المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌2 - باب المواقيت - سنن أبي داود - ت الأرنؤوط - جـ ١

[أبو داود]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌1 - باب التخلي عند قضاء الحاجة

- ‌2 - باب الرَّجُل يتبوَّأ لبوله

- ‌3 - باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء

- ‌4 - باب كراهية استقبال القبلة عند الحاجة

- ‌5 - باب الرُّخصة في ذلك

- ‌6 - باب كيف التكشُّف عند الحاجة

- ‌7 - باب كراهية الكلام عند الخلاء

- ‌8 - باب في الرجل يرد السلام وهو يبول

- ‌9 - باب في الرجل يذكر الله تعالى على غير طهر

- ‌10 - باب الخاتم يكون فيه ذكر الله تعالى يدخل به الخلاء

- ‌11 - باب الاستبراء من البول

- ‌12 - باب البول قائماً

- ‌13 - باب في الرجل يبول بالليل في الإناء ثم يضعه عنده

- ‌1).14 -باب المواضع التي نُهي عن البول فيها

- ‌1).15 -باب النَّهي عن البول في الجُحر

- ‌16 - باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء

- ‌1).17 -باب كراهية مسِّ الذكر باليمين في الاستبراء

- ‌18 - باب الاستتار في الخلاء

- ‌19 - باب ما يُنهَى عنه أن يُستنجَى به

- ‌20 - باب الاستنجاء بالحجارة

- ‌21 - باب في الاستبراء

- ‌22 - باب في الاستنجاء بالماء

- ‌23 - باب الرجل يدلُك يده بالأرض إذا استنجى

- ‌24 - باب السِّواك

- ‌25 - باب كيف يستاك

- ‌2).26 -باب في الرجل يستاك بسواك غيره

- ‌27 - باب في غسل السواك

- ‌2).28 -باب السواك من الفطرة

- ‌29 - باب السواك لمن قام من الليل

- ‌30 - باب فرض الوضوء

- ‌31 - باب الرجل يُحدِثُ الوضوء من غير حدث

- ‌32 - باب ما يُنَجِّس الماءَ

- ‌3).33 -باب في بئر بُضاعة

- ‌34 - باب البول في الماء الراكد

- ‌35 - باب الوضوء بسؤر الكلب

- ‌36 - باب سؤر الهرة

- ‌37 - باب الوضوء بفضل وضوء(1)المرأة

- ‌3).38 -باب النهي عن ذلك

- ‌39 - باب الوضوء بماء البحر

- ‌40 - باب الوضوء بالنَّبيذ

- ‌41 - باب أيصلي الرجل وهو حاقن

- ‌42 - باب ما يجزئ من الماء في الوضوء

- ‌43 - باب الإسراف في الماء

- ‌44 - باب في إسباغ الوضوء

- ‌45 - باب الوضوء في آنية الصُّفر

- ‌46 - باب في التسمية على الوضوء

- ‌47 - باب في الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها

- ‌48 - باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌49 - باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً

- ‌50 - باب الوضوء مرَّتين

- ‌51 - باب الوضوء مرةً

- ‌52 - باب في الفرق ببن المضمضة والاستنشاق

- ‌53 - باب في الاستنثار

- ‌54 - باب تخليل اللحية

- ‌55 - باب المسح على العمامة

- ‌56 - باب غسل الرِّجل

- ‌57 - باب المسح على الخفين

- ‌58 - باب التوقيت في المسح

- ‌59 - باب المسح على الجوربين

- ‌60 - باب

- ‌61 - باب كيف المسح

- ‌62 - باب في الانتضاح

- ‌63 - باب ما يقول الرجل إذا توضّأ

- ‌64 - باب الرجل يصلِّي الصلوات بوضوء واحد

- ‌65 - باب تفريق الوضوء

- ‌66 - باب إذا شك في الحدث

- ‌67 - باب الوضوء من القُبلة

- ‌68 - باب الوضوء من مسِّ الذكر

- ‌69 - باب الرخصة في ذلك

- ‌70 - باب في الوضوء من لحوم الإبل

- ‌71 - باب الوضوء من مسِّ اللحم النِّيء وغسله

- ‌72 - باب ترك الوضوء من الميتة

- ‌73 - باب في ترك الوضوء مما مست النار

- ‌74 - [باب التشديد في ذلك]

