الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
79 -
حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا حمَّاد، عن أيوبَ، عن نافع (ح)
وحدثنا عبد الله بن مَسلَمة، عن مالك، عن نافع
عن ابن عمر، قال: كان الرِّجالُ والنِّساءُ يتوضَّؤونَ في زمانِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم قال مُسدَّدٌ: من الإناءِ الواحد- جميعاً
(1)
.
80 -
حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا يحيى، عن عُبَيد الله، حدَّثني نافعٌ
عن عبد الله بن عمر، قال: كُنَّا نتوضَّاُ نحنُ والنِّساء
(2)
على عَهدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم من إناءٍ واحدٍ نُدْلي فيه أيديَنا (
3).
38 -
باب النهي عن ذلك
81 -
حدَّثنا أحمدُ بن يونُسَ، حدَّثنا زهيرٌ، عن داودَ بن عبد الله (ح)
وحدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا أبو عَوَانة، عن داودَ بن عبد الله، عن حُميدٍ الحِميَريِّ، قال:
(1)
إسناده صحيح. حماد: هو ابن زيد، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني.
وهو في "موطأ مالك" 1/ 24، ومن طريقه أخرجه البخاري (193)، والنسائي في "الكبرى"، (72)، وابن ماجه (381).
وهو في "مسند أحمد"(4481). وانظر ما بعده.
قال الحافظ في "الفتح" 1/ 300: ونقل الطحاوي ثم القرطبي والنووي الاتفاق على جواز اغتسال الرجل والمرأة من الإناء الواحد، وفيه نظر لما حكاه ابن المنذر عن أبي هريرة أنه كان ينهى عنه، وكذا حكاه ابن عبد البر عن قوم، وهذا الحديث حجة عليهم.
(2)
زاد ابن الأعرابي وابن داسه في روايتيهما: ونغتسل.
(3)
إسناده صحيح. يحيى: هو ابن سعيد القطان، وعبيد الله: هو ابن عمر العمري.
وانظر ما قبله.
وقوله: نحن والنساء. قال الرافعي: يريد كل رجل مع امرأته، وأنهما كانا يأخذان من إناء واحد.
لقيتُ رجلاً صَحِبَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أربَعَ سنينَ كما صَحِبَه أبو هريرة، قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن تَغتَسِلَ المرأةُ بفَضلِ الرجلِ، أو يَغتَسِلَ الرجلُ بفَضلِ المرأةِ. زاد مُسدَّدٌ: وليَغتَرِفا جميعاً
(1)
.
82 -
حدَّثنا ابنُ بشَّار، حدَّثنا أبو داود -يعني الطَّيالسيَّ-، حدَّثنا شُعبَةُ، عن عاصم، عن أبي حاجبٍ
عن الحَكَم بن عمرو -وهو الأقرَعُ-: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضَّأ الرجلُ بفَضلِ طَهورِ المرأة
(2)
.
(1)
إسناده صحيح. زهير: هو ابن معاوية الجعفي، وأبو عوانة: هو الوضاح اليشكري، وحميد الحميري: هو ابن عبد الرحمن. وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في "بلوغ المرام" ص 13.
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(235) من طريق أبي عوانة، بهذا الإسناد.
وهو معارض بأحاديث الباب السالف قبله، وقد جمع بينهما بأن تحمل أحاديث النهي على ما تساقط من الأعضاء، والجواز على ما بقي من الماء، أو يحمل النهي على التنزيه جمعاً بين الأدلة. انظر "الفتح" 1/ 300 وقال الخطابي: وإسناد حديث عائشة رضي الله عنها أجود من إسناد خبر النهي.
(2)
رجاله ثقات، وقد أُعلَّ بالوقف كما بسطناه في التعليق على "مسند أحمد" (17863). ابن بشار: هو محمَّد، وشعبة: هو ابن الحجاج، وعاصم: هو ابن سليمان الأحول، وأبو حاجب: هو سوادة بن عاصم.
وهو في "مسند الطيالسي"(1252)، لكن لم يصرح فيه باسم الصحابي، وقال: عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن طريق الطيالسي أخرجه الترمذي (64)، والنسائي في "المجتبى"(343)، وابن ماجه (373) وصرحوا باسم الصحابي.
وأخرجه الترمذي (63) من طريق سليمان التيمي، عن أبي حاجب، عن رجل من بني غفار.
وهو في "مسند أحمد"(17863)، و"صحيح ابن حبان"(1260).