صلاة، ولا يجب إلا بحدث آخر، وقال أحمد وإسحاق: إن اغتسلت لكل فرض فهو أحوط.
(1)
حديث صحيح، ولا ينكر سماع حبيب بن أبي ثابت من عروة بن الزُّبير كما قال ابن عبد البر. وكيع: هو ابن الجراح، والأعمش: هو سليمان بن مهران.
وأخرجه ابن ماجه (624) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(24145).
وقد توبع حبيب على ذكر الأمر لها بالوضوء لكل صلاة، فقد رواه أبو معاوية عند البخاري (228)، والترمذي (125)، والإمام أبو حنيفة عند الطحاوي 1/ 102، وأبو حمزة السكري عند ابن حبان (1354)، وأبو عوانة عنده (1355)، أربعتهم عن هشام بن عروة، عن عروة، عن عائشة.
299 -
حدَّثنا أحمدُ بنُ سِنانٍ، حدَّثنا يزيدُ، عن أيوبَ بنِ أبي مِسكين، عن الحجَّاج، عن أُمِّ كُلثومٍ
عن عائشة في المُستَحاضة: تغتسل -تعني مَرةً واحدةً- ثمَّ تَوَضَّأُ إلى أيامِ أقرائِها
(1)
.
300 -
حدَّثنا أحمدُ بنُ سِنانٍ، حدَّثنا يزيدُ، عن أيوبَ أبي العلاء، عن ابن شُبْرُمةَ، عن امرأةِ مَسروق
عن عائشة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم مِثلَه
(2)
.
(1)
أثر صحيح، وهذا إسناد ضعيف، الحجاج -وهو ابن أرطاة- مدلس ورواه بالعنعنة، وأم كلثوم لا تُعرف.
وأخرجه البيهقي 1/ 346 من طريق المصنف، بهذا الإسناد.
وأخرجه البيهقي 1/ 345 - 346 من طريق عباس بن محمَّد الدوري، عن يزيد بن هارون، به مرفوعاً.
وانظر ما بعده.
(2)
أثر صحيح، وهذا إسناد حسن، أيوب أبو العلاء -وهو ابن أبي مسكين- صدوق حسن الحديث، وامرأة مسروق -وهى قَمير بنت عمرو- روى عنها جمع، ووثقها العجلي.
وأخرجه الطبراني في "الصغير"، (1187) من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق (1170)، وابن أبي شيبة 1/ 126، وعلى بن الجعد (300)، والدارمي (790) و (792) و (799)، والطحاوي 1/ 105، والبيهقي 1/ 346 - 347 من طرق عن عامر الشعبي، عن قمير، به.
وأخرجه الدارقطنى (818)، والبيهقى 1/ 346 من طريق عمار بن مطر، عن أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، به مرفوعاً. وقال الدارقطني: تفرد به عمار بن مطر، وهو ضعيف، عن أبي يوسف، والذي عند الناس عن إسماعيل بهذا الإسناد موقوفاً
…
وذكر لفظه. وقال في "العلل" 5/ الورقة 107: الموقوف عن قمير عن عائشة أصح.
قال أبو داود: حديثُ عَدِيّ بن ثابت، والأعمَشِ عن حبيب، وأيوبَ أبي العلاء، كلُّها ضعيفةٌ لا تَصِحّ، ودلَّ على ضَعفِ حديثِ الأعمش عن حبيب هذا الحديث أوقَفَه حفصٌ، وأنكَرَ حفصُ بنُ غياثٍ حديثَ حبيب مرفوعاً، وأوقَفَه أيضاً أسباطٌ عن الأعمش، موقوفٌ عن عائشة.
قال أبو داود: ورواه ابنُ داود عن الأعمش مرفوعاً أوَّلُه، وأنكَرَ أن يكونَ فيه الوضوءُ عندَ كُلِّ صلاةِ، ودلَّ على ضَعفِ حديثِ حبيبٍ هذا أنَّ روايةَ الزهريّ عن عُروة عن عائشة قالت: فكانت تَغتَسِلُ لكُلِّ صلاةٍ، في حديث المستحاضة
(1)
.
وروى أبو اليَقْظان عن عَدِيِّ بن ثابت، عن أبيه، عن عليٍّ
(2)
، وعمّارٌ مولى بني هاشم عن ابن عبَّاس
(3)
.
(1)
قد بيّنا عند حديث حبيب السالف برقم (298) أنه متابع على ذكر الأمر بالوضوء لكل صلاة، وما تمسك به المصنف من تضعيفها برواية الزُّهريّ غير مُسلَّم، قال الإمام الخطابي في "معالم السنن" 1/ 92: أما قولُ أكثر الفقهاء، فهو الوضوء لكل صلاة، وعليه العمل في قول عامتهم، ورواية الزُّهريّ لا تدل على ضعف حديث حبيب بن أبي ثابت، لأن الاغتسال لكل صلاة في حديث الزُّهريّ مضافٌ إلى فعلها، وقد يحتمل أن يكون ذلك اختياراً منها (قلنا: بل رواية الليث بن سعد عن الزُّهريّ عند مسلم (334)(63) فيها التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بالغسل، وإنما هو شيء فعلته هي). وأما الوضوء لكل صلاة في حديث حبيب، فهو مروي عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم ومضاف إليه وإلى أمره إياها بذلك، والواجب هو الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به دون ما فعلته وأتته من ذلك.
(2)
أخرجه ابن أبي شيبة 128/ 1 عن شريك، عن أبي اليقظان، به. وإسناده ضعيف كما بيّناه فيما سلف برقم (297)، إلا أنه هناك من رواية شريك، عن أبي اليقظان، عن عدي بن ثابت، عن أبيه، عن جده مرفوعاً. وهو اضطراب في إسناده أيضاً.
(3)
أخرجه الدارمي (788).