- ‌75 - باب الوضوء من اللبن

- ‌76 - باب الوضوء من الدم

- ‌77 - باب في الوضوء من النوم

- ‌78 - باب في الرجل يطأ الأذى

- ‌79 - باب من يُحدِث في الصلاة

- ‌80 - باب في المذي

- ‌81 - باب في الإكسال

- ‌82 - باب في الجنب يعود

- ‌83 - باب الوضوء لمن أراد أن يعود

- ‌84 - باب الجنب ينام

- ‌85 - باب الجنب يأكل

- ‌86 - باب من قال: الجنب يتوضَّأ

- ‌87 - باب الجنب يؤخر الغسل

- ‌88 - باب الجنب يقرأ

- ‌89 - باب الجنب يصافح

- ‌90 - باب الجنب يدخل المسجد

- ‌91 - باب في الجنب يصلي بالقوم وهو ناسٍ

- ‌92 - باب الرجل يجد البِلَّة في منامه

- ‌93 - باب المرأة ترى ما يرى الرجل

- ‌94 - باب مقدار الماء الذي يجزئ في الغسل

- ‌95 - باب الغسل من الجنابة

- ‌96 - باب الوضوء بعد الغسل

- ‌97 - باب المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل

- ‌98 - باب الجنب يغسل رأسه بالخِطْمي

- ‌99 - باب فيما يَفيض بين الرجل والمرأة

- ‌100 - باب مواكلة الحائض ومجامعتها

- ‌1).101 -باب الحائض تَناوَلُ من المسجد

- ‌102 - باب الحائض لا تقضي الصلاة

- ‌1).103 -باب في إتيان الحائض

- ‌1).104 -باب يصيب منها دون الجماع

- ‌105 - باب المرأة تستحاض، ومن قال: تدع الصلاة في عدَّة الأيام التي كانت تحيض

- ‌106 - باب من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة

- ‌1).107 -باب من روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة

- ‌108 - باب من قال: تجمع ببن الصلاتين وتغتسل لهما غسلاً

- ‌109 - باب من قال: تغتسل من طُهر إلى طُهر

- ‌110 - باب من قال: تغتسل من ظُهر إلى ظُهر

- ‌111 - باب من قال: تغتسل كل يوم، ولم يقل: عند الظهر

- ‌1).112 -باب من قال: تغتسل ببن الأيام

- ‌113 - باب من قال: توضّأ لكل صلاة

- ‌114 - باب من لم يذكر الوضوء إلا عند الحدث

- ‌115 - باب المرأة ترى الصُّفْرة والكُدرة

- ‌1).116 -باب المستحاضة يغشاها زوجها

- ‌117 - باب ما جاء في وقت النُّفَساء

- ‌118 - باب الاغتسال من الحيض

- ‌1).119 -باب التيمم

- ‌1).120 -باب الجنب يتيمم

- ‌121 - باب إذا خاف الجنب البرد، أيتيمم

- ‌122 - باب المجدور يتيمم

- ‌1).123 -باب المتيمم يجد الماء بعد ما يصلى في الوقت

- ‌1).124 -باب في الغسل للجمعة

- ‌1).125 -باب الرُّخصة في ترك الغسل يوم الجمعة

- ‌126 - باب الرجل يُسلم فيؤمَر بالغسل

- ‌1).127 -باب المرأة تغسل ثوبها الذي تَلبَسه في حيضها

- ‌128 - باب الصلاة في الثوب الذي يصيب أهلَه فيه

- ‌1).129 -باب الصلاة في شُعُر النساء

- ‌130 - باب الرخصة في ذلك

- ‌131 - باب المنيّ يصيب الثوب

