الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
58 - باب التوقيت في المسح
157 -
حدَّثنا حفصُ بنُ عمر، حدَّثنا شُعبة، عن الحَكَمِ وحمَاد، عن إبراهيم، عن أبي عبد الله الجَدَليِّ
عن خزيمة بن ثابت، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"المسحُ على الخُفَّينِ للمُسافِرِ ثلاثةُ أيَّامِ، وللمُقيمِ يومٌ وليلةٌ"
(1)
.
=وأخرجه أحمد (18145) و (18220)، والطبراني 20/ (1000) و (1001) و (1002)، والحاكم 1/ 170، وأبو نعيم في "الحلية" 7/ 335، والبيهقي 1/ 271 - 272، وابن عبد البر في "التمهيد" 11/ 141 من طرق عن بكير بن عامر البجلي، بهذا الإسناد.
وقد سلف حديث المغيرة بسياقه الصحيح بالأرقام (149 - 152).
(1)
حديث صحيح، وهذا إسناد منقطع بين إبراهيم -وهو ابن يزيد النخعي- وبين أبي عبد الله الجدلي، وقد تبيَّنت الواسطة بينهما عند الترمذي في "العلل الكبير" 1/ 172، والبيهقي 1/ 277، وذلك أن إبراهيم النخعي سمعه من إبراهيم التيمي عن عمرو بن ميمون عن أبي عبد الله الجدلي، وإبراهيم التيمي وعمرو بن ميمون ثقتان. وأما إعلال البخاري له بأنه لا يُعرف سماع لأبي عبد الله الجدلي من خزيمة بن ثابت، فعلى مذهبه في اشتراط ثبوت اللقاء، وقد صحح الحديث ابن معين والترمذي وابن حبان.
وأخرجه الترمذي (95)، وابن ماجه (553) من طريق سفيان بن سعيد الثوري، عن أبيه، عن إبراهيم التيمي، عن عمرو بن ميمون، عن أبي عبد الله الجدلي، عن خزيمة. زاد ابن ماجه فيه: قال: ولو مضى السائل على مسألته لجعلها خمساً.
وأخرجه ابن ماجه (554) من طريق سلمة بن كهيل، عن إبراهيم التيمي، عن الحارث بن سويد، عن عمرو بن ميمون، عن خزيمة.
وهو في "مسند أحمد"(21851) و (21871) وفيه تمام الكلام عيه، و"صحيح ابن حبان"(1329).
قال أبو داود: رواه منصورُ بنُ المُعتَمِر عن إبراهيم التَّيمىَّ بإسناده، قال فيه: ولو استَزَدْناه لزادَنا.
158 -
حدَّثنا يحيى بنُ مَعِين، حدَّثنا عمرُو بنُ الرَّبيع بن طارق، أخبرنا يحيى ابنُ أيوب، عن عبد الرحمن بن رَزين، عن محمّد بن يزيد، عن أيوب بن قَطَن
عن أُبىِّ بن عُمارة -قال يحيى بن أيوب: وكانَ قد صلَّى مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم القِبلَتَينِ- أنَّه قال: يا رسولَ الله، أمسَحُ على الخُفَّين؟ قال:"نعم " قال: يوماً؟ قال: "يوماً" قال: ويومَينِ؟ قال: "ويومَينِ" قال: وثلاثةً؟ قال: "نعم، وما شِئتَ"
(1)
.
(1)
إسناده ضعيف جداً، عبد الرحمن بن رزين ومحمد بن يزيد وأيوب بن قطن مجاهيل، وقد اختلف في إسناده كما أشار إليه المصنف، وقال الدارقطني: هذا الإسناد لا يثبت، وقد اختلف فيه على يحيى بن أيوب اختلافاً كثيراً.
وأخرجه البيهقي 1/ 279 من طريق المصنف بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن ماجه (557) من طريق عبد الله بن وهب، عن يحيي بن أيوب، عن عبد الرحمن بن رزين، عن محمَّد بن يزيد، عن أيوب بن قطن، عن عبادة بن نسي، عن أُبي بن عمارة. فزاد عبادة بن سي.
قال الخطابي في "معالم السنين" 1/ 59 - 60: الأصل في التوقيت أنه للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، هكذا روي في خبر خزيمة بن ثابت، وخبر صفوان بن عسال وهو قول عامة الفقهاء غير أن مالكاً قال: يمسح من غير توقيت قولاً بظاهر هذا الحديث، وتأويل الحديث عندنا أنه جعل له أن يرتخص بالمسح ما شاء وما بدا له كلما احتاج إليه على مر الزمان إلا أنه لا يعدو شرط التوقيت، والأصل وجوب غسل الرجلين، فإذا جاءت الرخصة في المسح مقدرة بوقت معلوم لم يجز مجاوزتها إلا بيقين، والتوقيت في الأخبار الصحيحة إنما هو اليوم والليلة للمقيم، والثلاثة الأيام ولياليهن للمسافر.
وقال النووي في "شرح صحيح مسلم" 3/ 176: حديث أبي بن عمارة في ترك التوقيت حديث ضعيف باتفاق أهل الحديث.
وانظر التعليق الآتي.