الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال أبو داود: رواه سعيد -يعني ابنَ أبي عَروبة-، عن قتادة، عن الحسن، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم
(1)
.
642 -
حدَّثنا محمَّد بن عُبيد، حدَّثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمَّد أنَّ عائشة نزلت على صفيّة أم طلحة الطَّلَحات، فرأت بناتٍ لها، فقالت: إن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم دخلَ وفي حُجرتي جارية، فألقى لي حِقْوَه، وقال لي:"شُقِّيه بشُقتَينِ، فأعطي هذه نصفاً والفتاةَ التي عند أم سلمة نصفاً، فإني لا أُراها إلا قد حاضت -أو: لا أُراهما إلا قد حاضتا-"
(2)
.
قال أبو داود: وكذلك رواه هشامٌ عن ابن سيرين
(3)
.
86 - باب السَّدْل في الصلاة
643 -
حدَّثنا محمَّد بن العلاء وإبراهيم بن موسى، عن ابن المبارك، عن الحسن بن ذكوان، عن سليمان الأحول
(1)
أخرجه الحاكم 1/ 251، والبيهقي 2/ 333 من طريق عبد الوهَّاب بن عطاء، عن سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد مرسلاً.
(2)
حديث حسن، وهذا إسناد منقطع، محمَّد -وهو ابن سيرين- لم يسمع من عائشة. أيوب: هو ابن أبي تميمة السختيانى.
وأخرجه أحمد (24646)، والبيهقي 6/ 75 من طريق حماد بن زيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن الأعرابي في "معجمه"(1996) من طريق حماد بن سلمة، عن أيوب، عن محمَّد بن سيرين، عن صفية بنت الحارث، عن عائشة.
والحِقو: الإزار، وأصله مرضعُ شدَّ الإزار، وهو الخاصرة.
(3)
هشام: هو ابن حسان القُردوسي، وروايتُه هذه أخرجها ابنُ أبي شيبة 2/ 229، وأحمد (26016) من طريقين عنه.
وأخرجه ابن الأعرابي في "معجمه"(1995) من طريق حماد بن سلمة، عن هشام، عن محمَّد بن سيرين، عن صفية بنت الحارث، عن عائشة.
عن عطاء -قال إبراهيم: عن أبي هريرة-: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السَّدْلِ في الصلاة، وأنْ يُغَطِّيَ الرجلُ فاه
(1)
.
(1)
الحسن بن ذكوان مع كونه ضعفه غير واحد، فقد قال ابن عدي: روى عنه يحيي بن القطان وابن المبارك، وناهيك به جلالة أن يرويا عنه وأرجو أنه لا بأس به، قلنا: وروى له البخاري في "صحيحه" في "الرقائق" وباقي رجاله ثقات. وقد وقع في "تحفة الأشراف" 10/ 261 وهو بصدد إيراد طريق أبي داود: الحسين بن ذكوان، وذكر في ترجمة الحسين هذا من "تهذيب الكمال" 6/ 372 أنه روى عن سليمان الأحول ورمز لروايته بحرف (د)، وكذلك أخرجه الحاكم 1/ 253 من طريق ابن المبارك، فسماه الحسين بن ذكوان وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، ووصف حسيناً هذا بالمعلم وهو لقب للحسين بن ذكوان وهو ثقة، فالسند على هذا صحيح.
وأخرجه مختصراً بالنهي عن تغطية الفم في الصلاة ابن ماجه (966) من طريق الحسن بن ذكوان، بهذا الإسناد.
وأخرج النهي عن السدل في الصلاة منه الترمذي (379) من طريق عسل بن سفيان، عن عطاء، به. وعسل بن سفيان ضعيف.
وهو في "مسند أحمد"(7934)، وفيه تمام تخريجه وذكر شواهده، و"صحيح ابن حبان"(2353).
وفسر الإمام الخطابي السدل بإرسال الثوب حتَّى يصيب الأرض، فهو والإسبال واحد عنده، وجاء في "النهايه": السدل: أن يلتحف بثوبه، ويدخل يديه من داخل، فيركع ويسجد وهو كذلك، وهذا مطرد في القميص وغيره من الثياب.
وقيل: هو أن يضع وسط الإزار على رأسه، ويرصل طرفيه عن يمينه وشماله من غير أن يجعلهما على كتفيه، ورجح السيوطي القول الثاني، وقال: وهو الذي اختاره البيهقي والهروي في "الغريب" وجزم به من أصحابنا أبو إسحاق في "المهذب" والشاشي وصاحب "البيان" ومن الحنفية صاحب "الهداية" والزيلعي والزاهدي وغيرهم، ومن الحنابلة موفق الدين بن قدامة المقدسي.