- ‌132 - باب بول الصبي يصيب الثوب

- ‌133 - باب الأرض يصيبها البول

- ‌134 - باب طهور الأرض إذا يبست

- ‌135 - باب الأذى يصيب الذَّيل

- ‌1).136 -باب الأذى يصيب النعل

- ‌137 - باب الإعادة من النجاسة تكون في الثوب

- ‌138 - باب البُزاق يصيب الثوب

- ‌كتاب الصلاة

- ‌1 - باب فرض الصلاة

- ‌2 - باب المواقيت

- ‌3 - باب وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يصليها

- ‌4 - باب وقت صلاة الظهر

- ‌5 - باب وقت صلاة العصر

- ‌6 - باب وقت المغرب

- ‌7 - باب وقت عشاء الآخرة

- ‌8 - باب وقت الصبح

- ‌9 - باب المحافظة على الوقت

- ‌1).10 -باب إذا أخَّر الإمامُ الصلاة عن الوقت

- ‌11 - باب من نام عن صلاةٍ أو نسيها

- ‌12 - باب في بناء المساجد

- ‌13 - باب اتخاذ المساجد في الدور

- ‌1).14 -باب في السُّرج في المساجد

- ‌15 - باب في حصى المسجد

- ‌1).16 -باب في كنس المسجد

- ‌17 - باب اعتزال النساء في المساجد عن الرجال

- ‌18 - باب ما يقول الرجل عند دخوله المسجد

- ‌19 - باب الصلاة عند دخول المسجد

- ‌20 - باب فضل القعود في المسجد

- ‌21 - باب في كراهية إنشاد الضالة في المسجد

- ‌2).22 -باب في كراهية البُزاق في المسجد

- ‌23 - باب في المشرك يدخل المسجد

- ‌2).24 -باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة

- ‌25 - باب النهى عن الصلاة في مَبارك الإبل

- ‌26 - باب متى يؤمر الغلام بالصلاة

- ‌27 - باب بَدء الأذان

- ‌28 - باب كيف الأذان

- ‌29 - باب في الإقامة

- ‌30 - باب الرجل يؤذن ويقيم آخر

- ‌31 - باب رفع الصوت بالأذان

- ‌32 - باب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت

- ‌33 - باب الأذان فوق المنارة

- ‌34 - باب المؤذن يستدير في أذانه

- ‌35 - باب في الدعاء بين الأذان والإقامة

- ‌36 - باب ما يقول إذا سمع المؤذن

- ‌37 - باب ما يقول إذا سمع الإقامة

- ‌38 - باب الدعاء عند الأذان

- ‌39 - باب ما يقول عند أذان المغرب

- ‌40 - باب أخذ الأجر على التأذين

- ‌41 - باب في الأذان قبل دخول الوقت

- ‌42 - باب أذان الأعمى

- ‌43 - باب الخروج من المسجد بعد الأذان

- ‌44 - باب في المؤذن ينتظر الإمام

- ‌45 - باب في التثويب

- ‌46 - باب في الصلاة تقام ولم يأت الإمام ينتظرونه قعوداً

- ‌47 - باب التشديد في ترك الجماعة

- ‌48 - باب في فضل صلاة الجماعة

- ‌49 - باب فضل المشي إلى الصلاة

- ‌50 - باب ما جاء في المشي إلى الصلاة في الظُّلَم

- ‌51 - باب الهدي في المشي إلى الصلاة

- ‌52 - باب فيمن خرج يريد الصلاة فسُبق بها

- ‌53 - باب في خروج النساء إلى المسجد

- ‌[54 - باب التشديد في ذلك]

