الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال أبو داود: وكذا قال عليّ بن بَذِيمة، عن مِقسَم، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم.
وروى الأوزاعيُّ عن يزيد بن أبي مالك، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: أمَرَه أن يَتَصَدَّقَ بخُمُسَي دينارٍ (
1).
104 -
باب يصيب منها دون الجماع
267 -
حدَّثنا يزيدُ بنُ خالد بن عبد الله بن مَوهَب الرَّملي، حدَّثنا اللَّيثُ، عن ابن شِهاب، عن حبيب مولى عُروة، عن نُدْبة مولاة ميمونة
(2)
=فأخرجه الترمذي (136)، والنسائى في "الكبرى"(9060) من طريق شريك، والنسائي (9064) من طريق ابن جريج، كلاهما عن خصيف، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائى (9063) من طريق معمر، عن خصيف، به موقوفاً. إلا أنه قال:"بدينار".
وأخرجه النسائى (9061) من طريق أبي خيثمة زهير بن حرب، و (9062) من طريق سفيان الثوري، كلاهما عن مقسم، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً وهو في "مسند أحمد"(2458) و (2995).
وانظر ما سلف برقم (264).
(1)
أخرجه الدارمي (1110) عن محمَّد بن يوسف، عن الأوزاعي، عن يزيد بن أبي مالك، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، قال: كان لعمر امرأة تكره الجماع، فكان إذا أراد أن يأتيها، اعتلت عليه بالحيض، فوقع عليها، فإذا هي صادقة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره أن يتصدق بخمسي دينار. ويزيد بن أبي مالك توفي سنة 130، فالإسناد معضل كما قال المصنف.
(2)
جاء في "تبصير المنتبه" 1/ 72: واختلف في ندبة مولاة ميمونة فالأكثر قالوه هكذا، وقاله معمر بفتح النون وضمها، وقاله يونس عن ابن شهاب: بُدَيَّة بضم الموحدة وفتح الدال، وتشديد المثناة من تحت حكاه أبو داود في "السنن".
عن ميمونة: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كانَ يُباشِرُ المرأةَ مِن نسائِهِ وهي حائض إذا كانَ عليها إزارٌ إلى أنصافِ الفَخِذَينِ أو الرُكبَتَينِ تَحتَجِزُ به
(1)
.
268 -
حدَّثنا مُسلمُ بنُ إبراهيم، حدَّثنا شُعبة، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود
عن عائشة قالت: كانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يأمُرُ إحدانا إذا كانت حائِضاً أن تَتَّزِرَ، ثمَّ يُضاجِعُها زوجُها. وقال مرَّةً: يُباشِرُها
(2)
.
(1)
حديث صحيح دون قولها: "إلى أنصاف الفخذين أو الركبتين"، وهذا إسناد ضعيف لجهالة ندبة مولاة ميمونة، فقد تفرد بالرواية عنها حبيب الأعور مولى عروة، وذكرها ابن حبان في "الثقات"، وباقي رجاله ثقات. ابن شهاب: هو محمَّد بن مسلم الزُّهريّ.
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(276) من طريق يونس بن يزيد والليث، عن الزُّهريّ، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(26819).
وأخرج البخاري (303)، ومسلم (294) من طريق عبد الله بن شداد، عن ميمونة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتَّزرت وهي حائض.
(2)
إسناده صحيح. شعبة: هو ابن الحجاج، ومنصور: هو ابن المعتمر، وإبراهيم والأسود: هما النخعيان.
وأخرجه البخاري (300)، ومسلم (293)(1)، والترمذي (132)، والنسائي في "الكبرى"(274)، وابن ماجه (636) من طريقين عن منصور، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي (275) من طريق عمرو بن شرحبيل، عن عائشة.
وهو في "مسند أحمد"(24824)، و"صحيح ابن حبان"(1364).
وانظر ما سيأتي برقم (273).
269 -
حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا يحيى، عن جابر بن صُبْح، سمعت خِلاساً الهَجَريُّ، قال:
سمعتُ عائشةَ تقولُ: كنتُ أنا ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم نَبِيتُ في الشِّعارِ الواحدِ، وأنا حائِضٌ طامِثٌ، فإن أصابَه مني شيءٌ غَسَلَ مكانَه لم يَعْدُهُ، ثمَّ صلَّى فيه، وإن أصابَ -تعني ثوبَه- منه شيءٌ غَسَلَ مكانَه ولم يَعدُهُ، ثمَّ صلَّى فيه
(1)
.
270 -
حدَّثنا عبدُ الله بنُ مَسلَمة، حدَّثنا عبدُ الله -يعني ابنَ عمر بن غانم-، عن عبد الرحمن -يعني ابنَ زياد-، عن عُمارةَ بنِ غُراب، قال: إنَّ عمَّةً له حدَّثته:
أنها سألت عائشةَ قالت: إحدانا تحيضُ وليسَ لها ولزوجِها إلا فِراشٌ واحد، قالتْ: أُخبِرُكِ بما صنعَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: دخلَ فمضى إلى مَسجِدِه -تعني مَسجِدَ بَيتِهِ- فلم يَنصَرِف حتَّى غَلَبَتني عَيني وأوجَعَه البَردُ، فقال:(ادْني منِّي)، فقلتُ: إنِّي حائِضٌ، فقال: "وإنْ، اكشِفي
(1)
إسناده صحيح. وحسَّنه الحافظ المنذري في "مختصر السنن".
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(273) و (851) من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.
وسيأتي مكرراً برقم (2166).
