الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال أبو داود: رواه ابنُ فُضَيل، عن حُصَين قال: فتَسَوَّك وتوضَّأ وهو يقول: {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} حتى خَتَمَ السورة
(1)
.
30 - باب فرض الوضوء
59 -
حدَّثنا مسلم بن إبراهيم، حدَّثنا شُعبَة، عن قتادة، عن أبي المَليح
عن أبيه، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"لا يَقبَلُ الله صدقةً مِن غُلولٍ، ولا صلاةً بغيرِ طُهور"
(2)
.
60 -
حدَّثنا أحمدُ بنُ محمد بن حَنبَلٍ، حدَّثنا عبدُ الرَّزَّاق، أخبرنا مَعمَرٌ، عن همَّام بن مُنَبِّه
=وأخرجه مختصراً النسائي (403) من طريق زيد بن أبي أنيسة، و (1346) من طريق سفِيان الثوري، كلاهما، عن حبيب به. إلا أن زيداً لم يذكر علي بن عبد الله في إسناده، وذكر سفيان في روايته الإيتار بثلاث.
وهو في "مسند أحمد"(3541).
وأخرجه بنحوه مختصراً مسلم (256) من طريق أبي المتوكل، عن ابن عباس.
وهو في "مسند أحمد"(2488).
(1)
رواية ابن فضيل أخرجها مسلم (763)، وستأتي برقم (1353)، وفيها ذكر الإيتار بثلاث.
(2)
إسناده صحيح. شعبة: هو ابن الحجاج، وقتادة: هو ابن دعامة السدوسي، وأبو المليح: هو ابن أسامة بن عمير.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" و (2315)، وابن ماجه (271) من طريق شعبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي (79) من طريق أبي عوانة، عن قتادة، به.
وهو في "مسند أحمد"(20708)، و"صحيح ابن حبان"(1705).
والغلول: الخيانة في المغنم، والسرقة من الغنيمة، وكل من خان في شيء خفية فقد غل، وسميت غلولاً، لأن الأيدي فيها مغلولة، أي: ممنوعة. قال أبو بكر بن العربي في "عارضة الأحوذي": فالصدقة من مال حرام في عدم القبول، واستحقاق العقاب، كالصلاة بغير طهور في ذلك.
عن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا يَقبَلُ اللهُ تعالى ذِكره صلاةَ أحدِكم
(1)
إذا أحدَثَ حتَّى يتوضَّأ"
(2)
.
61 -
حدَّثنا عثمان بن أبي شيبةَ، حدَّثنا وكيعٌ، عن سُفيان، عن ابنِ عَقيل، عن محمَّد ابن الحنفية
عن عليٍّ رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مِفتاحُ الصَّلاة الطُّهورُ، وتحريمُها التكبيرُ، وتحليلُها التَّسليم"
(3)
.
(1)
في (د) و (هـ): لا تقبل صلاةُ أحدكم.
(2)
إسناده صحيح. معمر: هو ابن راشد الصنعانى.
وهو في "مصنف عبد الرزاق"(530)، ومن طريقه أخرجه البخاري (135)، ومسلم (225)، والترمذي (76).
وهو في "مسند أحمد"(7078).
والمراد بالقبول هنا: ما يُرادف الصحة، وهو الإجزاء. وقوله: أحدث، أي: وجد منه الحدث، والمراد به الخارج من أحد السبيلين، وتفسير أبي هريرة الحدث في رواية البخاري بأنه فساء أو ضراط إنما هو تنبيه بالأخف على الأغلظ.
(3)
حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن عقيل -وهو عبد الله بن محمد-، وباقي رجاله ثقات. وصحح إسناده النووي في "المجموع" 3/ 289، وابن حجر في "الفتح" 2/ 322! وكيع: هو ابن الجراح، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري.
وأخرجه الترمذي (3)، وابن ماجه (275) من طريق سفيان، بهذا الإسناد، وقال الترمذي: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن.
وهو في "مسند أحمد"(1006). وسيأتي مكرراً برقم (618).
وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري عند الترمذي (238)، وابن ماجه (276)، وفي إسناده أبو سفيان السعدي طريف بن شهاب، وهو ضعيف.
وانظر تتمة شواهده في تعليقنا على "سنن ابن ماجه".
وقوله: وتحليلها التسليم. أي: صار المصلي بالتسليم يحل له ما حرم عليه فيها بالتكبير من الكلام والأفعال الخارجة عن كلام الصلاة وأفعالها، كما يحل للمحرم بالحج عند الفراغ منه ما كان حراماً عليه. قاله السيوطي.