الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عن أنس: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم حَضهُم على الصَّلاةِ ونهاهم أن يَنصَرِفوا قبلَ انصرافِه من الصَّلاة
(1)
.
78 - باب جِماع أبواب
(2)
ما يُصلَّى فيه
625 -
حدَّثنا القَعنَبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيِّب
عن أبي هريرة: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عن الصَّلاةِ في ثَوبٍ واحدٍ، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم:"أوَلكُلِّكم ثوبان؟! "
(3)
.
(1)
حديث صحيح، حفص بن بغيل روى عنه جمع، ولا يعرف بجرح ولا تعديل، وباقي رجاله ثقات. زائدة: هو ابن قدامة.
وهو في "مسند أحمد"(12276) من طريق زائدة، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (426)، والنسائي في "الكبرى"(1288) من طريقين عن المختار ابن فلفل، عن أنس قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فلما قضى الصلاة أقبل علينا بوجهه، فقال: "أيها الناس، إني إمامكم، فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود، ولا بالقيام ولا بالانصراف، فإني أراكم أمامي ومن خلفي
…
".
وهو في "مسند أحمد"(11997).
وقوله: ونهاهم أن ينصرفوا قبل انصرافه من الصلاة.
قال الطيبي: وعلة نهيه صلى الله عليه وسلم أصحابه عن انصرافهم قبله أن يذهب النساء اللاتي يصلين خلفه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يثبت في مكانه حتَّى ينصرف النساء ثمَّ يقوم ويقوم الرجال.
وقد روى البخاري، عن أم سلمة: أن النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كن إذا سَلّمن، قمن، وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى من الرجال ما شاء الله، فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال.
(2)
انظر التعليق على باب رقم (59) بين يدي الحديث (580).
(3)
إسناده صحيح. القَعنبي: هو عبد الله بن مسلمة، وابن شهاب: هو الزُّهريّ.
وهو في "موطأ مالك" 1/ 140، ومن طريقه أخرجه البخاري (358)، ومسلم (515)(275)، والنسائي في "الكبرى"(841).=
626 -
حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا سفيانُ، عن أبي الزناد، عن الأعرج
عن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا يُصَل أحدُكم في الثوبِ الواحدِ ليس على مَنكِبَيهِ منه شيءٌ"
(1)
.
627 -
حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا يحيي (ح)
وحدثنا مُسدَّد، حدَّثنا إسماعيلُ -المعنى-؛ عن هشام بن أبي عبد الله، عن يحيي بن أبي كثير، عن عِكرمة
=وأخرجه مسلم (515)(275) من طريقي عقيل ويونس، عن الزُّهريّ، عن سعيد ابن المسيب وأبي سلمة، عن أبي هريرة.
وهو في "مسند أحمد"(7251)، و"صحيح ابن حبان"(2295).
وأخرجه البخاري (365)، ومسلم (515)(276) من طريق محمَّد بن سيرين، عن أبي هريرة.
(1)
إسناده صحيح. سفيان: هو ابن عيينة، وأبو الزناد: هو عبد الله بن ذكوان، والأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز.
وأخرجه البخاري (359)، ومسلم (516)، والنسائى في "الكبرى"(847) من طريقين عن أبي الزناد، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(7307).
قال الإمام النووي في "شرح مسلم" 4/ 196 - 197: قال مالك وأبو حنيفة والشافعي رحمهم الله والجمهور: هذا النهي للتنزيه لا للتحريم، فلو صلى في ثوب واحد ساتر لعورته ليس على عاتقه منه شيء، صحت صلاته مع الكراهة، سواء قدر على شيء يجعله على عاتقه أم لا، وقال أحمد وبعض السلف رحمهم الله: لا تصح صلاته إذا قدر على وضع شيء على عاتقه إلا بوضعه لظاهر الحديث، وعن أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى رواية: أنه تصح صلاته، ولكن يأثم بتركه، وحجة الجمهور قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر رضي الله عنه:"فإن كان واسعاً فالتحف به، وإن كان ضيقاً فاتزر به" رواه البخاري (361).
عن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذا صلَّى أحدُكم في ثوب فليُخالِف بطَرَفَيهِ على عاتِقَيهِ"
(1)
.
628 -
حدَّثنا قتيبةُ بن سعيد، حدَّثنا الليثُ، عن يحيى بن سعيد، عن أبي أمامةَ بن سهْل
عن عمر بن أبي سلمة قال: رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يُصَلّي في ثوب واحد مُلتَحِفاً مُخالِفاً بين طَرَفَيهِ على مَنكِبَيهِ
(2)
.
629 -
حدَّثنا مسدَّدٌ، حدَّثنا مُلازمُ بن عَمرو الحنفي، حدَّثنا عبد الله بن بدرٍ، عن قيس بن طَلق
عن أبيه، قال: قَدِمْنا على نبيِّ الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجلٌ، فقال: يا نبي الله: ما ترى في الصَّلاة في الثَّوبِ الواحدِ؟ قال: فأطلَقَ رسولُ الله
(1)
إسناده صحيح. يحيي: هو ابن سعيد القطان، وإسماعيل: هو ابن إبراهيم المعروف بابن علية، وهشام بن أبي عبد الله: هو الدستُوائي.
وأخرجه البخاري (360) من طريق شيبان النحوي، عن يحيي بن أبي كثير، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(7466)، و"صحيح ابن حبان"(2304).
(2)
إسناده صحيح. الليث: هو ابن سعد، ويحيي بن سعيد: هو الأنصاري، وأبو أمامة بن سهل: هو أسعد بن سهل بن حنيف.
وأخرجه مسلم (517)(280) عن قتيبة بن سعيد وعيسى بن حماد، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (354 - 356)، ومسلم (517)(278) و (279)، والترمذي (339)، والنسائي في "الكبرى"(842)، وابن ماجه (1049) من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عمر بن أبي سلمة. وبعضهم يزيد على بعض.
وهو في "مسند أحمد"(16333)، و"صحيح ابن حبان"(2291) و (2292).