والشعار: هو بكسر الشين: ما يلي الجسد من الثياب، يقال: شاعَرتُها: نمت معها في الشعار الواحد. قال صاحب "عون المعبود" 1/ 311: وفيه دليل على جواز مباشرة الحائض، والاضطجاع معها في الثوب الواحد وهو الشعار من غير أن يكون إزار عليها، وطامث تأكيد لقوله: حائض، يقال: طمثت كنصر وسمع: إذا حاضت.
عن فَخِذَيكِ"، فكشفتُ فَخِذَيَّ، فوَضَعَ خَدَّهُ وصَدرَه على فَخِذَيَّ، وحَنَيْتُ عليه حتَّى دَفِئَ ونامَ
(1)
.
271 -
حدَّثنا سعيدُ بنُ عبد الجبَّار، حدَّثنا عبدُ العزيز -يعني ابنَ محمَّد-، عن أبي اليَمَان، عن أمِّ ذَرَّة
عن عائشة أنها قالت: كنتُ إذا حِضْتُ نزَلتُ عن المِثالِ على الحصير، فلم نَقرَبْ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم -ولم نَدنُ منه حتَّى نَطهُرَ
(2)
.
272 -
حدَّثنا موسى بنُ إسماعيل، حدَّثنا حمَّادٌ، عن أيوب، عن عِكرمة
عن بعضِ أزواجِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ إذا أرادَ مِنَ الحائِضِ شيئاً ألقى على فَرجِها ثوباً
(3)
.
(1)
إسناده ضعيف، عبد الرحمن بن زياد -وهو الإفريقي- ضعيف، وعمارة بن غراب مجهول، وعمته لا تعرف.
وأخرجه البيهقي 313/ 1، وابن عبد البر في "التمهيد" 175/ 3 من طريق المصنف، بهذا الإسناد.
وأخرجه بأطول مما هنا البخاري في "الأدب المفرد"(120) عن عبد الله بن يزيد، عن عبد الرحمن بن زياد، بهذا الإسناد.
وفي باب استدفاء النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة وهي جنب عند الترمذي (123)، وابن ماجه (580)، وإسناده ضعيف.
(2)
إسناده ضعيف، أبو اليمان -وهو كثيرُ بن اليمان الرحَّال المدني- روى عنه اثنان، وذكره ابن حبان في "الثقات"، فهو مجهول الحال، وقد أتى هنا بما ينكر، وأم ذَرَّةَ روى عنها ثلاثة، وذكرها ابن حبان في "الثقات"، ووثقها العجلي.
(3)
إسناده صحيح. وقواه الحافظ ابن حجر في "الفتح" 1/ 404. حماد: هو ابن سلمة، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختيانى، وعكرمة: هو أبو عبد الله مولى ابن عباس، وبعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: قال في "التقريب": لعلها ميمونة. قلنا: وانظر حديثها السالف برقم (267).=
273 -
حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبة، حدَّثنا جريرٌ، عن الشَّيبانيِّ، عن عبد الرحمن ابن الأسود، عن أبيه
عن عائشة قالت: كانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يأمُرُنا في فَوْحِ حَيضِنا أن نتَّزِرَ، ثمَّ يُباشِرُنا، وأيُّكم يَملِكُ إرْبَهُ كما كانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَملِكُ إرْبَهُ؟!
(1)
.
=وأخرجه البيهقي 1/ 314 من طريق حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.
وأخرج ابن أبي شيبة 4/ 254 عن إسماعيل ابن علية، عن خالد الحذاء، عن عكرمة، عن أم سلمة في مضاجعة الحائض إذا كان على فرجها خرقة. وهذا إسناد صحيح.
(1)
إسناده صحيح. جرير: هو ابن عبد الحميد بن قرط، والشيباني: هو سليمان ابن أبي سليمان، والأسود: هو ابن يزيد النخعي.
وأخرجه البخاري (302)، ومسلم (293)(2)، وابن ماجه (635) من طرق عن عبد الرحمن بن الأسود، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(24046).
وانظر ما سلف برقم (268).
فوح حيضتها: معظمه وأوله، وفي البخاري: فور حيضتها، وهو بمعنى الفوح وقولها: وأيكم يملك إربه. يروى إربه بكسر الهمزة وسكون الراء، أي: لحاجته، وقيل: لعقله، وقيل: لعضوه، ويُروى بفتح الهمزة وفتح الراء، أي: لحاجته.
قال الحافظ في "الفتح" 1/ 404: والمراد أنه كان أملك الناس لأمره، فلا يخشى عليه ما يخشى على غيره من أن يحوم حول الحمى، ومع ذلك، فكان يباشر فوق الإزار تشريعاً لغيره ممن ليس بمعصوم، وبهذا قال أكثر العلماء، وهو الجاري على قاعدة المالكية في باب سد الذرائع. وذهب كثير من السلف والثوري وأحمد وإسحاق إلى أن الذي يمتنع من الاستمتاع بالحائض الفرج فقط، وبه قال محمَّد بن الحسن من الحنفية ورجحه الطحاوي، وهو اختيار أصبغ من المالكية، وأحد القولين أو الوجهين للشافعية واختاره ابن المنذر، وقال النووي: هو الأرجح دليلاً لحديث أنس "اصنعوا كل شيء إلا الجماع"(وقد سلف عند أبي داود برقم (258)) وحملوا حديث الباب وشبهه على الاستحباب جمعاً بين الأدلة، وقال ابن دقيق العيد: ليس في حديث الباب ما يقتضي منع ما تحت الإزار، لأنه فعل مجرد. وانظر "المغني" 1/ 414 - 416 لابن قدامة.