الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
611 -
حدَّثنا عمرو بن عون، أخبرنا هُشَيم، عن أبي بشر، عن سعيد بن جُبير
عن ابن عبَّاس في هذه القصة قال: فأخذ برأسي -أو بذُؤابتي- فأقامني عن يمينه
(1)
.
71 - باب إذا كانوا ثلاثة كيف يقومون
612 -
حدَّثنا القَعنَبي، عن مالك، عن إسحاقَ بن عبد الله بن أبي طلحة
عن أنس بن مالك: أنَّ جدته مُلَيكةَ دَعَت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لطعامٍ صَنَعَتْهُ، فأكلَ منه، ثمَّ قال:"قوموا فلأصَلِّيَ لكم" قال أنس: فقُمتُ إلى حَصيرٍ لنا قد اسوَدَّ من طُولِ ما لُبِسَ، فنَضَحتُه بماءٍ، فقامَ عليه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، وصَفَفتُ أنا واليتيمُ وراءَه، والعَجوزُ من ورائنا، فصلّى لنا ركعتين، ثمَّ انصَرَفَ
(2)
.
(1)
إسناده صحيح، هشيم -وهو ابن بشير- قد صرح بالتحديث عند البخاري، فانتفت شبهة تدليسه. أبو بشر: هو جعفر بن إياس.
وأخرجه البخاري (5919) من طريق هشيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه أيضاً (117) و (699)، والنسائي في "الكبرى"(406) من طريقين عن سعيد بن جبير، به.
وهو في "مسند أحمد"(1843).
وسيأتي برقم (1357) من طريق الحكم، عن سعيد بن جبير.
وانظر ما قبله.
(2)
إسناده صحيح. القعنبي: هو عبد الله بن مسلمة.
وهو في "موطأ مالك" 1/ 153، ومن طريقه أخرجه البخاري (380) و (860) و (1164)، ومسلم (658)، والترمذي (231)، والنسائي في "الكبرى"(878).
وهو في "مسند أحمد"(12340)، و"صحيح ابن حبان"(2205).
وأخرجه مختصراً بنحوه البخاري (727)، والنسائي في "الكبرى"(818) و (944) من طريقين عن إسحاق بن عبد الله، به.=
613 -
حدَّثنا عثمان بن أبي شيبةَ، حدَّثنا محمَّد بن فُضَيلٍ، عن هارونَ بن عنترةَ، عن عبد الرحمن بن الأسود
عن أبيه، قال: استأذَنَ علقمةُ والأسودُ على عبد الله، وقد كُنَّا أَطَلنا القُعودَ على بابه، فخرجَتِ الجاريةُ فاستأذَنَتْ لهما فأَذِنَ لهما، ثمَّ قام فصلَّى بيني وبينه، ثمَّ قال: هكذا رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فَعَل
(1)
.
=وانظر ما سلف برقم (608)، وما سيأتي برقم (658).
قوله: "أن جدته مُليكة" قال ابن عبد البر في "التمهيد" 1/ 264: الضمير في "جدته" عائد على إسحاق، وهي جدة إسحاق أم أبيه عبد الله بن أبي طلحة، وهي أم سليم بنت ملحان زوج أبي طلحة الأنصاري، وهي أم أنس بن مالك، كانت تحت أبيه مالك بن النضر فولدت له أنس بن مالك والبراء بن مالك، ثمَّ خلف عليها أبو طلحة.
وقوله: من طول ما لُبسَ، أي: من طول ما افترش، قال الحافظ: فيه أن الافتراش يُسمى لبساً، وقد استدل به على منع افتراش الحرير لعموم النهي عن لبس الحرير، ولا يرد على ذلك أن من حلف لا يلبس حريراً فإنه يحنث بالافتراش، لأن الأيمان مبناها على العرف.
وقوله: "فنضحتُه بماء" أي: رششتُه.
وفي الحديث تنظيف مكان المصلى، وقيام الصبي مع الرجل صفاً، وتأخير النساء عن صفوف الرجال، وقيام المرأة صفاً وحدها إذا لم يكن معها امرأة غيرها، وفيه الاقتصار في نافلة النهار على ركعتين، وصحة صلاة الصبي المميز ووضوئه، وأن محل الفضل الوارد في صلاة النافلة منفرداً حيث لا يكون هناك مصلحة كالتعليم، بل يمكن أن يقال: هو إذ ذاك أفضل ولا سيما في حقه صلى الله عليه وسلم.
(1)
إسناده قوي من أجل هارون بن عنترة، وباقي رجاله ثقات. الأسود: هو ابن يزيد النخعي.
وأخرجه النسائى في "الكبرى"(876) من طريق محمَّد بن فضيل، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(4030).
وأخرجه بنحوه ضمن حديث مطول مسلم (534)، والنسائي في "الكبرى"(620) و (621) و (622) و (800) و (801) من طريق إبراهيم النخعي، عن علقمة والأسود، به.=