- ‌55 - باب السعي إلى الصلاة

- ‌56 - باب الجمع في المسجد مرَّتين

- ‌57 - باب فيمن صلَّى في منزله ثمَّ أدرك الجماعة يصلي معهم

- ‌58 - باب إذا صلَّى ثمَّ أدرك جماعة، يُعيد

- ‌59 - باب جِمَاع الإمامة(1)وفضلها

- ‌60 - باب كراهية التدافع على(1)الإمامة

- ‌61 - باب من أحق بالإمامة

- ‌62 - باب إمامة النساء

- ‌63 - باب الرجل يؤم القوم وهم له كارهون

- ‌65 - باب إمامة الأعمى

- ‌64 - باب إمامة البر والفاجر

- ‌66 - باب إمامة الزائر

- ‌67 - باب الإمام يقوم مكاناً أرفع من مكان القوم

- ‌68 - باب إمامة من صلَّي بقوم وقد صلَّى تلك الصلاة

- ‌69 - باب الإمام يصلي من قُعودٍ

- ‌70 - باب الرجلين يؤم أحدهما صاحبه كيف يقومان

- ‌71 - باب إذا كانوا ثلاثة كيف يقومون

- ‌72 - باب الإمام ينحرف بعد التسليم

- ‌73 - باب الإمام يتطوع في مكانه

- ‌74 - باب الإمام يُحدِث بعد ما يرفع رأسَه من آخر رَكعة

- ‌75 - باب ما يؤمر المأموم من اتباع الإمام

- ‌76 - باب التشديد فيمن يرفع قبل الإمام أو يضع قبله

- ‌77 - باب فيمن ينصرف قبل الإمام

- ‌78 - باب جِماع أبواب(2)ما يُصلَّى فيه

- ‌79 - باب الرجل يعقد الثوب في قفاه ثمَّ يصلي

- ‌80 - باب الرجل يصلي في ثوبٍ بعضه على غيره

- ‌81 - باب الرجل يصلي في قميص واحد

- ‌82 - باب إذا كان ثوبٌ ضيقٌ

- ‌83 - باب الإسبال في الصلاة

- ‌84 - باب في كم تصلي المرأة

- ‌85 - باب المرأة تصلي بغير خِمار

- ‌86 - باب السَّدْل في الصلاة

- ‌87 - باب الصلاة في شُعُر النساء

- ‌88 - باب الرجل يصلي عاقصاً شعره

- ‌89 - باب الصلاة في النَّعل

- ‌90 - باب المصلي إذا خَلَع نعلَيه أين يضعهما

- ‌91 - باب الصلاة على الخُمْرة

- ‌92 - باب الصلاة على الحصير

- ‌93 - باب الرجل يسجد على ثوبه

الفصل: ‌2 - باب المواقيت

‌2 - باب المواقيت

393 -

حدَّثنا مسدَّدٌ، حدَّثنا يحيى، عن سفيان، حدّثني عبد الرحمن بن فلان بن أبي ربيعة -قال أبو داود: هو عبد الرحمن بن الحارث بن عيّاش بن أبي ربيعة-، عن حكيم بن حكيم، عن نافع بن جُبير بن مطعم

عن ابن عبّاس، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أمَّني جبريلُ عندَ البيت مَرّتَين، فصلّى بي الظُّهرَ حينَ زالتِ الشّمسُ وكانت قَدْرَ الشِّراك، وصلّى بي العَصرَ حينَ كان ظِلّه مِثلَه، وصلَّي بي -يعنى المَغربَ- حينَ أفطَرَ الصَّائمُ، وصلى بي العشاء حين غاب الشفق، وصلّى بي الفَجرَ حينَ حَرُمَ الطَّعاُم والشَّرابُ على الصائِمِ، فلمّا كانَ الغَدُ صلّى بي الظُّهرَ حينَ كانَ ظِلّه مِثلَه، وصلّى بي العَصرَ حينَ كانَ ظِلّه مِثلَيهِ، وصلّى بي المَغرِبَ حينَ أفطَرَ الصائمُ، وصلّى بي العِشاءَ إلى ثُلُثِ اللَّيلِ، وصلّى بي الفَجرَ فأسفَرَ، ثمَّ التَفَتَ إليَّ فقال: يا محمَّد، هذا وقتُ الأنبياء، مِن قَبلِكَ، والوقتُ ما بينَ هذَينِ الوقتَينِ"

(1)

.

= القرطبي هذا وقال: إنه يجزم الثقةُ بالروايات الصحيحة، وغفل القرافي فادعى أن الرواية بلفظ "وأبيه" لم تصح، لأنها ليست فى "الموطأ"، وكأنه لم يرتضِ الجواب، فعدل الى رد الخبر، وهو صحيح لا مريةَ فيه، وأقوى الأجوبة الأولان.

قلنا: والأول اختاره الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 2/ 292، والحازمي في "الاعتبار". والثاني اختاره الخطابي فى "معالم السنن" والنووي في "شرح مسلم".

(1)

إسناده حسن، عبد الرحمن بن الحارث بن عياش وحكيم بن حكيم مختلف فيهما، وباقي رجاله ثقات. يحيى: هو ابن سعيد القطان، وسفيان: هو الثوري.

