الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
في السَّاعةِ الخامسةِ فكأنَّما قَرَّبَ بيضةً، فإذا خرجَ الإمامُ حَضَرَتِ الملائكةُ يَستَمِعونَ الذكرَ" (
1).
125 -
باب الرُّخصة في ترك الغسل يوم الجمعة
352 -
حدَّثنا مسدَّدٌ، حدَّثنا حمّاد بن زيد، عن يحيي بن سعيد، عن عَمرة
عن عائشة، قالت: كانَ النَّاسُ مُهّانَ أنفسِهم، فيروحونَ إلى الجُمُعةِ بهيئتِهم، فقيلَ لهم: لو اغتَسَلتُم
(2)
.
(1)
إسناده صحيح. سُمي: هو مولى أبي بكر، وأبو صالح السمان: هو ذكوان.
وهو في "موطأ مالك" 1/ 101، ومن طريقه أخرجه البخاري (881)، ومسلم (850)(10)، والترمذي (505)، والنسائي في "الكبرى"(1708).
وأخرجه بنحوه النسائي (1706) من طريق محمَّد بن عجلان، عن سمي، به.
وأخرجه مختصراً مسلم بإثر الحديث (856) / (25)، وبرقم (857)(26) من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، به.
وأخرجه بنحوه البخاري (929) و (3211)، ومسلم بإثر الحديث (856) / (24) ، والنسائي (938) و (1702) و (1704) و (1705)، وابن ماجه (1092) من طرق عن أبي هريرة.
وهو في "مسند أحمد"(9926)، و"صحيح ابن حبان"(2775).
البدنة: البعير، والهاء فيها للوحدة لا للتأنيث.
(2)
إسناده صحيح. عمرة: هي بنت عبد الرحمن، ويحيى بن سعيد: هو الأنصاري.
وأخرجه البخاري (903)، ومسلم (847) من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه بنحوه البخاري (2071) من طريق عروة بن الزُّبير، والنسائي (1379) من طريق القاسم بن محمَّد، كلاهما عن عائشة.
وهو في "مسند أحمد"(24339)، و"صحيح ابن حبان"(1236) و (1237).
وانظر ما سيأتي برقم (1055).=
353 -
حدَّثنا عبدُ الله بن مَسلَمة، حدَّثنا عبدُ العزيز -يعني ابنَ محمَّد-، عن عمرو بن أبي عمرو، عن عِكرِمة
أنَّ أُناساً مِن أهلِ العراقِ جاؤوا فقالوا: يا ابنَ عبَّاس، أترى الغُسلَ يومَ الجُمُعةِ واجباً؟ قال: لا، ولكنه أطهَرُ وخير لِمَن اغتَسَلَ، ومَن لم يَغتَسِل فليسَ عليه بواجبٍ، وسأُخبِرُكم كيفَ بَدءُ الغُسلِ؟ كانَ النَّاسُ مجهودينَ يَلبَسونَ الصُّوفَ، ويَعمَلونَ على ظُهورِهم، وكان مَسجِدهم ضَيقاً مُقارِبَ السقفِ، إنَّما هو عَريشٌ، فخرجَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في يومِ حارّ وعَرِقَ الناسُ في ذلك الصوفِ، حتَّى ثارت منهم رِياحٌ، آذى بذلك بعضُهم بعضاً، فلمَّا وجدَ رسولُ الله- صلى الله عليه وسلم تلك الريحَ قال:"أيها الناس، إذا كانَ هذا اليومُ فاغتَسِلوا، وليَمَسَ أحدُكم أفضَلَ ما يَجِدُ مِن دُهنِه وطِيبِه". قال ابنُ عباس: ثمَّ جاءَ اللهُ بالخير، ولَبِسوا غيرَ الصوفِ، وكُفُوا العَمَلَ، ووُسعَ مَسجِدهم، وذهبَ بعضُ الذي كان يُؤذي بعضُهم بعضاً من العَرَق
(1)
.
=قولها: "مُهَّان أنفسهم" وفي بعض الروايات: "عُمّال أنفسهم" أي: كانوا يتولون المهنة أنفسهم. قال الخطابي: المهان جمع ماهِن، وهو الخادم، يريد أنهم كانوا يتولون المهنة لأنفسهم في الزمان الأول حين لم يكن لهم خدم يكفونهم المهنة، والإنسان إذا باشر العمل الشاق حمي بدنه وعرق سيما في البلد الحار فربما تكون منه الرائحة الكريهة، فأمروا بالاغتسال تنظيفاً للبدن، وقطعاً للرائحة.
وقولها: "بهيئتهم" أي: على هيئتهم، بلا لبس ثياب جدد ولا اغتسال.
وقوله: "لو اغتسلتم"، أي: لكان أحسن، والمراد: ليتكم اغتسلتم.
(1)
إسناده حسن، عبد العزيز بن محمَّد -وهو الدراوردي- وعمرو بن أبي عمرو، فيهما كلام يحطهما عن رتبة الصحيح، وباقي رجاله ثقات.
وأخرجه البيهقي 1/ 295، وابن عبد البر في "التمهيد" 10/ 85 من طريق المصنف، بهذا الإسناد.
354 -
حدَّثنا أبو الوليد الطيالسيُّ، حدَّثنا همَّام، عن قتادة، عن الحسن
عن سَمُرة، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَن توضّأ فبِها ونِعْمَت، ومَن اغتَسَلَ فهو أفضَلُ"
(1)
.
=وأخرجه الطحاوي 116/ 1، والطبرانى (11548) من طريق عبد العزيز الدراوردي، به.
وأخرجه عبد بن حميد (590)، والحاكم 1/ 280 و 4/ 189، والبيهقي 3/ 189 من طريق سليمان بن بلال، عن عمرو بن أبي عمرو، به.
قوله: "مجهودين".
قال في "النهاية": يقال: جُهِدَ الرجلُ، فهو مجهود: إذا وجد مشقة، وجُهِدَ الناس فهم مجهودون: إذا أجدبوا، ومجهدون: معسرون، والمعنى: أنهم كانوا في المشقة والعسرة لشدة فقرهم.
والعريش: كل ما يستظلُّ به، والمراد أن سقف المسجد كان من جريد النخل.
(1)
حسن لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أن الحسن -وهو البصري- مدلس، ولم يُصرح بسماعه من سمرة. أبو الوليد الطيالسي: هو هشام بن عبد الملك، وهمام: هو ابن يحيى العوذي.
وأخرجه الترمذي (503)، والنسائى في "الكبرى"(1696) من طريق شعبة، عن قتادة، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن.
وهو في "مسند أحمد"(20089).
وفي الباب عن جابر بن عبد الله عند عبد الرزاق (5313)، وعبد بن حميد (1077).
وعن أنس بن مالك عند ابن ماجه (1091).
وعن عبد الرحمن بن سمرة عند الطيالسي (1350)، والبيهقي 1/ 296.
ولا يخلو واحد من هذه الشواهد من ضعف، لكن بمجموعها يتحسن الحديث.
قال الإمام الخطابي: وفيه البيان الواضح أن الوضوء كاف للجمعة، وأن الغسل لها فضيلة لا فريضة.
قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بعدهم اختاروا الغسل يوم الجمعة، ورأوا أن يُجزئ الوضوء من الغسل يوم الجمعة.