الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
36 - باب سؤر الهرة
75 -
حدَّثنا عبدُ الله بن مَسلَمة القَعْنَبيُّ، عن مالك، عن إسحاقَ بن عبدِ الله ابن أبي طلحة، عن حُميدة بنتِ عُبَيد بن رفاعة، عن كبشةَ بنتِ كعب بن مالك، وكانت تحتَ ابن أبي قتادة
أنَّ أبا قتادة دخلَ فسَكَبَت له وَضوءاً، فجاءت هِرَّة فشَرِبَت منه، فأصغى لها الإناءَ حتى شَرِبَت، قالت كَبشَةُ: فرآني أنظُرُ إليه، فقال: أتعجَبينَ يا ابنةَ أخي؟ فقلت: نعم، فقال: إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّها ليست بنَجَسٍ، إنَّها مِنَ الطَّوَّافينَ عليكم والطَّوَّافات"
(1)
.
(1)
حديث صحيح، حميدة بنت عبيد روى عنها زوجها إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، وولدها يحيى بن إسحاق، وذكرها ابن حبان في "الثقات"، وكبشة بنت كعب روت عنها بنت أختها حميدة، وذكرها ابن حبان فى "الثقات" وقال: لها صحبة، وتابعه على ذلك جماعة كما في "الإصابة" لابن حجر، وباقي رجال الإسناد ثقات. وللحديث طرق أخرى يصح بها، انظر تخريجها في "مسند أحمد"(22528).
وهو في "موطأ مالك" 1/ 22 - 23، ومن طريق مالك أخرجه الترمذي (92)، والنسائى "فى الكبرى"(63)، وابن ماجه (367)، وقال الترمذي: حسن صحيح. وقال الحاكم 1/ 160: حديث صحيح، وهو مما صححه مالك، واحتج به في "الموطأ" وصححه البخاري والعقيلي والدارقطني والبيهقي والنووي.
وهو فى "مسند أحمد"(22580)، و "صحيح ابن حبان"(1299).
وقوله: "فأصغى" أي: أماله ليسهل عليها التناول. وقوله: "إنها ليست بنجس" هو بفتح الجيم كلما ضبطه النووي وابن دقيق العيد، وابن سيد الناس وغيرهم، والنجس: النجاسة وهو وصف بالمصدر يستوي فيه المذكر والمؤنث.
ونقل صاحب "المصباح" عن ابن الأنباري أن الهر يقع على الذكر والأنثى، وقد يدخلون الهاء فى المؤنث.
قال الإمام الخطابي فى "معالم السنن": فيه من الفقه أن ذات الهرة طاهرة، وأن سؤرها غير نجس
…
=
76 -
حدَّثنا عبدُ الله بنُ مَسلَمة، حدَّثنا عبدُ العزيز، عن داودَ بن صالح بن دينار التَّمَّار، عن أُمِّه
أنَّ مولاتَها أرسَلَتها بهَريسةٍ إلى عائشة رضي الله عنها، فوَجَدَتها تُصلِّي، فأشارت إليَّ أنْ ضَعيها، فجاءت هرَّةٌ فأكَلَت منها، فلمَّا انصَرَفَت أكَلَت من حيثُ أكَلَتِ الهرَّة، فقالت: إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّها ليست بنَجَسٍ، إنَّما هي مِنِ الطَّوَّافينَ عليكم" وقد رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يتوضَّأ بفَضلِها
(1)
.
=وفيه دليل على أن سؤر كل طاهر الذات من السباع والدواب والطير، وإن لم يكن مأكول اللحم طاهر، قال الترمذي (92): وهو قول أكثر العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم مثل الشافعي وأحمد وإسحاق لم يرو بسؤر الهرة بأساً، وهو قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن، وقال أبو حنيفة: بل نجس كالسبع لكن خفف فيه فكره سؤره.
قال صاحب "بذل المجهود" تعليقاً على قول أبي حنيفة 1/ 201: ليس معناه أنه نجس مع الكراهة بل معناه أنه كان في الأصل نجساً كما هو حكم سؤر الكلب وسائر السباع إلا أنه خفف فيه لعلة الطواف، فارتفعت النجاسة وبقيت الكراهة.
(1)
المرفوع منه صحيح لغيره، والتوضؤ بفضل الهرة حسن بطرقه، وهذا إسناد ضعيف، أم داود بن صالح التمار ترجمها الذهبي في "الميزان" ولم يذكر في الرواة عنها غير ابنها داود، ولم يترجمها المزي فى "تهذيب الكمال" مع أنها من شرطه، وداود بن صالح صدوق. عبد العزيز: هو ابن محمَّد الدراوردي.
وأخرجه إسحاق بن راهويه في "مسنده"(1003) و (1030)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(2653) و (2654)، والطبراني في "الأوسط"(7949)، والدارقطني (216)، وأبو نعيم في "الحلية" 9/ 308، والبيهقي 1/ 246 من طريق عبد العزيز الدراوردي، بهذا الإسناد. وبعضهم لا يذكر قصة عائشة ويقتصر على التوضؤ بفضل الهرة.=