وأخرجه الترمذي (149) من طريق عبد الرحمن بن الحارث، بهذا الإسناد.

وقال: حديث حسن.

وهو في "مسند أحمد"(3081).=

ص: 293

394 -

حدَّثنا محمَّد بن سلمة المُراديُّ، حدَّثنا ابن وهب، عن أسامةَ بن زيد اللّيثيّ، أنّ ابنَ شهاب أخبره

أنَّ عمر بن عبد العزيز كان قاعداً على المِنبَرِ فأخَّرَ العصرَ شيئاً، فقال له عُروةُ بنُ الزُّبير: أما إنَّ جِبريلَ عليه السلام قد أخبَرَ محمَّداً صلى الله عليه وسلم بوقتِ الصّلاةِ، فقال له عمر: ما تقول

(1)

؟ فقال عُروةُ: سمعتُ بشيرَ بنَ أبي مسعود يقول: سمعتُ أبا مَسعودٍ الأنصاريَّ يقولُ: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "نزلَ جبريلُ عليه السلام فأخبَرَني بوقتِ الصَّلاةِ، فصَلَّيتُ معه، ثمَّ صَلَّيتُ معه، ثمَّ صَلَّيتُ معه، ثمَّ صَلَّيتُ

=وأخرجه الدارقطني في "سننه"(1016) من طريق زياد بن أبي زياد، عن نافع بن جبير، عن ابن عباس مرفوعاً.

قال الحافظ في "التلخيص" 173/ 1: هذا الحديث صححه أبو بكر ابن العربي وابنُ عبد البر، وقال ابنُ عبد البر: لا تُوجد هذه اللفظة وهي قوله: "هذا وقتك ووقت الأنبياء من قبلك" إلا فى هذا الحديث.

وفي الباب عن جابر بن عبد الله سيأتى برقم (397).

قوله: "وكانت قدر الشراك" أي: كان ظلها، والشراك: أحد سُيور النعل التي تكون على وجهها.

ولم يذكر في هذا الحديث للمغرب إلا وقتاً واحداً، وهو حين يفطر الصائم، أي: عند مغيب الشمس، وهو مذهب مالك والشافعي في أظهر قوليه، ومذهب أبي حنيفة وأحمد أن وقت المغرب يمتد إلى غيبوبة الشفق، قال البغوي في "شرح السنة" 2/ 186: وهذا هو الأصح، لأن آخرَ الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلاها في وقتين، كما رويناه في حديث أبي موسى الأشعري، ورواه أيضاً بريدةُ الأسلمي وعبدُ الله بن عمرو بن العاص وأبو هريرة.

قلنا: سيأتي حديث أبي موسى برقم (395)، وحديث عبد الله بن عمرو برقم (396).

(1)

كذا في (أ) و (ج)، وفي باقي النسخ: اعلَم ما تقول.

ص: 294

معه، ثمَّ صَلَّيتُ معه" يَحسُبُ بأصابِعِه خمسَ صَلَواتٍ، فرأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم صلَّى الظُّهرَ حينَ تزولُ الشمسُ، وربّما أخّرَها حينَ يَشتَدُّ الحَرُّ، ورأيتُه يُصلّي العَصرَ والشَّمسُ مُرتفعة بيضاءُ قبلَ أن تَدخُلَها الصُّفرةُ، فَينصَرفُ الرجلُ من الصَّلاةِ فيأتي ذا الحليفةِ قبلَ غروبِ الشَّمسِ، ويُصلّي المَغرِبَ حينَ تَسقُطُ الشَّمسُ، ويُصلّي العِشاءَ حينَ يَسوَدُّ الأفُقُ، وربَّما أخَّرَها حتَّى يَجتَمعَ النَّاسُ، وصلَّى الصّبحَ مَرّة بغَلَسٍ، ثمَّ صلّى مرّة أُخرى فأسفرَ بها، ثمَّ كانت صلاتُه بعدَ ذلك التَّغليسَ حتَّى مات، لم يَعُد إلى أن يُسفِرَ

(1)

.

قال أبو داود: روى هذا الحديثَ عن الزُّهري مَعمَر ومالكٌ وابنُ عُيينة وشعيبُ بن أبي حمزة والليثُ بن سعد وغيرُهم، لم يذكروا الوقتَ الذي صلَّى فيه ولم يُفَسِّروه

(2)

. وكذلك أيضاً روى هشامُ بنُ

(1)

إسناده حسن من أجل أسامة بن زيد -وهو الليثي المدني- وباقي رجاله ثقات. ابن شهاب: هو محمَّد بن مسلم الزُّهريّ.

وهو في "صحيح ابن حبان"(1449).

وأخرجه مختصراً إلى قوله: "يَحسُبُ بأصابعه خمسَ صلوات" البخاري (521) و (3221) و (4007)، ومسلم (610)، والنسائي في "الكبرى"(1494)، وابن ماجه (668) من طرق عن الزُّهريّ، بهذا الإسناد.

وهو كذلك في "مسند أحمد"(17089) و (22353)، و"صحيح ابن حبان"(1448) و (1450).

(2)

رواية معمر أخرجها عبد الرزاق (2044)، ومن طريقه أحمد (17089)، وأبو عوانة 1/ 343، والطبراني 17/ (711).

ورواية مالك هي في "الموطأ" 1/ 3 - 4، ومن طريقه أخرجها البخاري (521)، ومسلم (610)(167).=

ص: 295

عُروة وحبيبُ بنُ أبي مرزوق عن عُروة نحوَ روايةَ مَعمَر وأصحابِه، إلا أن حبيباً لم يذكر بشيراً.

وروى وهبُ بنُ كَيسانَ، عن جابر، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم وقتَ المَغرِب قال: ثمَّ جاءَه للمَغرِبِ حينَ غابت الشمسُ -يعني من الغَدِ- وقتاً واحداً

(1)

.

قال أبو داود: وكذلك رُوي، عن أبي هريرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"ثمَّ صلَّى بي المَغرِبَ -يعني من الغَدِ- وقتاً واحداً"

(2)

.

=ورواية ابن عيينة أخرجها الشافعي في "مسنده" 1/ 49 - 50، والحميدي (451)، وابن أبي شيبة 1/ 319، وأبو عوانة 1/ 341 - 342، والطبراني 17/ (714)، والبيهقي 1/ 363.

ورواية شعيب بن أبي حمزة أخرجها البخاري (4007).

ورواية الليث أخرجها البخاري (3221)، ومسلم (610)(166)، والنسائي في "الكبرى"(1494)، وابن ماجه (668).

(1)

رواية وهب بن كيسان أخرجها الترمذي (150)، والنسائي في "الكبرى"(1520). وهي في "مسند أحمد"(14538)، و"صحيح ابن حبان"(1472).

وسيأتي حديث جابر برقم (397).

(2)

أخرجه الدارقطني (1026) و (1027)، والحاكم 1/ 194، والبيهقي 1/ 369 من طريقين عن الفضل بن موسي، عن محمَّد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. وهذا إسناد حسن.

وأخرجه الدارقطني (1028)، والبيهقي 1/ 369 من طريق الفضل بن دكين، عن عمر بن عبد الرحمن بن أسيد، عن محمَّد بن عمار بن سعد المؤذن، عن أبي هريرة. وهذا إسناد حسن أيضاً.

وأخرج أحمد (7172)، والترمذي (151) من طريق محمَّد بن فضيل، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رفعه: "إن للصلاة أولاً وآخراً

وإن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس، وإن آخر وقتها حين يغيب الأفق" وإسناده صحيح.=

ص: 296

وكذلك رُوي، عن عبد الله بن عمرو بن العاص من حديث حسَّان ابن عطيَّة، عن عمرو بن شُعيب، عن أبيه، عن جدّه، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم

(1)

.

395 -

حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا عبد الله بن داود، حدَّثنا بدر بن عثمان، حدَّثنا أبو بكر بن أبي موسى

عن أبي موسى: أن سائلاً سألَ النبيّ صلى الله عليه وسلم

(2)

فلم يَرُد عليه شيئاً، حتَّى أَمَرَ بلالاً، فأقام الفَجرَ حينَ انشَقَّ الفَجرُ، فصلَّى حينَ كانَ الرجلُ لا يَعرِفُ وجة صاحِبِه -أو أن الرجلَ لا يَعرِفُ مَن إلى جَنبِه-، ثمَّ أَمَرَ بلالاً فأقامَ الظهرَ حينَ زالت الشمسُ، حتَّى قالَ القائلُ: انتَصَفَ النَّهارُ، وهو أعلَمُ، ثمَّ أَمَرَ بلالاً فأقامَ العَصرَ والشمسُ بيضاءُ مرتفعةٌ، وأَمَرَ بلالاً فأقامَ المَغرِبَ حينَ غابت الشَّمسُ، وأَمَرَ بلالاً فأقامَ العِشاءَ حينَ غابَ الشَّفقُ، فلمَّا كانَ من الغَدِ صلَّى الفَجرَ وانصَرَفَ، فقلنا: أَطَلَعت الشَّمسُ؟ فأقامَ الظُّهرَ في وقتِ العَصرِ الذي كان قبلَه، وصلَّى العَصرَ وقد اصفَرَّت الشَمسُ -أو قال: أمسى-، وصلَّى المَغرِبَ قبلَ أن يَغيبَ الشَّفَقُ، وصلَى العِشاءَ إلى ثُلُثِ اللَّيلِ، ثمَّ قال:"أينَ السائلُ عن وقتِ الصَّلاة؟ الوقتُ فيما بين هذين"

(3)

.

=ولا تعارض بين الحديثين، فالأول من فعل جبريل، والثاني من قول النبي صلى الله عليه وسلم، والأول محمول على وقت الفضيلة، والثاني على وقت الجواز.

(1)

أخرجه البيهقي 1/ 369.

(2)

زاد على هامش (أ) بعد هذا: عن مواقيت الصلاة.

(3)

إسناده صحيح.

وأخرجه مسلم (614)، والنسائي في "الكبرى"(1511) من طرق عن بدر بن عثمان، بهذا الإسناد.=

ص: 297

قال أبو داود: روى سليمان بن موسى، عن عطاء، عن جابر، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم في المَغرِبِ، نحوَ هذا، قال: ثمَّ صلَّى العِشاءَ، قال بعضُهم: إلى ثُلُثِ الليل، وقال بعضُهم: إلى شَطرِه

(1)

.

وكذلك روى ابنُ بُرَيدة، عن أبيه، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم

(2)

.

396 -

حدَّثنا عبيدُ الله بن معاذ، حدَّثنا أبي، حدَّثنا شُعبة، عن قتادة، سمع أبا أيوب

عن عبد الله بن عمرو، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال:"وقتُ الظُّهرِ ما لم تَحضُر العَصرُ، ووقتُ العَصرِ ما لم تَصفَرَّ الشَّمسُ، ووقتُ المَغرِبِ ما لم يَسقُط فورُ الشَّفَقِ، ووقتُ العِشاءِ إلى نصفِ اللَّيلِ، ووقتُ صلاةِ الفَجرِ ما لم تَطلُع الشَّمسُ"

(3)

.

=وهو في "مسند أحمد"(19733).

ونقل الترمذي في "العلل الكبير" 1/ 202 عن البخاري قوله: أصح الأحاديث عندي في المواقيت حديث جابر بن عبد الله وحديث أبي موسى. قلنا: وحديث جابر سيأتى تخريجه في التعليق الآتي.

(1)

أخرجه النسائي في "الكبرى"(1518) من طريق ثور بن يزيد، عن سليمان ابن موسى، بهذا الإسناد في حديث سؤال الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم عن مواقيت الصلاة. وإسناده قوي، سليمان بن موسى لا بأس به، وباقي رجاله ثقات.

وهو في "مسند أحمد"(14790).

وأخرجه بنحوه النسائي في "الكبرى"(1519) من طريق برد بن سنان، عن عطاء، به.

(2)

أخرجه مسلم (613)، والترمذي (152)، والنسائي في "الكبرى"(1527)، وابن ماجه (667) من طريق علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه. وهو في "مسند أحمد"(22955)، و"صحيح ابن حبان"(1492) و (1525).

(3)

إسناده صحيح. معاذ: هو ابن معاذ العنبري، وأبو أيوب: هو يحيى -ويقال: حبيب- بن مالك المراغي الأزدي.=

ص: 298